الجريدة الرسمية رقم 4862 الصادرة يوم الخميس 4 يناير 2001
ظهير شريف رقم
210-00-1 صادر في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000) بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بإيفورا في 14 نوفمبر 1998
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
الجمهورية البرتغالية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن
بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله
وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة
بإيفورا في 14 نوفمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
الجمهورية البرتغالية ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات
اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ ،
أصدرنا
أمرنا
الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا
الشريف هذا ، اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بإيفورا في 14 نوفمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية.
وحرر
بمراكش في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر
2000).
وقعه
بالعطف :
الوزير
الأول ،
الإمضاء
: عبد الرحمن يوسفي.
* * *
اتفاقية
الضمان
الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية
إن حكومة المملكة المغربية ،
وحكومة الجمهورية البرتغالية ،
رغبة منهما في ضمان حقوق رعاياهما في ميدان
الضمان الاجتماعي ؛
وتكريسا لمبدأ المساواة في المعاملة
لرعايا الطرفين المتعاقدين ، فيما يخص تشريعهما ، حرصتا على إبرام اتفاقية للضمان الاجتماعي ،
واتفقتا على المقتضيات التالية :
الباب
الأول
مقتضيات عامة مادة 1 :
تعاريف
1-
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية :
1
- 1) لفظ "التراب" يعني :
-
بالنسبة للمملكة المغربية : التراب الوطني
كما يحدده التشريع المغربي.
-
بالنسبة للجمهورية البرتغالية : التراب
البرتغالي على القارة الأوربية وأرخبيل الأصور والمضيرة.
1-2)
لفظ "عامل" يعني جميع العمال
المشمولين بنظام أو أنظمة الضمان الاجتماعي التي تدخل في مجال التطبيق المادي لهذه الاتفاقية .
1-3)
لفظ "لاجئ" له المعنى المسند
له بالمادة الأولى من الاتفاقية المتعلقة بأوضاع اللاجئين ، الموقعة بجنيف في 28 يوليوز 1951.
1-4)
لفظ "عديمي الجنسية" له المعنى
المسند له بالمادة الأولى من الاتفاقية المتعلقة بأوضاع عديمي الجنسية ، الموقعة بنيويورك في 28 شتنبر 1954.
1-5)
عبارة "فرد من العائلة" تعني كل
شخص معرف أو مقبول كفرد من الأسرة من طرف التشريع الذي بموجبه تستحق التعويضات.
1-6)
لفظ "متوفى عنه" تعني كل شخص
معرف كمتوفى عنه من طرف التشريع الذي بموجبه تستحق التعويضات.
1-7)
لفظ "السكنى" يعني الإقامة
الاعتيادية بالمعنى القانوني للفظ.
1-8)
لفظ "الإقامة" يعني الإقامة
المؤقتة بالمعنى القانوني للفظ.
1-9)
لفظ "التشريع" يعني القوانين
والقرارات والأنظمة وكل الإجراءات القانونية الأخرى الموجودة أو المستقبلية التي تتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي
المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية.
1-10)
عبارة "السلطة المختصة" تعني
بالنسبة لكل طرف متعاقد ، الوزير أو الوزراء أو كل سلطة أخرى مماثلة والتي تدخل ضمن صلاحيتها ، فوق مجموع تراب الدولة
المعنية أو جزء منه ، التشريعات المشار إليها في المادة 4
من هذه الاتفاقية.
1-11)
عبارة "مؤسسة مختصة" تعني بالنسبة
للمملكة المغربية ، المؤسسة أو المؤسسات المكلفة بأداء التعويضات
المستحقة بموجب التشريع الجاري به العمل.
وتعني بالنسبة للجمهورية البرتغالية :
1)
المؤسسة التي يكون الشخص منخرطا بها وقت
تقديم طلب التعويضات.
2)
أو المؤسسة التي يحق للشخص الحصول على
التعويضات من طرفها ، أو قد يكون له الحق في الحصول عليها إذا كان يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد الذي توجد به
هذه المؤسسة.
3)
أو المؤسسة المعينة من طرف السلطة
المختصة للطرف المتعاقد المعني.
1-12)
عبارة "مؤسسة محل السكنى" تعني
المؤسسة المؤهلة لصرف التعويضات في المكان الذي يسكن به المعني بالأمر حسب التشريع الذي تطبقه هذه المؤسسة ، أو
المؤسسة المعينة من طرف السلطة المختصة للطرف المتعاقد
المعني في حالة عدم وجود أية مؤسسة.
1-13)
عبارة "مؤسسة محل الإقامة" تعني
المؤسسة المؤهلة لصرف التعويضات في المكان الذي يقيم به المعني بالأمر حسب التشريع الذي تطبقه هذه المؤسسة ، أو
المؤسسة المعينة من طرف السلطة المختصة للطرف المتعاقد
المعني في حالة عدم وجود أية مؤسسة.
1-14)
عبارة "الدولة المختصة" أو
"البلد المختص"تعني على التوالي ، الدولة أو البلد المختص" تعني
على التوالي ، الدولة أو البلد الذي توجد المؤسسة
المختصة فوق ترابه.
1-15)
عبارة "فترات التأمين" تعني فترات
الاشتراك أو العمل أو النشاط غير المأجور ، كما هي محددة أو مقبولة كفترات تأمين من طرف التشريع الذي أنجزت
بمقتضاه ، وكذلك كل الفترات المماثلة ، شريطة أن تكون
مقبولة من طرف هذا التشريع كفترات مساوية لفترات التأمين.
1-16)
لفظا "تعويضات" و"معاشات"
يعنيان الإعانات أو المعاشات أو الإيرادات بما فيها كل العناصر التكميلية ، وكذا الزيادات
وتعويضات إعادة التقويم أو التعويضات الإضافية وتعويضات رأس المال التي تحل محلها.
1-17)
عبارة "منحة الوفاة" تعني كل
مبلغ تم دفعه مرة واحدة في حالة الوفاة ، باستثناء تعويضات رأس المال المشار إليها في الفقرة 1-16.
2-
كل لفظ مستعمل في هذه الاتفاقية له المعنى
المحدد له في التشريع المطبق.
مادة 2 :
مجال
التطبيق
الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على العمال الخاضعين أو
الذين كانوا يخضعون للتشريعات المشار إليها في المادة 4 ، والذين هم رعايا أحد الطرفين المتعاقدين ، أو عديمي
الجنسية ، أو لاجئين مقيمين فوق تراب أحد الطرفين ، وكذا
على أفراد أسرهم وعلى المتوفى عنهم.
مادة 3 :
مبدأ
المساواة
في المعاملة
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية ، فإن الأشخاص المشار إليه في المادة 2 والذين يوجدون فوق
تراب أحد الطرفين المتعاقدين يخضعون لالتزامات تشريع هذا الطرف كما يستفيدون من مقتضياته بنفس الشروط المطبقة على
رعايا هذا الطرف الأخير.
مادة 4 :
مجال
التطبيق
المادي
1-
تطبق هذه الاتفاقية :
أ- في المغرب ، على التشريعات المتعلقة بـ :
أ- أ) النظام العام للضمان الاجتماعي المتعلق
بالتعويضات العائلية ، بما فيها الإعانة الصحية العائلية وتأمين المرض
والأمومة وتأمين العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم ومنحة الوفاة.
أ- ب) التشريع المتعلق بالتعويض عن
حوادث الشغل والأمراض المهنية.
أ- ج) المقتضيات التشريعية أو التنظيمية
أو القانونية المعتمدة من طرف السلطة العمومية والمتعلقة بأنظمة خاصة
للضمان الاجتماعي ، ما دامت تغطي المأجورين أو من في حكمهم والتي تتعلق بأخطار وتعويضات التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
ب- في البرتغال ، على التشريعات المتعلقة بـ :
ب- أ) النظام العام للضمان الاجتماعي المتعلق
بالتعويضات في احتمالات المرض والأمومة ، والأمراض المهنية
والبطالة والعجز والشيخوخة والوفاة والتحملات العائلية بما فيها التعويضات المنصوص عليها في نظام التأمين الاجتماعي
الاختياري.
ب- ب) نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث
الشغل.
ب- ج) الأنظمة الخاصة لفائدة بعض فئات العمال
فيما يتعلق بالتعويضات المشار إليها في الفقرة (ب - أ).
ب- د) المصالح الرسمية للصحة.
2-
تطبق هذه الاتفاقية كذلك على جميع
المقتضيات التشريعية أو التنظيمية التي تعدل أو تتمم التشريعات
المشار إليها في الفقرة 1.
3-
غير أن هذه الاتفاقية لا تسري على :
أ) المقتضيات التشريعية أو التنظيمية
التي تغطي فرعا جديدا للضمان الاجتماعي ، إلا إذا تم إبرام اتفاق بشأنها بين الطرفين المتعاقدين.
ب) المقتضيات التشريعية أو التنظيمية
التي تمدد الأنظمة الموجودة إلى فئات جديدة من المستفيدين ، ما لم تعترض على ذلك حكومة الطرف المتعاقد المعني
بواسطة إشعار يبلغ إلى حكومة الطرف الآخر داخل أجل
ثلاثة أشهر من تاريخ النشر الرسمي لهذه المقتضيات.
4-
إن هذه الاتفاقية لا تطبق لا على المساعدة
الاجتماعية ولا على الأنظمة الخاصة بالموظفين أو من في حكمهم.
مادة 5 :
القبول
في التأمين
الاختياري
1-
لأجل القبول في التأمين الاختياري برسم تشريع أحد الطرفين
المتعاقدين ، فإن فترات التأمين المنجزة طبقا لتشريع
الطرف الآخر ، يتم جمعها عند الضرورة شريطة ألا تتراكب.
2-
إن مقتضيات الفقرة 1 لا تطبق إلا إذا كان الشخص لا يمكنه الاستفادة من
التأمين الإجباري برسم تشريع الطرف المتعاقد فوق
التراب الذي يقيم به.
مادة 6 :
رفع
شروط
السكنى
1-
إن التعويضات النقدية للعجز أو
الشيخوخة أو المتوفى عنهم وتعويضات وإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية ، والتعويضات العائلية ، المكتسبة بموجب
تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ، تؤدى مباشرة للمستفيدين
حتى لو كانوا يقيمون فوق تراب الطرف الآخر ، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
2-
بموجب هذه الاتفاقية ، فإن
التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لا يمكن خفضها ، أو توقيفها ،
أو إلغاؤها ، لكون المستفيد يقيم فوق تراب الطرف الآخر المتعاقد.
3-
لا يحتج على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين ،
بالمقتضيات التي تتضمنها تشريعات الطرف الآخر ، المتعلقة بحوادث الشغل
والأمراض المهنية ، التي تقيد حقوق الأجانب ، أو التي تسقط حقوقهم بسبب محل السكنى.
مادة 7 :
قواعد
عدم
التراكم
1-
لا تخول هذه الاتفاقية أو تحفظ الحق
في الاستفادة ، برسم تشريعات الطرفين المتعاقدين ، من عدة تعويضات من نفس النوع أو عن نفس فترة التأمين
الإجباري. إلا أن هذا الإجراء لا يطبق على تعويضات
الشيخوخة ، أو المتوفى عنهم ، والتي تتم تصفيتها طبقا لمقتضيات المادتين 18 و20 من هذه الاتفاقية.
2-
إن شروط التخفيض أو الإيقاف أو الإلغاء
المنصوص عليها في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ، في حالة تراكم تعويض مع تعويضات أخرى للضمان الاجتماعي أو
مع مداخيل أخرى أو بسبب ممارسة نشاط مهني ، يحتج بها ضد
المستفيد ، حتى لو تعلق الأمر بتعويض مكتسب بموجب تشريع الطرف الآخر
أو بمداخيل محصلة أو نشاط مهني مورس فوق تراب هذا الطرف الأخير.
الباب
الثاني
مقتضيات
محددة
للتشريع المطبق
مادة 8 :
قاعدة
عامة
مع مراعاة مقتضيات المواد من 9 إلى 11 ، فإن
الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا ، فوق تراب أحد الطرفين
المتعاقدين يخضعون لتشريع هذا الطرف.
مادة 9 :
قواعد
خاصة مطبقة
على العمال المأجورين بمن فيهم البحارة
إن القاعدة الواردة في المادة 8 تطبق ، مع
الأخذ بعين الاعتبار الخاصيات الآتية :
1-أ- إن العامل
الذي يمارس نشاطا مأجورا ، فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين
، لمصلحة مقاولة ينتمي لها بصفة اعتيادية ، والذي تم
إلحاقه من طرف هذه المقاولة فوق تراب الطرف الآخر ، للقيام بعمل
محدد لحساب هذه الأخيرة ، يبقى خاضعا لتشريع الطرف الأول ، شريطة أن تكون المدة المتوقعة لهذا العمل لا تتعدى ستة
وثلاثين شهرا ، وألا يكون قد أرسل لتعويض شخص آخر انتهت مدة
إلحاقه.
ب- إذا تجاوزت مدة العمل الواجب القيام به
المدة المتوقعة مبدئيا ، وتجاوزت ستة وثلاثين شهرا ، فإن تشريع الطرف
الأول ، يبقى مطبقا لفترة جديدة أقصاها أربعة وعشرين شهرا ، شريطة الحصول على الموافقة المبدئية للسلطة المختصة للطرف
الثاني.
2-أ- إن العامل المنتمي إلى فئة مستخدمي النقل البري أو الملاحة
والذي يشتغل بمقاولة تمارس نشاطا لحساب الغير ، أو لحسابها
الخاص ، في ميدان النقل الدولي للمسافرين أو البضائع ، عن الطريق السككي أو البري أو الجوي أو البحري ، أو
العامل الذي ينتمي إلى فئة مستخدمي مجهز مركب للصيد البحري ،
يوجد مقره فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين ، يخضع لتشريع هذا الطرف ، أيا كان الطرف الذي يتواجد فوق ترابه
محل سكناه.
ب- غير أن العامل ، الذي يشتغل ويتقاضى أجرا
من طرف فرع أو ممثلية دائمة تملكها هذه المقاولة فوق تراب الطرف المتعاقد غير الذي يوجد به مقرها ، يخضع
لتشريع الطرف الذي يوجد مقر الفرع أو الممثلية
الدائمة.
3-
إن العامل الذي يشتغل في الشحن أو
التفريغ أو الإصلاح أو المراقبة ، على متن سفينة تابعة إلى مقاولة لها مقرها فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين
، أثناء وجودها في المياه الإقليمية أو في ميناء
الطرف المتعاقد الآخر ، وليس فردا من طاقم هذه السفينة يبقى خاضعا لتشريع هذا الطرف الأخير.
4-
إن الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مأجورا
لحساب نفس المشغل فوق تراب الطرفين يخضعون لتشريع مكان سكناهم. وفي
حالة ما إذا كانوا لا يسكنون فوق تراب أي طرف من الطرفين فيخضعون لتشريع الطرف الذي يوجد فوق ترابه مقر المقاولة.
مادة 10 :
القواعد
الخاصة
المتعلقة بمستخدمي مصلحة البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية
1-
إن مستخدمي مصلحة البعثات الديبلوماسية أو
المراكز القنصلية للطرفين المتعاقدين والخدم (أعوان) الخاصين بخدمة
أعوان هذه البعثات أو المراكز ، يخضعون لتشريع الدولة التي يشتغلون فوق ترابها.
2-
غير أن العمال المشار إليهم في الفقرة 1
إذا كانوا من بين رعايا الطرف المتعاقد الممثل من طرف البعثة
الديبلوماسية أو المركز القنصلي المعني ، يمكنهم اختيار تطبيق تشريع هذا الطرف. ولا يمكن ممارسة حق الاختيار هذا إلا مرة
واحدة داخل أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ دخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ أو من بدء هذا النشاط ، وذلك حسب الحالة.
مادة 11 :
استثناء
لمقتضيات
المواد من 8 إلى 10
إن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين أو
الهيئات المعينة من طرف هذه السلطات يمكنها ، باتفاق مشترك ، وضع استثناءات لمقتضيات المواد من 8 إلى 10 ،
لفائدة بعض العمال أو بعض فئات العمال.
الباب
الثالث
مقتضيات
خاصة
بمختلف أنواع التعويضات
الجزء
الأول
المرض
والأمومة
مادة 12 :
جمع
فترات
التأمين
لأجل اكتساب ، أو الحفاظ أو تحصيل الحق في
التعويضات ، عندما يكون أحد العمال قد خضع بصفة متتابعة ، أو بصفة متعاقبة لتشريعات الطرفين المتعاقدين ،
فإن فترات التأمين المنجزة برسم تشريع كل من الطرفين يتم
جمعها ، عند الضرورة ، شريطة ألا تتراكب.
مادة 13 :
السكن
خارج
الدولة المختصة
1-
إن العامل الذي يسكن فوق تراب الطرف
المتعاقد غير الدولة المختصة والذي يستوفي الشروط التي يتطلبها تشريع هذه الدولة للحصول على التعويضات ، مع
مراعاة ، عند الاقتضاء ، مقتضيات المادة 12 ، يستفيد من
التعويضات في البلد الذي يسكن به طبقا لمقتضيات المادة 17 من هذه الاتفاقية.
2-
إن مقتضيات الفقرة 1 ، تطبق بالمماثلة على أفراد العائلة ، الذين يسكنون
فوق تراب الطرف المتعاقد ، غير الدولة المختصة ،
شريطة ألا يمارسوا نشاطا مهنيا يخول لهم الحق في هذه التعويضات
برسم تشريع بلد السكن.
مادة 14 :
الإقامة
خارج
الدولة المختصة
1-
إن العامل الذي يستوفي الشروط التي
يتطلبها تشريع أحد الطرفين المتعاقدين للحصول على الحق في التعويضات ، مع الأخذ بعين الاعتبار ، عند
الاقتضاء ، مقتضيات المادة 12 ، والذي تستلزم حالته
الصحية علاجات استعجالية عند إقامته فوق تراب الطرف الآخر ، يستفيد من هذه التعويضات طبقا لمقتضيات المادة 17 من هذه
الاتفاقية ، وبنفس الشروط التي يتمتع بها رعايا هذا
الطرف الأخير.
2-
غير أن مقتضيات الفقرة 1 ، لا تطبق ، إذا
انتقل العامل إلى تراب الطرف الآخر من أجل تلقي علاج صحي فقط.
3-
إن مقتضيات الفقرتين 1 و2 تطبق
بالمماثلة على أفراد عائلة العامل.
مادة 15 :
العودة
أو تحويل
السكنى فوق تراب البلد الأصلي
1-
إن العامل المقبول للاستفادة من التعويضات ،
على نفقة مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين ، يحتفظ بهذه الاستفادة
طبقا لمقتضيات المادة 17 من هذه الاتفاقية ، عندما يعود إلى التراب الذي يسكن فوقه ، أو عندما يحول سكناه إلى تراب الطرف
الذي يعد من رعاياه.
إلا أنه قبل العودة أو التحويل ، فإن على
العامل الحصول على ترخيص المؤسسة المختصة التي لا يمكن لها أن ترفض ذلك ، ما عدا إذا ثبت أن الانتقال سيعرض صحته
أو متابعة علاجه الطبي للخطر.
2-
إن مقتضيات الفقرة 1 تطبق بالمماثلة على أفراد عائلة العامل.
المادة 16 :
أصحاب
الحق في
المعاشات
1-
إن صاحب الحق في المعاشات برسم تشريعات
الطرفين المتعاقدين ، والذي له الحق في تعويضات عينية برسم تشريع الطرف الذي يسكن فوق ترابه ، يستفيد من هذه
التعويضات ، هو وأفراد عائلته ، تتحملها مؤسسة محل السكنى
، كما لو كان صاحب معاش ، مستحق فقط ، برسم تشريع هذا الطرف الأخير.
2-
إن صاحب معاش مستحق برسم تشريع أحد
الطرفين المتعاقدين ، والذي يسكن فوق تراب الطرف الآخر ، يستفيد هو
وأفراد عائلته ، من التعويضات العينية ، التي له الحق فيها برسم تشريع الطرف الأول ، أو التي يمكن أن يكون له الحق فيها
لو كان يسكن فوق تراب هذا لأخير ، تصرف من طرف مؤسسة محل
سكناه ، حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه.
3-
إن صاحب معاش مستحق ، برسم تشريع أحد
الطرفين المتعاقدين ، والذي له الحق في التعويضات العينية ، برسم تشريع هذا الطرف ، يستفيد من هذه التعويضات
هو وأفراد عائلته ، خلال إقامته فوق تراب الطرف الآخر
عندما تكون حالتهم الصحية تستدعي علاجات طبية فورية.
وتصرف هذه التعويضات من طرف مؤسسة محل الإقامة
، طبقا لمقتضيات التشريع الذي تطبقه ، فيما يتعلق بمدى وكيفيات صرف
التعويضات. غير أن مدة صرف التعويضات هي تلك التي ينص عليها تشريع البلد المختص.
مادة 17 :
صرف
واسترجاع
التعويضات بمقتضى المواد من 13 إلى 16
1-
في الحالات المنصوص عليها في المواد
من 13 إلى 15 من هذه الاتفاقية :
أ- تصرف التعويضات العينية ، لحساب المؤسسة
المختصة ، من طرف مؤسسة محل إقامة أو سكنى العامل وفق مقتضيات
التشريع الذي تطبقه فيما يتعلق بمدى وكيفيات صرف التعويضات.
غير أن مدة صرف التعويضات هي تلك المنصوص
عليها في التشريع المطبق من طرف المؤسسة المختصة.
ب- تصرف التعويضات النقدية مباشرة
للمستفيدين من طرف المؤسسة المختصة ، وفق مقتضيات التشريع الذي تطبقه.
2-
إن التعويضات العينية التي تصرف برسم
مقتضيات المواد من 13 إلى 15 والفقرتين 2 و3 من المادة 16 ، يتم إرجاعها من طرف المؤسسة المختصة ، أو من طرف
بلد السكنى ، حسب الحالة ، إلى المؤسسة التي صرفتها.
ويتم تحديد كيفيات إرجاع هذه المصاريف في
الاتفاق الإداري.
الجزء
الثاني
العجز
والشيخوخة
والوفاة
القسم
الأول
معاشات
العجز
والشيخوخة والمتوفى عنهم
مادة 18 :
جمع
فترات
التأمين
1-
لأجل اكتساب أو الحفاظ أو الحصول على
الحق في التعويضات ، عندما يكون أحد العمال قد خضع بصفة متتابعة أو
متعاقبة لتشريع الطرفين المتعاقدين ، فإن فترات التأمين المنجزة برسم تشريع كل من الطرفين يتم جمعها شريطة ألا تتراكب.
2-
عندما يخضع تشريع أحد الطرفين المتعاقدين
منح بعض التعويضات ، لشرط أن تكون فترات التأمين قد أنجزت بحكم مهنة خاضعة لنظام خاص للضمان الاجتماعي ، فإن
فترات التأمين ، التي يعتد بها ، لمنح هذه التعويضات ، هي
فقط تلك التي أنجزت تحت نظام خاص مماثل للطرف الآخر ، أو التي أنجزت في
نفس المهنة ، في حالة انعدام هذا النظام الخاص.
وإذا كان المعني بالأمر ، قد أنجز فترات
تأمين بهذا الشكل ، ولا يستوفي الشروط الواجبة للاستفادة من هذه التعويضات ، فإن هذه الفترات يتم اعتمادها
لمنحه تعويضات النظام العام.
3
- إذا كان مجموع مدة فترات التأمين
المنجزة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ، لا يصل إلى اثني عشر شهرا ، فإن المؤسسة المختصة لهذا الطرف غير
ملزمة بمنح التعويضات عن هذه الفترات.
غير أن هذه الفترات تعتمد من طرف مؤسسة الطرف
الآخر ، لتطبيق مقتضيات الفقرة 1 من هذه المادة.
4-
لأجل تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة ، فإن فترات التأمين المنجزة برسم
تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ، غير التشريعات المشار
إليها في المادة 4 ، يتم احتسابها ، شريطة أن تكون قد اعتبرت كفترات تأمين بموجب إحدى التشريعات المشار إليها
في هذه الاتفاقية.
5-
إذا لم يكن شخص ما ، الحق في تعويض ما على أساس فترات التأمين المنجزة
بمقتضى تشريع الطرفين المتعاقدين ، وبعد جمع
هذه الفترات كما هو منصوص عليه في هذه المادة ، فإن حق هذا الشخص في هذا التعويض يحدد بالجمع بين هذه الفترات
، وفترات التأمين المنجزة بمقتضى تشريع بلد آخر تربطه
بالطرفين اتفاقيات في ميدان الضمان الاجتماعي تنص على الجمع بين فترات التأمين.
مادة 19 :
حساب
وتصفية
معاش العجز
1
- يتم تصفية التعويضات النقدية
المستحقة برسم معاش العجز ، طبقا لمقتضيات التشريع الذي كان مطبقا على المعني بالأمر ، عند وقوع عدم القدرة
على العمل التي تلاها العجز ، ويتم تحملها من طرف المؤسسة
المختصة بمقتضى هذا التشريع.
2
- إذا كان العامل ، عند حصول عدم القدرة على
العمل المتبوعة بالعجز ، خاضعا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين ،
فإن فترات التامين المنجزة ، برسم تشريع الطرف الآخر المتعاقد ، يتم احتسابها كذلك لتحديد مبلغ التعويض الذي له الحق
فيه برسم تشريع الطرف الأول.
مادة 20 :
حساب
وتصفية معاشات
الشيخوخة والمتوفى عنهم
1-
إن المؤسسة المختصة لكل طرف متعاقد
تحدد ما إذا كان المعني بالأمر يستوفي الشروط اللازمة للحصول على
الحق في التعويضات ، آخذة بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء ، مقتضيات المادة 18.
2-
في الحالة التي يستوفي فيها المعني
بالأمر هذه الشروط ، فإن المؤسسة المختصة المذكورة تحدد مبلغ التعويض طبقا للتشريع الذي تطبقه بصفة مباشرة
وقطعية اعتمادا على فترات التأمين المنجزة برسم هذا
التشريع.
3
- إذا كان مجموع التعويضات الواجب أداؤها
من طرف المؤسسات المختصة للطرفين المتعاقدين لم تصل إلى المبلغ الأدنى
المنصوص عليه من طرف تشريع الطرف الذي يسكن فوق ترابه المعني بالأمر ، فإن هذا
الأخير له الحق ، خلال مدة سكنه في هذا الطرف ، في تعويض تكميلي يساوي الفرق إلى حدود المبلغ المذكور ، تتحمله المؤسسة
المختصة لبلد السكن.
مادة 21 :
منح
معاش
المتوفى عنهم في حالة وفاة أحد رعايا المغاربة
في حالة وفاة أحد الرعايا المغاربة ، فإن
معاش المتوفى عنهم المستحقة للزوجة يتم تقسيمها عند الاقتضاء إلى
حصص متساوية بين الزوجات اللواتي لهن في آن واحد صفة زوجة برسم التشريع المغربي.
القسم
الثاني
منح
الوفاة
مادة 22 :
صرف
المنح
1-
تصرف منح الوفاة برسم التشريع الذي كان المؤمن له خاضعا له في تاريخ
الوفاة ، مع الأخذ بعين الاعتبار ، وعند الضرورة
، فترات التأمين المنجزة برسم تشريع الطرفين المتعاقدين
2-
إذا كان الحق في المنح مكتسبا برسم تشريع
الطرفين المتعاقدين ، يحتفظ فقط بالحق المكتسب برسم تشريع الطرف المتعاقد الذي كان المؤمن له يسكن فوق ترابه
، أو برسم تشريع الطرف المتعاقد الذي كان المؤمن له خاضعا
له في آخر الأمر إذا كان يسكن فوق تراب دولة أخرى.
الجزء
الثالث
البطالة مادة 23 :
المساواة
في
المعاملة
إن العامل الذي ينتقل من تراب أحد الطرفين
المتعاقدين إلى تراب الطرف الآخر ، له الحق فوق تراب هذا الأخير بعد أن
يكون قد اشتعل به ، في تعويضات البطالة المنصوص عليها في تشريع هذا الطرف المتعاقد ، شريطة أن تكون الشروط اللازمة
للحصول على هذه التعويضات قد تم استيفاؤها.
الجزء
الرابع
التعويضات
العائلية
مادة 24 :
جمع
فترات
التأمين
لأجل اكتساب أو الحفاظ أو الحصول على
الحق في التعويضات ، عندما يكون أحد العمال قد خضع بصفة متتابعة أو
بصفة متعاقبة لتشريع الطرفين المتعاقدين ، فإن فترات التامين المنجزة برسم تشريع كل من الطرفين يتم جمعها في الحد
اللازم شريطة ألا تتراكب.
مادة 25 :
صرف
التعويضات
العائلية
1-
إن العامل الخاضع لتشريع أحد الطرفين
المتعاقدين ، له الحق ، بالنسبة لأفراد عائلته الذين يسكنون فوق تراب الطرف الآخر ، في التعويضات العائلية المنصوص
عليها في تشريع الطرف الآخر ، في التعويضات العائلية
المنصوص عليها في تشريع الطرف الأول ، كما لو كانوا يسكنون فوق تراب هذا الطرف شريطة استيفاء الشروط اللازمة لمنح
هذه التعويضات.
2-
إن المقتضيات المشار إليها في الفقرة 1
تطبق بالمماثلة على الأشخاص الحاصلين على معاش.
3-
إذا لم تكن التعويضات العائلية ،
مخصصة لنفقة أفراد العائلة ، من طرف الشخص الذي تصرف له ، فإن المؤسسة المختصة تصرف هذه التعويضات مباشرة
وبمفعول تبريئي للشخص الذاتي أو الاعتباري ، الذي يكفل
فعلا أفراد العائلة ، بطلب منه يكون مثبتا.
مادة 26 :
قاعدة
الأولية
إذا كانت تعويضات عائلية مستحقة ، بموجب
تشريعات الطرفين المتعاقدين خلال نفس الفترة ، ولنفس الفرد من العائلة ، لا تصرف إلا التعويضات المستحقة برسم
تشريع الطرف الذي يسكن فوق ترابه هذا الفرد.
الجزء
الخامس
حوادث
الشغل
والأمراض المهنية
مادة 27 :
السكن
خارج البلد
المختص
إن مقتضيات المادة 13 فقرة 1 ، تطبق بالمماثلة
على العامل الذي وقع ضحية حادثة شغل أو المصاب بمرض مهني ، والذي يسكن فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين غير
البلد المختص ، طبقا لمقتضيات المادة 30 من هذه
الاتفاقية.
مادة 28 :
الإقامة
أو العودة
أو تحويل السكنى
إن مقتضيات المادة 14 فقرة 1 و2 والمادة 15 فقرة
1 ، تطبق بالمماثلة على العامل الذي وقع ضحية حادثة شغل أو أصيب بمرض
مهني ، خلال إقامته فوق تراب الطرف المتعاقد غير البلد المختص ، أو خلال عودته أو تحويل سكناه فوق تراب الطرف الذي
يعد من رعاياه ، وذلك حسب الحالة وطبقا لمقتضيات المادة 30
من هذه الاتفاقية.
مادة 29 :
الانتكاس
إن العامل الذي وقع ضحية حادثة شغل أو مرض
مهني والذي حول سكناه فوق تراب الطرف المتعاقد غير البلد المختص ،
والذي أصيب فيه بانتكاس ، له الحق في تعويضات حادثة الشغل أو المرض المهني بموجب التشريع المعمول به من طرف المؤسسة المختصة
في تاريخ الحادثة أو عند أول تشخيص للمرض المهني شريطة
أن يكون حاصلا على موافقة هذه المؤسسة من أجل تحويل سكناه.
مادة 30 :
صرف
واستيراد
التعويضات طبقا للمواد من 27 إلى 29
1-
في الحالات المنصوص عليها في المواد
من 27 إلى 29 من هذه الاتفاقية :
أ- تصرف التعويضات العينية لحساب المؤسسة
المختصة من طرف مؤسسة محل إقامة أو سكنى العامل برسم التشريع الذي تطبقه فيما يخص مدة وكيفيات صرف التفويضات.
إلا أن فترة صرف التعويضات هي تلك المنصوص عليها في التشريع
الذي تطبقه المؤسسة المختصة.
ب- تصرف التعويضات النقدية مباشرة
للمستفيدين من طرف المؤسسة المختصة بموجب التشريع الذي تطبقه.
2-
إن التعويضات العينية التي تصرف بموجب
مقتضيات المواد من 27 إلى 29 تؤدى من طرف المؤسسة المختصة إلى المؤسسة التي صرفتها.
وتحدد كيفيات الاسترداد هاته في اتفاق
إداري.
مادة 31 :
درجة
العجز
إذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ،
لتقدير درجة العجز في حالة حادثة شغل أو مرض مهني ينص على أن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة سابقا ،
تؤخذ بعين الاعتبار ، فإن حوادث الشغل والأمراض المهنية
الواقعة سابقا في ظل تشريع الطرف الآخر ، تعتبر أيضا كما لو أنها وقعت في ظل تشريع الطرف الأول.
مادة 32 :
التعويضات
من أجل مرض
مهني في حالة التعرض
لنفس
الخطر في
تراب الطرفين المتعاقدين
1-
عندما يكون أحد العمال بصفته ضحية لمرض
مهني ، قد مارس فوق تراب الطرفين المتعاقدين نشاطا من شأنه أن يعرضه لهذا المرض بمقتضى تشريعيهما ، فإن
التعويضات التي يمكن للعامل أو المتوفى عنهم المطالبة
بها تصرف فقط بمقتضى تشريع الطرف الذي مورس النشاط فوق ترابه في آخر الأمر ، شريطة استيفاء الشروط التي يستلزمها هذا
التشريع ، مع الأخذ بعين الاعتبار ، وعند الاقتضاء ، مقتضيات الفقرتين 2 و3.
2-
إذا كان صرف التعويضات عن مرض مهني ،
بمقتضى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ، مرهونا بشرط أن يكون المرض
المعني قد ثبت طبيا في أول الأمر فوق ترابه ، فإن هذا الشرط يعتبر مستوفيا إذا كان المرض قد ثبت لأول مرة فوق تراب
الطرف الآخر.
3-
إذا كان صرف التعويضات المستحقة عن
مرض مهني بمقتضى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ، مرهونا بشرط أن يكون النشاط الذي من شأنه أن يعرض إلى هذا
المرض ، قد مورس خلال مدة محددة ، فإن الفترات التي
مارس خلالها العامل نشاطا من نفس النوع ، فوق تراب الطرف الآخر ، يتم أخذها بعين الاعتبار ، كما لو أن هذا النشاط قد
مورس في ظل تشريع الطرف الأول المتعاقد.
4-
في حالة مرض رئوي (خلل رئوي ناتج عن غبار المناجم) ، فإن تحمل
التعويضات يقتسم بين المؤسسات المختصة لكلا الطرفين
المتعاقدين ، حسب الكيفيات المحددة باتفاق إداري.
الباب
الرابع
مقتضيات
مختلفة
مادة 33 :
تعاون
السلطات
المختصة أو المؤسسات
1)
تقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين
المتعاقدين بما يلي :
أ) إبرام الاتفاقات الإدارية اللازمة لتطبيق
هذه الاتفاقية.
ب) تبادل الإجراءات المتخذة من أجل تطبيق هذه
الاتفاقية.
ج) تبادل المعلومات المتعلقة بتعديل
تشريعيهما والتي من شأنها أن تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية.
د) تعيين أجهزة اتصالها وتحديد
اختصاصاتها.
2)
لأجل تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية ،
تقوم سلطات ومؤسسات الطرفين المتعاقدين ببذل مساعيهما الحميدة وكذا
المساعدة التقنية والإدارية اللازمة ، كما لو تعلق الأمر بتطبيق تشريعها الخاص.
3)
من أجل تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية ،
يمكن للسلطات المختصة أو مؤسسات الطرفين المتعاقدين ، الاتصال
مباشرة فيما بينها وكذا مع الأشخاص المعنيين بالأمر أو وكلائهم.
4)
من أجل تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية ،
تقوم سلطات ومؤسسات الطرفين المتعاقدين بالاتصال فيما بينها وذلك
بلغاتها الرسمية.
إلا أنه يمكن لسلطات أو مؤسسات أحد الطرفين
المتعاقدين رفض الشكايات أو أية وثيقة أخرى وجهت لها بدعوى أنها محررة بالفرنسية.
ويحتمل طلب تبادل المساعدة من طرف
ممثلتيهما القنصلية فيما يخص الترجمة.
مادة 34 :
الإعفاء
أو التخفيض
من الرسوم والإعفاء من تأشيرة المصادقة
1-
إن الاستفادة من الإعفاءات أو التخفيضات
من الرسوم والتنبر والرسوم القضائية أو التسجيل المنصوص عليها في
تشريع أحد الطرفين المتعاقدين عن كافة العقود والوثائق التي يجب تقديمها لتفسير تشريع هذا الطرف ، تطبق على كافة العقود أو
الوثائق المماثلة المقدمة بمقتضى تشريع الطرف الآخر أو
بمقتضيات هذه الاتفاقية.
2-
تعفى كل العقود والوثائق التي يجب
تقديمها لتنفيذ هذه الاتفاقية من تأشيرة المصادقة عليها من طرف السلطات الدبلوماسية والقنصلية.
مادة 35 :
تقديم
الطلبات أو
التصريحات أو الطعون
إن الطلبات أو التصريحات أو الطعون التي
يمكن رفعها حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين في أجل محدد لدى إحدى السلطات أو المؤسسات أو الهيآت القضائية
لهذا الطرف ، تكون مقبولة إذا تم رفعها داخل نفس الأجل لدى
إحدى السلطات أو المؤسسات أو الهيآت القضائية المماثلة لها للطرف الآخر.
وفي هذه الحالة ، فإن السلطة أو المؤسسة أو
الهيأة القضائية التي تم اللجوء إليها تبلغ فورا هذه الطلبات أو التصريحات أو الطعون إلى السلطة أو المؤسسة أو
الهيأة القضائية المختصة للطرف الأول.
مادة 36 :
تحويل
المبالغ
المستحقة تطبيقا للاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف
الآخر
1-
إن مؤسسات أحد الطرفين المتعاقدين
المدينة ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، بتعويضات نقدية تجاه مستفيدين يوجدون فوق تراب الطرف الآخر ، تقوم
بالوفاء بهذه التعويضات بعملة الطرف الأول.
2-
تصرف المبالغ المستحقة تجاه المؤسسات
التي توجد فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين بعملة هذا الطرف.
مادة 37 :
حل
الخلافات
كل خلاف يمكن أن ينشأ بين الطرفين المتعاقدين
بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون محل مفاوضات مباشرة بين
السلطات المختصة للطرفين لتسويتها باتفاق مشترك حسب المبادئ الأساسية وروح هذه الاتفاقية.
مادة 38 :
حق
المؤسسات
المدينة تجاه مسؤوليات الأغيار
إذا كان أحد الأشخاص ، بمقتضى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ، يستفيد من
تعويضات نتيجة ضرر ناجم عن حوادث تعرض لها فوق تراب
الطرف الآخر ، فإن الحقوق المحتملة للمؤسسة المدينة ضد الغير الواجب
عليه إصلاح الضرر تتم تسويتها كالآتي :
أ)- عندما تحل المؤسسة المدينة ، بمقتضى
التشريع الذي تطبقه ، محل المستفيد في الحقوق التي يملكها تجاه الغير ، فإن هذه الحلول تجاه الغير يتم
الإقرار به من كلا الطرفين.
ب)- عندما يكون للمؤسسة المدينة حق مباشر
تجاه الغير ، فإن هذا الحق يتم الإقرار به من كلا الطرفين.
الباب
الخامس
مقتضيات
انتقالية
وختامية
مادة 39 :
مقتضيات
انتقالية
1-
إن هذه الاتفاقية لا تخول أي حق في تعويض
عن فترة سابقة لتاريخ دخولها حيز التنفيذ.
2-
كل فترة تأمين منجزة في ظل تشريع أحد
الطرفين المتعاقدين قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، يتم
اعتمادها لتحديد الحق في التعويضات المخولة طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.
3-
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من هذه
المادة ، فإن أي تعويض يعتبر مستحقا بموجب هذه الاتفاقية ، حتى لو تعلق بحادث سابق لتاريخ دخولها حيز التنفيذ
، وعليه ، فإن كل تعويض لم يتم تصفيته أو كان موقوفا
بسبب جنسية المعني بالأمر أو بسبب سكناه فوق تراب الطرف الآخر المتعاقد تتم تصفيته أو إرجاعه بطلب من المعني
بالأمر ، ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
4-
أما بالنسبة للحقوق المترتبة عن طريق
الفقرة السابقة ، فإن المقتضيات المنصوص عليها من طرف تشريعات
الطرفين المتعاقدين فيما يخص فقدان أو تقادم الحقوق ، لا يحتج بها ضد المعنيين بالأمر إذا كان الطلب بشأنها قد قدم داخل
سنتين ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
إذا قدم الطلب بعد انصرام هذا الأجل ، فإن
الحق في التعويضات الغير مشمول بسقوط الحق أو الذي لم يتقادم يكتسب
ابتداء من تاريخ تقديم الطلب ، ما عدا إذا كانت مقتضيات أكثر امتيازا في تشريع الطرف المتعاقد مطبقة.
مادة 40 :
الأجل
والنقض
1-
إن هذه الاتفاقية قد تم إبرامها لمدة خمس
سنوات ويتم تجديدها ضمنيا سنة بعد أخرى.
2-
يمكن لكلا الطرفين المتعاقدين نقض هذه
الاتفاقية ، وهذا النقض يجب إشعاره إلى الطرف الآخر في ستة أشهر قبل انتهاء السنة المدنية الجارية ، وينتهي العمل
بهذه الاتفاقية في نهاية هذه السنة.
3-
في حالة نقض هذه الاتفاقية ، فإن الحقوق
المكتسبة أو التي في طور الاكتساب طبقا لمقتضياتها يتم الاحتفاظ بها.
مادة 41 :
الدخول
حيز
التنفيذ
تشعر حكومتا الطرفين المتعاقدين إحداهما
الأخرى باستكمال المساطر الدستورية المتطلبة في بلديهما ، لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم
الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ آخر إشعار.
وإثباتا لذلك ، وقع المفوضان المأذون لهما
بكيفية صحيحة على هذه الاتفاقية.
حرر
بايفورا يوم 14 نوفمبر 1998 في نظيرين
أصليين ، محررين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية ، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن
حكومة المملكة المغربية ، عن حكومة
الجمهورية البرتغالية ،