الجريدة الرسمية رقم 3482 الصادرة يوم الأربعاء 25 يوليوز 1979

ظهير شريف رقم 904-78-1 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979) بنشر الاتفاق التكميلي المضاف إلى الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة يوم 10 ربيع الأول 1385 (9 يوليوز 1965) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للبحارة وكذا الرسائل المتبادلة المضافة إليه الموقع عليها بباريس يوم 8 جمادى الأولى 1396 (7 مايو 1976) بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاق التكميلي المضاف إلى الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة يوم 10 ربيع الأول 1385 (9 يوليوز1965) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للبحارة وكذا الرسائل المتبادلة المضافة إليه الموقع عليها بباريس يوم 8 جمادى الأولى 1396 (7 مايو 1976) بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية ؛
وبناء على محضر تبادل وثائق المصادقة بالرباط يوم 28 من شعبان 1398 (3 غشت 1978) ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل الأول :
ينشر بالجريدة الرسمية الاتفاق التكميلي المضاف إلى الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة يوم 10 ربيع الأول 1385 (9 يوليوز 1965) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للبحارة وكذا الرسائل المتبادلة الملحقة به المضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا والموقع عليها بباريس يوم 8 جمادى الأولى 1396 (7 مايو 1976) بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
الفصل الثاني :
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : المعطى بوعبيد.
_____
أنظر نص هذا الاتفاق بالنشرة الفرنسية للجريدة الرسمية عدد 3482 بتاريخ 30 من شعبان 1399 (25 يوليوز 1979).