الجريدة الرسمية رقم 4858 الصادرة يوم الخميس 21 دجنبر 2000
ظهير شريف رقم 214-00-1 صادر في 2 جمادى الآخرة 1421
(فاتح سبتمبر 2000) بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة
بالرباط في فاتح يوليو 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة كندا.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن
بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله
وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة
بالرباط في فاتح يوليو 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة كندا ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات
اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ ،
أصدرنا
أمرنا
الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا
الشريف هذا ، اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بالرباط في فاتح يوليو 1998 بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة كندا.
وحرر
بأكادير في 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح
سبتمبر 2000).
وقعه
بالعطف :
الوزير
الأول ،
الإمضاء
: عبد الرحمن يوسفي.
*
* *
اتفاقية
الضمان
الاجتماعي
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة كندا ،
المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين" ،
عزما منهما على التعاون في ميدان الضمان
الاجتماعي ،
وتأكيدا منهما لمبدأ المساواة في المعاملة بين
كافة الأشخاص الخاضعين أو الذين سبق لهم أن خضعوا لتشريع أحد البلدين
فيما يتعلق بتطبيق تشريع الضمان الاجتماعي لكل من الطرفين ؛
ورغبة منهما في المحافظة على ضمان أحسن
للحقوق التي اكتسبها أو سيكتسبها المؤمن لهم الاجتماعيون بكلا البلدين
في مجال التأمين عن الشيخوخة ، والعجز ، أو المتوفى عنهم وكذا التأمين عن الوفاة.
قررتا إبرام اتفاقية ترمي إلى تنسيق تطبيق
التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في كل من المملكة المغربية
وكندا على المؤمن لهم الاجتماعيين بكلا البلدين.
ولهذه الغاية ، اتفقتا على المقتضيات
التالية :
الباب
الأول
مقتضيات
عامة
المادة
الأولى :
تعاريف
1
- لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية :
-
"السلطة المختصة" تعني بالنسبة لكندا ،
الوزير أو الوزراء المكلفون بتطبيق التشريع الكندي ، وبالنسبة للمملكة المغربية ، الوزير المكلف بتطبيق التشريع
المغربي ؛
-
"المؤسسة المختصة" تعني ،
بالنسبة لكندا ، السلطة المختصة وبالنسبة للمملكة المغربية ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (ص. و. ض. ج.) بصفته القائم على
تدبير النظام العام للضمان الاجتماعي والممثل
للمؤسسات المغربية المختصة الأخرى ؛
-
"التشريع" يعني بالنسبة لكل من الطرفين ،
القوانين والتنظيمات المشار إليها في المادة الثانية (1) بالنسبة للطرف
المذكور ؛
-
"فترة التأمين" تعني ، بالنسبة لكل طرف ،
كل فترة تم أداء واجب الاشتراك عنها ، أو فترة التشغيل ، أو فترة
التأمين أو فترة الإقامة التي تخول الحق في تعويض بمقتضى تشريع أحد الطرفين. ويعني هذا التعبير ، كذلك ، بالنسبة
لكندا كل فترة تم خلالها منح راتب زمانة بمقتضى نظام
المعاشات الكندي ، وبالنسبة للمملكة المغربية الفترات المعادلة أو المماثلة لها ؛
-
"تعويض" يعني بالنسبة لكل من الطرفين ،
كل تعويض نقدي ، أو معاش أو إعانة منصوص عليها في تشريع أحد الطرفين ،
بما في ذلك كل زيادة أو تعويض إضافي مرتبط به ؛
-
"إقامة" تعني بالنسبة لكندا ، الإقامة
كما حددت في التشريع الكندي وبالنسبة للمملكة المغربية ، الإقامة
الاعتيادية في المعنى القانوني للفظ.
2
- كل مصطلح آخر لم يتم تعريفه في هذه المادة
، يأخذ المعنى المحدد له في التشريع المطبق.
المادة
الثانية :
التشريع
الذي تطبق
عليه هذه الاتفاقية
1
- تطبق هذه الاتفاقية على التشريع
الآتي :
أ - بالنسبة لكندا :
1
- قانون التأمين على الشيخوخة والتنظيمات
المتفرعة عنه.
2
- نظام المعاشات الكندي والتنظيمات
المتفرعة عنه.
ب - بالنسبة للمملكة المغربية :
1
- التشريع المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ،
كما تم تعديله أو تتميمه ، منحصرا في التعويضات الطويلة الأمد
والإعانة عند الوفاة الواجبة لذوي حقوق مؤمن له ، أو مستفيد من معاش الشيخوخة ، أو معاش أو
إيراد الزمانة.
2
- التشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض
المهنية (المقتضيات الخاصة بالإيرادات).
3
- المقتضيات التشريعية والتنظيمية أو
التعاقدية المصادق عليها من طرف السلطة العمومية والمتعلقة بأنظمة خاصة للضمان الاجتماعي ما دامت تسري على
المأجورين أو من في حكمهم ، وتتعلق بمخاطر وتعويضات يقرها
التشريع الخاص بأنظمة الضمان الاجتماعي.
2
- مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3 ، تطبق
هذه الاتفاقية أيضا على القوانين والتنظيمات ، التي تغير أو تتمم أو
توحد أو تحل محل التشريع المنصوص عليه في الفقرة (1).
3
- تطبق هذه الاتفاقية على القوانين
والتنظيمات التي يمدد بمقتضاها تشريع طرف ليشمل فئات أخرى من المستفيدين ، أو تعويضات جديدة ، ما لم يعترض
بواسطة إشعار الطرف المذكور على ذلك لدى الطرف الآخر خلال
الثلاثة أشهر التي تلي دخول القوانين والتنظيمات السالفة الذكر إلى حيز
التنفيذ.
المادة
الثالثة :
الأشخاص
الذين
يشملهم تطبيق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على :
أ) بالنسبة لكندا ، كل شخص يخضع أو كان خاضعا
للتشريع الكندي بما في ذلك الأشخاص الموجودين تحت كفالته أو المتوفى
عنهم من ذوي حقوقه.
ب) بالنسبة للمملكة المغربية ، كل عامل مأجور
أو من في حكمه ، يخضع أو كان خاضعا لتشريع المملكة المغربية وكذا
ذوي حقوقه.
المادة
الرابعة :
المساواة
في
المعاملة
لأغراض تطبيق تشريع أحد الطرفين ، كل شخص
ينتمي إلى الفئات المنصوص عليها في المادة 3 يخضع للالتزامات ويستفيد مما يخوله تشريع الطرف المذكور بنفس الشروط
المطبقة على مواطني ورعايا هذا الطرف.
المادة
الخامسة :
أداء
التعويضات
بالخارج
1
- ما لم تنص مقتضيات هذه الاتفاقية
على خلاف ذلك ، فإن التعويضات المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين من
قبل الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 ، بما في ذلك التعويضات المكتسبة بموجب هذه الاتفاقية ، لا يمكن أن تكون موضوع أي
تخفيض أو تغيير أو توقيف أو إلغاء أو حجز ، بحجة أن
المستفيد منها يقيم فوق تراب الطرف الآخر. وتؤدى هذه التعويضات على تراب الطرف الآخر.
2
- كل تعويض تخوله هذه الاتفاقية لشخص يخضع
أو كان خاضعا لتشريع الطرفين ، أو للأشخاص الموجودين تحت كفالته أو
للمتوفى عنهم المنسوبين إليه ، يؤدى أيضا فوق تراب دولة ثالثة.
الباب
الثاني
مقتضيات
متعلقة
بالتشريع المطبق
المادة
السادسة :
مقتضيات
متعلقة
بالخضوع للتشريع
1
- مع مراعاة المقتضيات التالية من هذه
المادة :
أ - لا يخضع العامل المأجور الذي يشتغل فوق
تراب أحد الطرفين ، بحكم عمله ، إلا للتشريع الخاص بالطرف المذكور ؛
ب - لا يخضع العامل المستقل الذي يقيم بصفة
اعتيادية فوق تراب أحد الطرفين ويعمل لحسابه الخاص ، فوق تراب الطرف
الآخر أو تراب الطرفين معا ، بحكم عمله ، إلا لتشريع الطرف الأول.
2
- العامل المأجور الخاضع لتشريع أحد
الطرفين ، والذي يزاول فوق تراب الطرف الآخر عملا لصالح نفس المشغل ، لا يخضع بحكم هذا العمل ، إلا لتشريع
الطرف الأول كما لو أن هذا العمل يزاول فوق ترابه ، وذلك
لفترة أقصاها ستة وثلاثون شهرا. ويمكن تمديد فترة الإلحاق هاته إلى ستين شهرا كحد أقصى ، شريطة الحصول على
الموافقة المسبقة للسلطات المختصة لكلا الطرفين أو للسلطات
المفوض إليها بذلك.
3-
كل شخص قد يكون خاضعا لتشريع الطرفين ،
بحكم مزاولته لعمل ما كفرد ضمن طاقم سفينة أو طائرة يعتبر بحكم هذا العمل ، خاضعا فقط للتشريع الكندي إذا
كان يقيم بصفة اعتيادية فوق تراب كندا ، ويخضع فقط لتشريع
المملكة المغربية ، إذا كان يقيم بصفة اعتيادية فوق تراب المملكة
المغربية.
4
- إن الأشخاص العاملين بميناء أحد
الطرفين ، في أشغال الشحن أو الإفراغ بالبواخر ، أو في أشغال الإصلاح أو في مراقبة هذه الأشغال ، يخضعون لتشريع
الطرف الذي يوجد الميناء فوق ترابه.
5
- في حالة إنجاز عمل لفائدة حكومة أحد
الطرفين ، فوق تراب الطرف الآخر ، فإن العامل المأجور لا يخضع لتشريع الطرف الأخير ، إلا إذا كان من مواطنيه أو
مقيما بصفة اعتيادية فوق ترابه. وفي هذه الحالة الأخيرة ،
يمكن للعامل المذكور اختيار تشريع الطرف الأول وحده إذا كان من
مواطنيه.
6
- يمكن للسلطات المختصة للطرفين ، باتفاق
مشترك ، القيام بتغيير تطبيق مقتضيات هذه المادة بالنسبة لأي شخص أو
فئة من الأشخاص.
المادة
السابعة :
تعريف
بعض فترات
الإقامة بالنسبة للتشريع الكندي
1
- لتحديد مبلغ التعويضات وفقا لقانون
التأمين عن الشيخوخة ، ينبغي مراعاة ما يلي :
أ - إذا كان شخص يخضع لنظام المعاشات الكندي أو
للنظام العام للمعاشات المعمول به في أحد أقاليم كندا ، خلال تواجده
أو إقامته لفترة معينة بالمملكة المغربية ، فإن هذه الفترة تعتبر بمثابة فترة إقامة في كندا بالنسبة للشخص المذكور
، ولزوجه وللأشخاص الموجودين تحت كفالته القاطنين معه ،
والذين لا يخضعون لتشريع المملكة المغربية ، بسبب شغل أو عمل مستقل ؛
ب - إذا كان شخص يخضع لتشريع المملكة المغربية
، خلال تواجده أو إقامته في كندا لفترة معينة ، فإن هذه الفترة لا
تعتبر بمثابة فترة إقامة في كندا بالنسبة للشخص المذكور وزوجه والأشخاص الموجودين تحت كفالته القاطنين معه ، والذين لا
يخضعون لنظام المعاشات الكندي ، أو للنظام العام للمعاشات
المعمول به في أحد أقاليم كندا ، بسبب شغل أو عمل مستقل.
2
- لأغراض تطبيق الفقرة الأولى :
أ - لا يعتبر شخص خاضعا لنظام المعاشات
الكندي أو للنظام العام للمعاشات المعمول به في إقليم بكندا ، خلال فترة تواجده أو إقامته بالمملكة المغربية ،
إلا إذا أدى هذا الشخص الاشتراكات اللازمة بموجب النظام
المعني طيلة الفترة المذكورة من الشغل أو العمل المستقل ؛
ب - لا يعتبر شخص خاضعا لتشريع المملكة
المغربية ، خلال فترة تواجده أو إقامته بكندا ، إلا إذا أدى هذا الشخص الاشتراكات الواجبة بمقتضى التشريع
المذكور طيلة المدة المذكورة التي اشتغل فيها.
الباب
الثالث
مقتضيات
تتعلق
بالتعويضات
الفرع 1
جمع
الفترات
المادة
الثامنة :
الفترات
حسب تشريع
كندا والمملكة المغربية
1
- إذا لم يكن لشخص الحق في الحصول على
التعويض ، لعدم توفره على فترات التأمين الكافية حسب تشريع أحد الطرفين ، فإنه يكتسب هذا الحق بعد جمع الفترات
المذكورة مع تلك المحددة في الفقرتين 2 و3 من هذه
المادة على ألا تتراكب هذه الفترات مع بعضها.
2
- (أ) لتخويل الحق في الحصول على تعويض
بموجب القانون المتعلق بتأمين الشيخوخة في كندا ، فإن كل فترة تأمين حسب تشريع المملكة المغربية تعتبر بمثابة
فترة إقامة فوق تراب كندا.
(ب) لتخويل
الحق في الحصول على تعويض بموجب
نظام المعاشات في كندا ، فإن كل سنة مدنية حصل خلالها المؤمن له على
الأقل على ثلاثة أشهر أو ثمانية وسبعين يوما من التأمين ، بموجب تشريع المملكة المغربية تعتبر بمثابة سنة أديت
خلالها واجبات الاشتراك عملا بنظام المعاشات الكندي.
3
- لتخويل الحق في أداء تعويض منصوص عليه في
تشريع المملكة المغربية :
(أ) إن السنة
المدنية التي هي بمثابة فترة
للتأمين حسب نظام المعاشات الكندي ، تعتبر موازية لمدة ثلاث مائة واثني عشر يوما من واجبات الاشتراك حسب تشريع
المملكة المغربية.
(ب) يعتبر يوما
من واجبات الاشتراك حسب تشريع المملكة المغربية ،
اليوم الذي هو عبارة عن فترة للتأمين حسب القانون
المتعلق بالتأمين عن الشيخوخة في كندا والذي لا يشكل جزءا من فترة التأمين بالنسبة لنظام المعاشات في كندا.
المادة
التاسعة :
الفترات
حسب تشريع
دولة ثالثة
إذا لم يكن لشخص الحق في الحصول على تعويض ما
باعتبار فترات التأمين حسب تشريع الطرفين ، والتي تم جمعها حسب مقتضيات المادة 8 ، فإن بإمكانه الحصول على
التعويض المذكور ، حيث يتم تحديده بعد جمع الفترات المذكورة
وفترات التأمين المنجزة بموجب تشريع دولة ثالثة ، يرتبط معها الطرفان
باتفاقيات للضمان الاجتماعي تنص على جمع فترات التأمين.
المادة
العاشرة :
الحد
الأدنى
لفترات التأمين
1
- رغم جميع المقتضيات الأخرى من هذه
الاتفاقية ، إذا كان مجموع فترات التأمين ، عملا بتشريع كندا ، لا
يبلغ مدة سنة واحدة وإذا كانت هذه الفترات وحدها لا تكفي لاكتساب الحق في التعويض ، فإن المؤسسة المختصة في كندا غير ملزمة
بمنح التعويضات.
2
- رغم جميع المقتضيات الأخرى من هذه
الاتفاقية ، إذا كان مجموع فترات التأمين ، عملا بتشريع المملكة
المغربية ، لا يبلغ ثلاث مائة وإثني عشر يوما ، وإذا كانت هذه الفترات وحدها لا تكفي لاكتساب الحق في التعويض ، فإن
المؤسسة المختصة بالمملكة المغربية ، غير ملزمة
بمنح التعويضات.
الفرع
الثاني
التعويضات
حسب
التشريع الكندي
المادة
الحادية
عشرة :
التعويضات
برسم
القانون المتعلق بالتأمين عن الشيخوخة
1
- إذا استحق شخص ما صرف معاش برسم التأمين عن
الشيخوخة أو إعانة الزوج ، بموجب تطبيق المقتضيات المتعلقة بجمع
الفترات المنصوص عليها في الفرع الأول فقط ، فإن المؤسسة الكندية المختصة تقوم بتحديد مبلغ المعاش أو الإعانة ،
ويؤدى إلى هذا الشخص وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بتأمين
الشيخوخة ، الذي ينظم صرف المعاش الجزئي أو إعانة الزوج ، وذلك فقط باعتبار فترات الإقامة المقبولة بكندا ،
طبقا لهذا القانون.
2
- تطبق أيضا مقتضيات الفقرة الأولى
على كل شخص يوجد خارج كندا ، إذا استحق هذا الشخص صرف معاش كامل بكندا لكن مدة إقامته بها لم تصل إلى الفترة
الدنيا المطلوب توفرها لاكتساب الحق في صرف معاش خارج
كندا ، طبقا للقانون الخاص بتأمين الشيخوخة.
3
- خلافا لجميع المقتضيات الأخرى الواردة
في هذه الاتفاقية :
أ - لا يتم صرف معاش التأمين عن الشيخوخة لشخص
يوجد خارج كندا ، ما لم تكن فترات إقامة هذا الشخص والتي تم جمعها كما
هو منصوص عليه في الفرع الأول ، مساوية على الأقل للفترة الدنيا من الإقامة بكندا ، المطلوب توفرها بمقتضى قانون
تأمين الشيخوخة لاكتساب الحق في صرف معاش خارج
كندا ؛
ب - لا تصرف إعانة الزوج وتكلمة الدخل
المضمون إلى شخص يوجد خارج كندا إلا في الحد المسموح به بمقتضى قانون التأمين عن الشيخوخة.
المادة
الثانية
عشرة :
التعويضات
حسب نظام
المعاشات الكندي
إذا استحق شخص ما صرف تعويض ، فقط بموجب تطبيق
المقتضيات المتعلقة بجمع الفترات المنصوص عليها في الفرع الأول ، تحدد
المؤسسة المختصة في كندا مبلغ هذا التعويض لهذا الشخص على النحو التالي :
أ - يحتسب العنصر المرتبط بمداخيل التعويض
، طبقا لمقتضيات نظام المعاشات بكندا فقط ، باعتبار المداخيل التي
تخول الحق في المعاش والمسجلة بمقتضى هذا النظام ؛
ب - يحدد مبلغ العنصر ذو النسبة الموحدة
للتعويض بعد ضرب :
*
مبلغ العنصر ، ذو النسبة الموحدة كما تم
تحديده طبقا لمقتضيات نظام المعاشات بكندا ،
ب
*
الكسر الناتج عن القسمة بين فترات
الاشتراك في نظام الرواتب بكندا والفترة الدنيا المطلوبة للاستفادة من
هذا التعويض حسب نظام المعاشات بكندا ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الكسر المذكور أكبر من الوحدة.
الفرع
الثالث
التعويضات
حسب تشريع
المملكة المغربية
المادة
الثالثة
عشرة :
احتساب
مبلغ
التعويض
بالنسبة للأشخاص الذين أنجزوا فترات تأمين
كافية لتخويل الحق في تعويض ما برسم تشريع المملكة المغربية دون
الحاجة إلى الاعتداد بفترات التأمين المنجزة بموجب التشريع الكندي ، تحتسب المؤسسة المختصة في المملكة المغربية مبلغ
التعويض وفقا لمقتضيات تشريع المملكة المغربية ، مع
الأخذ بعين الاعتبار فقط فترات التأمين المنجزة بمقتضى هذا التشريع.
المادة
الرابعة
عشرة :
تصفية
التعويض
تتم تصفية التعويضات التي يمكن للمؤمن له الذي
خضع لتشريع الطرفين ، أن يطالب بها بموجب تشريع المملكة المغربية حسب
الطريقة التالية :
أ - تحدد المؤسسة المختصة في المملكة
المغربية وفقا لتشريعها الخاص ما إذا كان المعني بالأمر يتوفر على الشروط المطلوبة لتخويل الحق في التعويضات
المنصوص عليها في هذا التشريع ، مع الأخذ بعين الاعتبار
الجمع بين الفترات المشار إليها في المادتين الثامنة والتاسعة ؛
ب - إذا تبين بعد جمع الفترات المنصوص عليه في
المقطع (أ) أن لصاحب الطلب الحق في التعويض الممنوح عن الشيخوخة أو
العجز أو كونه متوفى عنه ، طبقا لتشريع المملكة المغربية ، تقوم المؤسسة المختصة في المملكة المغربية بتحديد
المبلغ النظري للتعويض الذي يمكن للمؤمن له أن يستحقه لو
كانت فترات التأمين قد أنجزت حسب تشريعها الخاص وحده ؛
ج - يحدد التعويض المستحق فعليا للمعني
بالأمر بإجراء تخفيض على مبلغ التعويض النظري المشار إليه في المقطع (ب) أعلاه ، وذلك على أساس الحصة التي
تخولها فترات التأمين المنجزة حسب تشريع المملكة المغربية
بالنسبة لمجموع فترات التأمين المجمعة عملا بالمادتين 8 و9.
المادة
الخامسة
عشرة :
الأنظمة
الخاصة
1
- إذا كان منح بعض التعويضات تطبيقا لتشريع
المملكة المغربية ، يشترط أن تكون فترات التأمين قد أنجزت في ظل مهنة يغطيها نظام خاص أو في ظل مهنة أو عمل
محدد ، فإن الفترات المنجزة بمقتضى التشريع الكندي لا
تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مدى تخويل الحق في التعويضات ، إلا إذا كانت هذه الفترات قد أنجزت في ظل نفس
المهنة أو نفس العمل.
2
- إذا لم يستوف المعني بالأمر الشروط
المطلوبة للاستفادة من التعويضات المذكورة رغم اعتبار الفترات المنجزة على هذا النحو ، فإن هذه الفترات تؤخذ
بعين الاعتبار قصد منح التعويضات التي يقررها النظام
العام.
المادة
السادسة
عشرة :
تصفية
معاش
المتوفى عنهم
1
- إذا كانت الوفاة التي تخول الحق في معاش
المتوفى عنهم قد وقعت قبل أن يكون العامل قد حصل على تصفية حقوقه برسم تأمين الشيخوخة ، فإن التعويضات
المستحقة لذوي الحقوق تتم تصفيتها حسب الشروط
المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية.
2
- يقسم معاش الأرملة ، عند الاقتضاء ،
بالتساوي وبصفة نهائية بين المستفيدات حسب الشروط المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية للمعني بالأمر.
الباب
الرابع
مقتضيات
إدارية
ومقتضيات مختلفة
المادة
السابعة
عشرة :
التوافق
الإداري
1
- تقوم السلطات المختصة للطرفين بتحديد
الطرق اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية في نص التوافق الإداري.
2
- تعين في هذا التوافق الإداري هيآت
الاتصال للطرفين.
المادة
الثامنة
عشرة :
تبادل
المعلومات
والمساعدة المتبادلة
1
- تقوم السلطات المختصة والمؤسسات
المكلفة بتطبيق هذه الاتفاقية بما يلي :
أ - تبادل جميع المعلومات اللازمة لأغراض
تطبيق هذه الاتفاقية ، وذلك في حدود ما يسمح به التشريع الذي تطبقه ؛
ب - تقديم وتبادل المساعي الحميدة
والمساعدات المتبادلة لتحديد الحق في كل تعويض ، وصرفه طبقا لهذه الاتفاقية أو طبقا للتشريع الذي تطبق عليه هذه
الاتفاقية ، ويتم ذلك كما لو كان الأمر يتعلق بتطبيق
تشريعها الخاص ؛
ج - تبليغ كل منهما الأخرى جميع المعلومات
المتعلقة بالإجراءات المتخذة لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية أو التعديلات التي تطرأ على تشريعات الطرفين والتي من
شأنها أن ترتب آثارا على تطبيق هذه الاتفاقية ، وذلك في
أقرب الآجال.
2
- تتم المساعدة المنصوص عليها في المقطع
الأول (ب) بصفة مجانية ، مع مراعاة كل مقتضى منصوص عليه في التوافق الإداري المبرم وفقا لمقتضيات المادة 17
والمتعلقة باسترداد بعض أصناف النفقات.
3
- كل المعلومات المتعلقة بشخص ما والتي
يتم إبلاغها طبقا لهذه الاتفاقية من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر ،
تبقى سرية ، ماعدا إذا كان إفشاؤها منصوص عليه بمقتضى قوانين الطرف الأول. ولا يمكن استعمالها إلا لأغراض تطبيق هذه
الاتفاقية والتشريع الذي يطبق عليها.
المادة
التاسعة
عشرة :
الإعفاء
أو التخفيض
من الرسوم أو الحقوق أو النفقات
1
- يمتد مفعول كل إعفاء أو تخفيض خاص
بالرسوم أو الرسوم القضائية والرسوم القنصلية أو النفقات الإدارية
المحدد في تشريع أحد الطرفين ، والمتعلق بتسليم شهادة أو وثيقة يتعين الإدلاء بها من أجل تطبيق هذا التشريع إلى الشواهد
والوثائق المماثلة التي يتعين الإدلاء بها من أجل تطبيق
تشريع الطرف الآخر.
2
- تعفى جميع العقود والوثائق ، ذات الطابع
الرسمي التي يتعين الإدلاء بها لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية من تأشيرة الإشهاد بالصحة من طرف السلطات
الدبلوماسية أو القنصلية وأي إجراء مماثل.
المادة
العشرون :
لغات
الاتصال
1
- بغية تطبيق هذه الاتفاقية ، يمكن للسلطات
والمؤسسات المختصة لكلا الطرفين ، الاتصال فيما بينها بلغاتهما
الرسمية.
2
- لا يمكن للمؤسسة المختصة لأي طرف ، أن
ترفض أية وثيقة محررة باللغة الرسمية للطرف الآخر.
المادة
الواحدة
والعشرون :
تقديم
الطلبات أو
التصريحات أو الطعون
1
- إن الطلبات أو التصريحات أو الطعون
المتعلقة بالحق في أي تعويض أو بصرفه ، طبقا لتشريع أحد الطرفين والتي
وجب تقديمها عملا بهذا التشريع داخل أجل معين لدى السلطة أو المؤسسة المختصة لهذا الطرف ، ولكنها قدمت
داخل نفس الأجل إلى سلطة أو مؤسسة الطرف الآخر ، تكون مقبولة ،
وتعتبر وكأنها قدمت إلى السلطة أو المؤسسة المختصة للطرف الأول.
2
- باستثناء الحالة التي يرغب فيها صاحب
الطلب إرجاء طلب التعويض ، طبقا لتشريع الطرف الآخر ، فإن كل طلب تعويض يقدم طبقا لتشريع أحد الطرفين ، بعد
دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يعتبر كما لو كان طلبا
لتعويض مماثل طبقا لتشريع الطرف الآخر بشرط أن يقوم صاحب الطلب وقت
تقديمه بما يلي :
أ - أن يطلب اعتبار طلبه بمثابة طلب طبقا
لتشريع الطرف الآخر ؛ أو ،
ب - أن يدلي بالمعلومات التي تؤكد
إنجاز فترات تأمين طبقا لتشريع الطرف الآخر.
3
- يتعين في جميع الحالات التي تطبق عليها
مقتضيات الفقرتين الأولى أو الثانية أن تقوم السلطة أو المؤسسة التي
توصلت بالطلب أو التصريح أو الطعن ، بتحويله دون تأخير إلى السلطة أو المؤسسة المختصة للطرف الآخر.
المادة
الثانية
والعشرون :
أداء
التعويضات
1
- تقوم المؤسسة المختصة لأحد الطرفين
بالوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة الخاصة لهذا الطرف.
2
- تصرف المنافع إلى المستفيدين ، معفاة من كل
خصم بسبب النفقات الإدارية التي يمكن أن يتطلبها صرف المنافع.
المادة
الثالثة
والعشرون :
تسوية
الخلافات
1
- كل خلاف بين الطرفين ، فيما يتعلق
بتأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون موضوع مفاوضات مباشرة بين السلطات المختصة لكلا الطرفين.
2
- في حالة عدم إمكانية التوصل إلى حل
الخلاف بهذه الطريقة خلال أجل ستة أشهر من تاريخ بداية المفاوضات ،
يتم عرضه على لجنة تحكيم تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها باتفاق بني حكومتي الطرفين. ويتعين على لجنة التحكيم حل الخلاف
وفق المبادئ الأساسية وروح هذه الاتفاقية. وتكون
قراراتها إلزامية ونهائية.
المادة
الرابعة
والعشرون :
إبرام
اتفاقات مع
أحد أقاليم كندا
يمكن للسلطات المختصة المعنية في كل من المملكة
المغربية وأي إقليم من أقاليم كندا إبرام اتفاقات في أي مجال من
مجالات الضمان الاجتماعي التي تخضع للاختصاص الإقليمي بكندا ما لم تتعارض هذه الاتفاقات مع مقتضيات هذه الاتفاقية.
الباب
الخامس
مقتضيات
انتقالية
وختامية
المادة
الخامسة
والعشرون :
مقتضيات
انتقالية
1
- كل فترة تأمين أنجزت قبل دخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ ، تؤخذ بعين الاعتبار قصد تخويل الحق في التعويضات طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.
2
- لا يمكن لأي مقتضى من هذه الاتفاقية
تخويل الحق في استلام تعويض عن فترة سابقة لتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
3
- مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية ،
يصرف طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية كل تعويض غير التعويض الجزافي ولو
كان متعلقا بحدث سابق لتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة
السادسة
والعشرون :
مدة
الاتفاقية
وإلغاؤها
1
- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول
دون تحديد المدة ، ويمكن إلغاؤها من طرف أحد الطرفين بإشعار كتابي
إلى الطرف الآخر. ويجب أن يبلغ هذا الإلغاء في أجل أقصاه ستة أشهر قبل انتهاء السنة المدنية الجارية ، ويتوقف سريان
الاتفاقية عند نهاية هذه السنة.
2
- في حالة وقف سريان العمل بهذه
الاتفاقية ، يحتفظ بكل حق مكتسب من طرف شخص ما برسم مقتضياتها وتجري مفاوضات من أجل تسوية كل الحقوق التي هي في
طور الاكتساب طبقا لهذه المقتضيات.
المادة
السابعة
والعشرون :
الدخول
حيز
التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم
الأول من الشهر الرابع الموالي للشهر الذي يتوصل فيه كل طرف من الطرف الآخر بإشعار كتابي ينص على استيفاء كل
الشروط التشريعية المتعلقة بدخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ.
وإثباتا لما تقدم ، وضع الموقعان أسفله ،
المأذون لهما بكيفية صحيحة لهذه الغاية من طرف حكومتيهما توقيعهما على
هذه الاتفاقية.
وحرر
في نظيرين أصليين بالرباط في يوم
فاتح يوليوز 1998 باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن حكومة
كندا : وزير
تنمية الموارد البشرية ، الإمضاء : بيير بتيكرو.
عن حكومة
المملكة
المغربية : وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ،
الإمضاء :
خالد عليوة.
التوافق
الإداري
طبقا للمادة 17 من اتفاقية الضمان الاجتماعي
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة كندا الموقعة بالرباط بتاريخ 1
يوليوز 1998 فإن السلطات المختصة :
بالنسبة للمملكة المغربية ،
وزير التنمية الاجتماعية والتضامن
والتشغيل والتكوين المهني
بالنسبة لكندا ،
وزير تنمية الموارد البشرية
اتفقت على المقتضيات التالية :
الباب
الأول
مقتضيات
عامة
المادة
الأولى :
تعاريف
1-
لأغراض تطبيق هذا التوافق الإداري ، فإن
عبارة "اتفاقية" تعني اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة كندا الموقعة بالرباط
بتاريخ 1 يوليوز 1998.
2-
تأخذ المصطلحات الأخرى المدلول المحدد
لها في الإتفاقية.
المادة
الثانية :
هيئات
الاتصال
تعين كهيآت للإتصال حسب المادة 17 من
الإتفاقية :
بالنسبة لكندا :
أ - فيما يتعلق بجميع المسائل ، باستثناء تطبيق
المادة 6 من الاتفاقية والباب الثاني من هذا التوافق الإداري
(مقتضيات تتعلق بالتشريع المطبق) ، قسم العمليات الدولية ، المديرية العامة لبرامج ضمان الدخل ، وزارة تنمية الموارد البشرية
؛
ب- فيما يتعلق بتطبيق الباب الثاني المادة 6 من
الإتفاقية والباب الثاني من هذا التوافق الإداري ، قسم الحجز من
المنبع بوزارة الدخل الوطني.
بالنسبة للمملكة المغربية :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (ص. و.
ض. ج) بصفته القائم على تدبير النظام العام للضمان الاجتماعي
وبصفته ممثلا للمؤسسات المختصة المغربية الأخرى.
الباب
الثاني
مقتضيات
تتعلق
بالتشريع المطبق
المادة
الثالثة :
1-
في حالات الإلحاق أو الخيار أو التغيير
المنصوص عليها تباعا في الفقرات 2 و5 و6 من المادة 6 من الإتفاقية ،
تصدر هيئة الاتصال للطرف الذي يطبق عليه التشريع ، بناء على طلب ، شهادة محددة المدة تثبت أن العامل ومشغله يخضعان
لهذا التشريع بحكم هذا العمل.
2-
(أ) يتعين طلب الموافقة المنصوص عليها
في الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية قبل انقضاء مدة الخضوع
الجارية.
(ب) يجب أن تتم ممارسة الخيار المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة
6 من الاتفاقية بواسطة إشعار يسلم داخل أجل ستة أشهر
من بداية العمل أو من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة
للعامل الذي يمارس وظيفة عند التاريخ المذكور.
3-
بالنسبة لمناصب الشغل المزاولة لخدمة
حكومة ما والمنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 6 من الاتفاقية ،
فعلى المشغل المعني بالأمر احترام جميع المتطلبات التي يفرضها التشريع المطبق على كل مشغل آخر.
4-
يتم إصدار الشهادة المنصوص عليها في الفقرة
1 في استمارات تعاقدية تحدد باتفاق مشترك من طرف هيآت الاتصال لكلا
الطرفين. وللعامل المشار إليه وكذا لمشغله ولهيئة الاتصال المعنية للطرف الآخر الحق في الحصول على نسخة من هذه
الشهادة.
الباب
الثالث
مقتضيات
تتعلق
بالتعويضات
المادة
الرابعة :
معالجة
الطلب
1-
تقوم هيئة الاتصال لأحد الطرفين ، التي
تتوصل بطلب التعويض بموجب تشريع الطرف الآخر ، بإرسال استمارة الطلب بدون أي أجل محدد ، إلى هيئة الاتصال للطرف
الآخر.
2-
بالإضافة إلى الاستمارة الخاصة بالطلب
، تقوم هيئة الاتصال للطرف الأول بإرسال جميع الوثائق الإثباتية
التي يمكن طلبها من طرف المؤسسة المختصة للطرف الآخر وذلك لتحديد حق صاحب الطلب في التعويض.
3-
إن المعطيات المتعلقة بالحالة المدنية
التي تتضمنها الاستمارة الخاصة بالطلب ، يجب أن يتم التصديق على
صحتها من طرف هيئة الاتصال للطرف الأول ، التي تؤكد بأن الوثائق الإثباتية الأصلية تتضمن هذه المعطيات ؛ وتعفى
هيئة الاتصال, بإرسالها للاستمارة المصادق عليها ، من إرسال
الوثائق الإثباتية. وتحدد المعطيات المشار إليها في هذه الفقرة باتفاق
مشترك من طرف هيآت الاتصال لكلا الطرفين.
4-
بالإضافة إلى الاستمارة الخاصة بالطلب
والوثائق الإثباتية المشار إليها في الفقرتين 1 و2 ، تقوم هيئة الاتصال للطرف الأول بإرسال استمارة اتصال
إلى هيئة الاتصال للطرف الآخر تحدد فيها على الخصوص فترات
التأمين حسب تشريع الطرف الأول. وتتفق هيآت الاتصال لكلا الطرفين على
استمارة الاتصال هاته التي ستستعمل لهذا الغرض.
5-
إن المؤسسة المختصة للطرف الآخر
ستحدد لاحقا حقوق صاحب الطلب ، وستقوم بواسطة هيئة الاتصال التابعة لها عند الاقتضاء ، بإشعار هيئة الاتصال
للطرف الأول بجميع التعويضات الممنوحة لصاحب الطلب.
6-
سيتم الاتفاق بين هيآت الاتصال لكلا
الطرفين على الاستمارات التي بواسطتها سيقدم طلب الحصول على التعويض المشار إليه في الفقرة 1.
المادة
الخامسة :
الفحوص
الطبية
1-
في حدود ما يسمح به التشريع المطبق ، تقوم
هيئة الاتصال لأحد الطرفين - بناء على طلب - بإرسال تقارير الفحوص
الطبية والوثائق المتاحة والمتعلقة بعجز صاحب الطلب أو المستفيد إلى هيئة اتصال الطرف الآخر.
2-
إذا أوجبت المؤسسة المختصة لأحد الطرفين
إخضاع صاحب الطلب أو المستفيد الذي يقيم فوق تراب الطرف الآخر لفحص طبي إضافي ، وإذا كانت هيئة الاتصال للطرف
الأول هي التي طالبت بذلك ، فإن هيئة الاتصال للطرف الآخر
تتخذ التدابير اللازمة لإجراء هذا الفحص على حساب هيئة الاتصال التي
تقدمت بالطلب.
3-
بعد التوصل بقائمة مفصلة للمصاريف المستحقة
، تقوم هيئة الاتصال للطرف الأول فورا ، باسترجاع المبالغ المستحقة ، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية إلى
هيئة الاتصال للطرف الآخر.
المادة
السادسة :
تبادل
الاحصائيات
تقوم هيئات الاتصال لكلا الطرفين سنويا ،
وبالشكل الذي سيحدد باتفاق مشترك بتبادل الإحصائيات المتعلقة بالتعويضات الممنوحة حسب مقتضيات الاتفاقية.
وتشتمل هذه الإحصائيات على معطيات حول عدد
المستفيدين والمبلغ الإجمالي للتعويضات على أن تكون هذه الإحصائيات مفصلة حسب نوعية التعويضات .
الباب
الرابع
مقتضيات
مختلفة
المادة
السابعة :
الاستمارات
والإجراءات
المفصلة
مع مراعاة مقتضيات هذا التوافق الإداري ،
تتفق هيئات الاتصال لكلا الطرفين على الاستمارات والمساطير المفصلة الضرورية لتطبيق الاتفاقية.
المادة
الثامنة :
دخول
حيز
التنفيذ
يعمل بهذا التوافق الإداري ابتداء من اليوم
الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ ، ويبقى العمل ساريا به طيلة نفس مدة سريان الاتفاقية.
وحرر
في نظيرين بالرباط بتاريخ 1 يوليو
1998 باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ، وللنصوص الثلاثة نفس
الحجية.
عن حكومة كندا :
وزير تنمية
الموارد البشرية ،
الإمضاء : بيير
بتيكرو.
عن حكومة المملكة المغربية :
وزير التنمية
الاجتماعية
والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ،
الإمضاء : خالد
عليوة.