الجريدة الرسمية رقم 3727 الصادرة يوم الأربعاء 4 أبريل 1984

ظهير شريف رقم 236-82-1 صادر في 3 ربيع الآخر 1403 (18 يناير 1983) بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية الموقعة بمدريد يوم 8 نوفمبر 1979.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية الموقعة بمدريد يوم 8 نوفمبر 1979 ؛
وبناء على محضر تبادل وثائق المصادقة عليها الموقع بالرباط يوم 4 أغسطس 1982 ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول :
تنشر بالجريدة الرسمية ، مضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية الموقعة بمدريد يوم 8 نوفمبر 1979.
الفصل الثاني :
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بمراكش في 3 ربيع الآخر 1403 (18 يناير 1983).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : المعطي بوعبيد.
*
* *
اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وإسبانيا
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة إسبانيا ،
حرصا منهما على التعاون في ميدان الضمان الاجتماعي ؛
وتأكيدا منهما لمبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين فيما يخص تشريعات الضمان الاجتماعي في كل من الطرفين ؛
ورغبة منهما في المحافظة على ضمانة أحسن للحقوق التي اكتسبها شغالو البلدين الذين يمارسون أو الذين مارسوا نشاطا مأجورا في بلد الطرف الآخر ؛
قررتا عقد اتفاقية ترمي إلى تنسيق تطبيق تشريعات المملكة المغربية وإسبانيا على مواطني كل من الطرفين ؛
ولهذه الغاية ، اتفقتا على المقتضيات التالية :
الجزء الأول
مقتضيات عامة
المادة 1 :
I - في مدلول هذه الاتفاقية ، يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية ما يلي :
1 - التشريع : القوانين والتنظيمات والمقتضيات المشار إليها في المادة 2 والسارية المفعول في التراب الوطني لكلا الطرفين المتعاقدين ؛
2 - السلطة المختصة : بالنسبة لإسبانيا : وزارة الصحة والضمان الاجتماعي ، وبالنسبة للمملكة المغربية : وزارة الشغل والتكوين المهني ؛
3 - المؤسسة المختصة : الهيئة المختصة المكلفة في كل حالة بتطبيق التشريع ؛
4 - هيئة الاتصال : الهيئة المكلفة بمهام التعريف والاتصال والإرشاد بين المؤسسات المعنية بالاتفاقية قصد تسهيل تطبيقها وإشعار الذين يعنيهم أمرها بالحقوق والواجبات التي تترتب عنها ؛
5 - أفراد الأسرة : الأشخاص الذين يتصفون بهذه الصفة أو الذين يمكن لهم أن يتحلوا بهذه الصفة بمقتضى التشريع المطبق ؛
6 - الشغال : في إسبانيا كل شخص يزاول أو زاول نشاطا لحسابه الخاص أو لحساب غيره يصبح معه خاضعا للتشريع المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 2.
وفي المملكة المغربية : الشغالون المأجورون أو الذين يمكن لهم أن يتحلوا بهذه الصفة ؛
7 - الإقامة : الإقامة الاعتيادية والقانونية ؛
8 - إقامة : الإقامة المؤقتة ؛
9 - فترة التأمين : الفترة التي أدى عنها الاشتراك والفترة التي تساويها ؛
10 - الفترة التي أدى عنها الاشتراك : المدة التي أدى عليها الاشتراك أو التي تعتبر بمثابة ذلك لعلاقتها بالإعانات المخصصة لها بمقتضى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ؛
11 - الفترة التي تساوي فترة الاشتراك : المدد التي يمكن اعتبارها بمثابة مدة أدى عنها الاشتراك حسب أحد التشريعين ؛
12 - فترة العمل : كل مدة حددت من طرف التشريع الذي تمت بمقتضاه وكذا كل مدة تعتبر فترة عمل من طرف هذا التشريع ؛
13 - منحة ، إعانة ، راتب ، تعويض : الإعانة النقدية المحددة على هذا النحو من طرف التشريع المطبق بما في ذلك المبالغ المصروفة على عاتق الأموال العمومية والزيادات والعلاوات المقررة من طرف هذا التشريع وكذا الإعانات التي تكون في شكل رأسمال إجمالي يصرف بدل منح أو رواتب ؛
14 - الإعانة المترتبة عن المرض : الإعانات النقدية الناتجة عن عجز مؤقت عن العمل غير الإعانات المصروفة في حالة حادث شغل ؛
15 - العلاجات الصحية : الإعانات المتعلقة بالعلاجات الطبية والصيدلية التي من شأنها أن تحافظ على الصحة أو تساعد على إعادتها في حالة المرض العادي والمهني والحادثة مهما كان سببها والحمل والولادة أو مخلفات التوليد ؛
16 - الطرفان المتعاقدان : الدولة الإسبانية والمملكة المغربية.
II - كل عبارة أخرى أو مصطلح مستعمل في هذه الاتفاقية يكون له المدلول الذي يضفيه عليه التشريع الذي يهمه الأمر.
المادة 2 :
- تطبق على هذه الاتفاقية التشريعات التالية :
أ) في إسبانيا :
1 - المقتضيات القانونية الخاصة بالنظام العام للضمان الاجتماعي المتعلقة بـ :
أ) الأمومة ، المرض العادي أو المهني ، العجز المؤقت عن الشغل والحوادث العادية أو حوادث الشغل ؛
ب) العجز المؤقت أو الدائم ؛
ج) الشيخوخة ؛
د) الوفاة أو المتوفى عنهم ؛
هـ) حماية الأسرة ؛
و) إعادة النشاط العضوي والحيوي للعجزة ؛
ز) المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية.
2 - المقتضيات القانونية الخاصة بالأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) الشطر (1) :
أ) الشطر (1) :
أ) الشغالون في الفلاحة ؛
ب) الشغالون في البحر ؛
ج) الشغالون في مناجم الفحم ؛
د) الشغالون في السكك الحديدية ؛
هـ) أعوان المنزل ؛
و) الشغالون المستقلون أو الفرادى ؛
ز) الممثلون التجاريون ؛
ح) الطلبة ؛
ط) الفنانون ؛
ي) مؤلفو الكتب ؛
ك) مصارعو الثيران.
ب) في المغرب :
1 - التشريع الخاص بنظام الضمان الاجتماعي :
أ) التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية ؛
ب) المقتضيات التشريعية والتنظيمية أو التعاقدية المصادق عليها من طرف السلطة العمومية والمتعلقة بأنظمة خاصة للضمان الاجتماعي مادامت تسري على المأجورين أو الذين يتحلون بهذه الصفة وتتعلق بمخاطر ومنح يقرها التشريع الخاص بنظام الضمان الاجتماعي.
2 - بالإضافة إلى مقتضيات الفقرة 3 من هذه المادة ، يحتفظ بحق تطبيق هذه الاتفاقية كذلك على كل مقتضى قانوني تصبح بموجبه التشريعات المنصوص عليها في الفقرة 1 مغيرة أو معدلة أو متممة.
3 - تطبق الاتفاقية :
أ) على كل مقتضى قانوني متعلق بفصيلة جديدة للضمان الاجتماعي إذا ما قرر الطرفان المتعاقدان ذلك بموجب قرار مشترك ؛
ب) على كل مقتضى قانوني تصبح بموجبه الحقوق الجاري بها العمل موسعة لتشمل فئات أخرى من الأشخاص إذا لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين اعتراضات على ذلك لدى الطرف الآخر خلال ثلاثة أشهر تلي التوصيل بالتقرير المنصوص عليه في المادة 34.
المادة 3 :
تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية :
1 - على الشغالين الإسبانيين والشغالين المغاربة الذين يخضعون أو الذين كانوا خاضعين للتشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي لأحد الطرفين المتعاقدين أو للطرفين معا وكذا على أفراد أسرهم وما كان منهم متوفى عنهم ؛
2 - على الأشخاص وكذا أفراد أسرهم أو ما كان عنهم متوفى عنهم ذوي الوضعية القانونية الخاصة بعديمي الجنسية طبقا للمادة 1 من اتفاقية نيويورك بتاريخ 26 شتنبر 1951 أو طبقا لوضعية اللاجئ حسب مفهوم المادة 1 من اتفاقية جونيف بتاريخ 18 يوليو 1951 وللمادة 1 من بروتوكول 31 يناير 1967 المتعلق بالوضعية القانونية للاجئين شريطة أن يكونوا أو سبق لهم أن كانوا خاضعين لتشريعات الضمان الاجتماعي لأحد الطرفين المتعاقدين أو للطرفين معا.
المادة 4 :
يخضع الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة للتشريعات المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية حسب نفس الشروط الخاصة بمواطني كل واحد من الطرفين المتعاقدين.
المادة 5 :
إذا زاول شخص ما نشاطا بمقابل ، فإن إلزامية دفع الاشتراك تصبح محددة طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي تم على ترابه الوطني القيام بهذا النشاط ، كما أن الشغال العامل في التراب الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين يصبح خاضعا لتشريع هذا الطرف.
المادة 6 :
1 - يتضمن المبدأ المتخذ في المادة 5 من هذه الاتفاقية الاستثناءات التالية :
أ) إن الشغال الذي يعمل لفائدة مقاولة لها على التراب الوطني لأحد البلدين مؤسسة يكون الشغال تابعا لها بكيفية عادية ، ويلحق من طرف هذه المقاولة إلى التراب الوطني للطرف الآخر بقصد إنجاز شغل لها ، يظل خاضعا لتشريع البلد الأول كما لو كان لازال يقوم بعمله على ترابه الوطني وذلك شريطة أن لا يكون هذا الشغال قد أرسل لاستخلاف شغال آخر بلغت مدة إلحاقه النهاية وأن لا تتعدى المدة المتوقعة للشغل الذي يجب إنجازه ثلاث سنوات ، وفي حدود هذا الأجل ، يرجع إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي ينجز الشغل على ترابه الوطني أمر تحديد مدة هذا الإلحاق ؛
ب) إن سلك المستخدمين المتنقل التابع لمقاولات النقل التي يمتد نشاطها من المغرب إلى إسبانيا أو عكس ذلك ، يخضع بكيفية استثنائية للنظام الجاري به العمل في التراب الوطني الذي يحتضن المقر التجاري للمقاولة ؛
ج) إن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين المحترفين والموظفين أو الأشخاص التابعين لأحد البلدين المتعاقدين والذين يلتحقون بوظائف في التراب الوطني للطرف الآخر يظلون خاضعين لتشريع بلدهم الأصلي ؛
د) إن الشغالين المستخدمين في مقر دبلوماسي أو لدى موظف معين بهذا المقر والذي هم من مواطني الطرف المتعاقد الممثل يمكن لهم أن يختاروا تطبيق تشريع الدولة الممثلة وذلك في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ ابتداء شغلهم أو من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ؛
هـ) إن الأشخاص الذين يستخدمون على ظهر سفينة في موانئ أحد الطرفين المتعاقدين وتحمل جنسية الطرف الآخر والعاملين في أشغال الشحن والإفراغ والإصلاح أو التفتيش هذه الأشغال يخضعون لتشريع الطرف المتعاقد الذي يوجد الميناء على ترابه الوطني.
2 - يمكن للسلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين اتخاذ اتفاق مشترك يبطل مقتضيات المادتين 5 و6 من هذه الاتفاقية.
المادة 7 :
1 - إن المنح والإعانات والرواتب والتعويضات المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن تكون موضوع أي تخفيض أو تغيير أو توقيف أو إلغاء أو حجز جزئي بحجة أن المستفيد منها يقيم في التراب الوطني للطرف الآخر.
2 - عندما يكون مواطنو أحد البلدين أصحاب حقوق ناتجة عن إعانة منوطة بمؤسسة الضمان الاجتماعي للبلد الآخر ، ويكونون مقيمين في بلد ثالث ، فإنهم يستفيدون من صرف منحهم وفق نفس الشروط المطلوبة من مواطني البلد الآخر.
المادة 8 :
عندما يتعلق الأمر بالحصول أو بالإبقاء أو بإعادة الحصول على الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ، وكان الشغال خاضعا لتشريعات البلدين المتعاقدين ، فإن فترات التأمين المنجزة بمقتضى التشريعات المذكورة ، يتم جمعها ما لم تكن تلك الفترات متداخلة الواحدة في الأخرى زمنيا وذلك حسب القواعد التالية :
أولا : عندما تكون فترة الاشتراك الإجباري المنجزة في أحد البلدين تتفق زمنيا مع فترة اشتراك تطوعي معترف بها في البلد الآخر ، فلن يتم جمع هذه الفترة المذكورة ؛
ثانيا : عندما تكون فترة الاشتراك الإجباري أو التطوعي منجزة في أحد البلدين المتعاقدين وتتفق هذه الفترة مع فترة تساوي فترة التأمين المعترف بها في البلد الآخر ، فلن تؤخذ بعين الاعتبار سوى الفترة التي أدى عنها الاشتراك ؛
ثالثا : عندما تنجز فترتان للاشتراك التطوعي في آن واحد في كل من البلدين المتعاقدين ، فلن تجمع سوى الفترة المنجزة بمقتضى التشريع الذي بموجبه تمت فترة تأمين إجباري سابق.
عندما تتفق فترات التأمين الإجباري في البلدين المتعاقدين فإن فترة التأمين التطوعي التي يجب إضافتها هي الفترة المنجزة بناء على التشريع الذي بمقتضاه تمت فترة التأمين الإجباري الأقرب إلى فترة التأمين التطوعي.
وإذا لم تكن هناك فترات سابقة للاشتراك الإجباري في أي من البلدين المتعاقدين فإن فترة التأمين التطوعي التي يجب جمعها من بين الفترات التي تتفق زمنيا هي الفترة التي أنجزت في التشريع الذي سبق أن تمت بمقتضاه أول فترة تأمين إجباري لاحقة بالفترة التطوعية المذكورة ؛
رابعا : عندما تكون فترتان من النوع الذي يساوي فترات الاشتراك قد أنجزتا في آن واحد في كل من البلدين المتعاقدين وتتفقان زمنيا فيما بينهما ، فإن فترة التأمين في التشريع الذي بمقتضاه قد أنجزت فترة اشتراك سابقة هي وحدها التي يجب جمعها.
عندما تكون قد أنجزت فترات الاشتراك في البلدين المتعاقدين فإن الفترة التي تعتبر تساوي فترة الاشتراك والتي يجب جمعها من بين الفترات التي تتفق زمنيا تكون هي الفترة المنجزة في التشريع الذي تحت ظله سبق أن أنجزت فترة التأمين الأكثر قربا من الفترة التي تعتبر مساوية فترة الاشتراك المذكورة.
وإذا لم تكن هناك في أي من البلدين المتعاقدين فترات للاشتراك سابقة فإن الفترة التي تعتبر مساوية فترة الاشتراك والتي يجب جمعها من بين الفترات التي تتفق زمنيا تكون هي التي أنجزت في التشريع الذي تحت ظله أنجزت الفترة الأولى للاشتراك واللاحقة للفترة التي تعتبر فترة الاشتراك المذكورة ؛
خامسا : وعندما لا يكون من الممكن تطبيقا للتشريع الإسباني تحديد الوقت الذي أنجزت فيه فترات التأمين المذكورة تحت ظل التشريع المذكور ، يكون من المفترض أن الفترات المذكورة لا تتفق زمنيا مع فترات التأمين المنجزة تحت ظل التشريع المغربي.
الجزء الثاني
مقتضيات خاصة
الباب الأول
المرض والأمومة
المادة 9 :
إن الشغالين الذين يتوجهون من بلد متعاقد إلى البلد المتعاقد الآخر للقيام بنشاط مأجور أو الذي يمكن اعتباره كذلك يستفيدون هم وأفراد أسرهم المرافقين لهم من التأمين عن المرض والأمومة حينما يستوفون الشروط المطلوبة من طرف تشريع الطرف الثاني مع الأخذ بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء فترات التأمين ، أو الفترات التي تساويها ، المنجزة بمقتضى التشريع الخاص بالطرف الآخر.
المادة 10 :
إذا لم يتوفر الشغال المأجور ، أو الذي يمكن اعتباره كذلك ، وفق الحالة المشار إليها في المادة 9 على الشروط المقررة في نفس هذه المادة ، وكان لا يزال له الحق في الإعانات بموجب تشريع البلد الذي سبق أن كان منخرطا فيه ، أو كان من حقه المطالبة بإعانات لو أنه بقي مقيما فيه يستفيد من الإعانات المنوطة بمؤسسة هذا البلد الأخير.
المادة 11 :
في حالة ما إذا كان الحق في الإعانات عن الأمومة مستحقا في البلدين معا باعتبار تطبيق مقتضيات المادة 9 ، يقع تحمل هذه الإعانات بكيفية استثنائية من طرف المؤسسة المختصة للبلد الذي تمت فيه الولادة.
المادة 12 :
إن الشغالين العاملين في أحد البلدين يستفيدون من إعانات المرض والأمومة خلال إقامة مؤقتة قضيت في بلادهم الأصلي بمناسبة عطلة مؤدى عنها أو تغيب مأذون به إذا كانت حالتهم الصحية أصبحت تتطلب علاجات طبية فورية بما في ذلك الإقامة بالمستشفى ، وتتحمل هذه الإعانات المؤسسة المختصة لبلاد العمل.
المادة 13 :
إن الشغالين المؤهلين للاستفادة من إعانات المرض أو الأمومة التي تتحملها المؤسسة المختصة في البلد الذي يعملون فيه ، يحتفظون بحقهم في هذه الاستفادة على حساب المؤسسة المذكورة إذا ما نقلوا مقر إقامتهم إلى التراب الوطني للبلد الآخر وذلك بشرط أن يكون هذا الانتقال قد أذن به مسبقا من طرف هذه المؤسسة.
المادة 14 :
إن مقتضيات المواد 10 و12 و13 تطبق عملا بقاعدة المماثلة على أفراد الأسرة المرافقين للشغال.
المادة 15 :
إن لأفراد أسرة شغال يقيمون على التراب الوطني للطرف الآخر غير الطرف الذي يزاول الشغال فيه نشاطه ، الحق في إعانات العلاجات الصحية والتأمين عن المرض والأمومة التي تتحملها مؤسسة بلاد العمل ، وتصرف هذه الإعانات من طرف المؤسسة الكائنة بمقر إقامة أفراد الأسرة وفق التشريع الذي تطبقه المؤسسة المذكورة وتراعي فيه التنظيمات والشكليات المطلوبة.
المادة 16 :
1 - إن لصاحب منحة أو راتب بموجب أحد البلدين المتعاقدين والذي يقيم في البلد الآخر الحق هو وأفراد أسرته في إعانات التأمين عن المرض والأمومة بموجب تشريع البلد المدين بالمنحة أو الراتب ، وتتحمل هذه الإعانات المؤسسة المختصة في البلد المذكور.
2 - إن لصاحب منحة أو راتب مستحق على البلدين معا الحق في إعانات التأمين عن المرض والأمومة بموجب تشريع بلد الإقامة وعلى نفقاته.
الباب الثاني
الشيخوخة
المادة 17 :
إن الشغال الذي كان خاضعا بالتتابع أو بالتناوب في التراب الوطني للبلدين المتعاقدين لواحد أو لعدة أنظمة للتأمين عن الشيخوخة في كل من البلدين ، يستفيد من المنح وفق الشروط التالية :
1 - إذا كان المعني بالأمر مستوفيا للشروط المطلوبة في كل من البلدين ، فإن المؤسسة المختصة في كل طرف متعاقد تحدد مبلغ الإعانة حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه وباعتبار فترات التأمين المنجزة فقط بمقتضى هذا التشريع ؛
2 - في حالة ما إذا لم يكن المعني بالأمر مستوفيا للشرط المتعلق بفترة التأمين المطلوبة من التشريعات الوطنية لأي من الطرفين ، فإن الإعانات التي له الحق في المطالبة بها لدى المؤسسات التي تطبق هذه التشريعات تصفى حسب القواعد التالية :
أ) إن فترات التأمين المنجزة بمقتضى تشريعات أحد البلدين المتعاقدين وكذا الفترات التي تدخل في حكمها يتم جمعها سواء أكان الأمر يتعلق بتحديد الحق في الإعانات أو بالإبقاء أو إعادة منح هذا الحق ، وذلك بشرط عدم تداخل هذه الفترات بعضها في بعض ؛
ب) اعتبارا لجميع الفترات المنجزة كما هو وارد أعلاه ، تحدد كل مؤسسة مختصة عن كل بلد ، وفق تشريعها الخاص ، ما إذا كان المعني بالأمر مستوفيا للشروط المطلوبة قصد الحصول على الحق في راتب الشيخوخة بموجب هذا التشريع ؛
ج) إذا ما استوفى الحق في راتب ، تحدد كل مؤسسة مختصة في كل بلد المنحة التي قد تكون من حق المؤمن عليه إذا ما كانت جميع فترات التأمين أو الفترات التي تساويها قد تم جمعها وفق القواعد المقررة في الشطر (أ) من الفقرة 2 من هذه المادة وأن تكون تلك الفترات قد أنجزت بمقتضى تشريع المؤسسة المختصة بقطع النظر عن غيره ؛
د) إن الإعانة المستحقة فعليا للمعني بالأمر من طرف المؤسسة المختصة لكل بلد تحدد بإجراء تخفيض على مبلغ المنحة المشار إليها في الشطر السالف على أساس الحصة التي تخولها مدة فترات التأمين أو الفترات التي تساويها والمنجزة بمقتضى تشريعها الخاص وذلك بالنسبة لمجموع الفترات المنجزة في البلدين معا.
3 - عندما يكون الحق مكتسبا بموجب تشريع أحد البلدين فقط ، وباعتبار الفترات المنجزة بمقتضى هذا التشريع تحدد المؤسسة المختصة لهذا البلد مبلغ الإعانة كما هو وارد في الفقرة 1 من هذه المادة ، وتقوم المؤسسة المختصة في البلد الآخر بتصفية الإعانة التي تتحملها وفق الشروط المشار إليها في الفقرة 2.
المادة 18 :
1 - عندما ينجز الشخص المعني بالأمر بموجب المقتضيات التشريعية لأحد البلدين المتعاقدين فترات تأمين لا يصل مجموعها إلى اثنى عشر شهرا وليس له أي حق في الإعانة فلن تصرف مؤسسة هذا البلد أية إعانة له عن الفترة المذكورة ، وفي هذه الأحوال فإن مؤسسة البلد الآخر لن تطبق مقتضيات الشطر (ج) من الفقرة 2 من المادة 17 في تقدير الإعانة التي يجب عليها صرفها باعتبار أن تلك الفترة المؤدى عنها واجب الاشتراك لاغية.
إن هذه القاعدة لا تطبق إذ لم يتمكن الشغال من جمع فترة تأمين تفوق اثنى عشر شهرا في أحد البلدين.
2 - إن الإعانات المستحقة تطبيقا لمقتضيات هذا الباب ترفع قيمتها على أساس نفس الدورية ونسب المعادلة بين الحصص كما هو مقرر في التشريع الداخلي باستثناء الحالتين المشار إليهما في الفقرتين التاليتين.
إذا كانت نسبة استحساب الراتب المستحق من الناحية النظرية والمشار إليه في الأشطر ب ج د ، من الفقرة 2 من المادة 17 تقل عن نسبة الراتب الأدنى يقرره في أي وقت تشريع البلد الذي اعترف بهذا الراتب ، فإن هذا الراتب الأدنى يتخذ كأساس لتحديد الراتب النسبي.
إن الرواتب المحتسبة على أساس نسب المعادلة بين الحصص والمشار إليها في الأشطر ب ج د ، من الفقرة 2 من المادة 17 ترفع قيمتها من طرف كل مؤسسة مختصة تطبيقا للتشريع الخاص بها ، ويخفض المبلغ الذي رفع قيمة الراتب طبقا لنفس القاعدة المتخذة في تحديد المعادلة بين الحصص المشار إليها في المادة المذكورة.
المادة 19 :
1 - عندما يفرض تشريع أحد البلدين المتعاقدين منح بعض المنافع بشرط إنجاز فترات تأمين مسبقة في مهنة خاضعة لنظام خاص أو عند الاقتضاء ، في مهنة أو وظيف معينين فإن فترات التأمين التي أنجزت تحت ظل تشريع البلد الآخر المتعاقد لا تؤخذ بعين الاعتبار قصد منح هذه المنافع اللهم إلا إذا كانت تلك الفترات قد أنجزت تحت ظل نظام مقابل له أو ، إذا تعذر ذلك ، في نفس المهنة أو عند الاقتضاء ، في نفس الوظيف.
2 - عندما لم يستوف المعني بالأمر الشروط المطلوبة للاستفادة من المنافع المذكورة باعتبار الفترات المنجزة على هذا النحو ، تؤخذ هذه الفترات بالاعتبار قصد تخويل إعانات من النظام العام.
الباب الثالث
الزمانة
المادة 20 :
1 - عملا بقاعدة المماثلة ، يطبق الباب 2 على إعانات التأمين الزمانة المستحقة تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.
2 - لتحديد انخفاض القدرة على العمل لدى المؤمن عليه تأخذ المؤسسات المختصة في كل بلد بعين الاعتبار التقارير الطبية والمعطيات الإدارية المسلمة إليها من طرف مؤسسات الطرف الآخر وذلك بالرغم عن أن لكل مؤسسة مختصة الحق في إخضاع المؤمن عليه لفحص طبي من اختيارها.
المادة 21 :
يحول راتب الزمانة عند الاقتضاء ، إلى راتب للشيخوخة وفق الشروط المقررة في التشريعات التي بموجبها منح هذا الراتب ، وفي هذه الحالة يراعى تطبيق مقتضيات الباب 2.
الباب الرابع
المتوفى عنهم (المنح)
المادة 22 :
عملا بقاعدة المماثلة يطبق الباب 2 على منح المتوفى عنهم المستحقة تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.
المادة 23 :
تقسم عند الاقتضاء ، منحة التأرمل المخولة لشغال مغربي إلى حقوق متساوية قارة بين المستفيدات منها وذلك طبقا للقانون المغربي.
الباب الخامس
الإعانة الممنوحة عن الوفاة
المادة 24 :
1 - يخضع تصريف الإعانات الممنوحة بسبب الوفاة إلى التشريع الذي كان مطبقا على المؤمن عليه في تاريخ وفاته ضوابط المواد 2 إلى 6.
2 - إذا طبقت تشريعات البلدين المتعاقدين وثبت الحق في الإعانة ، فإن الحصول على هذا الحق يسوى من طرف تشريع البلد الذي يكون المؤمن عليه مقيما به.
3 - إذا ما كان مقر إقامة المؤمن عليه موجودا في التراب الوطني لبلد ثالث وفي الحالة التي يكون فيها الحق في الإعانة ثابتا في البلدين المتعاقدين فإن التشريع المطبق هو تشريع البلد الذي أمن فيه المؤمن عليه آخر مرة.
المادة 25 :
في حالة ما إذا تعذر ثبوت الحق في الإعانات الممنوحة لعدم استيفاء فترات التأمين المطلوبة في تاريخ الوفاة حسب تشريع البلد الجديد للعمل ، وجب الرجوع إلى فترات التأمين المنجزة من طرف الشغال في البلد الآخر لاستكمال فترات التأمين المطلوبة الباقية.
الباب السادس
حوادث الشغل والأمراض المهنية
المادة 26 :
1 - يخضع تصريف إعانات تأمين حوادث الشغل إلى التشريع المطبق على الشغال في تاريخ وقوع الحادث.
لتقدير درجة العجز المستمر الناتج عن حادث الشغل حسب تشريع أحد البلدين تؤخذ بعين الاعتبار حوادث الشغل التي وقعت قبل ذلك تحت ظل تشريع البلد الآخر كما لو كانت تلك الحوادث وقعت تحت ظل تشريع البلد الأول.
2 - تحدد الإعانات المستحقة بسبب مرض مهني حسب تشريع الطرف المتعاقد المطبق على الشغال في الوقت الذي يقوم فيه بالنشاط المؤدي للمرض المهني وذلك ولو كان هذا المرض أن اكتشف لأول مرة على التراب الوطني للبلد الآخر المتعاقد.
إذا ما سبق للشغال أن قام بعمل يعرضه لمرض مهني في التراب الوطني لكلا البلدين المتعاقدين فإن الإعانة التي قد يستحقها وفقا للتشريع المطبق تحدد بجمع فترات التأمين المنجزة في نطاق النشاط الذي يكتسي نفس الصفة في البلدين معا وتصفى هذه المنحة وفق مبدأ الحصص عن كل مدة خاصة بفترات التأمين هذه والمنجزة في كل بلد.
المادة 27 :
كل شغال أصبح ضحية حادثة شغل أو أصيب بمرض مهني في التراب الوطني لأحد البلدين المتعاقدين وله الحق في الاستفادة من الإعانات خلال فترة العجز المؤقت ، يحتفظ بحقه في الاستفادة من الإعانات المذكورة عندما ينقل مقر إقامته إلى التراب الوطني للبلد الآخر بشرط حصوله على إذن بذلك من المؤسسة المختصة.
المادة 28 :
التشريع الذي يطبقه أحد الطرفين يعترف ضمنيا بالحق الأصلي في الإعانات المتعلقة بالتأمين من حوادث الشغل أو من مرض مهني ، وكذلك الأمر في حالة تدهور درجة العجز حتى ولو نقل الشغال مقر إقامته إلى التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد.
المادة 29 :
عندما يربط تشريع أحد البلدين منح الإعانات الخاصة بالتأمين عن المرض المهني بشرط استكشاف المرض المذكور لأول مرة على ترابها الوطني فإنه من المفترض أن هذا الشرط متوفر عندما يكون المرض المذكور سبق أن اكتشف لأول مرة في التراب الوطني للبلد الآخر.
المادة 30 :
إذا خول المرض المهني إعانة تطبيقا لتشريع أحد البلدين فإن التدهور الطارئ على المرض الحاصل على التراب الوطني للبلد الآخر المتعاقد يعطي الحق كذلك في الحصول على تعويض تطبيقا لتشريع البلد الأول ، إلا أنه لا يمكن تطبيق هذا المقتضى إذا اتضح أن هذا التدهور قد يرجع إلى القيام بعمل على التراب الوطني للبلد الآخر من شأنه أن يعرض إلى المرض المذكور.
تتحمل مؤسسة بلاد مقر الإقامة الجديدة القدر الإضافي للإعانات المقابلة لهذا التدهور ، وعليه فإن مبلغ هذا القدر الإضافي يحدد وفق تشريع هذا البلد الأخير كما لو كان حدوث المرض وقع على ترابها الوطني ، ومبلغ هذا القدر الإضافي يساوي الفرق بين مبلغ الإعانة المستحقة بعد حصول التدهور وقيمة الإعانة التي كان من الممكن أن تستحق قبل التدهور المذكور.
الباب السابع
الإعانات العائلية
المادة 31 :
إن ثبوت الحق في الإعانات العائلية المستحقة للشغالين عن الأولاد الموجودين تحت كفالتهم تؤخذ فيه بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء ، فترات التأمين المنجزة في كل من البلدين المتعاقدين.
المادة 32 :
تحدد الإعانات العائلية المستحقة لشغال ما تطبيقا لتشريع البلد المتعاقد الذي يستخدم الشغال فيه على ترابه الوطني.
المادة 32 (مكرر) :
ستحدد شروط تطبيق هذا الباب في اتفاقية إدارية.
الجزء الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 33 :
1 - لتحديد أسس تقدير الإعانة ، تطبق كل مؤسسة مختصة تشريعها الخاص بها من غير أن تأخذ بعين الاعتبار في أية حالة من الأحوال ، الأجور المحصل عليها في البلد الآخر المتعاقد.
2 - لتطبيق التشريع الإسباني عندما تكون فترة الاشتراك المختارة من طرف ملتمس الإعانة لتقدير الأساس المنظم للإعانات قد استوفيت كلها أو جزء منها فإن المؤسسة الإسبانية المختصة هي التي تحدد الأساس المنظم المذكوربالرجوع الأجر الأدنى والجاري به العمل خلال الفترة المذكورة أو إذا استوجب الأمر ذلك بالرجوع إلى الأسس التي يكون الشغال قد اختارها لأداء الاشتراك.
إن الأساس المنظم للإعانة الخاصة بالشغالين المأجورين لا يمكن أن يقل في أية حالة عن متوسط الأجر الأدنى المشترك بين المهن خلال الفترة المختارة.
المادة 34 :
السلطات المختصة
1 - تتخذ كل التنسيقات الإدارية والتقنية الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية.
2 - تعين هيئات الاتصال لكل واحد من البلدين التي لها صلاحية التراسل المباشر فيما بينها.
3 - تبلغ كل منها الأخرى جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة قصد تطبيق هذه الاتفاقية.
4 - تبلغ كل منها الأخرى ، كلما أمكن ذلك جميع المعلومات المتعلقة بالتغييرات الطارئة على التشريع أو القانون التنظيمي لبلدها ، والتي من شأنها أن تمس تطبيق هذه الاتفاقية.
5 - تنظم على أساس اتفاق مشترك ، قواعد المراقبة الطبية والإدارية وكذا المسطرات الخاصة بالخبرة الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية وتشريعات الضمان الاجتماعي للطرفين المتعاقدين.
المادة 35 :
كي يتم تطبيق هذه الاتفاقية تتبادل السلطات المختصة والمؤسسات في البلدين تدخلاتهما الودية وتعاونهما التقني والإداري ، وتقوم بذلك كما لو كانت تقوم به لنفسها قصد تطبيق تشريعها الخاص بدون مقابل اللهم إلا إذا ما نص التنسيق الإداري على عكس ذلك بكيفية صريحة.
المادة 36 :
1 - يمتد مفعول الاستفادة من الإعفاءات الخاصة برسوم التسجيل وسجلات القضاء والتمبر والرسوم القنصلية المقررة في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين عن الوثائق التي يجب الإدلاء بها لدى الإدارات أو الهيئات المختصة لهذا الطرف ، إلى الوثائق المماثلة لها والتي يجب الإدلاء بها لتطبيق هذه الاتفاقية لدى الإدارات أو الهيئات المختصة للطرف الآخر.
2 - تعفى جميع العقود والوثائق ومرفقات الإثبات من أي نوع كانت والتي يجب الإدلاء بها قصد تنفيذ هذه الاتفاقية من تأشيرة تصحيح التوقيع والإشهاد بصحته.
المادة 37 :
1 - يمكن للسلطات والمؤسسات المختصة الاتصال مباشرة فيما بينها وكذا بالمعنيين بالأمر كما يمكن اللجوء إلى ذلك بواسطة السلطات الدبلوماسية التابعة لكل منها.
2 - كل عقد أو وثيقة أو مستند إثبات يقدم تطبيقا لهذه الاتفاقية من طرف المستفيدين إلى المؤسسات والسلطات والمحافل القضائية المختصة في مادة الضمان الاجتماعي لأحد الطرفين تكون مقبولة إذا كانت محررة بلغة هذا الطرف أو ذاك أو محررة باللغة الفرنسية.
المادة 38 :
عند تطبيق تشريع أحد الطرفين.
1 - إن الطلبات والتصريحات والملتمسات أو الوثائق الأخرى يجب أن تقدم في الأجل المحدد إلى السلطات أو المؤسسات المماثلة لهذا الطرف ويجب اعتبارها كما لو كانت قد قدمت إذا ما سبق أن سلمت في نفس الأجل إلى السلطة أو إلى المؤسسة المماثلة في الطرف الآخر ، وفي هذه الحالة فإن هذه السلطة الأخيرة أو المؤسسة يجب أن ترسل بدون تأخير الطلبات والملتمسات إلى السلطة أو المؤسسة المختصة.
2 - كل طلب إعانة يقدم تطبيقا لتشريع أحد الطرفين يعتبر في حد ذاته كما لو كان طلبا لإعانة مماثلة تطبيقا لتشريع الطرف الآخر.
المادة 39 :
1 - يمكن للمؤسسة المختصة أن تمنح تسبيقا إلى المعني بالأمر خلال فترة إنجاز ملفه الإداري.
2 - إن منح هذا التنسيق يظل رهنا بإرادة الطرف الذي يقدمه ويرتكز أساسا على وضعية الاحتياج للمعني بالأمر وعلى إثبات حقه الممكن في الإعانة المطلوبة وعلى المدة التي يمكن أن يستغرقها القيام بالمساعي الإدارية السابقة للتصفية النهائية للملف.
3 - عندما تكون مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين قد منحت تسبيقات إلى مستفيد يمكن لهذه المؤسسة ، أو للمؤسسة المختصة للطرف الآخر إذا ما طلبت ذلك ، اقتطاع التسبيق المذكور من التسديدات التي لم تصف بعد والتي قد تكون من حق المستفيد.
المادة 40 :
يجب على السلطات المختصة أن تحسم بواسطة المفاوضات الخلافات التي تنجم عن تأويل هذه الاتفاقية أو عن التنسيقات الإدارية المتخذة لتطبيقها والتي تحدث بين مؤسسات الطرفين.
إذا لم يتم حسم الخلاف بواسطة المفاوضات يعرض هذا الخلاف على لجنة تحكيم يحدد تركيبها وتسييرها باتفاق مشترك يتخذه الطرفان المتعاقدان.
يكون للقرار المتخذ من طرف لجنة التحكيم صبغة الإلزام النهائي بالنسبة للطرفين.
المادة 41 :
1 - كل فترة تأمين أو الفترة التي تساويها والمنجزة بموجب تشريع أحد الطرفين قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق تؤخذ بعين الاعتبار قصد تحديد الحق في الإعانات الثابتة تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.
2 - تكون الإعانة مستحقة بموجب هذه الاتفاقية ولو كانت متعلقة بحدث سابق لتاريخ دخولها حيز التطبيق ولهذه الغاية فإن أية إعانة لم تكن قد صفيت بعد أو التي سبق أن علقت بسبب جنسية المعني بالأمر أو بسبب وجود مقر إقامته على التراب الوطني لأحد الطرفين تصفى بطلب من المعني بالأمر ، أو تعاد إليه اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق بشرط أن لا تكون هذه الحقوق سبق لها أن تمت تصفيتها مقابل تسديد مبلغ إجمالي عنها.
3 - إن حقوق المعنيين بالأمر والتي سبق أن كانت موضوع تصفية منحة أو راتب قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق يمكن مراجعتها بطلب. ويستهدف من هذه المراجعة إعطاء المستفيدين وذلك اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق ، نفس الحقوق كما لو كانت الاتفاقية مطبقة في وقت التصفية. ويجب أن يقدم طلب المراجعة داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
4 - فيما يخص الحق الناتج عن تطبيق الشطرين 2 و3 من هذه المادة فلن يكون أي مفعول للمقتضيات المقررة في تشريع الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بسقوط أو بتقادم الحقوق إذا ما قدم الطلب المشار إليه في الشطرين 2 و3 من هذه المادة داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق ، وإذا ما قدم الطلب بعد هذا الأجل فإن الحق في الإعانات الذي لم يكن بعد موضوع إسقاط أو تقادم يصبح مكتسبا ابتداء من تاريخ الطلب ما لم تكن هناك مقتضيات أفضل قابلة للتطبيق.
المادة 42 :
1 - لكي يتم القبول في التأمين التطوعي أو الاختياري تطبيقا لتشريع الطرف الذي يقيم المعني بالأمر على ترابه الوطني ، فإن فترات التأمين المنجزة بموجب تشريع الطرف الآخر تؤخذ بعين الاعتبار كما لو كانت فترات التأمين قد أنجزت تحت ظل تشريع الطرف الأول.
2 - تطبق مقتضيات الفقرة 1 من هذه المادة على مجرد الأشخاص الذين لا يمكن لهم الاستفادة من التأمين الإجباري بسبب تشريع الطرف الذي على ترابه الوطني يقيم هؤلاء الأشخاص.
3 - في جميع الحالات ، يقضي الخضوع اللاحق للنظام الإجباري للضمان الاجتماعي لأحد الطرفين إلى انطفاء التأمين التطوعي المذكور.
المادة 43 :
1 - إن الأداءات المدفوعة تطبيقا لهذه الاتفاقية يمكن أن تكون بعملة البلد الذي تقيم فيه المؤسسة المدينة.
2 - إذا ما صدرت مقتضيات تقلل من تحويل العملات في أحد البلدين المتعاقدين اتخذ الأخيران في الحال الإجراءات المناسبة لتأمين فعالية الحقوق الناتجة عن هذه الاتفاقية.
المادة 44 :
تطبيق التشريع الإسباني يقتضي اعتبار الشغال في وضعية من يزاول نشاطه قصد الحصول على الإعانات المذكورة أعلاه عملا بمبدأ الجمع بين فترات التأمين والحصص المشار إليها في المادة 17 وذلك إذا ما كان هذا الشغال خاضعا لتشريع الطرف المتعاقد أو له الحق في الإعانات من لدن هذا الأخير.
المادة 45 :
عندما يكون استخلاص إعانة من الضمان الاجتماعي أو الحصول على مصدر مادي من نوع آخر أو القيام بنشاط له مقابل أو التسجيل في الضمان الاجتماعي ينتج عنه طبقا لمقتضيات تشريع أي من الطرفين المتعاقدين ردود فعل قانونية فيما يخص الحق في الإعانة أو في منحها أو في الخضوع الإجباري للتأمينات الاجتماعية أو في الانخراط التطوعي فإن كل واحدة من هاته الوضعيات التي تعتبر كأمر واقع تتخذ بعين الاعتبار وتترتب عنها التزامات بكامل فعاليتها ولو أنها حدثت أو سبق لها أن حدثت عند الطرف الآخر المتعاقد.
الجزء الرابع
مقتضيات ختامية
المادة 46 :
1 - إن هذه الاتفاقية صالحة لفترة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التطبيق ويمكن تمديد العمل بها ضمنيا لفترة سنة ، مرات متعددة ، ما لم يعلن عن إبطال العمل بها.
ويجب الإشعار بهذا الإبطال في ظرف ستة أشهر قبل انصرام الفترة المذكورة.
2 - في حالة إبطال هذه الاتفاقية ، فإن مقتضياتها وكذلك التنسيقات الإدارية المشار إليها في المادة 34 تظل قابلة للتطبيق فيما يخص الحقوق المكتسبة ولن يطبق على هذه الحقوق المكتسبة المقتضيات التقنينية التي قد يرتايها الطرفان المتعاقدان بالنسبة للحالات التي ترتبط بإقامة الشغال بالخارج.
المادة 47 :
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق عليها بالرباط.
وتدخل في حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه تبادل وثائق التصديق.
وبناء على ما تقدم ، فإن الممثلين للدولتين المتعاقدتين وقعا هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في نظيرين مكتوبين باللغة العربية وباللغة الإسبانية لكل منهما نفس القيمة القانونية وذلك بمدريد في 17 ذي الحجة عام 1399 موافق 8 نوفمبر 1979.
عن حكومة المملكة المغربية :
محمد بوستة ،
وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون.
عن الحكومة الإسبانية :
مارثيلينو أوريخا اكرى ،
وزير الشؤون الخارجية