الجريدة الرسمية رقم 3910 الصادرة يوم الأربعاء 7 أكتوبر 1987

ظهير شريف رقم 157-85-1 صادر في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 85-23 الموافق بموجبه على مبدأ تصديق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والمملكة الدنماركية والبروتوكول الملحق بها الموقعين بكوبنهاك في 26 أبريل 1982.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 31 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، ملحقا بظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 85-23 الصادر عن مجلس النواب في 8 رمضان 1405 (29 ماي 1985) بالموافقة على مبدأ تصديق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والمملكة الدنماركية والبروتوكول الملحق بها الموقعين بكوبنهاك في 26 أبريل 1982.
وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
*
* *
قانون رقم 85-23 بالموافقة على مبدأ تصديق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والمملكة الدنماركية والبروتوكول الملحق بها الموقعين بكوبنهاك في 26 أبريل 1982.
مادة فريدة :
يوافق على مبدأ تصديق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والمملكة الدنماركية والبروتوكول الملحق بها الموقعين بكوبنهاك في 26 أبريل 1982.