الجريدة الرسمية رقم 3729 الصادرة يوم الأربعاء 18 أبريل 1984
ظهير شريف رقم
225-82-1 صادر في 3 ربيع الآخر 1403 (18 يناير 1983) بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بالرباط يوم 4 يناير 1980
والتسوية الإدارية المتعلقة بطرق تطبيق الاتفاقية
المذكورة المبرمة بالرباط يوم 16 فبراير 1982 بين المملكة المغربية والمملكة السويدية.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد
بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله
وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة
بالرباط في 4 يناير 1980 وعلى التسوية الإدارية المتعلقة بطرق تطبيق
الاتفاقية المذكورة الموقعة بالرباط يوم 16 فبراير 1982 بين المملكة المغربية والمملكة السويدية ؛
وبناء على محضر تبادل وثائق المصادقة الموقع
بسطوكهولم يوم 21 أبريل 1982 ،
أصدرنا
أمرنا
الشريف بما يلي :
الفصل
الأول :
تنشر بالجريدة الرسمية مضافتين إلى
ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بالرباط يوم 4 يناير 1980 والتسوية الإدارية المتعلقة بطرق
تطبيق الاتفاقية المذكورة المبرمة بالرباط يوم 16
فبراير 1982 بين المملكة المغربية والمملكة السويدية.
الفصل
الثاني :
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر
بمراكش في 3 ربيع الآخر 1403 (18 يناير
1983).
وقعه
بالعطف :
الوزير
الأول ،
الإمضاء
: المعطي بوعبيد.
*
* *
اتفاقية
الضمان
الاجتماعي بين المملكة المغربية والمملكة السويدية
إن المملكة المغربية والمملكة السويدية ،
رغبة منهما في تسوية العلاقات بين الدولتين في
ميدان الضمان الاجتماعي فقد اتفقا على إبرام الاتفاقية التالية :
الجزء
الأول
مقتضيات
عامة
الفصل
الأول :
I
- قصد تطبيق هذه الاتفاقية فإن معنى
العبارات التالية هو ما يلي :
1
- بـ "المغرب" يقصد المملكة
المغربية وبـ "السويد" تنعت المملكة السويدية ؛
2
- "التشريع" يقصد به المقتضيات
التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الفصل 2 ؛
3
- "السلطات المختصة" تعني :
فيما يخص السويد : الحكومة أو السلطة
المعينة من طرف الحكومة ؛
فيما يخص المغرب : وزارة الشغل والتكوين المهني.
4
- "مؤسسة التأمين" تعني الهيئة
أو السلطة المسؤولة على تطبيق التشريع (أو جزءا من هذا التشريع) المشار إليه في الفصل 2 ؛
5
- "مؤسسة التأمين المختصة" تعني مؤسسة
التأمين المختصة بمقتضى التشريع المطبق ؛
6
- هيئة الاتصال تعني الهيئة المكلفة
بالإرشاد والاتصال بين مؤسسات التأمين في الطرفين المتعاقدين لهدف تبسيط تطبيق هذه الاتفاقية وإرشاد المنضوين
تحتها فيما يخص حقوقهم وواجباتهم بمقتضى الاتفاقية ؛
7
- أفراد الأسرة تعني أفراد الأسرة كما هو
معرف به من طرف تشريع الطرف المتعاقد الذي تقع على ترابه الوطني
المؤسسة التي تتحمل صرف المنح ؛
8
- فترات التأمين تعني فترات الاشتراك
وفترات العمل أو فترات أخرى تعتبر كفترات تأمين أو الفترات التي يمكن اعتبارها كذلك من طرف التشريع الذي تم
تحت ظله إنجاز تلك الفترات بما في ذلك السنوات المدينة التي
منحت بموجبها وبمقتضى نظام التأمين الاجتماعي السويدي ، نقط خاصة
براتب استجابة لمتطلبات راتب إضافي على أساس العمل أو نشاط اقتصادي آخر خلال السنة المعنية أو جزءا من هذه السنة ؛
9
- إعانة نقدية راتب ، قسط سنوي أو مقاصة تعني إعانة نقدية ، راتب قسط
سنوي أو مقاصة بمقتضى التشريع المطبق بما في ذلك جميع
أجزائها المكونة لها والممولة من طرف صندوق عمومي وكذا الرفع من
قيمتها والأداءات التكميلية.
II-
إن المفردات الأخرى المستعملة في هذه
الاتفاقية يكون لها المدلول المقصود منها بمقتضى التشريع المطبق.
الفصل
الثاني :
1
- تطبق هذه الاتفاقية على :
أ) فيما يخص المغرب على :
أ) التشريع المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ؛
ب) التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
والأمراض المهنية ؛
ت) جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية أو
الخاصة بقوانين أساسية المصادق عليها من طرف السلطة العمومية
والمتعلقة بالأنظمة الخصوصية للضمان الاجتماعي ما دامت تغطي شغالين أو أشخاصا يمكن اعتبارهم كشغالين والتي لها علاقة
بمخاطر أو بإعانات مغطاة من طرف أنظمة للضمان الاجتماعي.
ب) فيما يخص السويد ، على التشريع الخاص بـ :
أ) التأمين عن المرض وتأمين الأبوين ؛
ب) الراتب الأساسي ؛
ت) الراتب الإضافي ؛
ث) المنح العائلية العامة ؛
ج) التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ؛
ح) التأمين عن البطالة والمساعدة عن
البطالة.
2
- ما لم يقتض الأمر غير ذلك في الفقرة 4 ،
تطبق هذه الاتفاقية كذلك على كل تشريع منظم أو معدل أو متمم للتشريع المشار إليه في الفقرة (1) من هذا الفصل.
3
- إن هذه الاتفاقية لا تطبق على أي تشريع
يتعلق بنظام جديد أو فرع جديد للضمان الاجتماعي غير المشار إليه في الفقرة (1) من هذا الفصل إلا إذا وافق
عليه الطرفان المتعاقدان.
4
- إن هذه الاتفاقية تطبق على كل تشريع يوسع
تطبيق التشريع المشار إليه في الفقرة (1) من هذا الفصل ليشمل فئات
جديدة من المستفيدين ما لم تشعر السلطة المختصة للدولة المعنية برأي مخالف السلطة المختصة للدولة الأخرى خلال الثلاثة
أشهر اعتبارا من تاريخ نشر التشريع الجديد رسميا.
الفصل
الثالث :
ما لم يقتض الأمر غير ذلك في هذه الاتفاقية ،
فإن الأشخاص المشار إليهم عقبه والمقيمين على التراب الوطني لأي من الطرفين المتعاقدين يعاملون على قدم
المساواة مع مواطني هذا الطرف المتعاقد فيما يخص
تطبيق تشريع الطرف المتعاقد المذكور :
أ) مواطنو الطرف الآخر المتعاقد ؛
ب) اللاجئون وعديمو الجنسية كما هو معرف بهم
من طرف اتفاقية 28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ومن طرف
بروتوكول 31 يناير 1967 المتمم للاتفاقية المذكورة وكذا من طرف اتفاقية 28 شتنبر 1954 المتعلقة بوضعية عديمي الجنسية ؛
ت) الأشخاص الآخرون فيما يخص الحقوق المنحدرة
عن حقوق مواطن من الطرفين المتعاقدين ، أو لاجئ أو عديم الجنسية كما
هو منصوص عليه في هذا الفصل.
الفصل
الرابع :
ما لم يقتض الأمر غير ذلك في هذه الاتفاقية ،
فإن الرواتب والإعانات النقدية الأخرى ، باستثناء إعانات البطالة ، لا
يمكن أن تكون موضوع تخفيض أو تعديل أو تعليق أو حذف بحجة أن المستفيد منها يقيم في التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد.
الفصل
الخامس :
ما لم يقتض الأمر غير ذلك في هذه الاتفاقية ،
تؤدى الإعانات المستحقة من طرف أي من الطرفين المتعاقدين إلى مواطني
الطرف الآخر المتعاقد المقيمين على التراب الوطني لدولة ثالثة وفق نفس الشروط ونفس النسب كما هو الشأن بالنسبة لمواطني
الطرف الأول المتعاقد المقيمين على التراب الوطني لهذه
الدولة الثالثة.
الجزء
الثاني
مقتضيات
تتعلق
بالتشريع المطبق
الفصل
السادس :
ما لم يقتض الأمر غير ذلك في الفصلين 8 و9 يخضع
الأشخاص الذين تغطيهم هذه الاتفاقية إلى ما يلي :
1
- التشريع المغربي إذا ما كانوا مقيمين أو
مستخدمين بالمغرب ؛
2
- التشريع السويدي إذا ما كانوا مقيمين
بالسويد أو ، فيما يتعلق بالتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، إذا ما كانوا مستخدمين بالسويد.
الفصل
السابع :
1
- إذا ما كان شخص مستخدما على التراب
الوطني للطرف الآخر المتعاقد وألحق من طرف مشغله قصد إنجاز شغل لحساب نفس هذا المشغل ، على التراب الوطني للطرف
الآخر المتعاقد يظل خاضعا لتشريع الطرف الأول إلى غاية
انصرام ستة وثلاثين شهرا مدنيا على تاريخ إلحاقه ، كما لو كان لا زال يعمل على التراب الوطني للطرف المذكور.
2
- إن سلك المستخدمين المتنقل
المستعمل من طرف مقاولات النقل على السكك الحديدية أو على الطرق أو على الخطوط الجوية والمشتغلين على التراب
الوطني للطرفين المتعاقدين يخضع لتشريع الطرف
المتعاقد الذي يحتضن على ترابه الوطني المقر التجاري للمقاولة إلا أنه إذا كان المستخدم مقيما على التراب الوطني للطرف الآخر
المتعاقد ، فإن تشريع هذا الطرف هو الذي يطبق.
3
- إن طاقم سفينة ما وكذا الأشخاص الآخرين
المستخدمين على متن السفينة بكيفية مستمرة يخضعون لتشريع الطرف
المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه - وخلال توقف سفينة ما تحمل علم أي من الطرفين المتعاقدين في التراب الوطني للطرف الآخر
المتعاقد ، يطبق تشريع هذا الطرف الأخير على الأشخاص
المستخدمين لأغراض الشحن والتفريغ والإصلاح أو الحراسة على متن السفينة.
4
- إن المستخدم الخاضع للتشريع السويدي
تطبيقا لمقتضيات هذا الفصل سيكون لهذه الغاية معتبرا كما لو كان مقيما بالسويد.
الفصل
الثامن :
1
- إن مقتضيات هذه الاتفاقية لا تطبق على
الممثلين الدبلوماسيين ، والقنصليين المحترفين وسلك المستخدمين
التقني والإداري للبعثات والقنصليات المسيرة من طرف قنصل محترف ، وأعضاء سلك المستخدمين في البعثات الدبلوماسية والقنصليات
وكذا الأشخاص المستخدمين خصيصا برسم خاص في منزل ممثلين
دبلوماسيين وقناصلة محترفين وأعضاء قنصليات مسيرة من طرف قنصل محترف ما
دام هؤلاء الأشخاص تغطيهم اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية على
التوالي.
2
- إن مقتضيات الفقرة (1) من الفصل 7
تطبق على المستخدمين الحكوميين غير الذين أشير إليهم في الفقرة (1) من
هذا الفصل والذين هم في مأمورية على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد.
الفصل
التاسع :
1
- بطلب مشترك من رب العمل والعامل أو بطلب من
شغال مستقل يمكن للسلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الاتفاق على
إعفاء بعض الأشخاص أو فئات من الأشخاص من مقتضيات الفصلين 6 و8 ولو عند انعدام طلب من هذا النوع يمكن للسلطات المختصة أن
تتفق على هذا الإعفاء بعد استشارة الأشخاص المعنيين بالأمر.
2
- إن مقتضيات الفقرة (4) من الفصل 7
تطبق بعد التغييرات اللازمة في الحالات المشار إليها في هذا الفصل.
الجزء
الثالث
مقتضيات
خاصة
الباب
الأول
المرض ، الأمومة والولادة
الفصل
العاشر :
إذا ما أنجز شخص ما فترات تأمين تطبيقا
لتشريع الطرفين المتعاقدين ، يتم الجمع بين هذه الفترات قصد اكتساب الحق في منحة ، ما لم تقع تلك الفترات
الواحدة على الأخرى زمنيا.
الباب
الثاني
الشيخوخة ، الزمانة ، المتوفى عنهم
تطبيق
التشريع
المغربي
الفصل
الحادي عشر
:
كي يكتسب في راتب الشيخوخة برسم التشريع
المغربي ، لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى فترات التأمين المنجزة في المغرب.
الفصل
الثاني عشر
:
إذا ما كان صاحب الطلب ليس له الحق في
راتب الشيخوخة تطبيقا للتشريع المغربي ، باعتبار سوى فترات التأمين المنجزة في المغرب ، يتم الجمع بين هذه
الفترات وفترات الإقامة المنجزة بالسويد ما لم تقع تلك
الفترات الواحدة على الأخرى زمنيا.
الفصل
الثالث عشر
:
إذا ما كان لصاحب الطلب الحق في راتب
الشيخوخة بعد الجمع المقرر في الفصل 12 ، تطبيقا للتشريع المغربي ، يتم
القيام بتجريد هذا الراتب على سبيل التقدير ، أما الراتب المستحق فعليا فيحتسب على أساس تناسب الحصص بالنسبة لفترات
التأمين المنجزة في المغرب.
الفصل
الرابع عشر
:
إن أية إعانة لا تستحق إذا ما كانت فترات
التأمين المنجزة في المغرب لا تجمع إلا عددا يقل أو يعادل 312 يوما.
الفصل
الخامس عشر
:
تطبق مقتضيات الفصول 11 ، 12 ، 13 و14 بحكم التجانس على رواتب الزمانة ومنح
المتوفى عنهم.
تطبيق
التشريع
السويدي
الإعانات
الأساسية
الفصل
السادس عشر
:
1
- إن المواطنين المغاربة وكذا الأشخاص
المشار إليهم في الفصل (3 ب وت) سواء كانوا مقيمين بالسويد أم لا والذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة
لاكتساب الحق في راتب أساسي تطبيقا للتشريع السويدي المطبق ،
يكون لهم الحق على كل حال في إعانة أساسية تحتسب وفق المقتضيات
التي تطبق على المواطنين السويديين المقيمين بالخارج.
2
- إن راتب الزمانة غير الممنوح كتكملة
للإعانة الأساسية وتعويضات العلاج للأطفال المعوقين والمبلغ الإضافي للراتب ومنح الراتب برسم الدخل المراقب ،
ستصرف إلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى شريطة
أن يكونوا مقيمين بالسويد وتطبيقا ، عملا بمبدأ التجانس ، للتنظيمات المقررة في الفقرة الأولى.
الفصل
السابع عشر
:
كي يتم التوفر على شرط مدة الثلاث سنوات
المقررة في الباب 5 ، الفصل 3 الفقرة الثانية من القانون حول التأمين العمومي ، يؤخذ كذلك بعين الاعتبار ، عند
الاقتضاء ، فترات التأمين المنجزة وفق التشريع المغربي.
الإعانات
الإضافية
الفصل
الثامن عشر
:
1
- عندما تكون فترات التأمين قد أنجزت في نفس
الوقت برسم النظام السويدي لتأمين الراتب الإضافي وبرسم نظام تأمين
الراتب المغربي يتم الجمع بين هذه الفترات للحاجة الملحة قصد اكتساب حق في إعانة إضافية ما لم تتفق تلك الفترات وتقع الواحدة على الأخرى زمنيا ولهذه الغاية فإن 312 يوما من التأمين المنجز برسم نظام
تأمين الراتب المغربي تتخذ كما لو كانت مشابهة لسنة مدنية
يحسب لفائدتها نقط الاستفادة من الإعانة.
2
- إن مبلغ الإعانة الإضافية يحتسب على أساس
فترات التأمين المنجزة حسب التشريع السويدي دون سواها.
الباب
الثالث
حوادث
الشغل
والأمراض المهنية
الفصل
التاسع عشر
:
1
- إن الحق في المنح الناتج عن حادثة شغل يحدد
كما هو منصوص عليه في الفصول 6 إلى 9 ، تطبيقا للتشريع المطبق على
المستفيد وقت وقوع الحادث.
2
- إن التعويض عن حادث الشغل اللاحق يكون
على أساس تناسب الحصص حسب انخفاض قدرة الشغل الناتجة عن هذه الحادثة الأخيرة وتطبيقا للتشريع المطبق.
الفصل
العشرون :
1
- إن المنح المستحقة والناتجة عن مرض
مهني تحدد تطبيقا لتشريع الطرف المتعاقد المطبق على المستفيد في
وقت القيام بالعمل الذي يعرضه لمخاطرة المرض المهني ولو إذا ما كان تشخيص هذا المرض لأول مرة على التراب الوطني للطرف
المتعاقد الآخر.
2
- إذا ما كان المستفيد قد اشتغل في عمل
من هذا النوع على التراب الوطني لهذا الطرف ثم على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد ، تصرف له منحة على
مدى الحياة تطبيقا لتشريع هذا الطرف وللطرف الآخر
المتعاقد ، ولهذه الغاية تدفع مؤسسات التأمين راتبها على مدى الحياة وفقا لحصص مدات العمل المنجزة على التراب
الوطني لكل من الطرفين المتعاقدين.
3
-إذا أعطى المرض المهني الحق في الحصول
على منحة برسم قانون أحد الطرفين المتعاقدين فإن استفحال المرض الحاصل
على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد يعطي الحق كذلك في تعويض تطبيقا لتشريع الطرف الأول ، إلا أن هذا المقتضى
لا يطبق إذا ما كان هذا الاستفحال يمكن نسبه إلى مزاولة عمل
يعرض إلى مخاطرة المرض على التراب الوطني للطرف الآخر.
الباب
الرابع
الإعانات
العائلية
الفصل
الواحد
والعشرون :
1
- إن المواطنين السويديين يستفيدون من
الإعانات العائلية تطبيقا للتشريع المغربي شريطة أن يكون أعضاء الأسرة
مقيمين على التراب الوطني المغربي.
2
- كي يكتسب الحق في الإعانات العائلية حسب
التشريع المغربي يتم جمع فترات الإقامة في السويد ، عند الاقتضاء ، مع
فترات التأمين المنجزة حسب التشريع المغربي ، ما لم تقع تلك الفترات الواحدة على الأخرى زمنيا.
3
- تستحق إعانة عامة عن الأطفال ، برسم التشريع
السويدي ، عن طفل من جنسية مغربية يعتبر كما لو كان مقيما بالسويد
بنفس الشروط المفروضة على طفل من جنسية سويدية.
الجزء
الرابع
مقتضيات
مختلفة
الفصل
الثاني
والعشرون :
يمكن للسلطات المختصة أن تتفق على مناهج تطبيق
هذه الاتفاقية كما أنها ، بالإضافة إلى ذلك وبقصد تسهيل تطبيقها ،
ستتخذ كل الترتيبات اللازمة من أجل تكوين هيئات الاتصال الضرورية على التراب الوطني لكل منها.
الفصل
الثالث
والعشرون :
1
- كي يتم تطبيق هذه الاتفاقية تتبادل السلطات
وهيئات الطرفين المتعاقدين تدخلاتهما الودية كما لو كانت تقوم بها
لنفسها قصد تطبيق تشريعها الخاص ، إن هذه المساعدة الإدارية المتبادلة ستكون بدون مقابل ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة.
2
- إن مراسلة السلطات والهيئات بما في
ذلك وسائل التبليغ بواسطة الأشخاص الذاتيين يمكن أن تكون بالعربية
والسويدية والفرنسية والإنجليزية.
3
- يمكن للبعثات الدبلوماسية والقنصلية أن
تطلب مباشرة من السلطات والهيئات على التراب الوطني للطرف الآخر معلومات قصد حماية مصالح مواطنيها.
الفصل
الرابع
والعشرون :
تبلغ السلطات المختصة ، حالا ، إلى علم بعضها البعض التغييرات المدخلة على
التشريع المشار إليه في الفصل 2 من هذه الاتفاقية.
الفصل
الخامس
والعشرون :
تبلغ السلطات المختصة إلى علم بعضها البعض
الإجراءات المتخذة على ترابها الوطني قصد تطبيق هذه الاتفاقية.
الفصل
السادس
والعشرون :
كل إعفاء من حقوق التنبر ورسوم التوثيق أو
التسجيل الممنوح لفائدة الشهادات والوثائق التي يجب تسليمها إلى
السلطات والهيئات في التراب الوطني لكل من الطرفين المتعاقدين يطبق كذلك على الشهادات والوثائق التي يجب تسليمها في
نطاق تطبيق هذه الاتفاقية إلى السلطات والهيئات في
التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد ، إن الشهادات والوثائق الواجب تقديمها لأغراض هذه الاتفاقية تكون معفاة
من إثبات صحتها من طرف السلطات الدبلوماسية والقنصلية.
الفصل
السابع
والعشرون :
1
- إن الطلبات والملتمسات وغيرها من
الوثائق ، التي يجب أن يدلى بها تطبيقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين ، لدى سلطة أو مؤسسة في أجل محدد ،
يمكن قبولها إذا ما قدمت في نفس الأجل إلى سلطة أو إلى
مؤسسة مقابلة في الطرف الآخر المتعاقد.
2
- إن الطلب الذي قدم تطبيقا لتشريع أي من
الطرفين المتعاقدين يمكن اعتباره كطلب إعانة مقابلة برسم تشريع الطرف
الآخر المتعاقد ، إلا أنه فيما يخص راتب الشيخوخة لا يطبق هذا المقتضى إذا ما صرح صاحب الطلب أن طلبه لا يتعلق إلا
بإعانات برسم تشريع الطرف الأول المتعاقد.
الفصل
الثامن
والعشرون :
إذا ما كان شخص ما حسب وضعيته المدنية عند
وفاته ترك أكثر من أرملة فإن راتب الأرملة المصروف تطبيقا لهذه الاتفاقية يقسم بالتساوي ونهائيا بين
المستفيدات.
الفصل
التاسع
والعشرون :
1
- إن هذه الاتفاقية تكون عديمة المفعول على
المقتضيات الانتقالية للتشريع السويدي والمتعلقة باستحساب إعانات الأساس الخاصة بالأشخاص المزدادين على أكثر
تقدير خلال سنة 1929 وباستحساب الإعانات الإضافية الخاصة
بالأشخاص المزدادين على أكثر تقدير خلال سنة 1923.
2
- إن هذه الاتفاقية تكون عديمة المفعول على
الإمكانية الواردة في التشريع السويدي والخاصة بشخص قانوني سويدي والتي تقضي بانخراط المستخدمين الذين
يشتغلون خارج السويد في النظام السويدي للإعانة
الإضافية عن طريق تصريح خصوصي.
الفصل
الثلاثون :
إن مؤسسات طرف متعاقد والتي تكون مدينة بإعانات
نقدية تجاه مستفيد يوجد في الطرف الآخر المتعاقد يمكن لها أن تؤدي ما عليها بكل صحة بعملة الطرف الثاني.
الفصل
الواحد
والثلاثون :
1
- إن الخلافات التي يمكن أن تنتج عن تطبيق
هذه الاتفاقية ستسوى باتفاق مشترك بين السلطات.
2
- إذا ما استحال التوصل إلى أي اتفاق ،
يعرض الخلاف على تحكيم معين باتفاق مشترك بين السلطات المختصة ،
يأخذ التحكيم بعين الاعتبار مفهوم ونص هذه الاتفاقية.
الفصل
الثاني
والثلاثون :
1
- إن هذه الاتفاقية تطبق كذلك على الاحتمالات
الواقعة قبل سريان المفعول بها ، إلا أنه لا تستحق أية إعانة برسم
هذه الاتفاقية عن فترة سابقة لسريان المفعول لها بالرغم من كون فترات التأمين أو الإقامة المنجزة قبل سريان المفعول
المذكور تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الإعانات.
2
- كل إعانة لم يسبق أن منحت بسبب جنسية
المعني بالأمر أو التي سحبت بسبب الإقامة على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد تعطى له أو تعاد إليه بطلب
منه اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية.
3
- بناء على طلب مستوف لجميع الشروط ،
يعاد استحساب إعانة منحت قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية تطبيقا
لمقتضيات الاتفاقية المذكورة ، وإعانات من هذا النوع يمكن ، كذلك استحسابها دونما تقديم أي طلب في شأنها ، ويجب أن لا تقضي
إعادة النظر هذه إلى أي تخفيض في الإعانة المصروفة.
4
- إن المقتضيات التشريعية للطرفين
المتعاقدين والمتعلقة بالتقادم وانتهاء الحق في الإعانات لا تطبق على الحقوق الناجمة عن مقتضيات الفقرتين 1 و3 من
هذا الفصل ، على شرط مستمر كون المستفيد يدلي بطلبه
الخاص بالإعانة خلال سنتين اعتبارا من تاريخ سريان المفعول لهذه الاتفاقية.
الفصل
الثالث
والثلاثون :
1
- إن هذه الاتفاقية مبرمة لمدة غير محددة ،
ويمكن أن تفسخ من جانب هذا الطرف أو ذاك من المتعاقدين ، ويتم الإشعار
بهذا الفسخ ثلاثة أشهر على الأقل قبل انصرام السنة المدنية الجارية ، وفي هذه الحالة تنهي الاتفاقية التزاماتها عند
انصرام السنة المدنية التي تم فسخها فيها.
2
- إذا ما فسخت الاتفاقية ، تظل
مقتضياتها مطبقة على الإعانات التي سبق اكتسابها بالرغم من كل مقتضى ممكن إصداره في تشريع الطرفين المتعاقدين
والمتعلق بتحديد الحق في الإعانة بسبب الجنسية أو الإقامة
في بلد ثالث ، كل حق في الإعانات المستقبلة ، الذي كان من الممكن اكتسابه بموجب الاتفاقية يعاد منحه في
تنسيق إداري خاص.
الفصل
الرابع
والثلاثون :
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق
التصديق عليها في سطوكهولم.
الاتفاقية تصبح سارية المفعول في اليوم الأول
من الشهر الثاني بعد تبادل وثائق التصديق.
وبناء على ما تقدم فإن الموقعين عقبه
والمنتدبين من طرف كل من حكومتيهما وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت
هذه الاتفاقية في نظيرين بالرباط في يوم
الجمعة 15 صفر الخير 1400 موافق 4 يناير 1980.
بالعربية
والسويدية والفرنسية ولكل منها كذلك
نفس الصحة.
عن
حكومة المملكة المغربية :
محمد
أرسلان الجديدي ،
وزير
الشغل والتكوين المهني.
عن
حكومة المملكة السويدية :
كرين
سوديرس ،
وزيرة
الشؤون الاجتماعية والصحة.
*
* *
تنسيق
إداري
متعلق بطرق تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية
والمملكة
السويدية
تطبيقا للاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي
بين المملكة المغربية والمملكة السويدية وخاصة مادتها 22 ، فإن السلطات المختصة المغربية والسويدية قد حددت
باتفاق مشترك المقتضيات التالية فيما يخص طرق تطبيق
الاتفاقية المذكورة.
الباب
الأول
مقتضيات
عامة
المادة
الأولى :
قصد تطبيق هذا التنسيق الإداري ، فإن
العبارات التالية تعني :
1
- لفظة "اتفاقية" اتفاقية
الضمان الاجتماعي المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة السويدية ؛
2
- لفظة "تنسيق" التنسيق
الآتية مقتضياته ؛
3
- إن العبارات والألفاظ المحددة في
المادة الأولى من الاتفاقية لها في هذا التنسيق نفس المدلول.
المادة
الثانية :
1
- قصد تطبيق الاتفاقية تم تعيين هيئات
الاتصال التالية :
في المغرب :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2
- إن هيئة الاتصال المعينة في الفقرة 1 من
هذه المادة هي المكلفة طبقا للاتفاقية بالإشعار والاتصال بين مؤسسات
التأمين في الطرفين المتعاقدين وبإشعار الأشخاص المؤمن عليهم بحقوقهم وواجباتهم ؛
3
- إن السلطات المختصة في كل من الطرفين
المتعاقدين يمكن لها تعيين هيئات أخرى للاتصال أو تغيير اختصاصات
الهيئات القائمة ، في هذه الحالات يجب على السلطات المذكورة أن تبلغ في الحال إلى السلطة المختصة في الطرف الآخر
الاستبدالات المحدثة.
في السويد :
المكتب الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الوطني
للتشغيل فيما يخص تأمين البطالة والمساعدة في حالة البطالة.
المادة
الثالثة :
1
- تصرف الإعانات النقدية مباشرة إلى
المعنيين بالأمر في مقر إقامتهم من طرف الهيئات المدنية عن طريق مصرفي أو بريدي ، وفق اختيار المعني بالأمر.
2
- عندما يقرر تشريع أي من البلدين المتعاقدين
التخفيض أو الحذف أو إيقاف الإعانة في حالة الجمع بين هذه الإعانة مع إعانة أخرى للضمان الاجتماعي أو مع
أجرة فإن الإعانة المكتسبة بموجب تشريع البلد الآخر
المتعاقد أو الأجرة المحصل عليها في التراب الوطني للبلد الآخر المتعاقد ، تكون موضوع اقتضاء التخفيض أو الحذف أو
الإيقاف بالنسبة للمستفيد من الإعانة.
إلا أن هذه القاعدة لا تطبق في حالة ما إذا
كانت الإعانة مكتسبة تطبيقا لمبدأ الجمع بين فترات التأمين والإقامة وكذا في الحالات التي تكون فيها هذه
الإعانات متعلقة بحادثة شغل.
الباب
الثاني
مقتضيات
تتعلق
بالتشريع المطبق
المادة
الرابعة :
1
- إن الأشخاص الملحقين من طرف مشغل
يزاول نشاطه على التراب الوطني لأي من الطرفين المتعاقدين قصد إنجاز عمل على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد
يجب عليهم أن يكونوا مزودين بوثيقة تشهد بالمحافظة
على انتمائهم لنظام الضمان الاجتماعي للطرف الآخر المتعاقد ، وسوف يحرر نموذجا من هذه الشهادة باتفاق مشترك من
طرف هيئات الاتصال.
2
- يستثنى من هذا الإجراء المستخدمون
الحكوميون الملحقون تطبيقا للفقرة 2 من الفصل 8 من الاتفاقية.
الباب
الثالث
مقتضيات
خصوصية
المادة
الخامسة :
تطبيقا للمادة 10 من الاتفاقية ، فإن الشخص
الذي يتقدم بطلب الإعانات إلى مؤسسة مختصة لطرف متعاقد يكون ملزما بأن يصحب هذا الطلب بشهادة متعلقة بفترات
التأمين أو الإقامة التي أنجزها في ظل تشريع الطرف المتعاقد
، وتسلم هذه الشهادة من طرف المؤسسات المختصة المغربية أو السويدية.
المادة
السادسة :
قصد اكتساب الحق في راتب ، أو من أجل احتساب
هذا الراتب ، تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأمين والفترات التي تعادلها
كما هي ناتجة عن التشريع الذي تحت ظله تكون قد أنجزت.
إذا ما كان تشريع بلد يرى أن احتساب بعض فترات
التأمين أو الفترات المعادلة لها يشترط فيها أن تكون سبق أن أنجزت خلال
أجل محدد يكون هذا الشرط أيضا مطبقا على مثل هذه الفترات المنجزة بموجب تشريع البلد الآخر.
إذا ما كانت فترة تأمين ، تطبيقا لتشريع
بلد ، تتفق زمنيا مع فترة معادلة لها تطبيقا لتشريع البلد الآخر ، فلن تؤخذ بعين الاعتبار سوى فترة التأمين.
المادة
السابعة :
إذا ما كان اكتساب الحق في إعانة دون ضرورة
اللجوء إلى الجمع بين فترات التأمين المنجزة في كل من البلدين
المتعاقدين ، فإن المؤسسة المختصة تحتسب الإعانة وفق التنظيمات الخاصة بها.
المادة
الثامنة :
1
- إذا ما اتضح أنه من الضروري الالتجاء إلى
الجمع بين فترات التأمين فإن المؤسسات المختصة المغربية والسويدية
تستعمل استمارة محددة باتفاق مشترك.
وتحتوي هذه الاستمارة بالخصوص على المعلومات
اللازمة المتعلقة بالحالة المدنية وفترات التأمين والفترات المعادلة لها.
2
- تشعر المؤسسة المختصة في طرف متعاقد
المؤسسة المختصة في الطرف الآخر المتعاقد بكل طلب إعانة قد تطبق عليها مقتضيات المادة 27 ، فقرة 2 من
الاتفاقية.
المادة
التاسعة :
كي يتم تقدير درجة العجز المستمر الناتج عن
حادثة شغل أو عن مرض مهني وفق التشريع المغربي أو السويدي ، فإن حوادث
الشغل أو الأمراض المهنية الحاصلة قبل ذلك تحت ظل تشريع البلد الآخر ، تؤخذ بعين الاعتبار كما لو أنها حدثت تحت ظل تشريع
البلد الأول.
المادة
العاشرة :
من أجل الأخذ بعين الاعتبار لكل نقص في
القدرة على الشغل لمؤمن عليه والذي تم الاعتراف به قبل حدوث حادث شغل جديد ، أو استفحال لمرض مهني تستشعر
هيئات الاتصال كل منها الأخرى بذلك.
يجب على هيئات الاتصال أن تحدد بالخصوص
الدرجة أو النسبة المائوية للنقص الممنوح من طرف المؤسسة المختصة التي
اعترفت به وكذا درجة الإصابات العضوية التي بررت هذا الاعتراف.
المادة
الحادية
عشرة :
قصد تطبيق المقتضيات من الاتفاقية ، المتعلقة
بالأمراض المهنية ، تقدم هيئة الاتصال لبلد متعاقد إلى البلد الآخر
المتعاقد إذا ما طلب ذلك ، شهادة محررة على أساس المعلومات المقتطفة لدى مختلف المشغلين الذين يكون المؤمن عليه قد
تعرض خلال تشغيله إلى مخاطر أمراض مهنية.
المادة
الثانية
عشرة :
قصد تطبيق المادة 20 فقرة 2 من الاتفاقية تحدد
كل مؤسسة مختصة بقصد التصفية مبلغ الراتب لمدى الحياة ، كما لو أن
المعني بالأمر قد أنجز مجموع فترات الخدمة التي عرضته لخطر المرض المهني في ترابها الوطني ، لذا سيكون الراتب يعادل حصيلة
المبلغ المحدد على نحو الحصة التي تم التوصل إليها على أساس
أقسام فترات الخدمة على التراب الوطني المذكور بالفترات الإجمالية
للخدمة.
المادة
الثالثة
عشرة :
تطبيقا للفقرة 2 من المادة 21 من الاتفاقية ،
فإن الشغال الذي سبق له أن أقام بالسويد والذي يتقدم في المغرب بأول
طلب للتعويضات العائلية يكون ملزما بأن يصحب هذا الطلب بشهادة لفترات الإقامة مسلمة إليه من طرف الهيئة السويدية
المختصة.
الباب
الرابع
مقتضيات
مختلفة
المادة
الرابعة
عشرة :
إن هيئات الاتصال المشار إليها في المادة 2
من هذا التنسيق الإداري تستشعر رسميا كل منها الأخرى بكل الظروف التي
تصل إلى علمها التي من شأنها أن تمس الحق أو النسبة أو تسديد راتب أو إعانة أو التي من شأنها ، تطبيقا للتشريع الخاص
بها أن تؤدي إلى تغيير أو إيقاف أو انقضاء حق في إعانات
معترف بها من طرفها ، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة قصد تطبيق الاتفاقية والتنسيق الإداري وتمد كل منها الأخرى
بمساعيها الحميدة بنفس الحزم كما لو أن الأمر يتعلق بتطبيق
الأنظمة الخاصة بها وتسوى النزاعات قبل اللجوء إلى تدخل مسطرة
تحكيمية.
المادة
الخامسة
عشرة :
بطلب من المؤسسة المختصة ، تقوم مؤسسة مقر
الإقامة للبلد الآخر بإجراء مراقبة على المستفيدين من إعانة وقف
الشروط المقررة في التشريع الخاص بها وبالأخص الفحوص الطبية والبحوث الإدارية أو الطبية والخبرات التي تصبح ضرورية بعد
ممارسة هذه المراقبة.
إن الصوائر المصروفة لأغراض هذه المراقبة
تتحملها المؤسسة المدينة بالإعانة وتتم استعادتها على أساس إثباتها.
المادة
السادسة
عشرة :
تطبيقا لمقتضيات المادة 27 من الاتفاقية ،
فإن الطلبات والملتمسات والوثائق الأخرى الموضوعة لدى سلطة مختصة
يتم تبليغها بدون تأجيل إلى الطرف الآخر المتعاقد كما يتم إشعار صاحبها بهذا الإرسال.
المادة
السابعة
عشرة :
في حالة ما إذا منحت الإعانات بكيفية مزدوجة ،
فإن تقارير المراقبة الطبية والإدارية التي تم إجراؤها من لدن الطرف المتعاقد تبلغ إلى علم مؤسسة الطرف
الآخر المتعاقد.
المادة
الثامنة
عشرة :
تبلغ هيئة الاتصال في طرف متعاقد إلى هيئة
الاتصال في الطرف الآخر المتعاقد الإحصائيات السنوية للمبالغ التي تم دفعها من طرف المؤسسات المختصة في بلدها
إلى البلد الآخر التي نقلت إليه.
المادة
التاسعة
عشرة :
تسوى جميع الاعتراضات المتعلقة بتطبيق هذا
التنسيق بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة الذين يمكن لهم أن يصطحبوا معهم خبراء ، وتجتمع اللجنة
بالتناوب في كل من البلدين.
المادة
العشرون :
تحدد هيئات الاتصال ، باتفاق مشترك الاستمارات
والوثائق الأخرى الضرورية لتطبيق الاتفاقية.
المادة
الواحدة
والعشرون :
1
- تتراسل هيئات الاتصال في الطرفين
المتعاقدين فيما بينها مباشرة باللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
2
- تمد هيئات الاتصال عند الضرورة كل
منها الآخر بالمساعدة في ترجمة طلبات الإعانات والوثائق الأخرى
المحررة باللغتين الرسميتين لكل من بلديهما إلى الإنجليزية أو الفرنسية.
المادة
الثانية
والعشرون :
يدخل هذا التنسيق حيز التطبيق في نفس اليوم
الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة المفعول وتكون له نفس مدة الاتفاقية.
حرر
في نظيرين باللغات العربية والسويدية
والفرنسية في : بتاريخ 16 فبراير 1982.
السلطة
المغربية المختصة :
وزير
التشغيل والإنعاش الوطني ،
محمد
أرسلان الجديدي.
السلطة
السويدية المختصة :
سفير
المملكة السويدية ،
كنوت بارنستروم.