البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
عقود الائتمان الايجاري
السند القانوني للمسطرة:
المواد 431 و 436، و437، و438 من مدونة التجارة
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
- نسختان من عقود الائتمان الايجاري مصادق عليهما، 2- بيان التسجيل في نظيرين يحملان الرقم التحليلي والترتيبي القضائي.المطلوب اقتراضه .
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
دون أجل
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: