1- شهادة التقييد بجدول الضرائب
"الباتانتا" نموذج 1220،
2- عقد الكراء أو آخر وصل كراء ، أو رسم الملكية،
3- صورتان لبطاقة التعريف الوطنية، أو صورتان لبطاقة
الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو لجواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين،
4-مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة للتاجر
الأجنبي( البند 6 من المادة الأولى من القرار الوزيري عدد 106.97 )
5- نسخة من الدبلوم أو الإذن أو الشهادة اللازمة لمزاولة
النشاط عند الاقتضاء ( البند 4 من المادة الأول من القرار).
6- التصريح نموذج 1 في ثلاث نظائر موقع ومصحح الإمضاء .
7-الشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار أو الاسم الجاري
لا يتجاوز أجلها السنة(البند 3 من م الأولى من القرار)
8 – الإذن الممنوح من طرف رئيس المحكمة
للتاجر الأجنبي إذا كان قاصرا بالنظر إلى القانون المغربي (م 16 من مدونة التجارة)
9 – الإذن المنصوص عليه في البند 4 من المادة 42 من مدونة
التجارة إذا تعلق الأمر بقاصر أو بمقدم يشغل أموال القاصر في التجارة(م 2 من
القرار الوزاري).
10- في حالة التسجيل عن طريق وكيل: الإدلاء بالوكالة مذيلة
بتوقيع الموكل المصادق عليه (الفقرة الثالثة من المرسوم التطبيقي)
11 – نسخة من البطاقة الوطنية للوكيل .
|