ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
حل
الشركة
السند القانوني للمسطرة:
قانون
شركة المساهمة (المواد 13، 31، 356الى 360)
القانون عدد5-96 ( المادتين 85 و 86 )
القرار الوزيري المؤرخ في 18 يناير 1997
م 61 من ظهير 1984 حول الرسوم القضائية.
.
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
مرحلة
الإيداع:
1- نظيران من محضر الجمع العام الاستثنائي الرامي
إلى حل الشركة،
2- رفع اليد بالنسبة للتحملات
3 - شهادة الإيداع،
4 – صورة من البطاقة الوطنية للمصفي
مرحلة التقييد:
1- الجريدة التي تم فيها نشر قرار الحل،
2- طلب الإشهار بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من
طرفها،
3- تصريح المطابقة
4- التصريح نموذج ¼ في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء.
.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
50
درهما للإيداع + 50 درهما للتقييد.
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: