البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
اشهار أصل تجاري حصة في شركة
السند القانوني للمسطرة:
مدونة التجارة المادة 104 والمادة 83 من مدونة التجارة. الفصل 62 من ظهير 1984 المتعلق بالرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1- العقد الذي تم بموجبه تقديم الأصل التجاري حصة في شركة، 2- رفع اليد بالنسبة للتحملات.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
دون أجل
رسوم المسطرة:
150 درهما+ واجب الإشهار
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: