البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
إيداع القوائم التركيبية لشركة ذات مسؤولية محدودة
السند القانوني للمسطرة:
قانون شركة المساهمة (م 158 و386) قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997 المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
- نظيران من القوائم التركيبية 2- نظيران من محضر الجمع العام 3- نظيران من تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء 4- شهادة الإيداع
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: