ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة
العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
إيداع
القوائم التركيبية لشركة المساهمة
السند القانوني للمسطرة:
القانون
رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة،
وشركة التضامن، وشركة التوصية بالبسيطة والتوصية
بالأسهم،
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
-
نظيران من القوائم التركيبية
2- نظيران من محضر الجمع العام
3- نظيران من تقرير مراقب الحسابات
4- شهادة الإيداع
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: