البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
اشهار عقد تفويت أو بيع الأصل التجاري
السند القانوني للمسطرة:
مدونة التجارة المادة 83 ، الفصل 62 من ظهير 1984 المتعلق بالرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
- نسخة من عقد التفويت إذا كان عرفيا أو نظير منه إذا كان رسميا، مسجل ، 2- واجب الإشهار .
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
150 درهم + واجب الإشهار.
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: