ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
إقفال التصفية
السند القانوني للمسطرة:
م
368 ، 370 ، من قانون شركة المساهمة،
القرار الوزيري المؤرخ في 18 يناير 1997
م 61 من ظهير 1984 حول الرسوم القضائية.
.
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
الإيداع:
1 - محضر الجمعية العمومية القاضي بقفل التصفية
التقييد:
1 -تصريح المطابقة
2 – الجريدة التي تم فيها الشهر
3 -طلب الإشهار بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من
طرفها.
4 -النموذج ¼ في ثلاث نظائر
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
50
درهما للإيداع + 50 درهما للتقييد.
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: