| الايجار المفضي الى التفويت |
العقد الذي تبيع بموجبه منشأة ملكا تستعمله الى الشخص يسلمه اليها فورا على سبيل الائتمان الايجاري |
ظهير شريف رقم 1,05,178 صادر في 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)بتنفيد القانون رقم 34,03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ج ر عدد 5397 المادة 4 |
| اجهاد وضغط |
وحدة قياس الضغط هي "الباسكال" ، ويمثل الضغط الموحد الذي إذا انتشر في مساحة مستوية لمتر مربع أحدث قوة مجموعها نيوتن واحد في الاتجاه العمودي للمساحة المذكورةويمكن أن يطلق اسم البار على المضاعف العشري الذي يساوي مائة ألف باسكال |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة9 |
| إطلاع |
العرض الكامل للوثائق المحاسبية . ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطرافيكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع |
المادة 24 من مدونة التجارة |
| احتياطيات تقنية |
حسابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين و إعادة التأمين من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، ومن بينها الاحتياطي الحسابي الذي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| استثناء من الضمان |
واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| استرداد |
تسديد مسبق لنسـبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى المؤمن له. وينهـي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأميــن |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| استيراد |
دخول بضائع آتية من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 1 |
| اسم تجاري |
التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 177 |
| اشتراك التأمين |
مبلغ يوازي القسط، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| اعتماد |
رصد الموارد المحصلة من بعض أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد لأجل تسديد اقتراض سندي أصدره الصندوق المذكور وكذا الحصيلة المالية لبيع الضمانات المتصلة بالأصول المذكورة |
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 2 |
| اقتراح التأمين |
محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| الايداع القانوني |
اجراء ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي كان عاما أو خاصا لكل انتاج وثائقي موجه للعموم |
جريدة رسمية عدد 5171 المادة1 ظهير شريف رقم 1.03.201 صادر في 16 من رمضان 1424 (11نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 68.99 بشأن الايداع القانوني |
| البنية الأساسية الخارجية |
كل عمل من الأعمال المنجزة خارج الموقع والهادفة إلى تجهيز الأرض المقام المشروع فيها بشبكات للطرق والصرف الصحي والتزويد بالماء أو الكهرباء أو الهاتف ومحطات للتصفية والتتريب |
مرسوم رقم 89595-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات (ج. ر. بتاريخ 21 ذي القعدة 1421 - 15 فبراير 2001). المادة1 |
| البيئة الأساسية الخارجية |
كل عمل من الأعمال المنجزة خارج الموقع والهادفة إلى تجهيز الأرض المقام المشروع فيها بشبكات للطرق والصرف الصحي والتزويد بالماء أو الكهرباء أو الهاتف |
مرسوم رقم 895-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات الجريدة الرسمية رقم 4874 الصادرة يوم الخميس 15 فبراير 2001 المادة1 |
| التزام |
مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| التزام بالتضامن |
التزام اتجاه صاحب المشروع من قبل كل عضو من أعضاء التجمع بالنسبة لمجموع الصفقة والذي يتعين عليه أن يسند كل عجز محتمل لشركائه، ويكون أحد الأعضاء المعين في عقد الالتزام أو في الصفقة كوكيل عليهم، ممثلا لجميع أعضاء التجمع إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| التزام بالشراكة |
التزام اتجاه صاحب المشروع من قبل كل عضو من أعضاء التجمع في حالة تقسيم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات إلى حصص يقضي بتنفيذ الحصة أو الحصص الموكولة إليه. ويكون أحد الأعضاء المعين في عقد الالتزام وفي الصفقة كوكيل للأعضاء الآخرين متضامنا مع كل واحد منهم وممثلا عنهم إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| التقارب في الأنظمة البصرية |
وحدة قياس التقارب في نظام بصري هي المتر في القدرة ناقص واحد وتساوي التقارب في نظام بصري تبلغ مسافته البؤرية مترا في وسط تبلغ درجة انكساره واحدا ، وتسمى هذه الوحدة كذلك الوحدة الانكسارية (ديوبتري). |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة11 |
| التوفيق |
أي عملية سواء أشير اليها بتعبير التوفيق أو الوساطة أو بتعبير اخر ذي مدلول مماثل يطلب فيها الطرفان الى شخص اخر أو أشخاص اخرين الموفق مساعدتهما في سعيهما الى التوصل الى تسوية ودية لنزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاقة ولا يكون للموفق الصلاحية لفرض حل للنزاع على الطرفين |
قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي |
| الحساب الاطلاع |
عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة و مدينة، و التي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف. |
المادة 493 من مدونة التجارة. |
| الشباك المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات |
المخاطب الوحيد بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إحداث مقاولة مهما يكن شكلها ويودون الاستفادة من خدماته. ويمكن أن يتوفر هذا الشباك على ملحقات، على صعيد العمالات أو الأقاليم أو الجماعات، حسب الحاجة وما تسمح به الوسائل. ويضع القائمون على هذا الشباك رهن إشارة الطالبين مطبوعا موحدا يتضمن كل المعلومات القانونية والتنظيمية الضرورية لإنشاء أي مقاولة |
الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار |
| الشغل والطاقة وكمية الحرارة |
وحدة قياس الشغل والطاقة وكمية الحرارة هي الجول ، وتساوي الشغل الذي ينتجه نيوتن واحد تنتقل نقطة ارتكازه بمتر واحد في اتجاه القوةويمكن أن يطلق على وحدة قياس القدرة اسم "الفولت أمبير" ، لقياس القدرة الظاهرة لتيار كهربائي تناوبي ، واسم "الفار" لقياس القدرة الكهربائية الردية |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة9 |
| الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة |
صناديق مشتركة لتوظيف الأموال، كما هو معرف بها في الظهير الشريف رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وتطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه على الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في قانون خاص |
القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطةالمادة 34 |
| الصندوق الجماعي للاستثمار في رأس المال |
هيئة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، [الغرض منها] الحصول في حدود حصة تتجاوز نصف مجموع أصوله على الملكية المشتركة لسندات رأس المال أو الدين، الصادرة عن شركات رؤوس أموال تتمتع بصفة مقاولات صغرى ومتوسطة حسب مدلول المادة الأولى [من القانون رقم 00-53 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة] وتكون غير مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم |
القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطةالمادة 27 |
| العرض العمومي المنافس |
هو الإجراء الذي يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من هذا القانون من إيداع لدى مجلس القيم المنقولة عرض عمومي منافس يتعلق بسندات الشركة المقصودة بالعرض العمومي الأولي وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون ، وذلك ابتداء من تاريخ افتتاح عرض عمومي وقبل تاريخ اختتامه بخمسة أيام من أيام عمل البورصة على أبعد تقدير |
ظهير شريف رقم 21-04-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. ج ر عدد 5207المادة41 |
| العرض العمومي للبيع |
هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا ، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى "المبادر" ، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم بيع السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه |
ظهير شريف رقم 21-04-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. ج ر عدد 5207المادة7 |
| العرض العمومي للسحب |
هو الإجراء الذي يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه أغلبية حقوق التصويت في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار البورصة من إطلاع الجمهور على أنهم يعتزمون إعادة شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه من الشركة المذكورة قصد تمكين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون سندات الشركة المذكورة ولا ينتمون إلى مجموعة الأشخاص المذكورة أعلاه من الانسحاب من رأس مال الشركة السالفة الذكر. |
ظهير شريف رقم 21-04-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. ج ر عدد 5207المادة6 |
| العرض العمومي للشراء |
هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا ، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى "المبادر" ، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه مقابل أداء نقدي. |
ظهير شريف رقم 21-04-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. ج ر عدد 5207المادة3 |
| العرض العمومي للمبادلة |
هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا ، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى "المبادر" ، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه عن طريق مبادلة السندات |
ظهير شريف رقم 21-04-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. ج ر عدد 5207المادة4 |
| اللزوجة الحركية |
وحدة اللزوجة الحركية هي المتر المربع في الثانية الذي يمثل اللزوجة الحركية لسائل متجانس تبلغ لزوجته الدينامية باسكالا في الثانية وكتلته الحجمية كيلوغراما في المتر المكعب |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة9 |
| اللزوجة الدينامية |
وحدة قياس اللزوجة الدينامية هي الباسكال في الثانية الذي يمثل اللزوجة الدينامية لسائل متجانس تنشأ فيه عن الحركة المستقيمة الموحدة لمساحة مستوية تبلغ مترا مربعا قوة معوقة قدرها نيوتن واحد عندما يكون فرق السرعة مترا في الثانية بين مستويين متوازيين تفصل بينهما مسافة متر واحد |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة9 |
| المتدخل في الكمبيالة |
هو الشخص الذي يعينه الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء. و يجوز لشخص متدخل لمصلحة أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل الكمبيالة أو يوفي مبلغها مع مراعاة الشروط المحددة ] في الباب التاسع من مدونة التجارة [ . و يمكن أن يكون المتدخل من الغير وحتى المسحوب عليه نفسه أو أحد الأشخاص الملزمين بمقتضى الكمبيالة باستثناء القابل. |
المادة 215 من مدونة التجارة. |
| المركز الجهوي للاستثمار |
المراكز الجهوية للاستثمار سلطة ترابية مخاطبة للمستثمرين " تتولى نوعين من المهام الرئيسية، أحدهما للمساعدة على إنشاء المقاولات والآخر لمساعدة المستثمرين، وتتكون من شباكين اثنين :[الشباك المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات والشباك الخاص بمساعدة المستثمرين [ |
الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار |
| المشاركة في شركة المساهمة |
تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10و50%. |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 143. |
| المقاومة |
وحدة قياس المقاومة الكهربائية هي الأوم وتساوي المقاومة الموجودة بين نقطتين من سلك موصل عندما يرتكز فرق جهد ثابت من فولت واحد بين النقطتين المذكورتين فيولد في هذا الموصل تيارا كهربائيا من أمبير واحد ، مع العلم أن الموصل المذكور ليس مركزا لأية |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة10 |
| الوضع الصافي المتعلق بقيمة ما |
الرصيد المحصل عليه بعد مقاصة بين أوضاع شراء و أوضاع بيع في شأن هذه القيمة ويمكن أن يكون الوضع الصافي وضعا صافيا بالنسبة إلى الشراء عندما تكون أوضاع الشراء أعلى من أوضاع البيع أو وضعا صافيا بالنسبة إلى البيع في حالة العكس |
من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 96-1727 الصادر في 20 يناير 1997 بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ التزاماتها المادة الثانية |
| امبير |
يساوي شدة التيار الكهربائي الثابت الذي إذا بقي في موصلين متوازيين مستقيمين لا نهائيين مقطوعة مساحتهما في شكل دائري صغير بحيث يمكن إهماله وموضوعين في فراغ يبعد فيه كل منهما عن الآخر بمسافة متر واحد نشأت عنه بينهما قوة مقدارها 2 × 7 - 10 نيوتن لكل متر طولي مع العلم أن النيوتن هو وحدة القوة المحددة في الوحدات المشتقة بالمادة 9 من هذا القانون |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة3 |
| امتداد ضمني |
تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| امتياز المترتب عن الرهن |
ينشأ الامتياز المترتب عن الرهن، تحت طائلة البطلان، بمجرد قيده في السجل التجاري، بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ. |
المادة 109 من مدونة التجارة. |
| امتياز خاص |
الحق التفضيلي في الأرباح وفي علاوة التصفية |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 24. |
| انتقال الكمبيالة |
تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة. |
المادتان 167 و168 من مدونة التجارة. |
| آ |
||
| آمر بالسحب |
كل شخص طبيعي أو معنوي يصدر إلى إحدى شركات البورصة أمرا بشراء أو بيع قيم منقولة |
القانون رقم 1.93.211 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم المادة 6 |
| أ |
||
| أصل تجاري |
مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل |
المادتان 79 و80 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة |
| أجل استحقاق القسط |
تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| أجل العقد |
تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| أسهم نقدية |
الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 246. |
| أشغال الاستكشاف |
الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية والمسح الجوي المنجزة لتحديد الطبيعة النفطية لباطن الأرض ، باستثناء الأشغال ذات الأهداف العلمية وأعمال حفر آبار التنقيب |
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2 |
| أشغال التنقيب |
جميع عمليات التنقيب والتقدير الهادفة إلى إثبات وجود كميات من الهيدروكاربورات قابلة لاستغلالها تجاريا |
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2 |
| أشغال التنمية والاستغلال |
جميع العمليات المتعلقة بامتيازات الاستغلال والمنجزة في الأراضي التي تشملها ، خصوصا الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية وأشغال حفر آبار التنمية وإنتاج الهيدروكاربورات وتركيب قنوات التجميع والعمليات اللازمة للحفاظ على الضغط والاسترجاع الأولي والثانوي |
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2 |
| أصل تجاري |
" مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل . |
المادتان 79 و80 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة. |
| أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة |
يراد بأصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع السيولات والقيم المنقولة المدرجة بالأصول في موازنتها |
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة8 |
| أصول صافية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة |
يراد بالأصول الصافية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع أصولها المحاسبية مطروحة منه الديون المستحقة عليها |
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة 7 |
| أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد |
الديون الرهنية التي [ يملكها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ]، زيادة الضمانة وحصيلة توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى [ الصندوق المشار إليه أعلاه ]، حصيلة بيع الرهون الخاصة بالديون المذكورة وحصيلة تعويضات التأمين ومبلغ الكفالات وغرامات التأخير وكل حصيلة أخرى مرصدة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في نطاق غرضه |
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 2 |
| أضرار مادية ومباشرة |
تعتبر بمثابة أضرار مادية ومباشرة، الأضرار المادية اللاحقة بالأشياء المشمولة فـي التأمين والناجمة عن الإغاثة وإجراءات الإنقــاذ |
مدونة التأمينات المادة 53 |
| أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في شركات المساهمة |
يقصد بتعبير " أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير " في مفهوم [القسم الرابع عشر من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة] : - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة، أعضاء المجلس الإداري بما في ذلك الرئيس والمديرون العامون غير الأعضاء في المجلس ؛ - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، أعضاء هذين الجهازين |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 373 |
| أعمال |
أشغال أو توريدات أو خدمات؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| أعمال ملحقة |
عمليات فرز الهيدروكاربورات المستخرجة وتحضيرها تحضيرا أوليا وشحنها ونقلها من أجل جعلها قابلة للتسويق وكذا إعداد التجهيزات اللازمة لهذا الغرض ، ويستثنى من هذا التعريف ما يلي :- أعمال تحويل الهيدروكاربورات السائلة كالتكرير أعمال إنتاج أو تحويل الطاقة إذا لم يكن ذلك من أجل أن يستعمله صاحب الامتياز في أحد استخداماته الرئيسية |
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2 |
| أمبير الساعة |
أمبير الساعة هو كمية الكهرباء التي ينقلها في ساعة تيار من أمبير واحد ويساوي 3600 كولومب |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12 |
| أموال متلقاة من الجمهور |
الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك، و يحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابهاو تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور: |
ظهير شريف رقم 1,05,178 صادر في 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)بتنفيد القانون رقم 34,03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ج ر عدد 5397 المادة 2 |
| إ |
||
| إبداع فني |
كل عمل فني من طرف شخص طبيعي لاسيما في مجال الفنون السمعية البصرية والفوتوغرافية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والأدب الفني الكتابي والشفوي وتصميم الرقص؛ |
قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 المؤرخ ب 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003منشور بالجريدة الرسمية عدد 5126 في 17/07/2003 المادة1 |
| إتمام المعاملة |
أداء المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بهذه المعاملة في آن واحد و بتلازم |
المادة 4 من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
| إخطار بالفسخ |
أجل تعاقدي أو قانوني يجب التقيد به من الطرف الذي يرغب في فسخ عقد التأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| إضاءة |
وحدة قياس الإضاءة هي اللكس ، وتساوي إضاءة مساحة تتلقى عادة تدفقا ضوئيا منتشرا بكيفية موحدة تبلغ قوته لومنا واحدا في المتر المربع. |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة11 |
| إطلاع |
العرض الكامل للوثائق المحاسبية . ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف. |
المادة 24 من مدونة التجارة. |
| إعداد المناطق الصناعية |
تجهيز المناطق المذكورة بالطرق والماء والكهرباء والهاتف ووسائل الصرف الصحي ومحطة التصفية وإن اقتضى الحال بالمباني الجاهزة لاستخدامها مع وسائل الوصل اللازمة خارج الموقع |
رسوم رقم 89595-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات (ج. ر. بتاريخ 21 ذي القعدة 1421 - 15 فبراير 2001). المادة2 |
| إليكترون فولت |
الإليكترون فولت : يساوي الإليكترون فولت المستخدم في الفيزياء النووية الطاقة التي يحصل عليها إليكترون معجل تحت فرق جهد من فولت واحد في الفراغ ويساوي 1,60219 x 19- 10 جول على وجه التقريبالوحدات الكهربائية |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12 |
| إيداع النقود |
العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا، كيفما كانت وسيلة الإيداع، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد. |
المادة 509 من مدونة التجارة. |
| ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ب |
||
| بنك المغرب |
شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي يحدد موصوعه و مهامه و عملياته وكدا كيفيات ادارته و تسييره و مراقبته بمفتضى القانون رقم 76,03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب |
ظهير شريف رقم 1,05,38 صادر في 20من شوال 1426(23نونبر 2005)بتنفيد القانون رقم 76,03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ج ر عدد 5397 المادة 1 |
| براءة الاختراع |
شهادة من الدولة للمخترع بحقه في احتكار، استغلال اختراعه والتصرف به |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.18 |
| بضائع |
المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 1 |
| بضائع مطابقة |
يقصد بعبارة " البضائع المطابقة " البضائع المستوردة التي - تتطابق في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية، والجودة والسمعة بالمقارنة مع البضائع التي يجري تقييمها. ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة فيما عدا ذلك مع تعريف البضائع المطابقة ؛ |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 20 |
| بنك حر |
1-كل شخص معنوي مهما كانت جنسية مسيريه وأيا كان ملاك رأس ماله يوجد مقره في منطقة مالية حرة (Offshore) ويزاول بصورة اعتيادية ورئيسية مهنة تلقي الودائع بعملات أجنبية قابلة للتحويل واستخدامها من أجل القيام لحسابه الخاص أو لحساب عملائه بأي عملية من العمليات المالية أو الائتمانية أو عمل من أعمال البورصة أو الصرف ؛2-كل فرع يحدثه في منطقة مالية حرة (Offshore) بنك يقع مقره خارجها لمزاولة واحدة أو أكثر من المهام المشار إليها أعلاه |
القانون رقــم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحــرة Offshore المادة2 |
| بورصة |
اسم لأسواق معينة لها نظام قانوني |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية – بيروت - المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.17. |
| بورصة القيم |
سوق منظمة و معدة لبيع و شراء الأسهم و السندات |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.17 |
| بوليصة التأمين |
وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| بيان جغرافي |
البيان الدي يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه ي اقليم أو جهة أو موضع في دلك الاقليم حين تكون الجودة أ و السمعة أ و احدى السمات الأخرى لهدا المنتوج راجعة بصورة أساسية الى هدا المنشأ الجغرافي يتكون البيان جغرافي من كل شارو أو مجموعة من الشارات كيفما كان شكلها مثل الكلمات بما فيها الأسماء الجغرافية و أسماء الأشخاص وكدلك الحروف و الأرقام و العناصر التصويرية و الألوان بما فيها الألوان الفريدة |
القانون رقم 31,05 المغير و المتمم للقانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 180 |
| بيان المصدر |
العبارة أو الشارة المستعملة للدلالة على أن منتجات أو خدمات ما مصدرها بلد أو مجموعة بلدان أو جهة أو مكان معين |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 180 |
| بيان تقديري مفصل |
وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تحليلا لأعمال يتعين تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان، ويمكن أن يؤلف البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| بيع الأصل التجاري |
يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع. |
المادة 81 من مدونة التجارة. |
| بيع مباشر للقيم المنقولة |
معاملة لا تبرم بصورة علنية ولكن تسجل بواسطة إحدى شركات البورصة لدى الشركة المسيرة المشار إليها في المادة 7 [من القانون رقم 211-93-1المتعلق ببورصة القيم |
القانون رقم 1.93.211 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم المادة 4 |
| ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ت |
||
| تحويل |
عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر |
القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة. المادة 519 |
| تاريخ سريان العقد |
تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| تأثير كهربائي |
وحدة قياس التأثير الكهربائي هي الهنري ، وتساوي تأثير مجال مغلق تولد فيه قوة محركة كهربائية من فولت واحد عندما يتغير ، بكيفية موحدة بأمبير واحد في الثانية ، التيار الكهربائي الذي يمر في المجال المذكور. |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة10 |
| تأمين دون الكفاية |
مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| تأمين مؤقت في حالة الوفاة |
تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| تأمين مضاد |
ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| تأمينات الأشخاص |
تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وكذا الأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| تأمينات شعبية |
تعتبر كتأمينات شعبية، التأمينات على الحياة ذات أقساط دورية ومبلغ محدد أقصاه، ودون فحص طبي إلزامي والتي في غياب إجراء فحص طبي، لا يدفع رأس المال المنصوص عليه فيها كاملا في حالة الوفاة إلا إذا وقعت الوفاة بعد أجل منصوص عليه في العقد. ويحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى والمعاد تقييمه إن اقتضى الحال الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود |
مدونة التأمينات المادة 101 |
| تجمع |
متنافسان أو اكثر يوقعون التزاما وحيدا يكون إما بالشراكة أو بالتضامن؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| تجميع |
جمع عدة أوامر من أوامر البورصة ذات نفس الخصائص والمتعلقة بنفس القيمة والتي وجهها عميل أو عدة عملاء حتى لا يعرض في سوق بورصة القيم إلا أمر واحد يشمل كمية تساوي مجموع كميات كل تلك الأوامر |
المادة 4 من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
| تحصيل |
مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات |
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المادة 1 |
| تحليل المبلغ الإجمالي |
وثيقة تتضمن، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة ويتم هذا التوزيع على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| تحويل |
عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر. |
المادة 519 ( الفقرة الأولى ) من مدونة التجارة. |
| تحويل تحت مراقبة الجمرك |
نظام يسمح باستيراد بضائع، مع وقف الرسوم والمكوس، قصد إخضاعها لعمليات تغير من صنفها أو حالتها، وذلك من أجل عرض المنتجات المتحصلة من هذه العمليات للاستهلاك، وفقا للشروط المحددة في الفصل 163 المكرر ست مرات [من مدونة الجمارك ]، وتسمى هذه المنتجات، بالمنتجات المحولة |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 163مكرر |
| تحويل تكنولوجي |
كل عملية تتعلق بتملك أو استئجار براءات الاختراع أو الرخص أو الطرائق التقنية الحديثة التي تساعد على الإسهام في تعزيز التنافسية والبحث العلمي والتقني |
مرسوم رقم 89595-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات (ج. ر. بتاريخ 21 ذي القعدة 1421 - 15 فبراير 2001). المادة1 |
| تحويل مباشر |
كل تحويل لملكية قيمة منقولة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم يتم دون تعويض مالي أو من أي نوع آخر بين الأزواج والأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والثانية أو يتم عقب إرث أو وصية |
المادة 4 من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
| تخفيض |
عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى " قيمة التخفيض " والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| تخفيض رأس مال شركة المساهمة |
يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض القيمة الإسمية لكل سهم و إما بتخفيض عدد الأسهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين. إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا بخسائر الشركة، أمكن تخفيض عدد الأسهم بإلغاء أسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 208. |
| تخل |
نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن له مجموع المبلغ المضمون |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| تدفق ضوئي |
وحدة قياس التدفق الضوئي هي اللومن ، وتساوي التدفق الضوئي المتولد في زاوية نصف قطرية مجسمة عن مصدر دقيق موحد يقع في رأس الزاوية المجسمة وتبلغ قوته قنديلة واحدة |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة11 |
| تدفق مغنطيسي |
وحدة قياس التدفق المغنطيسي هي الوبير ، وتساوي التدفق المغنطيسي الذي يمر بمجال لولبة واحدة فيولد فيها قوة محركة كهربائية من فولت واحد إذا أعيد إلى الصفر في ثانية عن طريق تناقص موحد. |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة10 |
| تراب جمركي |
التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية . |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 1 |
| تقديم |
استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة |
المادة 23 من مدونة التجارة |
| تراب خاضع |
الجزء الأرضي من التراب الجمركي، بما فيه الموانئ والفرضات والمسطحات العائمة "أوف شور" وكذا الجرافات القعرية والتجهيزات المماثلة المتواجدة بالمياه الإقليمية وغيرها من المنشآت الواقعة بالمياه الإقليمية والمحددة بمرسوم، باستثناء المناطق الحرة |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 1 |
| ترخيص في قطاع المواصلات |
حق يمنح بمرسوم في إحداث و/أو استغلال شبكة عامة للمواصلات أو تقديم خدمات المواصلات أو هما معا. ويكون هذا الحق مرفوقا بضمانات حول المدة وشروط الإحداث والاستغلال أو هما معا وبتعهد طالب الترخيص باحترام أحكامه وشروطه في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| تردد |
وحدة قياس التردد هي الهرتز وتساوي تردد ظاهرة دورية تستغرق مدتها ثانية واحدة |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة8 |
| تركيز |
تركيز:وحدة قياس تركيز جسم معين في عينة ما هي الكيلوغرام في المتر المكعب و تساوي تركيز عينة متجانسة تحتوي على كيلوغرام من الجسم المقصود في حجم يبلغ مجموعه مترا مكعبا |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة7 |
| تزييف |
كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 201 |
| تسبيق |
قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| تسمية المنشأ |
الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 181 |
| تسمية المنشأ |
الاسم الذي يشتهر به منتج في مكان إنتاجه |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.18 |
| تسنيد |
العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء ديون رهنية يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية |
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 2 |
| تسيير حر |
كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته. |
المادة 152 من مدونة التجارة. |
| تصدير |
خروج البضائع من التراب الخاضع |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 1 |
| تصدير مؤقت |
نظام يساعد على أن تخرج من التراب الخاضع مع وقف رسوم ومكوس التصدير أ - بعض الأعتدة والمنتجات والحيوانات الـمراد استعمالها في الخـارج ؛ |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 153 |
| تصدير مؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي |
نظام يساعد على أن تصدر بصفة مؤقتة مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة منتجات وبضائع من أصل مغربي أو تم عرضها للاستهلاك أو مستوردة تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، توجه إلى خارج التراب الخاضع من أجل صياغتها أو تحويلها |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 152 |
| تصريح مبسط |
التصريح الذي لا يشتمل على بعض المعلومات أو بعض الوثائق المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العملويمكن أن يأخذ التصريح المبسط شكل وثيقة تجارية أو أية وثيقة تقوم مقامها أو تقييد البضائع في محاسبة مواد المستورد أو المصدر المعني بالأمر حسب الشكل المقبول من طرف الإدارة. |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 76مكرر |
| تصفية شركات المساهمة |
تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب. وتلحق تسميتها ببيان شركة مساهمة في طور التصفية |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 362 |
| تصميم طبوغرافية |
أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 90 |
| تظهير الشيك |
الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا صراحة شرط " لأمره أو بدونه . |
المادة 252 ( الفقرة الأولى ) و المادتان 253 و254 و الفقرة الأولى من المادة 256 من مدونة التجارة. |
| تعويض التأمين |
مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| تفصيل فرعي للأثمان |
وثيقة تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ المواد والسلع واليد العاملة، ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش، وهذه الوثيقة ليست لها قيمة تعاقدية إلا إذا نصت الصفقة على خلاف ذلك؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| تفويت |
يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم. |
المادة 603 من مدونة التجارة. |
| تقديم |
استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة |
المادة 23 من مدونة التجارة. |
| تكوين مهني |
كل عملية من عمليات تكوين المستخدمين المعينين من لدن المنشأة المستفيدة من المنافع المنصوص عليها في هذا المرسوم لما تحتاج إليه في استغلال برنامج استثمارها. |
مرسوم رقم 895-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات الجريدة الرسمية رقم 4874 الصادرة يوم الخميس 15 فبراير 2001 المادة1 |
| تنفيذ الإنتاج |
التكفل بإنجاز أشرطة بناء على طلب والقيام لحساب المنشآت غير الخاضعة للقانون المغربي بالخدمات المتعلقة بتأسيس فرق تقنية فنية وتنظيم أعمال لتصوير أشرطة وذلك عملا بعقد مبرم لهذا الغرض |
ظهير شريف رقم 36-01-1 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 99-20 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافيةالجريدة الرسمية رقم 4882 الصادرة يوم الخميس 15 مارس 2001 المادة3 |
| ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ث |
||
| ثانية |
تساوي مدة 9.192.631.770 دورة للإشعاع المناظر للانتقال بين المستويين فوق الدقيقين للحالة الأساسية لذرة السيزيوم 133 |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة3 |
| ثمن مستحق |
"الثمن المستحق [أو الثمن المدفوع فعلا] هو الأداء الإجمالي الذي دفعه أو سيدفعه المشتري للبائع أو لمصلحة هذا الأخير مقابل البضائع المستوردة. ويشمل، كشرط لبيع البضائع المستوردة، جميع الأداءات المدفوعة أو المستحقة من طرف المشتري للبائع أو من طرف المشتري لشخص ثالث للوفاء بالتزام البائع. ويمكن أن يتم الأداء نقدا أو بواسطة أوراق الاعتماد أو وثائق قابلة للتداول. كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر." |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 20 |
| ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ج |
||
| جدول الأثمان |
وثيقة تتضمن تحليلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| جمعية للسلفات الصغيرة |
كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ويكون غرضها توزيع سلفات صغيرة طبقا للشروط المقررة في ] القانون رقم 18-97 [ والنصوص الصادرة لتطبيقه |
القانون رقم 18-97 المتعلق بالسلفات الصغيرةالمادة1. |
| ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ح |
||
| حادث |
تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| حث مغنطيسي |
وحدة قياس الحث المغنطيسي هي التسلا ، وتساوي الحث المغنطيسي الموحد الذي إذا انتشر بكيفية عادية في مساحة متر مربع ولد من خلال المساحة المذكورة تدفقا مغنطيسيا يبلغ مجموعه وبيرا واحدا |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة10 |
| حجم |
قياس الحجم هوالمتر المكعب أي حجم مكعب يبلغ ضلعه متر مربع |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة6 |
| حساب بنكي |
الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل . |
المادة 487 من مدونة التجارة. |
| حسابات السندات |
يراد بمصطلح "حسابات السندات" أو اختصارا " الحسابات" الحسابات المفتوحة من طرف ماسكي الحسابات باسم أصحاب السندات والتي تجرد موجودات هؤلاء من القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 [من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب |
المادة الأولى من القانون رقم 96-35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب |
| حسابات جارية للسندات |
يراد بمصطلح "الحسابات الجارية للسندات" أو اختصارا "الحسابات الجارية" الحسابات المفتوحة لدى الوديع المركزي باسم المنتسبين إليه والتي تجرد مجموع الموجودات الخاصة بهم وبعملائهم، وذلك بحسب القيم وبحسب أشكال السندات |
المادة الأولى من القانون رقم 96-35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب |
| حلول قانوني |
إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض إلى المؤمن له |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي خ |
||
| خدمة التلكس |
الاستغلال لأغراض تجارية للنقل المباشر والآني للرسائل المرقونة فيما بين مستعملين موصولين بنقط انتهائية تنتمي لشبكة مواصلات معينة من خلال تبادل إشارات ذات طبيعة تلغرافية |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| خصم |
عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي |
المــادة 526 من مدونة التجارة |
| خدمة المواصلات |
كل خدمة تشمل إرسال أو نقل الإشارات أو كليهما عن طريق المواصلات السلكية أو اللاسكلية. ولا يشمل هذا التعريف خدمات البث الإذاعي والتلفزي |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| خدمة أساسية |
الخدمة الهاتفية الدنيا الواجب توفيرها للعموم بجودة معينة وسعر مقبول وكذا تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته المطبوعة أو الإلكترونية وتأمين مخادع الهاتف العمومية في الملك العام في مجموع التراب الوطني ، وكل ذلك في إطار احترام مبادئ المساواة واستمرارية الخدمة وتعميمها وتكييفها مع الحاجيات. |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| خدمة منتظمة |
تمكين المستعمل من الحصول على منتوجات وخدمات في المحطة إما في كل وقت من أوقات الليل والنهار وإما في أوقات النهار فقط وإما خلال فترة معينة من السنة. ويمكن أن يفرض هذا العمل الأخير في آن واحد مع كل عمل من العملين الأولين |
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 255-72-1 بتاريخ 18 محرم 1393 يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها (ج. ر.بتاريخ 15 صفر 1393 - 21 مارس 1973). المادة 3 |
| خدمة هاتفية |
الاستغلال لأغراض تجارية لفائدة العموم لكل نقل مباشر وآني للصوت ، عبر شبكة أو شبكات عامة تبديلية ، والذي يسمح لكل مستعمل قارا كان أو متنقلا باستعمال الجهاز المرتبط بنقطة انتهائية للتواصل مع مستعمل آخر قار أو متنقل يستعمل جهازا مرتبطا بنقطة انتهائية أخرى |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| خصم |
عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي. |
المــادة 526 من مدونة التجارة. |
| خلوص التأمين |
مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث |
مدونة التأمينات المادة 1 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي د |
||
| دائرة مندمجة |
كل منتوج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/أو عليها، في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 90 |
| ديون رهنية |
الديون الممثلة لقروض مضمونة برهون عقارية من الرتبة الأولى والممنوحة للأغراض التالية :- تملك المساكن الفردية أو إصلاحها أو توسيعها ؛ |
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 2 |
| ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ر |
||
| راد |
هو الكمية الممتصة في عنصر مادة كتلته كيلوغرام واحد توصل إليه الإشعاعات الأيونية بكيفية موحدة طاقة قدرها 0,01 جول ، ويساوي الراد 2- 10 كرى. |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12 |
| راديان |
وحدة الزاوية المسطحة |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة4 |
| رأسمال مؤمن عليه |
قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| ربط بيني |
الخدمات المتبادلة بين مستغلين للشبكات المفتوحة للعموم أو الخدمات التي يقدمها كل مستغل شبكة مفتوحة للعموم إلى مقدم خدمة هاتفية للعموم إذا كانت تتيح إمكانية الاتصال المباشر بين جميع المستعملين كيفما كانت الشبكات التي يرتبطون بها ، أو نوعية الخدمات التي يستعملونها |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| رخصة التصوير |
رخصة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد الاطلاع إما على السيناريو أو على خلاصة المشروع المراد إنجازه الذي قدمه المنتج المعني بالأمر |
ظهير شريف رقم 115-95-1 صادر في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995) بتنفيذ القانون رقم 94-17 المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها.الجريدة الرسمية رقم 4318 الصادرة يوم الأربعاء 2 غشت 1995 المادة6 |
| رسم و نموذج صناعي |
يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول ] القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية [ كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 104 |
| رسوم مطبقة |
رسوم مرتبة على أساس قيمة البضائع تسمى قيمية " ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك نصوص قانونية |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 4 |
| رفع اليد |
الإجراء الذي بواسطته تعطي الإدارة موافقتها للمعنيين للتصرف في البضائع التي تمت بشأنها عملية الاستخلاص الجمركي |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 1 |
| رهن الأصل التجاري |
يجوز رهن الأصل التجاري وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في ] الباب الثالث من مدونة التجارة [ دون غيرها. |
المواد 106، 107 و336 من مدونة التجارة. |
| رهن حيا زي |
الرهن الحيازي لمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يبيعه عند عدم الوفاء به وأن يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه وذلك بالامتياز والأسبقية على أي دائن آخر. |
الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود. |
| رونتجن |
الرونتجن هو التعرض الضوئي الذي يحصل عليه من شحنة لجميع الأيونات ذات رمز واحد المتولدة في الهواء تعادلبالقيمة المطلقة 2,58 x 4- 10 كولومب عندما تتوقف في الهواء تماما الإليكترونات (السلبية والموجبة) المتولدة عن الفوتونات بكيفية موحدة في كتلة هواء تعادل كيلوغراما واحدا. ويساوي الرونتجن 2,58 x 4- 10 كولومب في الكيلوغرام |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12 |
| ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ز |
||
| زاوية مستقيمة |
هي الزاوية المؤلفة من خطين مستقيمين تنشأ عن تقاطعهما زوايا متجاوزة متساويةويطلق على الجزء المائة من الزاوية المستقيمة اسم درجة مائوية (أو جون) ويساوي الزاوية التي يكون رأسها في مركز دائرة وتقطع من محيطها قوسا يعادل طولها 400/1 من الدائرة المذكورةوتساوي الدرجة الستينية الزاوية التي يكون رأسها في مركز دائرة وتقطع من محيطها قوسا يعادل طولها 360/1 من طول المحيط المذكور. |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12 |
| زيادة الضمانة |
تفويت ديون رهنية إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد يفوق مبلغها مبلغ السندات المصدرة وذلك من أجل تغطية احتمالات عجز المدينين |
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 2 |
| زيادة القسط |
زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| زيادة في رأس مال شركة المساهمة |
الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات، إما بإصدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الإسمية للأسهم الموجودة. تستلزم الزيادة في رأس المال، بواسطة رفع القيمة الإسمية للأسهم، قبول المساهمين بالإجماع، إلا إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 182و184. |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي س |
||
| ستيراديان |
وحدة الزاوية المجسمة |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة4 |
| سرعة |
وحدة قياس السرعة هي المتر في الثانية وتساوي سرعة متحرك في نسق موحد يقطع مسافة متر في الثانية |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة9 |
| سعة كهربائية |
وحدة قياس السعة الكهربائية هي الفاراد ، وتساوي سعة مكثف كهربائي يظهر بين أجزائه الموصلة فرق جهد من فولت واحد عندما يشحن بكمية كهربائية من كولومب واحد |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة10 |
| سعر مرجعي |
سعر الإقفال في آخر جلسة تسعير قيمة معينة. غير أنه إذا طرأت تغييرات مهمة في الوضعية الاقتصادية للمصدر منذ آخر عملية تسعير، حددت الشركة المسيرة السعر المرجعي بعد التقييم بواسطة السوق. وبالنسبة لحقوق الاكتتاب والرصد، يحدد السعر المرجعي بالنسبة إلى السعر المرجعي للسند الذي انتزع منه الحق ولسعر إصداره أو للقيمة الاسمية للسندات المرصدة أو المزمع اكتتابها |
المادة 4 من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
| سعي |
عمل الشخص الذي يحترف الذهاب إلى محل إقامة أشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن عامة أو يستعمل بصورة اعتيادية اتصالات هاتفية أو رسائل أو نشرات إما لاقتراح اقتناء قيم أو بيعها أو مساهمة في عمليات تتعلق بالقيم و إما لعرض خدمات أو تقديم إرشادات لتحقيق نفس الأغراض |
القانون رقم 1.93.211 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم المادة 5 |
| سقوط الحق |
حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن له بأحد التزاماته |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| سقوط الحق لفوات الأجل |
فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| سلطة مختصة |
الآمر بالصرف أو الشخص الذي ينتدبه للمصادقة على الصفقة؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| سلف صغير |
كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي. ويحدد مبلغ السلف الصغير بمرسوم ولا يجوز أن يتعدى خمسين ألف (50.000). ويمكن أن ينص المرسوم المذكور على عدة حدود لهذا المبلغ اعتبارا لأهداف كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولما تتوفر عليه من وسائل مالية |
القانون رقم 18-97 المتعلق بالسلفات الصغيرةالمادة2. |
| سندات الخزينة |
السندات التي تصدرها الدولة لتمويل النفقات |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – بيروت- المصطلحات المستخرجة من قوانين النقل الجوي، قوانين النقل البحري، قوانين الأوراق المالية، 2003 ، ص. 10 |
| سندات القرض |
سندات دين يتم تسديدها بواسطة الموارد المالية المحصلة من بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والتي تعتمد عليها سندات الدين |
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 3 |
| سندات القرض |
سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الاسمية. لا يمكن أن تقل هذه القيمة الاسمية عن مائة درهم |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 292 |
| سندات دين |
جميع أصناف السندات المتمثلة في اقتراضات بواسطة سندات لحاملها |
القانون رقم 1.93.211 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم المادة 3 |
| سندات رأس المال |
جميع أصناف الأسهم المتألف منها رأس مال شركة من الشركات وكذا جميع القيم الأخرى التي تترتب على الأسهم المذكورة في أي صورة من الصور وتحت أي اسم كان وتخول حق ملكية في ذمة الشركة المالية |
القانون رقم 1.93.211 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم المادة 3 |
| سنديك |
السنديك ]هو المكلف[ بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها. |
المادة 640 من مدونة التجارة. |
| سهم |
سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة يمثل جزءا من رأسمالها |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.15 |
| سوق بورصة القيم |
سوق بورصة القيم سوق مركزي تتداول فيه مجموع الأوامر المتعلقة ببيع أو شراء قيمة منقولة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وسوقا للكتل يمكن أن تتداول فيه بالاتفاق المباشر العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وبأحجام تفوق أو تساوي حجم الكتل الأدنى المحسوب وفقا للبند 3 من المادة 4 [ مــن القانون رقم 96-34.[" |
المادة 3 (الفقرة الثالثة) من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
| سوق مالية |
السوق التي تتم فيها عمليات إصدار الأوراق المالية وتداولها |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – بيروت- المصطلحات المستخرجة من قوانين النقل الجوي، قوانين النقل البحري، قوانين الأوراق المالية، 2003 ، ص. 10. |
| سيولات |
الأموال الموظفة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد على سنتين |
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة12 |
| سيولة |
المداخيل المالية المترتبة عن الديون التي تم تملكها في إطار عملية تسنيد. ويمكن أن تشمل المداخيل المالية المحصلة برسم رأس المال والفوائد والعلاوات أو الغرامات المتصلة بتلك الديون وجميع أنواع المبالغ الأخرى التي تؤدى من طرف أو لحساب المدينين بالديون المفوتة وفقا لأحكام ] القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية[ ويشمل كذلك مفهوم هذا المصطلح السيولة المتعلقة بالأصول المفوتة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد برسم زيادة الضمانة |
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 2 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ش |
||
| شباك ثابتة |
هي الشباك ذات الأغطية أو الجيوب التي لا تزول من مكانها بعد تثبيتها والتي قد يمكن تثبيتها بإحدى الوسائل العادية فقط |
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 بتاريخ 27 شوال 1393 يتعلق بتنظيم الصيد البحري (ج. ر. بتاريخ 2 ذي القعدة 1393 - 28 نونبر 1974).المادة 12 |
| شباك طافية |
هي الشباك المنزلة في طبقات البحر السطحية والتي يجدفها الريح أو تيار الماء أو الأمواج من غير أن تصل إلى عقر البحر وتدخل في هذا الصنف الشبكة المعدة لصيد السردين |
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 بتاريخ 27 شوال 1393 يتعلق بتنظيم الصيد البحري (ج. ر. بتاريخ 2 ذي القعدة 1393 - 28 نونبر 1974).المادة 13 |
| شباك مثقلة |
هي الشباك التي تحمل في جزئها الأسفل ثقلا كافيا لإنزالها إلى عقر البحر والتي تهبط إلى قعر الماء تحت مفعول قوة ما كيفما كانت طريقة الدفع المستعملة |
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 بتاريخ 27 شوال 1393 يتعلق بتنظيم الصيد البحري (ج. ر. بتاريخ 2 ذي القعدة 1393 - 28 نونبر 1974).المادة 14 |
| شبكة المواصلات |
كل تجهيز أو مجموعة من التجهيزات تؤمن الإرسال أو إرسال ونقل إشارات المواصلات وكذلك تبادل بيانات التحكم والتسيير المرتبطة بها ، فيما بين النقط الانتهائية لهذه الشبكة |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| شبكة أو تجهيزات طرفية راديو كهربائية |
كل شبكة أو جهاز طرفي راديو كهربائي يستخدم ترددات هرتزية لبث الموجات في الفضاء الخارجي. وتدخل الشبكات التي تستعمل الأقمار الصناعية في عداد الشبكات الراديو كهربائية |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| شبكة داخلية |
شبكة مستقلة مقامة كليا على نفس الملكية العقارية دون أن تعبر الملك العام أو ملك الغير ولو بواسطة الإرسال الهرتزي |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| شبكة عامة ثابتة للمواصلات |
شبكة مواصلات تقدم الخدمات انطلاقا فقط من نقط انتهائية ثابتة تقام في أماكن قارة ومعينة يمكن الوصول إليها عن طريق معدات طرفية. |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| شبكة عامة للمواصلات |
مجموعة شبكات المواصلات المقامة أو المستغلة لفائدة العموم أو هما معا |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| شبكة مستقلة |
شبكة مواصلات مستقلة مخصصة حصرا وبالضرورة لاستعمال خاص أو مشترك للأغراض المعينة التي أنشئت من أجلها ، ولا يمكن استعمالها لأغراض تجارية. |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| شبكة مفتوحة للمواصلات |
الولوج المفتوح للشبكات العامة للمواصلات أو عند الاقتضاء لخدمات المواصلات التي تقدمها هذه الشبكات وكذلك للاستعمال الأنجع لهذه الشبكات والخدمات |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| شراء الفاتورات |
اتفاقية تلتزم بموجبها إحدى مؤسسات الائتمان بتعبئة ديون تجارية وتحصيلها اما عن طريق شراء الديون المدكورة و اما عن طريق التصرف كوكيل للدائن مع ضمان حسن انجاز العملية في هده الأخيرة |
ظهير شريف رقم 1,05,178 صادر في 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)بتنفيد القانون رقم 34,03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ج ر عدد 5397 المادة 5 |
| شركات الأموال |
نظام ينشأ وفق القانون يأخذ بعين الاعتبار إدارة أموال المساهمين في مشروع اقتصادي لتحقيق الربح ولا يكون المساهمون مسؤولون إلا في حدود أسهمهم |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.14 |
| شركات قابضة حرة |
كل شخص معنوي يكون دون إخلال بأحكام الفقرة الثانية من ]المادة 27 من القانون رقم 90-58 المتعلق بالمناطق المالية الحرة [متكونا من أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي جنسية أجنبية وينحصر غرضه في إدارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشآت ويكون رأس ماله بعملات أجنبية قابلة للتحويل وجميع عملياته تنجز بعملات أجنبية قابلة للتحويل |
القانون رقــم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحــرة Offshore المادة27 |
| شركات مالية |
الشركات التي ينحصر نشاطها الرئيسي في إنجاز و إدارة مساهمات و تقوم، مباشرة أو بواسطة شركات لها نفس الغرض بمراقبة عدة مؤسسات للائتمان تتلقى واحدة منها على الأقل أموالا من الجمهور |
القانون رقم 18-97 المتعلق بالسلفات الصغيرةالمادة92. |
| شركة |
نظام أو اتفاق وفق القانون ينشأ بموجبه مشروع اقتصادي يهدف إلى الاستثمار في مجال معين و اقتسام ما ينتج عنه من ربح أو خسارة |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.14 |
| شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
شركة مساهمة ينحصر الغرض منها في إدارة محفظة للقيم المنقولة والسيولات تصدر أسهمها وتسترد متى طلب ذلك أي واحــد من المكتتبين أو المساهمين ومقابل ثمن محدد وفقا لأحــكام [ القانون رقم 213-93-1 |
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة 4 |
| شركة الاستثمار في رأس المال |
شركة مساهمة يقتصر الغرض منها على تدبير محفظة سندات تتألف في حدود حصة تتجاوز نصف مجموع أصولها من قيم منقولة في شكل مساهمات في رأس مال شركات رؤوس أموال تتمتع بصفة مقاولات صغرى ومتوسطة حسب مدلول المادة الأولى من [القانون رقم 00-53 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة] وتكون غير مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم. لا يجوز أن تزيد المساهمة المذكورة على نسبة مائوية من رأس مال الشركة المصدرة ومن مجموع أصول شركة الاستثمار |
القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطةالمادة 28 |
| شركة الأشخاص |
هي التي تعتمد على الاعتبارات الشخصية للشركاء |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.13 |
| شركة التضامن |
شركة يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة |
القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن وباقي الشركات المادة 1 |
| شركة التضامن |
هي التي تتكون من شركاء متضامنين في ديون الشركة أمام الغيــر |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.13 |
| شركة التمويل الجهوية |
تزاول الشركات الجهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة أعمالها في إطار الجهة، كما هي محددة في القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات. يقتصر الغرض منها على منح قروض تعد لتمويل حاجات المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الاستثمار والاستغلال. يمكن أن يرخص في إصدار اقتراضات مضمونة من الدولة للشركات الجهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحقق نسبة 75% على الأقل من نشاطها في الأقاليم أو العمالات التي يبرر مستوى تنميتها الاستفادة من إعانة خاصة تمنحها الدولة |
القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطةالمادة 29 |
| شركة التوصية البسيطة |
شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين. يخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن. يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية |
القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن وباقي الشركات المادة 20 |
| شركة التوصية البسيطة |
هي التي تتكون من شريك أو أكثر يكون مسؤولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة ومن شريك موص أو أكثر لا يكون مسؤولا إلا بمقدار حصته في رأس المال |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.13 |
| شركة التوصية بالأسهم |
شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد، عن ديون الشركة وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم. ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة |
القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن وباقي الشركات المادة 31 |
| شركة التوصية بالأسهم |
شركة رأسمالها مؤلف من أسهم قابلة للتداول تتكون بين شركاء متضامنين وآخرين مسؤولين فقط بنصيبهم في رأس مال الشركة ( موصين). |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.13 |
| شركة المحاصة |
شركة تضامنية غير معلنة يتعامل مديرها باسمه الشخصي مع الغير |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.14 |
| شركة المساهمة |
شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها. يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية. ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم |
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة المادة 1 |
| شركة المساهمة |
شركة لها شخصية معنوية يتكون رأسمالها من أسهم قابلة للتداول تنحصر مسؤولية الشركاء فيها بما يملكون من أسهمها |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.14 |
| شركة تابعة |
شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 143. |
| شركة تجارية بحسب شكلها |
الشركات التجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها هي شركة التضامن و شركة التوصية و الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولا تكتسب هذه الشركات الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. تعد شركة المحاصة شركة تجارية إذا كان غرضها تجاريا |
القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن وباقي الشركات المادة2 |
| شركة ذات المسؤولية المحدودة |
تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم [...]. إذا كانت الشركة تتكون، حيادا عن مقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود، من شخص واحد سمي هذا الشخص بالشريك الوحيد ؛ ويزاول الشريك الوحيد الصلاحيات المخولة لجمعية الشركاء المنصوص عليها في [الباب الرابع من القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن[ |
القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن وباقي الشركات المادة 44 |
| شركة ذات المسؤولية المحدودة |
شركة مؤلفة من شخص أو أكثر تحدد مسؤوليته بحصته في رأسمال الشركة و يحدد القانون الحد الأدنى و الأعلى لعدد الشركاء فيها و نطاق عملها |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.14 |
| شركة مسيرة |
شركة مساهمة تخول الامتياز في إدارة بورصة القيم عملا بدفتر للتكاليف يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية |
القانون رقم 1.93.211 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم المادة 7 |
| شروط التأمين |
مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| شهادات الإضافة |
سندات تبعية لاختراعات يكون غرضها مرتبطا على الأقل بمطلب واحد لبراءة أصلية. وتسلم الشهادات المذكورة لمدة تبتدئ من تاريخ إيداع طلبها وتنتهي بانتهاء البراءة الأصلية المرتبطة بها |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 17 |
| شهادة التأمين |
وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| شيك مسطر أو مخطط |
يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة ] 281 من مدونة التجارة [ . |
المادة 280 من مدونة التجارة. |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ص |
||
| صاحب الصفقة |
نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| صاحب مشروع |
الإدارة التي تبرم الصفقة باسم الدولة مع المقاول أو المورد أو الخدمات؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| صاحب مشروع منتدب |
كل هيئة عمومية يعهد إليها ببعض مهام صاحب المشروع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 82؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| صفقة |
كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، ويهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد |
ملكية مشتركة ينحصر] غرضها [ في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون. |
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 3 |
| صندوق النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة |
حساب مرصد لأمور خصوصية يعد لتمويل عمليات تكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 23 و24 [من القانون رقم 00-53 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة[ |
القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطةالمادة 25 |
| صندوق ضمان حوادث السير |
المؤسسة التي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1374 ( 22 فبراير 1955 ) والتي تنظم بمقتضى الأحكام الواردة في [القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات ]. يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية. وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من [القانون المشار إليه أعلاه]. إلا أنه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطورات أو شبه مقطوراتها و ذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم |
مدونة التأمينات المادة 133 |
| صيد بحري |
كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري |
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 بتاريخ 27 شوال 1393 يتعلق بتنظيم الصيد البحري (ج. ر. بتاريخ 2 ذي القعدة 1393 - 28 نونبر 1974).المادة 1 |
| صيد بحري عميق |
الصيد بواسطة السباحة |
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 بتاريخ 27 شوال 1393 يتعلق بتنظيم الصيد البحري (ج. ر. بتاريخ 2 ذي القعدة 1393 - 28 نونبر 1974).المادة 4 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ض |
||
| ضمان احتياطي للشيك |
يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. |
المواد 264 و265 و 266 من مدونة التجارة. |
| ضمان احتياطي للكمبيالة |
يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز أن يكون و لو من أحد الموقعين على الكمبيالة. يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره. |
المادة 180 من مدونة التجارة. |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ط |
||
| طيف الترددات الراديو كهربائية |
مجموعة الموجات الراديو كهربائية التي يتراوح ترددها ما بين 3 (KHZ) كيلوهرتز و 3.000 (GHZ) جيجا هرتز. |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ع |
||
| عجلة |
وحدة قياس العجلة هي المتر في الثانية المربعة ، وتساوي عجلة متحرك في نسق يتغير بكيفية موحدة وتختلف سرعته ، في الثانية ، بمتر في الثانية |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة9 |
| عرض البضائع للاستهلاك |
النظام الجمركي الذي يسمح ببقاء البضائع المستوردة بصفة نهائية داخل التراب الخاضع |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 1 |
| عرض عمومي |
الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا ، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى "المبادر" ، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء أو مبادلة أو بيع كل أو بعض السندات التي تتيح المشاركة في رأس المال أو تخول حقوق التصويت بالنسبة إلى شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم |
ظهير شريف رقم 21-04-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. ج ر عدد 5207المادة2 |
| عرض فني |
كل عمل يهدف التقديم أو التنفيذ الفني من طرف شخص طبيعي بأي طريقة كانت لكل العمل الفني أو لجزء منه لاسيما في مجال الموسيقى والمسرح والمنوعات والسيرك والعرائس |
قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 المؤرخ ب 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003منشور بالجريدة الرسمية عدد 5126 في 17/07/2003 المادة1 |
| عقد التأمين |
اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| عقد التأمين الجماعي |
العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور، من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان أو التي تؤدي إلى المس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وكذا أخطار العجز أو الزمانةيجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة مع المكتتب |
مدونة التأمينات المادة 103 |
| عقد التأمين على الحياة |
عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| عقد الرسملة |
عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد التعويض الواجب تسديده، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية، يحصل المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| عقد السمسرة |
عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد . |
المادة 405 ( الفقرة الأولى ) من مدونة التجارة. |
| عقد النقل |
اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها . |
لمادة 443 ( الفقرة الأولى ) من مدونة التجارة. |
| عقد فردي |
كل اتفاق فردي مبرم بين فنان ومقاول فني. ويعد " عقدا مشتركا " كل اتفاق مبرم بين مجموعة من الفنانين ومقاول فني. |
قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 المؤرخ ب 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003منشور بالجريدة الرسمية عدد 5126 في 17/07/2003 المادة1 |
| علامة الصنع |
يراد […] بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 133 |
| علامة جماعية |
تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 166 |
| عمل تجاري |
" يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 ] من مدونة التجارة [: |
المادتان 9 و10 من مدونة التجارة. |
| عمليات التأمين |
كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية. وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بنص تنظيمي |
مدونة التأمينات المادة 159 |
| عملية ائتمان |
كل تصرف بعوض يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص :بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها - الالتزام لمصلحة شخص عن طريق التوقيع في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر. |
ظهير شريف رقم 1,05,178 صادر في 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)بتنفيد القانون رقم 34,03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ج ر عدد 5397 المادة 3 |
| عمولات الشراء |
المبالغ التي يدفعها المستورد لوكيله مقابل قيامه بخدمة تمثيله في الخارج من أجل شراء البضائع التي يجري تقييمها |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 20مكرر |
| عمولة |
أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر |
مدونة التأمينات المادة 1 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي غ |
||
| غاز طبيعي |
جميع الهيدروكاربورات الغازية المستخرجة من آبار النفط أو الغاز ، وكذا الغازات المتولدة عن عمليات فرز المواد الهيدروكاربورية السائلة |
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ف |
||
| فتح الاعتماد |
التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود |
لمادة 524 ( الفقرة الأولى ) من مدونة التجارة |
| فترة وقف استثمار هيئة توظيف أموال المجازفة |
الفترة التي بست سنوات على الأقل تأسيس هيئة توظيف الأموال بالمجازفة المعنية و التي تقوم خلالها الشركة المسيرة بتفويت مساهمات هيئة توظيف الأموال بالمجازفة , ولا يمكن خلال هده الفترة القيام بأي استثمار لحساب هيئة توظيف الأموال بالمجازفة |
القانون رقم 41,05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المادة10 |
| فتح الاعتماد |
التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود. |
لمادة 524 ( الفقرة الأولى ) من مدونة التجارة. |
| فترة العرض العمومي |
المدة الممتدة بين تاريخ نشر الإعلان المتعلق بإيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في المادة 28 من هذا القانون وتاريخ نشر الإعلان المتعلق بنتيجة العرض العمومي والمشار إليه في المادة 39 أدناه. |
ظهير شريف رقم 21-04-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. ج ر عدد 5207المادة12 |
| فحص البضائع |
العملية التي تقوم بها الإدارة من أجل الفحص المادي للبضائع للتأكد على الخصوص من طبيعتها وصنفها وأصلها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومطابقة هذه العناصر للبيانات المضمنة في التصريح المفصل |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 79مكرر |
| فسخ |
إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| فنان |
كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، بصفة دائمة أو متقطعة، مقابل دخل فني في إطار عقد الشغل أو عقد المقاولة أو في إطار القيام بعمل فني لبيعه أو كرائه لصالح الغير أو لإنجازه لصالح إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية |
قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 المؤرخ ب 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003منشور بالجريدة الرسمية عدد 5126 في 17/07/2003 المادة1 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ق |
||
| قائمة المعلومات التكميلية |
قائمة تكمل وتشرح المعلومات التكميلية و المعلومات الواردة في الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل |
القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بهاالمادة10 |
| قائمة تركيبية |
قوائم يعدها التجار" عند اختتام الدورة المحاسبية و يكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة و الجرد المقيدة في دفتر اليومية و دفتر الأستاذ و دفتر الجرد. و تتضمن القوائم التركيبية [...] الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية. وتشكل هذه القوائم كلا لا يتجزأ |
القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بهاالمادة9 |
| قبول |
يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويعبر عنه بلفظة " قبل " أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها، ويوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبـيالة يعتبر قبولا. |
المادتان 176 و178 من مدونة التجارة. |
| قبول عن طريق التدخل |
يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق. |
المادة 216 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) من مدونة التجارة. |
| قبول مؤقت |
نظام يسمح باستيراد، مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة أ - الأشياء التي يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج القادمون للمقام مؤقتا بالمغرب والمشار إليها في الفصل 146 [ من مدونة الجمارك ] ؛ |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 126 |
| قبول مؤقت لتحسين الصنع الفعال |
نظام يساعد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 138] من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة [ على أن يستوردوا إلى التراب الخاضع مع وقف الرسوم والمكوس المفروضة في هذا الصدد، البضائع المراد تحويلها أو صياغتها أو تكملة صنعها وكذا البضائع التي تحدد قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين والتي لا تظهر في منتجات المقاصة مع أنها تستعمل للحصول على هذه المنتجات ولو اختفت كليا أو جزئيا خلال استعمالها |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 135 |
| قسط |
مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| قسط صرف |
مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تم احتسابه وفقا للقواعد " الأكتوارية " اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| قنديلة |
تساوي شدة الإضاءة الصادرة في اتجاه عمودي ، عن سطح مساحته 600.000/1 متر مربع من جسم أسود عند درجة حرارة تجمد البلاتين وتحت ضغط يساوي 101.325 باسكالا |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة3 |
| قوانين وأنظمة جمركية |
مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم استيراد وتصدير البضائع والتي تكلف الإدارة؛ بتطبيقها بمقتضى نص صريح |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 1 |
| قوة |
وحدة قياس القوة هي النيوتن وتساوي قوة تمكن كتلة تعادل كيلوغراما من عجلة متر في الثانية ، في كل ثانية. |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة9 |
| قيم مقبولة في عمليات الوديع المركزي |
القيم التي يتولى الوديع المركزي حفظها |
المادة الأولى من القانون رقم 96-35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب |
| قيم منقولة |
السندات الصادرة عن أشخاص معنوية عامة أو خاصة والقابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول، والتي تخول بحسب كل صنف من أصنافها حقوقا مماثلة للملكية أو الدين العام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها. وتدخل في حكم القيم المنقولة الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الأول 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة |
القانون رقم 1.93.211 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم المادة2 |
| قيم منقولة صادرة عن شركة المساهمة |
القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض. تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المنقولة المذكورة |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 243. |
| قيمة البضائع عند الاستيراد |
هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع التي تم بيعها من أجل التصدير في اتجاه التراب الخاضع مع تعديله وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين [ من مدونة الجمارك |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 20 |
| قيمة البضائع عند التصدير |
" قيمة البضائع ناجزة البيع بالجملة في نقطة الخروج مجردة من رسوم ومكوس التصدير |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 21 |
| قيمة التصفية المتعلقة بسهم أو حصة من أسهم أو حصص إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة |
يراد بقيمة التصفية المتعلقة بسهم أو حصة من أسهم أو حصص إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المبلغ الحاصل من قسمة أصولها الصافية على عدد أسهم أو حصص الهيئة المذكورة |
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة13 |
| قيمة محاسبية صافية |
يقصد بالقيمة المحاسبية الصافية لعناصر الأصول إما قيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات إذا كانت قيمتها الحالية تفوقها أو تساويها و إما قيمتها الحالية إذا كانت هذه القيمة تقل عن قيمة دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات |
القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بهاالمادة14 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ك |
||
| كتلة |
يمكن أن يطلق اسم القيراط المتري على ضعف الدسيغرام في المعاملات المتعلقة بالماس واللآلئ والأحجار الكريمة |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12 |
| كتلة الذرية |
تعادل وحدة قياس الكتلة الذرية الكسر 12/1 من كتلة ذرة الكاربون 12 ، وتساوي وحدة قياس الكتلة الذرية 1,66056 x 27- 10 كيلوغرام على وجه التقريب |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12 |
| كتلة سندات |
عدد من السندات يفوق كميات السندات المتداولة عادة في بورصة القيم بالنسبة لقيمة معينة. ويحسب حجم الكتل الأدنى دوريا من طرف الشركة المسيرة المشار إليها فـي الـمادة 7 [ من القانون رقم 96-34 ] بالنسبة لكل قيمة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم بحسب سيولة القيمة المعنية في السوق والكميات المتبادلة من تلك القيمة وفق الكيفية المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة |
المادة 4 من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
| كثلة حجمية |
كثلة حجمية وحدة قياسها هي الكيلوغرام في المتر المكعب و تساوي الكثلة الحجمية لجسم متجانس كتلتة كيلوغرام و حجمه متر مكعب |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة7 |
| كثلة خطية |
كثلة خطية وحدة قياسها هي الكيلوغرام في المتر و تساوي الكثلة الخطية لجسم متجانس ذي مقطع موحد كتلتة كيلوغرام وطوله متر |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة7 |
| كشف الحساب |
يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها . |
المادة 496 من مدونة التجارة. |
| كلفن |
هو وحدة قياس درجة الحرارة الثرمودينامية وتساوي : 273,16/1 من درجة الحرارة الثرمودينامية للنقطة الثلاثية للماء ويمكن التعبير عن الفرق في درجة الحرارة كذلك بدرجة سلسيوس التي تساوي درجة الكلفن ويقابل الصفر فيها 273,15 كلفنا |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة3 |
| كيلوغرام |
يساوي كتلة النموذج من البلاتين الممزوج بالايريديوم المتفق عليه في المؤتمر العام للموازين والمقاييس المنعقد سنة 1889 والمحتفظ به في المكتب الدولي للموازين والمقاييس بسيفر |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة3 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ل |
||
| لجنة الانتقاء لدى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة |
يعهد إلى هذه اللجنة - بدراسة مشاريع الاتفاقيات المعروضة على نظر الوكالة في إطار المادتين 23 و24[من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة] وبالبت في مطابقتها لأحكام هذا القانون. وتبدي موافقتها أو رفضها المعلل داخل أجل لا يزيد على شهر بعد تاريخ إيداع الاتفاقية المثبت بوصل الإيداع |
القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطةالمادة 10 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي م |
||
| مؤسسا ت الائتمان |
الأشخاص المعنوية التي تزاول نشاطها في المغرب أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها و التي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:-تلقي الأموال من الجمهور - عمليات الائتمان -وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بادارتها |
ظهير شريف رقم 1,05,178 صادر في 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)بتنفيد القانون رقم 34,03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ج ر عدد 5397 المادة 1 |
| مؤسسة الائتمان التعاضدي والتعاوني |
تعاونية تؤسسها وفقا للقانون رقم 24.83 القاضي بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، استثناء من مقتضيات الفصلين 1 و13 منه مقاولات صغرى ومتوسطة ينطبق عليها التعريف الوارد في [القانون رقم 00-53 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة] ، ويكون الغرض منها القيام لفائدة أعضائها وحدهم بنشاط مؤسسة للائتمان، كما هو معرف به في الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) |
القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطةالمادة 30 |
| مؤسسة مبادرة |
كل مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها، حائزة لديون رهنية ترغب في التخلي عنها جزءا أو كلا في إطار عملية من عمليات التسنيد مجراة وفقا لأحكام ] القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية[ |
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 2 |
| مؤسسة مسيرة |
كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 23 و30 من [ القانون رقم 213-93-1المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة |
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة10 |
| مؤسسة وديعة |
كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 29 و30 من [القانون رقم 213 -93-1المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة |
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة9 |
| مؤمن |
مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| مؤمن له |
شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| مبادر بعرض عمومي |
كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير ، حسب مدلول المادة 10 أدناه ويقوم بإيداع مشروع لعرض عمومي. |
ظهير شريف رقم 21-04-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. ج ر عدد 5207المادة8 |
| مبلغ برنامج الاستثمار |
التكلفة الإجمالية باعتبار جميع الرسوم لكل عملية تتعلق بإحداث أنشطة أو توسيع نطاقها بما في ذلك مصاريف الدراسات ومصاريف البحث عن الطرائق وإعدادها وتكاليف الأرض والبنيات الأساسية الداخلية والخارجية والمباني والهندسة المدنية والسلع |
مرسوم رقم 895-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثماراتالجريدة الرسمية رقم 4874 الصادرة يوم الخميس 15 فبراير 2001 المادة1 |
| مبلغ برنامج الاستثمار |
التكلفة الإجمالية باعتبار جميع الرسوم لكل عملية تتعلق بإحداث أنشطة أو توسيع نطاقها بما في ذلك مصاريف الدراسات ومصاريف البحث عن الطرائق وإعدادها وتكاليف الأرض والبنيات الأساسية الداخلية والخارجية والمباني والهندسة المدنية والسلع |
رسوم رقم 89595-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات (ج. ر. بتاريخ 21 ذي القعدة 1421 - 15 فبراير 2001). المادة1 |
| متر |
يساوي 1.650.763,73 طول موجة إشعاع ذرة الكربتون 86 في الفراغ المناظر للانتقال بين مستوى الطاقة 2 ب 10 و5 د 5. |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة3 |
| متعهد |
كل شخص طبيعي أو معنوي يقترح عرضا بهدف إبرام صفقة؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| متعهد الشبكة العامة للمواصلات |
كل شخص معنوي يقوم باستغلال الشبكة العامة للمواصلات أو يقدم خدمة مواصلات للعموم. |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| متنافس |
مرشح أو متعهد |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| مجلس الرقابة |
يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة |
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 104. |
| مجموعة الشركات |
المجموعة المتألفة من شركة أم وشركات تابعة لها وكذا الشركات التي تملك فيها شركة أم أو الشركات التابعة لها أو هما معا مشاركات والتي تراقبها وفقا للمادة 144 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر. |
ظهير شريف رقم 21-04-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. ج ر عدد 5207المادة19 |
| محاسب عمومي |
كل موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ باسم إحدى الهيئات السالفة الذكر عمليات المداخبل أو النفقات أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها وإما بتحويلات داخلية للحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركاتها أو يأمر بها |
القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 المؤرخ ب 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)الجريدة الرسمية عدد 4999 - 15 صفر 1423 (29 أبريل 2002) |
| محافظة على البيئة |
كل عملية يراد بها تحسين شروط المحافظة على البيئة بصرف النظر عن أعمال القضاء على مظاهر الأذى المرتبطة بطبيعة النشاط أو الحد منها |
مرسوم رقم 89595-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات (ج. ر. بتاريخ 21 ذي القعدة 1421 - 15 فبراير 2001). المادة1 |
| محطة للتوزيع |
المؤسسات التي تحتوي على ثلاثة عدادات للحجم على الأقل وتتوفر على المنتوجات والمعدات اللازمة لتيسير غسل السيارات وتشحيمها واستبدال زيوتها والتزويد بالماء والهواء المضغوط ، أما المحطات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف فتسمى "محطات للتعبئة" ؛ |
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 255-72-1 بتاريخ 18 محرم 1393 يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها (ج. ر.بتاريخ 15 صفر 1393 - 21 مارس 1973). المادة 3 |
| مخاطبة صوتية |
خدمة المواصلات التي تستعمل تقنيات تسجيل الخطابات الصوتية من أجل إعادة بثها أو الرجوع إليها أو سماعها من لدن المستعملين |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| مداخيل فنية |
كل المبالغ المالية وتوابعها، سواء كانت نقدية أو عينية والتي يتقاضاها الفنان مقابل قيامه بنشاط فني كل الأداءات التي يتقاضاها الفنان مقابل تنازله عن امتياز أو حق من الحقوق الفكرية، والتي تكون ثمرة استغلال الإبداع الفني أو العرض الفني. |
قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 المؤرخ ب 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003منشور بالجريدة الرسمية عدد 5126 في 17/07/2003 المادة2 |
| مدة العقد |
مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| مدين |
المستفيد من قرض رهني منحته المؤسسة المبادرة وقامت بتفويته في إطار عملية تسنيد |
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 2 |
| مذكرة التغطية |
وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة التأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| مراقب |
كل موظف أو عون مكلف بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها: إما بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة أو جماعة محلية أو هيئة من هيئاتها؛ وإما بالمراقبة المالية للدولة الممارسة على المؤسسات والمقاولات العمومية |
القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 المؤرخ ب 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)الجريدة الرسمية عدد 4999 - 15 صفر 1423 (29 أبريل 2002) |
| مراقبة الوثائق |
العملية التي تقوم بها الإدارة لفحص تصريح البضائع للتأكد من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة صحيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت بالتصريح |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 79مكرر |
| مراقبة مؤسسة الائتمان |
يراد بمراقبة مؤسسة الائتمان المكنة المخولة لكل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ليؤثر بصورة حاسمة على انفراد أو باتفاق مع مساهمين آخرين في القرارات التي تتخذها الجمعيات العامة للمؤسسة ومجلس إدارتها نظرا لما يملكه من حصة في رأس المال أو حقوق في التصويت |
القانون رقم 18-97 المتعلق بالسلفات الصغيرةالمادة24. |
| مرشح |
كل شخص طبيعي أو معنوي يشارك في طلب العروض خلال المرحلة السابقة لتسليم العروض أو يشارك في مسطرة تفاوضية قبل إسناد الصفقة؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| مزايدة |
هي الإجراء الذي يمكن المبادر بالعرض العمومي الأولي من تحسين مضمون عرضه الأولي إما تلقائيا أو على إثر عرض عمومي منافس وذلك بتغيير الثمن أو طبيعة السندات أو كميتها أو إجراءات الأداء |
ظهير شريف رقم 21-04-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. ج ر عدد 5207المادة42 |
| مساحة |
وحدة قياس المساحة هي المتر المربع أي مساحة مربع يبلغ ضلعه مترا واحدا |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة6 |
| مستفيد |
شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق من المؤمن |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| مستودع الجمرك أو مستودع الادخار |
مستودع الجمرك أو مستودع الادخار هو المستودع الجاري عليه نظام يساعد على إيداع بضائع لمدة معينة في مؤسسات تجري عليها مراقبة الإدارةيوجد صنفان من مستودعات الإدخار : |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 119 |
| مسيرو شخص معنوي |
يراد بمسيري شخص معنوي الأشخاص الذين يجوز لهم تمثيله عملا بنظامه الأساسي أو بتوكيل خاص أو الذين يحسمون بالفعل في توجيه نشاطه |
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة11 |
| مصاريف التسيير |
مجموع تكاليف الاستغلال التي تحملها إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ما عدا التكاليف المترتبة على الاقتراضات |
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة14 |
| معدات طرفية |
كل جهاز معد للتوصيل المباشر أو غير المباشر مع نقط انتهائية في شبكة للمواصلات ، يستعمل لإرسال أو استقبال أو معالجة إشارات المواصلات ، ولا يشمل هذا التعريف الأجهزة المتعلقة بخدمات البث الإذاعي والتلفزي. |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| معشر |
كل شخص ذاتي أو معنوي يزاول مهنة القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع سواء كانت هذه المهنة ممارسة بصفة رئيسية أو بصفة ثانوية وكيفما كان نوع التوكيل المخول إياه |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 67 |
| معلومات متميزة |
كل معلومات تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي للشخص الصادرة عنه الأسهم أو بآفاق تطور قيمة منقولة مازال الجمهور يجهلها ويمكن أن تؤثر في قرار المستثمر |
القانون رقم 1.93.211 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم المادة 25 |
| مقابل الوفاء في الكمبيالة |
" يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه، ويبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون سواهم. |
المادة 166 ( الفقرتان الأولى و الثانية و الفقرة الرابعة ) من مدونة التجارة. |
| مقاصة |
العملية المتمثلة في المقاصة بين أوامر الشراء والبيع المتعلقة بنفس القيمة حتى لا تعرض في سوق بورصة القيم إلا الوضعية الصافية |
المادة 4 من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
| مقاول فني |
كل شخص طبيعي أو معنوي يبرم مع فنان عقد شغل أو عقد مقاولة يكون موضوعه القيام بنشاط فني مقابل دخل فني. |
قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 المؤرخ ب 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003منشور بالجريدة الرسمية عدد 5126 في 17/07/2003 المادة1 |
| مقاولة حديثة العهد |
كل مقاولة مضى على وجودها أقل من سنتين |
القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطةالمادة 1 |
| مقاولة صغرى ومتوسطة |
كل مقاولة يقوم مباشرة بتسييرها أو إدارتها أو هما معا، الأشخاص الطبيعيون المالكون لها أو الملاك الشركاء أو المساهمون فيها، إذا كان رأسمالها أو حقوق التصويت فيها غير مملوكة بنسبة تفوق 25% من لدن مقاولة أو عدة مقاولات لا ينطبق عليها تعريف المقاولة الصغرى والمتوسطة |
القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطةالمادة 1 |
| مكتتب أو متعاقد |
شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| ملحق |
اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين و يصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة التأمين |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| ملكية صناعية |
يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام والمعادن والمشروبات |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 2 |
| ملكية صناعية |
هي الحقوق المستمدة من براءات الاختراع و النماذج و الرسوم الصناعية و العلامات التجارية و تسميات المصدر |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.18 |
| مناطق حرة |
" مناطق مكونة داخل التراب الجمركي لا يسري عليها كل أو بعض القوانين والأنظمة الجمركية |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 1 |
| منافسة غير مشروعة |
يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري |
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 184 |
| منتسب |
كل مؤسسة تتوفر على حساب جار للسندات لدى الوديع المركزي المحدث بموجب القسم I ]من القانون رقم 96-35[ |
المادة الأولى من القانون رقم 96-35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب |
| منصب الشغل القار |
تعيين مأجور لمدة 24 شهرا متتابعة على الأقل |
مرسوم رقم 895-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثماراتالجريدة الرسمية رقم 4874 الصادرة يوم الخميس 15 فبراير 2001 المادة1 |
| منصب الشغل القار |
تعيين مأجور لمدة 24 شهرا متتابعة على الأقل |
رسوم رقم 89595-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات (ج. ر. بتاريخ 21 ذي القعدة 1421 - 15 فبراير 2001). المادة1 |
| منطقة صناعية |
كل تجزئة مجهزة بجميع البنيات الأساسية اللازمة لإقامة وحدات صناعية |
مرسوم رقم 895-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثماراتالجريدة الرسمية رقم 4874 الصادرة يوم الخميس 15 فبراير 2001 المادة2 |
| منطقة صناعية |
كل تجزئة مجهزة بجميع البنيات الأساسية اللازمة لإقامة وحدات صناعية |
رسوم رقم 89595-00-2 صادر في 6 ذي القعدة 1421 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات (ج. ر. بتاريخ 21 ذي القعدة 1421 - 15 فبراير 2001). المادة2 |
| مواد الهيدروكاربور المكررة |
منتوجات النفط السائلة أو الغازية المستخرجة من النفط الخام والغاز الطبيعي ؛ |
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 255-72-1 بتاريخ 18 محرم 1393 يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها (ج. ر.بتاريخ 15 صفر 1393 - 21 مارس 1973). المادة 3 |
| مواصلات |
كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو أصوات أو معلومات كيفما كان نوعها ، بواسطة أسلاك أو بصريات أو راديوكهرباء أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| موجات أو ترددات الراديو كهربائية |
الموجات الكهرومغناطيسية التي يقل ترددها إصطلاحيا عن 3.000 (GHZ) جيجا هرتز والتي تنتشر في الفضاء دون حاجة إلى توجيه آلي. |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| مودع |
مالك البضائع المودعة في المستودع |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 126 |
| مول |
هو وحدة قياس كمية المادة الموجودة في نظام يحتوي على عدد من الوحدات الأولية يساوي عدد الذرات الموجودة في 0,012 كيلوغرام من الكاربون 12 |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة3 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ن |
||
| نائل الصفقة |
متعهد تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة؛ |
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3 |
| نسبة القسط |
نسبة يمثلها قسط التأميـن بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليـه |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| نشاط إشعاعي |
النشاط الإشعاعي : الكوري هو النشاط الإشعاعي لكمية نووية مشعة يبلغ فيها عدد التحويلات النووية العفوية 3,7 x 10- 10 في الثانيةويساوي الكوري 3,7 x 10- 10 بكريل |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12 |
| نشاط فني |
كل نشاط يكون موضوعه إبداعا فنيا أو عرضا فنيا |
قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 المؤرخ ب 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003منشور بالجريدة الرسمية عدد 5126 في 17/07/2003 المادة1 |
| نفط خام |
جميع الهيدروكاربورات السائلة سواء كانت في حالتها الطبيعية أو تم الحصول عليها من الغاز الطبيعي بطريقة التكثيف أو الإفراز ، وكذا الاسفلت |
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2 |
| نقط انتهائية |
نقط الربط المادي التي تتوفر فيها المواصفات التقنية اللازمة لولوج شبكة المواصلات والتواصل من خلالها. وتشكل هذه النقط جزءا لا يتجزأ من الشبكة |
ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997 المادة 1 |
| نموذج صناعي |
أي تجميع لخطوط أو ألوان صممت بحيث تضفي مظهرا خاصا على أي إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي سواء أكان متعلقا أو غير متعلق بالألوان شرط أن يكون من المستطاع استخدام ذلك التجميع أو الشكل بمثابة نموذج صناعي أو حرفي |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية- بيروت- المصطلحات المعتمدة كمصطلحات عربية موحدة، ( الجزء الثاني )، ص.18 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ه |
||
| هيدروكاربور |
مواد الهيدروكاربور المكررة وكذا النفط الخام والغاز الطبيعي التي أجريت عليها عمليات التحويل الأول لجعلها قابلة للتسويق |
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 255-72-1 بتاريخ 18 محرم 1393 يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها (ج. ر.بتاريخ 15 صفر 1393 - 21 مارس 1973). المادة 3 |
| هيدروكاربورات |
الهيدروكاربورات الطبيعية السائلة أو الغازية أو الصلبة باستثناء الصخور النفطية ، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي على حد سواء |
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2 |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي و |
||
| وسائل الأداء |
جميع الأدوات التي تمكن أي شخص ن تحويل أموال كيفما كانت الوسيلة أو الطريقة التقنية المستعملة لدلك |
ظهير شريف رقم 1,05,178 صادر في 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)بتنفيد القانون رقم 34,03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ج ر عدد 5397 المادة 6 |
| واط |
الواط - الساعة هي الطاقة المتولدة في ساعة عن قدرة واط واحد ، ويساوي 3600 جول ، ويساوي كيلواط الساعة 1.000 واط الساعة.ويمكن كذلك استخدام الحصان البخاري الذي يساوي 735,49875 واطا |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12 |
| واقعة |
كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث |
مدونة التأمينات المادة 1 |
| وثيقة |
كل حامل يتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة |
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.الراجعة لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977) ج ر عدد 3389مكرر الفصل 1 |
| وحدة قياس الطول |
يطابق الميل ، المحدد طوله الاصطلاحي بـ 1852 مترا ، المسافة الفاصلة بين نقطتين من مساحة الأرض تقعان في خط طول واحد ويختلف خطا عرضهما بزاوية من دقيقة واحدة. |
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12 |
| وديع مركزي |
شركة مساهمة تخول وحدها صلاحية حفظ القيم المنقولة المقبولة في عملياتها، وتسهيل انتقالها وتبسيط إدارتها لفائدة المنتسبين إليها |
القانون رقم 96-35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب المادة 2 و3 |
| وسائل الدفع |
جميع الوسائل التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك |
القانون رقم 1.93.147المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها المادة 4 |
| وسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان |
كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ربط الصلة بين الأطراف المعنية لابرام احدى العمليات المنصوص عليها في المادة 1 -من قانون مؤسسات الائتمان - دون أن يكون ضامنا للوفاء |
ظهير شريف رقم 1,05,178 صادر في 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)بتنفيد القانون رقم 34,03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ج ر عدد 5397 المادة 121 |
| وسيط التأمين |
كل شخص معتمد من طرف الإدارة كوكيل للتأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو كشركة سمسرة |
مدونة التأمينات المادة 291 |
| وضعية صافية |
الرصيد الناتج عن المقاصة بين أوامر الشراء وأوامر البيع المتعلقة بنفس القيمة |
المادة 4 من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
| وضعية صافية معلقة |
الوضعية الصافية غير المتممة في اليوم المفترض لإتمام المعاملة |
المادة 4 من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
| وكالة الخدمات الفنية |
كل شخص معنوي يقوم بالتقريب بين طلبات وعروض الشغل الفني دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل الفنية التي قد تنشأ عن ذلك. |
قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 المؤرخ ب 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003منشور بالجريدة الرسمية عدد 5126 في 17/07/2003 المادة1 |
| وكالة بالعمولة |
عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله . |
المادة 422 ( الفقرة الأولى ) من مدونة التجارة. |
| وكالة تجارية |
عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك . |
المادة 393 ( الفقرة الأولى ) من مدونة التجارة. |
| وكيل |
الشخص المرخص له بعمليات البيع والشراء في السوق المالية وإدارة محافظ الأوراق المالية وسائر القيم المنقولة لفائدة موكله ولحسابه أو لحسابه الخاص |
جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – بيروت- المصطلحات المستخرجة من قوانين النقل الجوي، قوانين النقل البحري، قوانين الأوراق المالية، 2003 ، ص. 11. |
| وكيل التأمين |
هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين و إعادة التأمين، ليكون وكيلا عنها، ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من [ مدونة التأمينات[ |
مدونة التأمينات المادة 292 |
| وكيل بالعمولة |
يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم. ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل. |
المادتان 423 و424 من مدونة التجارة. |
|
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ظ ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ي |
||
| يوم الإتمام الفعلي للمعاملة |
اليوم الذي يتم فيه أداء المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بالمعاملة. ويمكن أن يتزامن هذا اليوم مع اليوم المفترض للإتمام أو أن يكون لاحقا له |
المادة 4 من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
| يوم مفترض لإتمام المعاملة |
اليوم الذي يجب أن تتم فيه المعاملة ، ويحدد هذا اليوم ابتداء من تاريخ المعاملة وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في النظام العام المشار إليه في المــادة 7 مكررة من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |
المادة 4 من القانون رقم 34.96 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم |