ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
التعديلات
/ نقل الأصل التجاري
السند القانوني للمسطرة:
القانون
95-15 المتعلق بمدونة التجارة )م 76، 111)
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
ظهير 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية (م 61).
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
1-
شهادة الباتانتا نموذج 1220 تشير إلى العنوان
الجديد، وصورة منها،
2- الإدلاء بإذن من الدائن المرتهن إذا كان الأصل
التجاري مثقلا برهن
3- عقد كراء أو آخر وصل كراء أو رسم ملكية،
4- التصريح نموذج 4 في 3 نظائر موقع ومصحح الإمضاء.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل أجل 24 ساعة.
رسوم المسطرة:
50
درهما
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: