ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
نقل
المقر الاجتماعي خارج نفوذ المحكمة
السند القانوني للمسطرة:
قانون
شركة المساهمة (المواد 13، 14، 31) ،
مدونة التجارة (المادة 111)،
القرار الوزيري المؤرخ في 18 يناير 1997
م 61 من ظهير 1984 حول الرسوم القضائية.
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
أ
- الإجراءات أمام المحكمة المنقول إليها الأصل
التجاري:
مرحلة الإيداع:
1- النظام الأساسي المنقح
2 - قرار النقل
3- نسخة من التقييدات "النموذج 7" يسلمها
كاتب الضبط للمحكمة التابع لها مقر الشركة السابق.
4- صورة من البطاقة الوطنية للمسير.
3- شهادة الإيداع
مرحلة التقييد:
1- تصريح المطابقة،
2- الجريدة التي تم فيها الإشهار،
3- طلب النشر بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من طرفها،
4- شهادة الباتانتا
5- التصريح نموذج 2 في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء.
ب – الإجراءات أمام المحكمة المنقل منها الأصل
التجاري
مرحلة الإيداع:
1 – قرار النقل
2 – ترخيص بالنقل من طرف الدائن المرتهن عند الاقتضاء
3 – شهادة الإيداع
مرحلة التقييد:
1 – شهادة تثبت التسجيل لدى محكمة المقر الجديد
2 – الجريدة التي تم فيها الإشهار
3 – طلب الإشهار بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من
طرفها
4 – تصريح المطابقة
5 – النموذج 4/1 في ثلاث نظائر
.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
يوم
إلى 24 ساعة
رسوم المسطرة:
50
درهما للإيداع + 50 درهما للتقييد.
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: