ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
نقل
المقر الاجتماعي داخل نفوذ المحكمة
السند القانوني للمسطرة:
قانون
شركة المساهمة (المواد 13، 14، 31) ،
مدونة التجارة (م 111)،
القرار الوزيري المؤرخ في 18 يناير 1997
م 61 من ظهير 1984 حول الرسوم القضائية.
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
مرحلة
الإيداع:
1- نظيران من محضر الجمع العام الاستثنائي.
2- شهادة الإيداع،
3- ترخيص الجهة الدائنة إذا كان الأصل التجاري
مثقلا برهن،
مرحلة التقييد:
1 - شهادة التسجيل في جدول الباتانتا (نموذج 1220)
2 -تصريح المطابقة،
3 -عقد الكراء أو آخر وصل كراء مصادق عليه أو
رسم الملكية،
4 - الجريدة التي تم فيها الإشهار،
5 -طلب النشر بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من طرفها،
6 –التصريح نموذج1/4 في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
50
درهما عن الإيداع + 50 درهم عن التقييد
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: