البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
رفع اليد عن الرهن
السند القانوني للمسطرة:
مدونة التجارة المادة 138 الفصل 63 من ظهير 1984 المتعلق بالرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
رفع اليد مصادق عليه.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
دون أجل.
رسوم المسطرة:
50 درهما
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
كتابة الضبط – مكتب السجل التجاري