ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
الرفع
من رأسمال شركة المساهمة
السند القانوني للمسطرة:
القانون
المتعلق بشركة المساهمة (م 22، 31، 186، 198)
قرار وزير العدل رقم 6.97 المؤرخ ب 18/1/1997،
م 61 من ظهير 1984 حول الرسوم القضائية
.
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
مرحلة
الإيداع:
1- نظيران من محضر الجمعية العمومية الاستثنائية
التي قررت رفع رأس المال.( م 186 من قانون شركات
المساهمة).
2- شهادة التجميد إذا تم رفع رأس المال بواسطة
حصص نقدية أو تقرير مراقب الحصص إذا تم بواسطة
حصص عينية.
3- شهادة الاكتتاب والدفع
4 -قائمة المكتتبين
5- بيانات الاكتتاب في العقود غير الموثقة
مرحلة التقييد:
1- التصريح بالمطابقة،
2- التصريح نموذج1 /4 في ثلاث نظائر موقعة ومصححة
الإمضاء،
3- الجريدة التي تم فيها الإشهار،
4- طلب الإشهار بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من
طرفها،
.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
50
درهما عن الإيداع + 50 درهم عن التقييد
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: