ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
الرفع
من رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
السند القانوني للمسطرة:
القانون
رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة،
وشركة التضامن، وشركة التوصية بالبسيطة والتوصية
بالأسهم،
القانون المتعلق بشركة المساهمة (م 31)
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
ظهير 1984 حول الرسوم القضائية (م 61)
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
مرحلة
الإيداع:
1- نظيران من محضر الجمع العام الهادف إلى رفع
رأس المال،
2-الشهادة البنكية إذا كان رفع رأس المال نقدا.
3- تقرير مراقب الحصص إذا كان رفع رأس المال عينيا،
4- شهادة الإيداع،
مرحلة التسجيل:
1- تصريح المطابقة موقع من طرف المسير،
2- جريدة الإعلانات القانونية حيث تم النشر،
3- طلب النشر في الجريدة الرسمية مؤشر عليه من
طرفها،
4- التصريح نموذج 4/1 في ثلاث نظائر بقصد التعديل،
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
50
درهما عن الإيداع +50 درهم عن التسجيل
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: