البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
رهن أدوات ومعدات التجهيز
السند القانوني للمسطرة:
القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة )م 357 و 358 من مدونة التجارة) ظهير 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية (م 61).
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1 - نسخة من عقد الرهن إذا كان عرفيا أو نظيرا منه إذا كان رسميا يودع داخل أجل 20 يوما من تاريخه. 2-جدولي الرهن ( الفقرة 2 من م358 من مدونة التجارة).
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
دون أجل.
رسوم المسطرة:
150 درهما + على 0,50 % من مبلغ الدين
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
كتابة الضبط – مكتب السجل التجاري