ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
التشطيبات
السند القانوني للمسطرة:
مدونة
التجارة المادة 51،
قرار وزير العدل المؤرخ في 18-1-1997 ،
الفصل 61 من ظهير 1984 المتعلق بالرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
1-
طلب التشطيب محرر من طرف المعني بالأمر يشير إلى
تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط التجاري .
2- رفع اليد إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتحملات.
4- النموذج رقم 4 في ثلاث نظائر موقع ومصحح الإمضاء.
في حالة وفاة التاجر تكون الوثائق المطلوبة كما
يلي:
1- طلب التشطيب،
2- شهادة الوفاة تثبت وفاة التاجر منذ أقل من
سنة،
3- تصريح بالتشطيب في ثلاث نسخ
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
50
درهما
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: