ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
تفويت
حصص اجتماعية بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة
السند القانوني للمسطرة:
القانون
رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة،
وشركة التضامن، وشركة التوصية بالبسيطة والتوصية
بالأسهم،
القانون المتعلق بشركة المساهمة (م 31)
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
ظهير 1984 حول الرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
مرحلة
الإيداع:
1- نظيران من عقد تفويت الحصص .
2- شهادة الإيداع،
مرحلة التسجيل التقييد:
1- تصريح المطابقة ،
2- جريدة الإعلانات القانونية حيث تم النشر،
3- طلب النشر بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من طرفها،
4- التصريح نموذج 4/1 في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
50
درهم للإيداع + 50 درهم عن التسجيل
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: