ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
التعديلات
/ تغيير النشاط التجاري
السند القانوني للمسطرة:
القانون
95-15 المتعلق بمدونة التجارة )م 76)
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
ظهير 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية (م 61).
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
1-
شهادة الباتانتا نموذج 1220 تشير إلى النشاط الجديد،
وصورة منها.
2- إذا كان النشاط منظما صورة من الدبلوم أو الترخيص
أو الإذن.
3- التصريح نموذج 4 في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل أجل 24 ساعة.
رسوم المسطرة:
50
درهما
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: