ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
تغيير
المسير بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة
السند القانوني للمسطرة:
القانون
رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة،
وشركة التضامن، وشركة التوصية بالبسيطة والتوصية
بالأسهم،
القانون المتعلق بشركة المساهمة (م 31)
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
ظهير 1984 حول الرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
مرحلة
الإيداع:
1- نظيران من محضر الجمع العام،
2 –صورتان من البطاقة الوطنية للمسير الجديد،
مرحلة التقييد:
1 - التصريح نموذج ¼ في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء،
2 - -تصريح المطابقة،
3 – الجريدة التي تم فيها الشهر
4 - نص الإشهار بالجريدة الرسمية موقع عليه من
طرفها.
ملاحظة: يتم الإيداع والتسجيل دون سعي إلى النشر
إذا تعلق الأمر بتغيير المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة
أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام
الأساسي.
( الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون عدد
5.96)
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
50
درهما عن الإيداع + 50 درهم عن التسجيل
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: