البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
تجديد الرهن / على الأصل التجاري
السند القانوني للمسطرة:
القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة )م 137 من مدونة التجارة) ظهير 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية (م 62).
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
جدولي تجديد الرهن..
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
بدون أجل
رسوم المسطرة:
150 درهما علاوة على 0,50 % من مبلغ الدين
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
كتابة الضبط – مكتب السجل التجاري