ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
تسجيل
عقد التسيير الحر بالسجل التجاري
السند القانوني للمسطرة:
مدونة
التجارة المادة 153 ،
المادة 5 من قرار وزير العدل المؤرخ في 18-1-1997
،
الفصل 61 من ظهير 1984 المتعلق بالرسوم القضائية.
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
-شهادة
الباتانتا
2- نسختان من عقد التسيير الحر مصادق عليه ومسجل
،
3- نسخة من الجريدة التي تم فيها الشهرر
4- نسخة من الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر
عقد التسيير الحر
5- صورتان لبطاقة التعريف الوطنية للمسير الحر
6-نسخة من التقييدات نموذج 7 مسلمة من المحكمة
الموجود بها الأصل التجاري موضوع التسيير الحر
.
7 – صورة من الدبلوم عند الاقتضاء
8-التصريح نموذج 1/1 في ثلاث نظائر إذا لم يكن
المسير الحر مسجلا بالسجل التجاري، أما إذا كان
مسجلا فيقوم بتقييد تعديلي.
ملاحظة:
إذا لم يسبق للمسير الحر أن سجل بالسجل التجاري
فانه يدلي بالوثائق المتعلقة بتسجيل التجار، أما
إذا كان مسجلا فانه يقوم بتقييد تعديلي.
- يجب على المكري أن يطلب إما شطب اسمه من السجل
التجاري أو تغيير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة
على وضع الأصل التجاري في إطار التسيير الحر.(
الفقرة 3 من المادة 153 من مدونة التجارة)
- يدلي المكري برفع اليد فيما يتعلق بالتحملات.(م152
من مدونة التجارة).
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
150
درهما
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: