ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
تسجيل
شركة مدنية عقارية
السند القانوني للمسطرة:
القانون
95-15 المتعلق بمدونة التجارة،
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
ظهير 1984 حول الرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
الإيداع
:
1- نظيران من العقد التأسيسي،
2- الشهادة السلبية، وصورة منها،
2- صورتان من بطاقة التعريف الوطنية للمسير،
التسجيل
1 - نسخة من جريدة الإشهار
2- الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الإشهار
مؤشر عليه بالجريدة الرسمية
3- شهادة التسجيل بجدول الباتانتا
4- وثيقة تملك أو كراء مقر الشركة،
5- التصاريح نموذج 2 موقعة من طرف المسير، مصححة
التوقيع،
6- تصريح المطابقة
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
رسوم المسطرة:
200
درهم عن الإيداع + 150 درهم عن التسجيل
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: