ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة
العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
تسجيل
الدفاتر التجارية
السند القانوني للمسطرة:
مدونة
التجارة.
قانون 9.88 حول القواعد المحاسبية الخاصة بالتجار
المادة 51 من مدونة التسجيل والتنبر
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
-
نسخة من التصريح بالتسجيل للشركة، أو المقاولة،
أو الصيدلية
2- سجل مرقم يحمل اسم التاجر أو الشركة ورقم السجل
التجاري،
ملاحظة: يجب أن تحمل صفحات الدفتر التجاري أرقاما
متسلسلة و توقيعا مختصرا
.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
يوم
إلى 24 ساعة
رسوم المسطرة:
20
درهما عن كل 100 ورقة يراد التأشير عليها
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: