ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة
العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
تسجيل
فروع أو وكالات الشركات التجارية
السند القانوني للمسطرة:
مدونة
التجارة
القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية
المحدودة، وشركة التضامن، وشركة التوصية بالبسيطة
والتوصية بالأسهم،
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
أولا
- تسجيل فرع لشركة يوجد مقرها خارج الدائرة القضائية(
م 6 من القرار الوزاري).
الإيداع :
1 – القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة
مع تعيين المسير.
2 – نسخة من التقييدات( نموذج 7 ) مسلمة من لدن
كتابة ضبط المحكمة الواقع مقر الشركة بدائرة نفوذها.
3 - الشهادة السلبية عند الاقتضاء.
4 – صورة من البطاقة الوطنية للمسير.
التقييد:
1 - تصريح المطابقة
2 – الجريدة التي تم فيها الشهر
3 – طلب الإشهار بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من
طرفها
4 – شهادة الباتانتا
5 – النموذج رقم 3 في ثلاث نظائر موقع ومصحح الإشهار.
ثانيا: تسجيل فرع لشركة داخل الدائرة القضائية:
الإيداع:
1 –القرار المتعلق بإحداث الفرع.
2 - الشهادة السلبية عند الاقتضاء.
التقييد:
1 – تصريح المطابقة
2 – الجريدة التي تم فيها الشهر
3 – طلب الإشهار بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من
طرفها.
4 – شهادة الباتانتا
5 – النموذج رقم 1 / 4 في ثلاث نظائر
ثالثا: تسجيل فرع لشركة توجد بالخارج:
الإيداع:
1 - القرار المتعلق بإحداث الفرع
2 - شهادة بتسجيل الشركة الأم أو ما يقوم مقامها.
3 - البطاقة الوطنية للمسير أو صورة لبطاقة التسجيل
بالنسبة إلى الجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر
أو ما يقوم مقامه لاثبات الهوية بالنسبة للأجانب
غير المقيمين.
4 – نظير من النظام الأساسي للشركة الأم أو ما
يقوم مقامه.
5- الشهادة السلبية
6- شهادة تسجيل الشركة الأم أو ما يقوم مقامها.
التقييد:
1 – تصريح المطابقة
2 – النموذج رقم 3 في ثلاث نظائر موقع ومصحح الإمضاء
3 – شهادة الباتانتا
4 – الجريدة التي تم فيها الإشهار
5 – طلب الإشهار بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من
طرفها
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
50
درهم عن الإيداع + 50 درهم عن التسجيل
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: