ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
التسجيل
في السجل التجاري بالنسبة للشركات ذات المسؤولية
المحدودة
السند القانوني للمسطرة:
القانون
رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة،
وشركة التضامن، وشركة التوصية بالبسيطة والتوصية
بالأسهم، القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة.
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
ظهير 1984 حول الرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
مرحلة
الإيداع:
1- نظيران من القانون الأساسي للشركة موقع من
طرف جميع الشركاء ومسجل،
2- الشهادة السلبية ،
3- شهادة تجميد رأس المال .
4 -تقرير مراقب الحصص عند الاقتضاء
5 - شهادة تسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد
الشركاء شخصا معنويا .
6 - البطاقة الوطنية للمسير
7 - شهادة الإيداع،
9 – الإذن أو الترخيص إذا كان النشاط منظما.
مرحلة التسجيل:
1- شهادة الباتانتا
2- تصريح المطابقة موقع ومصادق عليه من طرف المسير،
3- جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها النشر،
4- طلب الشهر في الجريدة الرسمية مؤشر عليه من
طرفها،
5- عقد الكراء أو آخر وصل كراء أو رسم الملكية،
6- صورتان لبطاقة التعريف الوطنية للمسير،
7- شهادة الباتانتا
8- التصريح نموذج 2 في ثلاث نظائر بقصد التسجيل،
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
200
درهما للإيداع + 150 للتسجيل
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: