ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
تسجيل
إدماج الشركات
السند القانوني للمسطرة:
القانون
المتعلق بشركة المساهمة،
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
المواد 224 و 226 و 229 من قانون شركات المساهمة.
ظهير 1984 حول الرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
المرحلة
الأولى:
إيداع مشروع الإدماج بكتابة الضبط مرفق بالصحيفة
التي تم فيها الشهر و الجريدة الرسمية إذا كانت
الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.( م 226)
المرحلة الثانية : انعقاد الجمعية العمومية للبت
في عملية الإدماج:
الإيداع:
محضر الجمعية العمومية الاستثنائية
التقييد:
1 -طلب الإشهار في الجريدة الرسمية مؤشر عليه
من طرفها
2 -الجريدة التي تم فيها الشهر .
3 -تصريح المطابقة.
4 – التصريح نموذج ¼ في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء.
المرحلة الثالثة: الزيادة في رأس المال:
الايداع:
1 – محضر الجمعية العمومية الاستثنائية
2 – تقرير مراقب الحصص.
التقييد:
1 - طلب الإشهار في الجريدة الرسمية موقع عليه
من طرفها
2 - تصريح المطابقة
3 – الجريدة التي تم فيها الشهر
4 – التصريح نموذج ¼ في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الامضاء.
المرحلة الرابعة:الشركات المدمجة تقوم بعملية
الحل دون التصفية( م 224)
الإيداع:
1 – قرار الحل
التقييد:
1- الجريدة التي تم فيها الإشهار.
2- طلب الإشهار في الجريدة الرسمية موقع عليه
من طرفها.
3- تصريح المطابقة.
4- التصريح نموذج 4/1 في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الامضاء
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
رسوم المسطرة:
50
درهم
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: