البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
تسجيل محاضر الحجوزات التحفظية
السند القانوني للمسطرة:
الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية الفصل 61 من ظهير 1984 حول الرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1 - محضر الحجز التحفظي المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ، مؤرخ و موقع من طرفه. 2 - النسخة التنفيذية من الأمر بالحجز.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
دون أجل
رسوم المسطرة:
50 درهما
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: