ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
تسجيل
المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالسجل التجاري
السند القانوني للمسطرة:
مدونة
التجارة
القانون 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
الإيداع:
1 –عقد المجموعة
2 -الشهادة السلبية
3- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأعضاء أجهزة
التسيير أو الإدارة
4- نموذج "7" لأعضاء المجموعة
التسجيل
1 - شهادة الباتانتا
2- تصريح المطابقة
3 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأعضاء أجهزة
التسيير أو الإدارة
4- نموذج "7" للأشخاص أعضاء المجموعة
5 - نسخة من الجريدة التي تم بها الإشهار
6- الجريدة الرسمية، أو عند الاقتضاء، طلب الإشهار
مؤشر عليه بالجريدة الرسمية
7- التصريح نموذج 2 في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
200
درهم عن الإيداع +150 درهم عن التسجيل
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: