ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
تسجيل
الشركات بالسجل التجاري – شركة التضامن
السند القانوني للمسطرة:
القانون
رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة،
وشركة التضامن، وشركة التوصية بالبسيطة والتوصية
بالأسهم،
القانون المتعلق بشركة المساهمة (م 31).
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
ظهير 1984 حول الرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
مرحلة
الإيداع:
1 - نظيران من النظام الأساسي،
2- الشهادة السلبية وصورة منها،
3- مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة
للتاجر الأجنبي.
4- الإذن أو الترشيد بالنسبة للشركاء القاصرين
5- الإذن الممنوح من طرف رئيس المحكمة للتاجر
الأجنبي إذا كان قاصرا بالنظر إلى القانون المغربي(
م 16 من مدونة التجارة).
6- الإذن المنصوص عليه في البند 4 من المادة 42
من مدونة التجارة إذا تعلق الأمر بقاصر أو بمقدم
يشغل أموال القاصر في التجارة(م 2 من القرار الوزاري).
7- في حالة التسجيل عن طريق وكيل: الإدلاء بالوكالة
مذيلة بتوقيع الموكل المصادق عليه.( م 38 من مدونة
التجارة).
8- البطاقة الوطنية للوكيل
9- شهادة التسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد
الشركاء شخصا معنويا.
10- صورة من البطاقة الوطنية لجميع الشركاء أو
صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين
أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لاثبات
الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين.
11- صورة من الإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة
لمزاولة العمل المشروع فيه عند الاقتضاء.
12- رسم الملكية أو عقد الكراء أو آخر وصل كراء.
مرحلة التسجيل:
1 –شهادة الباتانتا نموذج 1220،
2 -تصريح المطابقة ،
4 -نسخة من الجريدة التي تم فيها الإشهار
5 -الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الإشهار
مؤشر عليه بالجريدة الرسمية
6 - التصريح نموذج 2 في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء .
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
200
درهما للإيداع + 150 درهم للتسجيل
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: