ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
تسجيل
الشركات بالسجل التجاري – شركة المساهمة
السند القانوني للمسطرة:
القانون
رقم 95/15 بشركة المساهمة (م 13، 14 22 و31)،
القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة (م 74 و76)،
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالقيد بالسجل التجاري،
وظهير 84 حول الرسوم القضائية (ف 61)
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
-
نظيران من النظام الأساسي للشركة مسجل و موقع
من طرف جميع المساهمين.
2- شهادة التسجيل بجدول الباتانتا،
3- نظير من جريدة الإعلانات القانونية التي تم
فيها الإشهار،
4- شهادة الاكتتاب والدفع،
5- لائحة المكتتبين مصادق عليها،
6- الشهادة السلبية لا يتجاوز تاريخها عن السنة،
7- شهادة تجميد رأس المال ( الربع على الأقل)
8- تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
9- تصريح بالمطابقة،
10- صورتان لبطاقة التعريف الوطنية لأعضاء أجهزة
الإدارة أو التدبير أو التسيير والمديرين المعينين
خلال مدة قيام الشركة.
11 – شهادة تسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد
الشركاء شخصا معنويا( م 2 من القرار الوزاري).
12 – بيانات الاكتتاب في العقود غير الموثقة (
م 23 من قانون شركات المساهمة).
13 – نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة
أو التدبير أو التسيير ومراقبي الحسابات إذا تم
بعقد منفصل.( الفقرة 6 من المادة 31 من قانون
شركات المساهمة) .
14- شهادة الإيداع
15 – عقد الكراء أو رسم الملكية أو صورة لوصل
الكراء.
16- التصريح نموذج 2 في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط – مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة
رسوم المسطرة:
350
درهما
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: