ADALAM@ROC البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
آخر تحين : 22/02/2007
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل –
المحاكم التجارية
اسم المسطرة:
توسيع
النشاط التجاري بالنسبة للشركات .
السند القانوني للمسطرة:
القانون
رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة،
وشركة التضامن، وشركة التوصية بالبسيطة والتوصية
بالأسهم،
القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة.
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18-1-1997
المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري،
ظهير 1984 حول الرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز
المسطرة:
مرحلة
الإيداع:
1- نظيران من محضر الجمع العام الاستثنائي،
2- صورة من الإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة
لمزاولة النشاط عند الاقتضاء.
3- شهادة الإيداع،
مرحلة التسجيل:
1- شهادة الباتانتا .
2 -تصريح المطابقة موقع من طرف المسير،
3 - جريدة الإعلانات القانونية حيث تم النشر،
4 -طلب النشر في الجريدة الرسمية مؤشر عليه من
طرفها،
5 - -التصريح نموذج 4/1 في ثلاث نظائر موقع ومصحح
الإمضاء،
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة
بإنجاز المسطرة:
كتابة
الضبط - مكتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
داخل
أجل 24 ساعة.
رسوم المسطرة:
50
درهما للإيداع + 50 درهم للتقييد
المصلحة المختصة بتقديم
الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: