البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
تسجيل محاضر الحجوزات التنفيذية
السند القانوني للمسطرة:
الفصل 460 من قانون المسطرة المدنية الفصل 61 من ظهير 1984 حول الرسوم القضائية
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
- محضر الحجز التنفيذي. 2- نسخة مصورة للسند التنفيذي،
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط – مكتب السجل التجاري
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط – كتب السجل التجاري
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
دون أجل
رسوم المسطرة:
50 درهما
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: