الجريدة الرسمية عدد 5216 بتاريخ 27/05/2004 الصفحة 2346
قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 884.04
صادر في 13 من ربيع الأول 1425 (3 ماي2004 )
بإجراء امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة عون عمومي من الصنف الأول
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ؛
بناء على المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في13 من ربيع الأول1387 (22 يونيو1967 ) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك وموجات ومناصب الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387(13 أكتو بر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة رقم216.68 الصادر في21 أبريل1968 بترتيب المناصب المشتركة لسلك الأعوان العموميين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة رقم217.68 الصادر في21 أبريل 1968 بترتيب مناصب سلك الأعوان العموميين الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة رقم 127.70 الصادر في21 فبراير 1970 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج مختلف درجات سلك الأعوان العموميين ؛
وعلى منشور وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم8 بتاريخ 28 فبراير 2001 المتعلق بتدبير المباريات والامتحانات المهنية ؛
وعلى الموافقة المبدئية لوزارة المالية والخوصصة على تحويل المناصب المالية الواردة في الرسالة رقم 2695 بتاريخ 13 أبريل 2004 ؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجرى يوم2 يوليو 2004 بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة عون عمومي من الصنف الأول ويخصص لهذا الامتحان ثلاثة (3 ) مناصب.
المادة الثانية
يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المجلس الأعلى للحسابات (مصلحة الموظفين) قبل يوم 17 يونيو 2004 وهو أخر أجل لقبول الترشيحات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من ربيع الأول1425 ( 3 ماي 2004)
الإمضاء : أحمد الميداوي