الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 03/10/1984 الصفحة 930
ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة
قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى - بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق.
الباب الثاني
الأضرار القابلة للتعويض
القسم الأول
استرجاع المصاريف والنفقات
المادة الثانية - يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى الحال، وكذا المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب وتدريبه على استرجاع حركاته العادية.
وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبار أسعارها، إن كانت مسعرة، وإلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة.
القسم الثاني
التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب
المادة الثالثة - زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل التعويض المستحق للمصاب :
أ) في حالة عجز مؤقت عن العمل : التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز، على أن يعتبر في ذلك قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني ؛
ب) في حالة عجز بدني دائم : التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن عجز المصاب وكذا الأضرار اللاحقة بسلامته البدنية والأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك : الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا والآثار السيئة على الحياة المهنية والانقطاع النهائي أو شبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسماني، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة وما يليها إلى غاية المادة العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
القسم الثالث
التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته
المادة الرابعة - إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته.
ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية :
- الزوج : ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده ( إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه) ؛
- الأصول والفروع : ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم.
وترجع مصاريف الجنازة إلى من قام بأدائها.
الباب الثالث
قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب
عن عجز بدني دائم أو لذويه عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته
القسم الأول
تعويض المصاب
المادة الخامسة - يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية :
1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني ؛
2- نسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب الخبير استنادا إلى "جدول تقدير نسب العجز" المحدد بنص تنظيمي، على ألا تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم، التي تمثل واحدا من المائة من رأس المال المعتمد، أقل من خمس (5/1) مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند السابق ؛
3- قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
المادة السادسة - يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني. وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرة أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه.
المادة السابعة - إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي حصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به.
المادة الثامنة - إذا لم يكن للمصاب حين إصابته أجرة أو كسب مهني ولكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه كسبا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول الموما إليه في المادة الخامسة أعلاه منح تعويضا وفقا للأسس التالية :
- ثلاثة أنصاف الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر، إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بدون أجر ؛
- ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في السلك الأول أو الثاني من الدراسات العليا ؛
- ثلاثة أمثال للمبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب بالسلك الثالث من الدراسات العليا.
المادة التاسعة - لتحديد مبلغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في نسبة العجز اللاحق به، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
المادة العاشرة - تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه تعويضات تكميلية تحدد بأن تضرب النسب التالية حسب الحالة إما في مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وإما في رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على أن يراعي في جميع الحالات قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني :
أ) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية : 50% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه ؛
ب) الألم الجسماني : 5 % من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى المنصوص عليه في البند (أ) أعلاه إذا كان الألم على جانب من الأهمية و7 % إذا كان مهما و10% إذا كان مهما جدا ؛
ج) تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني ؛
- إذا لم تكن آثار سيئة على حياة المصاب المهنية : 5% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و10% إذا كان مهما و15 % إذا كان مهما جدا ؛
- إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية : 25 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و30% إذا كان مهما و35% إذا كان مهما جدا، ولا يجمع بين هذا التعويض الأخير والتعويض المنصوص عليه في البند (د) بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي 10% أو يقل عنها ؛
د) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية :
- تعجيل الإحالة إلى التقاعد : 20% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب ؛
- فقدان أهلية الترقي : 15% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب ؛
- الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية وغير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية : 10% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب ؛
ه) العجز البدني الدائم الذي يؤدى إلى انقطاع المصاب عن الدراسة :
- انقطاعا نهائيا : 25 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب ؛
- انقطاعا شبه نهائي : 15 % من رأس المال بالنسبة إلى المصاب.
القسم الثاني
تعويض ذوي المصاب المتوفى
المادة الحادية عشرة - التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني :
1- الزوج.............................................................................................25 %
( إذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20 % على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل......................................................................40%)
2- الفروع ( لكل واحد منهم ) :
أ) إلى غاية السنة الخامسة من العمر.....................................................25 % ؛
ب) من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة ........................................... 20 % ؛
ج) من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة..............................15 % ؛
د) من السنة السابعة عشرة فأكثر..........................................................10% ؛
ه) الفرع المصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته (دون اعتبار السن).....................................................................................30% ؛
3- الأصول : لكل من الأب والأم..................................................................10% ؛
4- المستحقون الآخرون الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد....................10% ؛
5- الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم للجميع............15%.
ويقسم هذا التعويض، الذي لا يستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على مستحقيه بالتساوي بشرط أن يطلبوه ويثبتوا استحقاقهم.
المادة الثانية عشرة - إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 و4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم.
المادة الثالثة عشرة - إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم، على ألا يجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة% 50 من رأس المال المعتمد.
المادة الرابعة عشرة – يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه تبعا للتغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة والخمسين (150) نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة.
ويجب أن تنشر التغييرات الآنفة الذكر في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع
كيفية دفع التعويضات
المادة الخامسة عشرة – يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه :
أ) يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين ؛
ب) ويدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم.
ويجب أن يساوي قسط التعويض المدفوع في شكل إيراد في هذه الصورة الأخيرة :
- نصف مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين لا تزيد سنهم على 10 سنوات ؛
- ثلث مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين تزيد سنهم على 10 سنوات.
ويرسمل رصيد مبلغ التعويض إلى أن يدفع إلى مستحقه عندما يبلغ السنة الحادية والعشرين من عمره.
وتتم الرسملة باعتبار سعر مرودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) بعد طرح 2% في مقابل مصاريف إدارة خدمة الإيراد.
وإذا كان مبلغ الإيراد المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وجب دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال.
المادة السادسة عشرة - يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات الآنف الذكر.
ويحدد الإيراد بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي الملزم به النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون.
وتدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر.
المادة السابعة عشرة – يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب باعتبار التغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة والخمسين (150) نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة.
وتؤدى تكاليف الزيادة المذكورة من الأرباح التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ومن مساهمة تدفعها مؤسسات التأمين تساوي 1% من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المصدرة بشأن تأمين السيارات خالصة من الإلغاءات والرسوم.
الباب الخامس
طلبات التعويض
المادة الثامنة عشرة - فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز لصاحب الشأن أن يقدمها متى شاء، يجب على المصاب فور استقرار جراحه المثبت بتقرير الخبراء أو على المستحقين من ذويه إثر وفاته أن يطلبوا، قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض، إلى مؤسسة أو مؤسسات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر.
ويقدم الطلب الآنف الذكر برسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ويجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي :
- نسخة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية ؛
- مستخرج من شهادة ميلاد المصاب والمستحقين من ذويه إن اقتضى الحال ؛
- الوثائق المثبتة للأجرة أو الكسب المهني ؛
- نسخة من تقارير الخبرة الطبية ؛
- غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار.
وفي حالة تعدد مؤسسات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مؤسسة رفع إليها الطلب أن تقدر وتدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط الذي يتحمله المدنيون الآخرون المعنيون ومن بينهم صندوق ضمان السيارات إن اقتضى الحال.
غير أنه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قبل حصول اتفاق بين مؤسسة التأمين والمعنيين بالأمر جاز للمصاب أو المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من مؤسسة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن.
المادة التاسعة عشرة - يجب على مؤسسة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ويمكن إن اقتضى الحال تمديد الأجل الآنف الذكر قصد التمكن من إجراء الخبرة المضادة أو الخبرة القضائية في حالة الخلاف، ويعد عدم الجواب في الأجل المضروب بمثابة رفض التعويض.
ويجب أن يخبر الطالب مؤسسة التأمين خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام الرسالة المذكورة آنفا بقبوله أو رفضه وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
وفي حالة القبول يجب على مؤسسة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام رسالته.
ويعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة العشرين بعده.
المادة العشرون – تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.
الباب السادس
التعويضات عن عدم الأداء
المادة الحادية والعشرون - إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب.
الباب السابع
الجزاءات الإدارية
المادة الثانية والعشرون - لوزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة أن يعاقب بغرامة إدارية من 10.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المضروب سواء أثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة الدولة أو بناء على شكوى المستفيد.
وتستوفى الغرامة الإدارية كما هو الشأن في رسوم التسجيل.
الباب الثامن
التقادم
المادة الثالثة والعشرون - يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقون من ذويه إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه استقرار جراح المصاب وإما تاريخ وفاة المصاب.
وتتقادم كل دعوى بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاث سنوات الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل مؤسسات التأمين.
المادة الرابعة والعشرون – تتقادم جميع الطلبات المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم تقدم إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه تفاقم الأضرار البدنية اللاحقة بالمصاب.
وتتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل المؤسسة المذكورة.
الباب التاسع
أحكام متنوعة
المادة الخامسة والعشرون - يجب أن يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة مرور ترتبت عليها أضرار بدنية نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مؤسسة التأمين المعنية في ظرف موصى به داخل العشرة أيام التي تلي تاريخ الانتهاء من تحريره، وتسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني أو المصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك.
المادة السادسة والعشرون - تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم :
1- من قبل صندوق ضمان السيارات أو المسؤول المدني إن لم يكن صندوق الضمان ولا مؤسسة تأمين ملزمين بالتعويض ؛
2- على إثر حوادث تسببت فيها العربات التي يملكها أشخاص غير خاضعين للتأمين الإجباري وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق ؛
3- على إثر حوادث تسببت فيها العربات المتصلة بسكة حديدية.
المادة السابعة والعشرون – لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.
المادة الثامنة والعشرون - ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر.
وحرر بفاس في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : محمد كريم العمراني
جدول ملحق بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.177
بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) يتعلق بكيفية تعويض الضرر البدني الناتج عن حوادث السير
| الأجرة أو الأرباح المهنية | إلى غاية 21 سنة | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 7.238 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 30.000 33.000 36.000 39.000 42.000 45.000 48.000 51.000 54.000 57.000 60.000 63.000 66.000 69.000 72.000 75.000 78.000 81.000 84.000 87.000 90.000 93.000 96.000 99.000 102.000 105.000 108.000 111.000 114.000 | 123.050 137.700 173.400 221.000 236.000 255.000 272.000 289.000 306.000 323.000 340.000 357.000 374.000 391.000 408.000 414.375 420.750 427.125 432.225 437.325 442.425 447.525 452.625 457.725 462.825 467.075 471.325 475.575 479.825 484.075 488.325 492.575 495.975 499.375 502.775 506.175 409.575 | 121.840 136.350 171.700 218.835 235.670 252.500 269.330 286.170 303.000 319.835 336.670 353.500 370.335 387.170 404.000 410.315 416.625 422.295 427.985 433.035 438.085 443.135 448.185 453.235 458.285 462.495 466.705 470.915 475.120 479.330 483.525 487.927 491.115 494.480 497.845 501.215 504.580 | 120.630 135.000 170.000 216.670 233.340 250.000 266.660 283.340 300.000 316.670 333.340 350.000 366.670 383.340 400.000 406.225 412.500 418.745 423.745 428.745 433.745 438.745 443.745 448.745 453.745 457.915 462.085 466.255 470.415 474.585 478.725 483.097 486.255 489.585 492.915 496.255 499.585 | 119.430 133.650 168.300 214.605 231.010 247.500 263.990 280.510 297.000 313.505 330.010 346.500 363.005 379.510 396.000 402.195 408.375 414.555 419.505 424.455 429.405 434.355 439.305 444.255 449.205 453.335 457.465 461.595 465.710 469.840 473.925 478.267 482.395 484.690 487.785 491.295 494.590 | 118.220 132.300 166.300 212.340 228.680 245.000 261.320 277.680 294.000 310.340 326.680 343.000 359.340 375.680 392.000 398.135 404.250 410.365 415.265 420.165 425.065 429.965 434.865 439.765 444.665 448.755 452.845 456.935 461.005 465.095 469.125 473.437 476.535 479.795 483.055 486.335 489.595 | 117.015 130.950 164.900 210.175 226.350 242.500 258.650 274.850 291.000 307.175 323.350 339.500 355.675 371.850 388.000 394.075 400.125 406.175 411.025 415.875 420.725 425.575 430.425 435.275 440.125 444.175 448.225 452.275 456.300 460.350 464.325 468.607 471.675 474.900 478.125 481.375 484.600 | 115.810 129.600 163.200 208.000 224.000 240.000 256.000 272.000 288.000 304.000 320.000 336.000 352.000 368.000 384.000 390.000 396.000 402.000 406.800 411.600 416.400 421.200 426.000 430.800 435.600 439.600 443.600 447.600 451.600 455.600 459.600 463.600 466.800 470.000 473.200 476.400 479.600 | 114.900 128.500 161.925 206.375 222.250 238.125 254.000 269.875 285.750 301.625 317.500 333.375 349.250 365.125 381.000 386.955 392.910 398.860 403.620 408.385 413.150 417.910 422.670 427.435 432.200 436.165 440.135 444.105 448.070 452.040 455.980 459.980 463.155 466.330 469.505 472.680 475.855 | 114.000 127.500 160.650 204.750 220.500 236.250 252.000 267.750 283.500 299.250 315.000 330.750 346.500 362.250 378.000 383.910 389.820 395.720 400.440 405.170 409.900 414.620 419.340 424.070 428.800 432.730 436.670 440.610 444.540 448.480 452.360 456.360 459.510 462.660 465.810 468.960 472.110 | 113.090 126.500 159.375 203.125 218.750 234.375 250.000 265.625 281.250 296.875 312.500 328.125 343.750 359.375 375.000 380.865 386.730 392.580 397.260 401.955 406.650 411.330 416.010 420.705 425.400 429.295 433.205 437.115 441.010 444.920 448.740 452.740 455.865 458.990 462.115 465.240 468.365 | 112.190 125.500 158.100 201.500 217.000 232.500 248.000 263.500 279.000 294.500 310.000 325.500 341.000 356.500 372.000 277.820 383.640 389.440 394.080 398.740 403.400 408.040 412.680 417.340 422.000 425.860 429.740 433.620 437.480 441.360 445.120 449.120 452.220 455.320 458.420 461.520 464.620 | 111.280 124.500 156.825 199.875 215.250 230.625 246.000 261.375 276.750 292.125 307.500 322.875 338.250 353.625 369.000 374.775 380.550 386.300 390.900 395.525 400.150 404.750 409.350 413.975 418.600 422.425 426.275 430.125 433.950 437.800 441.500 445.500 448.875 451.650 454.725 457.800 460.875 |
| الأجرة أو الأرباح المهنية | إلى غاية 21 سنة | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|
117.000 120.000 150.000 180.000 210.000 240.000 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 420.000 450.000 480.000 500.000
|
512.975 516.375 541.875 567.375 592.875 618.375 643.875 669.375 694.825 720.375 745.875 771.375 796.875 822.375 839.375
|
507.945 511.315 536.515 561.715 586.915 612.115 637.315 662.515 687.715 712.915 738.115 763.315 788.525 813.715 830.515
|
502.915 506.255 531.155 556.055 580.955 605.855 630.755 655.655 680.555 705.455 730.355 755.255 780.155 805.055 821.655
|
497.885 501.195 525.795 550.395 574.995 599.595 624.195 648.795 673.395 697.995 722.595 747.195 771.795 796.395 812.795
|
492.855 496.135 520.435 544.735 569.035 593.335 617.635 941.935 666.235 690.535 714.835 739.135 763.435 787.735 803.975
|
487.825 491.075 515.075 539.075 563.075 587.075 611.075 635.075 659.075 683.075 707.075 731.075 755.075 779.075 795.075
|
482.800 486.000 510.000 534.000 558.000 582.000 606.000 630.000 654.000 678.000 702.000 726.000 750.000 774.000 790.000
|
479.030 482.210 505.910 529.610 553.310 577.010 600.710 624.410 648.110 671.810 695.510 719.210 742.910 766.610 782.410
|
475.260 478.420 501.820 525.220 548.620 572.020 595.420 618.820 642.220 665.620 689.020 712.420 735.820 759.220 774.820
|
471.490 474.630 497.880 521.130 544.380 567.630 590.880 416.130 637.380 660.630 683.880 707.130 730.380 759.630 769.130
|
467.720 470.840 493.940 517.040 540.140 563.240 586.340 609.440 632.540 655.640 678.740 701.840 724.940 948.040 763.44
|
463.950 467.050 490.000 512.950 535.900 558.850 581.800 604.750 627.700 650.650 673.600 696.550 719.500 742.450 757.750
|
| الأجرة أو الأرباح المهنية | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 7.238 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 30.000 33.000 36.000 39.000 42.000 45.000 48.000 51.000
| 110.380 123.500 155.550 198.250 213.500 228.750 244.000 259.250 274.500 289.750 305.000 320.250 335.500 350.750 366.000 371.730
| 109.475 122.500 154.275 196.625 211.750 226.875 242.000 257.125 272.250 287.375 302.500 317.625 332.750 347.875 363.000 368.686
| 108.570 121.500 153.000 195.000 210.000 225.000 240.000 255.000 270.000 285.000 300.000 315.000 330.000 345.000 360.000 365.625
| 107.120 119.880 150.960 192.400 207.200 222.000 236.800 251.600 266.400 281.200 296.000 310.800 325.600 340.400 355.200 360.750
| 105.675 118.260 158.920 189.800 204.400 219.000 233.600 248.200 262.800 277.400 292.000 306.600 321.200 335.800 350.400 355.875
| 104.230 116.640 146.880 187.200 201.600 216.000 230.400 244.800 259.200 273.600 288.000 302.400 316.800 331.200 345.600 351.000
| 102.780 115.020 144.840 184.600 198.800 213.000 227.200 241.400 255.600 269.800 284.000 298.200 312.400 326.600 340.800 346.125
| 101.330 113.400 142.800 182.000 196.000 210.000 224.000 238.000 252.000 266.000 280.000 294.000 308.000 322.000 336.000 341.250
| 99.880 111.780 140.760 179.400 193.200 207.000 220.800 234.600 248.400 262.200 276.000 289.800 303.600 317.400 331.200 336.375
| 98.440 110.160 138.720 176.800 190.400 204.000 217.600 231.200 244.800 258.400 272.000 285.600 299.200 312.800 326.400 331.500
| 96.990 108.540 136.680 174.200 187.600 201.000 214.400 227.800 241.200 254.600 268.000 281.400 294.800 308.200 321.600 326.625
| 95.540 106.920 134.640 171.600 184.800 198.000 211.200 224.400 237.600 250.800 264.000 277.200 290.400 303.600 316.800 321.750
|
| الأجرة أو الأرباح المهنية | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 54.000 57.000 60.000 63.000 66.000 69.000 72.000 75.000 78.000 81.000 84.000 87.000 90.000 93.000 96.000 99.000 102.000 105.000 108.000 111.000 114.000 117.000 120.000 150.000 180.000 210.000 240.000 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 420.000 450.000 480.000 500.000
| 377.460 383.160 387.720 392.310 396.900 401.460 406.020 410.610 415.200 418.990 422.810 426.630 430.420 434.240 437.880 441.880 .444.930 447.980 451.030 454.080 457.130 460.180 463.260 486.060 508.860 531.660 554.460 577.260 600.060 622.860 645.660 668.460 691.260 714.060 736.860 752.060
| 374.370 380.020 384.540 389.095 393.650 398.170 402.690 407.245 411.800 415.555 419.345 423.135 426.890 430.680 434.260 438.260 441.285 444.310 447.335 450.360 453.385 456.410 459.470 482.120 504.770 527.420 550.070 572.720 595.370 618.020 640.670 663.320 685.970 708.620 731.270 746.370
| 371.250 376.875 381.375 385.875 390.375 394.875 399.375 403.875 408.375 412.125 415.875 419.625 423.375 427.129 430.875 434.625 437.625 440.625 443.625 446.625 449.625 452.625 455.625 478.125 500.625 523.125 546.625 568.125 590.625 613.125 635.625 658.125 680.625 703.125 725.625 740.625 | 366.300 371.850 376.290 380.730 385.170 389.610 394.050 398.490 402.930 406.630 410.330 414.030 417.730 421.430 425.130 428.830 431.790 434.750 437.710 440.670 443.670 446.590 449.550 471.750 493.950 516.150 538.350 560.550 582.750 604.950 627.150 649.350 671.550 693.750 715.950 730.750
| 361.350 366.825 371.205 375.585 379.965 384.345 388.725 393.105 397.485 401.135 404.785 408.435 412.085 415.735 419.385 423.035 425.955 428.875 431.795 434.715 437.715 440.555 443.475 465.375 487.275 509.175 531.075 552.975 574.875 596.775 618.675 640.575 662.475 684.375 706.275 720.875
| 356.400 361.800 366.120 370.440 374.760 379.080 383.400 387.720 392.040 395.640 399.240 402.840 406.440 410.040 413.640 417.240 420.120 423.000 425.880 428.760 431.760 434.520 437.400 459.000 480.600 502.200 523.800 545.400 567.000 588.600 610.200 631.800 653.400 675.000 696.600 711.000
| 351.450 356.775 361.035 365.295 369.555 373.815 378.075 382.335 386.595 390.145 393.695 397.245 400.795 404.345 407.895 411.445 414.285 417.125 419.965 422.805 425.805 428.485 431.325 452.625 473.925 495.225 516.525 537.825 559.125 580.425 601.725 623.025 644.325 665.625 686.925 701.125 | 346.500 351.750 355.950 360.150 364.350 368.550 372.750 376.950 381.150 384.650 388.150 391.650 395.150 398.650 402.150 405.650 408.450 411.250 414.050 416.850 419.850 422.450 425.250 446.250 467.250 488.250 509.250 530.250 551.250 572.250 593.250 614.250 635.250 656.250 677.250 691.250
| 341.550 346.725 350.865 355.005 369.145 363.285 367.425 371.565 375.705 379.155 382.605 386.055 389.505 392.955 396.405 399.855 402.615 405.375 408.135 410.895 413.815 416.415 419.175 439.875 460.575 481.275 501.975 522.675 543.375 564.075 584.775 605.475 226.175 646.875 667.575 681.375
| 336.600 341.700 345.780 349.860 353.940 358.020 362.100 366.180 370.260 373.660 377.000 380.460 383.860 387.260 390.660 394.060 396.780 399.500 402.220 404.940 407.780 410.380 413.100 433.500 453.900 474.300 494.700 515.100 535.500 555.900 576.300 596.700 617.100 637.500 657.900 671.500
| 331.650 336.675 340.695 344.715 348.735 352.755 356.775 360.795 364.815 368.165 371.515 374.865 378.215 381.665 384.915 388.265 390.945 393.625 396.305 398.985 401.745 404.345 407.025 427.125 447.225 467.325 487.425 507.525 527.625 547.725 567.825 587.925 608.025 628.125 648.255 661.625
| 326.700 331.650 335.610 339.570 343.530 347.490 351.450 355.410 359.370 362.670 365.970 369.270 372.570 375.870 379.170 382.470 385.110 387.750 390.390 393.030 396.710 398.310 400.950 420.750 440.550 460.350 480.150 499.950 519.750 539.550 559.350 579.150 598.950 618.750 638.550 651.750 |
|
الأجرة أو الأرباح المهنية |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54
|
55 سنة أو أكثر |
| 7.238 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 30.000 33.000 36.000 39.000 42.000 45.000 48.000 51.000 54.000 57.000 60.000 63.000 66.000 69.000 72.000 75.000 78.000 81.000 84.000 87.000 90.000 93.000 96.000 99.000 102.000 105.000 108.000 111.000 114.000 117.000 120.000 | 94.090 105.300 132.600 169.000 182.000 195.000 208.000 221.000 234.000 247.000 260.000 273.000 286.000 299.000 312.000 316.875 321.750 326.625 330.525 334.425 338.325 342.225 346.125 350.025 353.925 357.175 360.425 363.675 366.925 370.175 373.425 376.675 379.275 381.875 384.475 387.075 389.675 392.275 394.875 | 92.285 103.275 130.050 165.750 178.500 191.250 204.000 216.750 229.500 242.250 255.000 267.750 280.500 293.250 306.000 310.785 315.565 320.345 324.170 327.995 331.820 335.645 339.470 343.295 347.120 350.310 353.495 356.685 359.870 363.060 366.245 369.435 371.985 374.535 377.085 379.635 382.185 384.735 387.250 | 90.475 101.250 127.500 162.500 175.000 187.500 200.000 212.500 225.000 237.500 250.000 262.500 275.000 287.500 300.000 304.695 309.380 314.065 317.815 321.565 325.315 329.056 332.815 336.565 340.315 343.445 346.565 349.695 352.815 355.945 359.065 362.195 364.695 367.195 369.695 372.195 374.695 377.195 379.645 | 88.665 99.225 124.950 159.250 171.500 183.750 196.000 208.250 220.500 232.750 245.000 257.250 269.500 281.750 294.000 298.605 303.195 307.785 311.460 315.135 318.810 322.485 326.160 329.835 333.510 336.580 339.635 342.705 345.760 348.830 351.885 354.955 357.405 359.855 362.305 364.755 367.205 369.655 372.050 | 86.860 97.200 122.400 156.000 168.000 180.000 192.000 204.000 216.000 228.000 240.000 252.000 264.000 276.000 288.000 292.515 297.010 301.505 305.105 308.705 312.305 315.905 319.505 323.105 326.705 329.715 332.705 335.715 338.705 341.715 344.705 347.715 350.115 352.515 354.915 357.315 359.715 362.115 364.415 | 85.050 95.175 119.850 152.750 164.500 176.250 188.000 199.750 211.500 223.250 235.000 246.750 258.500 270.250 282.000 286.425 290.825 295.225 298.750 302.275 305.800 309.325 312.850 316.375 319.900 322.850 325.775 328.725 331.650 334.600 337.525 340.475 342.825 345.175 347.525 349.875 352.225 354.575 356.800 | 83.240 93.150 117.300 149.500 161.000 172.500 184.000 195.500 207.000 218.500 230.000 241.500 253.000 264.500 276.000 280.335 284.640 288.945 292.395 295.845 299.295 302.745 306.195 309.645 313.095 315.985 318.845 321.735 324.595 327.485 330.345 333.235 335.535 337.835 340.135 342.435 344.735 347.035 349.185 | 81.430 91.125 114.750 146.250 157.500 168.750 180.000 191.250 202.500 213.750 225.000 236.250 247.500 258.750 270.000 274.245 278.455 282.665 286.040 289.415 292.790 296.165 299.540 302.915 306.290 309.120 311.915 314.745 317.540 320.370 323.165 325.995 328.245 230.495 332.745 334.995 337.245 339.695 341.570 | 79.620 89.100 112.200 143.000 154.000 165.000 176.000 187.000 198.000 209.000 220.000 231.000 242.000 253.000 264.000 268.155 272.270 276.385 279.685 282.985 286.285 289.585 292.885 296.185 299.485 302.255 304.985 307.755 310.485 313.255 315.985 318.755 320.955 323.155 325.355 327.555 329.755 331.925 334.125 | 77.810 87.075 109.650 139.750 150.500 161.250 172.000 182.750 193.500 204.500 215.000 225.750 236.500 247.250 258.000 262.065 266.085 270.105 273.330 276.555 279.780 283.005 286.230 289.455 292.680 295.390 298.055 300.765 303.430 306.140 308.805 311.515 313.665 315.815 317.965 320.115 322.265 324.415 326.340 | 76.000 85.050 107.100 136.500 147.000 157.500 168.000 178.500 189.000 199.500 210.000 220.500 231.000 241.500 252.000 255.975 259.900 263.825 266.975 270.125 273.275 276.425 279.575 282.725 285.875 288.525 291.125 293.775 296.375 299.025 301.625 304.275 306.375 308.475 310.575 312.675 314.775 316.875 318.725 |
|
الأجرة أو الأرباح المهنية |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54
|
55 سنة أو أكثر |
|
150.000 180.000 210.000 240.000 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 420.000 450.000 480.000 500.000 |
414.375 433.875 453.375 472.875 492.375 511.875 531.375 550.875 570.375 589.875 609.375 628.875 641.875 |
406.500 425.950 445.300 464.650 484.000 503.350 522.700 542.050 561.400 580.750 600.100 619.450 632.350
|
398.545 417.445 436.345 455.245 474.145 493.045 511.945 530.845 549.745 568.645 587.545 606.445 619.045 |
390.650 409.250 427.850 446.450 465.050 483.650 502.250 520.850 539.450 558.050 576.650 595.250 607.650
|
382.415 400.415 418.415 436.415 454.415 472.415 490.415 508.415 526.415 544.415 562.415 580.415 592.415 |
374.350 391.900 409.450 427.000 444.550 462.100 479.650 497.200 514.750 532.300 549.850 567.400 579.100
|
366.285 383.385 400.485 417.585 434.685 451.785 468.885 485.985 503.085 520.185 537.285 554.385 565.785
|
538.370 375.170 391.970 408.770 425.570 442.370 459.170 475.970 492.770 509.570 526.370 543.170 554.370
|
350.625 367.125 383.625 400.125 416.625 433.125 449.625 466.125 482.625 499.125 515.625 532.125 543.125 |
342.540 358.740 374.940 391.140 407.340 423.540 439.740 455.940 472.140 488.940 504.540 520.740 531.540 |
334.625 350.525 366.425 382.325 398.225 414.125 430.025 445.925 461.825 477.725 493.625 509.525 520.125
|