المحكمـة
حيث تعيب
المستأنفة على الأمر المطعون فيه كونه قضى برفع الحجوز التحفظية على العقارات رغم
أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال واحد من اجل رفع عدة حجوزات سبق أن أجريت بأوامر
متعددة كما أن العقار الذي طالب المستأنف عليهم بإبقاء الحجز عليه مثقل برهن رسمي
لفائدة البنك الشعبي وانه لا يوجد بالملف أي دليل يفيد أن قيمة العقار كافية لضمان
حقوق الدائن المرتهن و حقوق العارض.
وحيث أن
الصكوك العقارية المطلوب رفع الحجز التحفظي عليها هي في ملك المستأنف عليهم و أن
الحجوز المطلوب رفعها أجريت بطلب من المستأنف وبالتالي فانه لا مانع من تقديم طلب
واحد من اجل رفع الحجوز التحفظية ما دام أنها تتعلق بنفس الأطراف كما أن المحكمة و
للتأكد من القيمة الحقيقية للعقار المطلوب إبقاء الحجز عليه أمرت بإجراء خبرة
تقويمية و أن الخبرة أسفرت على كون قيمة العقار كافية لتغطية الدين المضمون بالرهن
و الدين الواقع بشأنه الحجز التحفظي.
وحيث انه و
ما دامت قيمة العقار كافية لضمان
حقوق المستأنف فان باقي الحجوز تبقى تعسفية لان ما يهدف إليه الدائن هو ضمان حقوقه
و أن المساطر التحفظية و الاحترازية التي يحق له إجراءها على أموال المدين يتعين أن
تكون في حدود ما يضمن حقوقه ، زان ما تمسك به المستأنف في مذكرته بعد الخبرة يكون
الفوائد المستحقة عن الدين ترتفع مع الأصل إلى مبلغ يفوق قيمة العقار ليس بالملف ما
يثبته و أن الاستئناف يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف و
إبقاء الصائر على المستأنف.
رقم
القرار: 162
صدر بتاريخ
24-02-2004
المحكمـة
حيث يعيب
المستأنف على الحكم خرق مقتضيات الفصل 509 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني
ذلك أن المحكمة هي المختصة بالبت في رفع التعرض وليس القاضي المنتدب المكلف
بالتوزيع بالمحاصة كما أن محصل الضرائب لا سند قانوني يجيز له التعرض لأن العارض
دائن مرتهن وله حق الأسبقية على جميع الامتيازات الأخرى.
وحيث تأكد
للمحكمة من خلال وثائق الملف وخاصة محضر إرساء المزاد العلني المحرر بتاريخ
12/11/2002 في الملف التنفيذي عدد 38/00 أن المبلغ المتعرض على تسليمه للمستأنف هو
منتوج لبيع عقار مرهون وأن بيعه تم في إطار تحقيق الرهن عن طريق إنذار عقاري، وأن
المستأنف وباعتباره دائنا مرتهنا يبقى له حق الامتياز على العقار دون غيره من
الدائنين بما فيهم إدارة الضرائب التي ليس لها أي أولوية تجاه الدائن المرتهن
باستثناء الامتياز الخاص الذي يباشر على الثمار والأكرية وعائدات العقار عملا
بمقتضيات الفصل 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية كما أن محصل الضرائب لا يتمتع
بأي امتياز على العقار إلا إذا أجرى رهنا رسميا على الأملاك العائدة للمدين وفق ما
هو منصوص عليه في الفصل 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويبقى التعرض على منتوج
البيع غير مرتكز على أساس وأن الحكم الذي قضى بعدم قبول الطلب جانب الصواب ويتعين
إلغاؤه والحكم من جديد برفع التعرض المقدم من طرف السيد قابض مراكش الحي المحمدي
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
رقم القرار
: 207
صدر بتاريخ
02/03/2004
المحكمـة
حيث تعيب
المستأنفة على الحكم انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل لأنه اعتمد على خبرتين
غير موضوعيتين ومتناقضتين وأن الفواتير التي تم اعتمادها طالها
التزوير.
وحيث أن
الدعوى مؤسسة على كمبيالات صحيحة لم تنكر المستأنفة توقيعها عليها وأن الخبرتين
اللتين سبق للمحكمة أن أمرت بهما هما من أجل التحقق مما إذا كانت الأداءات التي سبق
للمستأنفة أن تمسكت بها تتعلق بالكمبيالات موضوع الدعوى أم بسبب معاملة
أخرى.
وحيث أن
الخبرتين المأمور بهما حصرتا وبشكل متطابق حجم المعاملات التي جرت بين الطرفين
والأداءات التي تمت من طرف المستأنفة وتأكد منهما أن الكمبيالات موضوع الدعوى لم
يقع أداؤهما كما أن الخبرتين أكدتا واستنادا على الدفاتر المحاسبية للطرفين أن
الاداءات المتمسك بها من طرف المستأنفة والتي تمت بواسطة شيكات وتحويلات بنكية
وكمبيالات كانت بسبب فواتير أخرى لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الدعوى وتكون بذلك
المديونية ثابتة في حق المستأنفة استنادا على الكمبيالات واستنادا على نتيجة
الخبرتين المرتكزتين على محاسبة الطرفين.
وحيث أن سند
المستأنف عليها في الدعوى هي الكميبالات الإحدى عشر المدلى بها وأن المبالغ المضمنة
بها تصل إلى 2.212.910,00
درهم وان المحكمة قضت بمبلغ يفوق هذا المبلغ مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف
وحصر مبلغ المديونية في 2.212.910,00
درهم .
وحيث أن طلب
إيقاف البت في الدعوى لتقديم شكاية من أجل التزوير في مواجهة المستأنف عليها لا
يستند على أساس مادام لم يثبت أن هناك دعوى جنحية جارية بشأن سندات الدين المعتمدة
في الدعوى كما أن الفواتير التي تزعم المستأنفة بأنها تطعن فيها بالزور غير مدلى
بها في الدعوى وغير معتمدة كحجة لإثبات المديونية وأن البت في النازلة لا يتوقف
عليها مما يتعين معه رد السبب وجعل الصائر على الطرفين على
النسبة.
رقم
القرار: 751
صدر بتاريخ
20/7/2004
المحكمـة
حيث تعيب
الطاعنة على الحكم المستأنف عدم
التعليل وتحريف الوقائع حسب المفصل بالمقال الاستئنافي
أعلاه.
حيث ان
الحكم المستأنف قضى وفق طلب المدعية –المستأنف عليها-بعلة أن "المدعية لئن كانت
شهدت بتسوية جميع حساباتها العالقة مع المدعى عليها فإن رجوع إحدى الأوراق المالية
التي كانت عنصرا من عناصر التسوية بعدم الوفاء لا يعدم حق المدعية المستفيدة منها
من المطالبة بها..".
لكن حيث أنه
بالرجوع إلى إشهاد التسوية الموقع من طرف المستأنف عليها يتضح أن هذه الأخيرة تشهد
على نفسها أنه قد تمت تسوية جميع الحسابات بين الطرفين بشكل نهائي إلى غاية
29/5/2000 وهو ما يوضح أن الكمبيالة موضوع الدعوى تدخل في إطار هذه التسوية خاصة
وأن تاريخ إصدار هذه الكمبيالة يرجع إلى 15/11/1999 ومستحقة بتاريخ 31/01/2000
بينما تاريخ التسوية المذكورة هو 29/5/00.
وحيث أن
ادعاء المستأنف عليها بأن تلك التسوية تمت بموجب كمبيالات من ضمنها هذه الكمبيالة
يتناقض مع تاريخ هذه التسوية وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ استحقاقها مما يجعل
ادعائها غير مبني على أساس وأن الحكم الذي اعتمد هذا الطرح بدوره لم يكن مرتكزا على
أساس مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض
الطلب.
رقم
القرار: 745
صدر بتاريخ
20/7/2004
المحكمـة
في
الاستئناف المقدم من طرف القرض العقاري والسياحي حيث يعيب المستأنف على
الحكم خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. لأن العقد الرابط بين الطرفين يحدد التزام
الطرف المستأنف عليه وان المستأنف عليهم لم يكونوا يؤدوا أقساط القرض في أجالها وان
ذلك ترتبت عنه فوائد للتأخير وانه لا زال دائنا للمستأنف عليهم بمبلغ 28710,84 درهم
وان رفع الرهن وتسليم رفع اليد لا يمكن أن يتم إلا بعد أداء الدين بكامله.
وحيث تأكد
للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وعلى الخبرة التي أمرت بها المحكمة والتي
أنجزت من طرف الخبير يوسف زغلول أن المستأنف عليهم كانوا يؤدون أقساط القرض قبل
اجلها باستثناء القسط الأول الذي تم أداؤه بعد انصرام اجله بثمانية عشر يوما وقد
أديت عن هذا التأخير الفوائد وان المستأنفين بعد أداء كل استحقاقات القرض طالبوا
تمكينهم من رفع اليد عن الرهن غير أن المستأنف أكد لهم بأنه لا زال دائنا لهم بمبلغ
21016,29 درهم المستحق عن خدمة العمولة وان المستأنف عليهم ورغم عدم تضمين هذا
المبلغ بجدول الامتلاك فقد أدوه بتاريخ 09/11/1999 حسب الوصل عدد
07409945.
وحيث أن
المديونية انتهت بهذا التاريخ وان الكشف الحسابي الذي يتعمده البنك في دعواه
المضادة لا يتضمن دفع المبلغ المذكور رغم حيازة المستأنف عليهم لوصل الأداء الصادر
عن المستأنف ويكون بذلك الاستئناف المقدم من طرف القرض العقاري والسياحي غير مرتكز
على ساس ويتعين رده.
في
الاستئناف المقدم من طرف معلال محمد ومن معه
حيث تأكد
للمحكمة سداد نعي المستأنفين على الحكم فيما قضى عليهم من أداء مبلغ 8572,31 درهم
لأن هذا المبلغ غير مستحق حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة التي أنجزت وفق الإجراءات
القانونية وجاءت نتيجتها مطابقة لكشوفات البنك باستثناء ما أغفله فيها من تضمين
للمبلغ المؤدى بتاريخ 09/11/1999 مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
من أداء.
وحيث أن طلب
استرجاع مبلغ 22347,37 درهم لا يرتكز على أي أساس لأن المبلغ مستحق للبنك عن عمولة
الخدمة وقد أثبتت الخبرة استحقاقه للبنك كما أن المستأنفين سبق أن أدوه دون
تحفظ.
وحيث أن
المستأنف عليه القرض العقاري والسياحي استخلص كل ديونه مند 09/11/1999 ورغم ذلك لم
يمكن المستأنفين من رفع اليد ولم يمكنهم من نظير الصك العقاري رغم إنذاره بذلك وان
تصرفه هذا أضر بالمستأنفين وان المبلغ المطالب به من طرفهم مبالغ فيه وان المحكمة
تحدده استنادا على سلطتها التقديرية في مبلغ 25.000,00 درهم كما أن ما قضت به
المحكمة على القرض العقاري من رفع اليد على الرهن المنصب على الصك العقاري عدد
35267 مع أمر السيد المحافظ العقاري بتسجيله بطرة الرسم والتشطيب على الرهن واقع في
مركزه القانوني ويتعين تأييد الحكم
فيما قضى به في هذا الشأن.
رقم
القرار: 725
صدر بتاريخ
20/07/2004
المحكمـة
حيث تجلى
للمحكمة صحة ما نعته المستأنفة في الوسيلة الأولى ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف
و خصوصا عقد التسيير المدلى به من طرف المستأنفة يتضح أن الوكالة العقارية
الداوديات قد أوكلت للمستأنفة بيع الشقق المكونة لعماراتها و أن ناتج البيوعات يؤدى
لها بمقتضى كشوفات شهرية مرفقة بشيك و أن جميع العقود تنجز من طرف المستأنفة و توقع
من طرف الحاج عمر التيسير المسير الوحيد للشركة العقارية
الداوديات.
وحيث أن
المستأنفة حينما أنجزت الوعد بالبيع لفائدة المستأنف عليه فإنها تصرفت في حدود
الوكالة المسندة إليها من قبل الشركة العقارية الداوديات و أن ما تسلمته من
المستأنف عليه كان في نطاق هذه الوكالة أيضا.
وحيث انه
إذا كان الوعد بالبيع قد اغفل التنصيص على كونه مبرم لفائدة الموكلة فان عقد البيع
المدلى به من طرف المستأنف عليه يشير صراحة إلى الوعد بالبيع المنجز سابقا و
بالتالي فان عمل المستأنفة يندرج في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 921 من
ق.ل.ع و ليس في نطاق المادة 423 من مدونة التجارة.
وحيث انه من
الثابت من وثائق الملف أن عقد البيع استند على الوعد بالبيع دون مراعاة المبالغ
المدفوعة كجزء من الثمن.
وحيث أن
السيد الوافي رحال تقدم باستئناف مثار درءا لأي خطر قد يلحقه في حالة إلغاء الحكم
المستأنف في مواجهة المستأنفة و حافظ بهذه الصفة على جميع حقوقه و انه باستئنافه ينشر النزاع أمام
محكمة الاستئناف برمته.
وحيث أن
المستأنف المدعي محق في المطالبة باسترجاع ما دفعه بغير حق للشركة العقارية
الداوديات التي توصلت خلال هذه المرحلة بالاستدعاء و لم تتقدم بمستنتجاتها بصفة
قانونية و ليس ضمن و وثائق الملف ما يثبت إرجاع ذلك المبلغ للمستأنف مما يتعين معه
الحكم عليها بأدائه له.
رقم
القرار: 664
صدر بتاريخ
06-7-2004
المحكمـة
حيث إنه
فيما يخص الدفع بانعدام الصفة فإن هذا الدفع هو دفع بعدم القبول الذي يجب أن يثار
قبل كل دفع أو دفاع طبقا للفصل 49 من ق م م والمستأنف لم يثر هذا الدفع قبل كل دفع
أو دفاع علاوة على أنه لا نزاع في كون المستأنف عليه هو صاحب وكالة المرشد العقارية
التي ليست سوى اسم تجاري لا يمكن توجيه الدعوى في مواجهتها ولذلك فإن ما تمسك به
الطاعن بهذا الشأن يبقى غير ذي أثر.
وحيث إن
الوساطة من أجل القيام بشراء منزل للمستأنف ثابتة من خلال رسالته الجوابية الموجهة
إلى دفاع المستأنف عليه لذلك فإن المستأنف يكون محقا في المطالبة بأجرة وساطته إلا
أنه في غياب ما يفيد تحديد مقدار الأجرة باتفاق أو عرف فإنه يبقى من حق المحكمة
تقديرها في إطار سلطتها التقديرية طبقا للفصل 419 من مدونة التجارة ومبلغ الأجرة
الذي حددته محكمة الدرجة الأولى بالنظر إلى ظروف العملية وطبيعة الخدمة التي قام
بها المستأنف عليه يكون غير مناسب لذلك ترتئي هذه المحكمة تعديل الحكم المستأنف
بتحديد الأجر المستحق في مبلغ عشرة آلاف درهم فقط.
وحيث إنه
تبعا لذلك يتعين تحميل الطرفين الصائر على النسبة.
رقم
القرار: 253
صدر بتاريخ
9-3-2004
المحكمـة
حيث
تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع وخرقه القانون
استنادا إلى الأسباب المفصلة بالمقال الاستئنافي أعلاه.
لكن
حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح منها أن الحكم المستأنف استند فيما قضى به
إلى مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الحاسمة على انه "اذا
تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز
التنفيذي واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده بعدما أثبتت المدعية توجيهها
إنذار للمدعي عليها وتبلغها به لتحديد موقفها.
وحيث
أن مبررات توجيهها طعنا ضد الخبرة المنجزة في الموضوع لا يمكن اعتماده مطية لتأخير
الإجراء المطلوب ما دام الخبير قد اقترح في تقريره فقط ثمن انطلاق البيع بالمزاد
العلني للأصل التجاري مما يخرق معه الحكم المستأنف أي مقتضى قانوني ومعلل بما فيه
الكفاية ويتعين التصريح بتأييده.
رقم القرار:
235
صدر بتاريخ
09/03/2004
المحكمـة
حيث إن ما
يتمسك به المستأنف من اختلاق المستأنف عليه لعنوان غير حقيقي بقصد تفويت درجة من
درجات التقاضي عليه مخالف للواقع باعتبار أن الإجراءات المتبعة خلال المرحلة
الابتدائية مطابقة للقانون.
وحيث إنه
إذا كان الحكم الابتدائي قد أغفل تضمين اسم المدعى عليه الثاني في ديباجته فإنه
أشار إلى مستنتجات هذا الأخير ولوسائل دفاعه بالإضافة إلى أن هذا الدفع مقرر لمصلحة
الغير.
لكن حيث
تبين أن عقد القرض فتح بتاريخ 22/02/1988 يؤدى بمقتضى أقساط شهرية آخرها بتاريخ
22/03/1990 حسبما هو ثابت من بيان الاستحقاقات المدلى به من طرف المستأنف عليه وقد
تمسك المستأنف بتقادم تلك الاستحقاقات.
وحيث إنه
بموجب المادة الخامسة من مدونة التجارة فإن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري
بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات.
وحيث إن
المطالبة بالأداء لم تقدم من طرف المستأنف عليه إلا بتاريخ 19/02/1999 أي بعد سقوط
طلبه بالتقادم.
وحيث ترى
المحكمة بناء عليه أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه
التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب.
رقم القرار
: 231
صدر بتاريخ
09/03/2004
المحكمـة
حيث تعيب
الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس فيما رد به دفوعاتها سواء بخصوص
الخبير أو الخبرة المنجزة، أو ما رد به دفعا بخصوص محضر إرساء المزاد أو الإشهار أو
التبليغ بالإجراءات حسب المفصل بالمقال الاستئنافي أعلاه.
وحيث إنه
فيما يخص ما أثارته الطاعنة من كون التبليغ ثم بواسطة زكي زكي أسماء وهي قاصرة فإن
الحكم المستأنف رد هذا الدفع وعن صواب بكون المجلس الأعلى قد حسم في هذه المسألة
معتبرا الفصل 38 من ق.م.م لا يشترط أن يكون متسلم الاستدعاء راشدا ( قرار المجلس
الأعلى عدد 2748 بتاريخ 24/04/1996 ملف عد 3463 مما يعتبر معه الإجراء المبلغ سليما
والحكم غير خارق لأي مقتضى قانوني والدفع المثار بهذا الخصوص على غير
أساس.
وبخصوص ما
أثير عن الخبير وتقرير الخبرة فإنه بالرجوع إلى المقتضيات المتعلقة بالحجز التنفيذي
سواء المحجوزات المنقولة والعقارية يلفي أن إجراء الخبرة لا يعد إلزاميا ويمكن
لكتابة الضبط القيام بالبيع دون اللجوء إلى هذا الإجراء غير أن الالتجاء إليه يتم
حماية للمنفذ عليه هذا فضلا عن أن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري حسب
الفصل 484 من ق.م.م يجب أن يقدم بمقال مكتوب قبل السمسرة لا بعد أن يرسو المزاد
العلني ويتم البيع كما في النازلة وأن طلب المدعية – المستأنفة – يرمي إلى إبطال
إجراءات البيع وهو ما سيؤدي إلى إعادة البيع وأن مقتضيات المادة 464 من ق.م.م حددت
على سبيل الحصر الأسباب المبررة لإعادة البيع وهي حالة ما إذا لم يؤد المشتري
الثمن، أو إذا لم يتسلم المبيع وهي حالات غير واردة في
النازلة.
وحيث إنه
فضلا عن كل ما ذكر فإن الحكم المستأنف قد رد على الدفوعات المثارة بما فيه الكفاية
ولم تثبت المستأنفة ما تدعيه من خروقات مبررة لإبطال البيع وإعادة السمسرة مما
يتعين معه رد استئنافها وبالتالي التصريح بتأييد الحكم
المستأنف.
رقم القرار
: 227
صدر بتاريخ
09/03/2004
المحكمـة
حيث تلتمس
المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف لكونه خرق مقتضيات الفصلين 85 و86 من ظهير التحفيظ
العقاري ذلك أن دور التقييد الاحتياطي هو حماية الحقوق الغير القابلة للتسجيل
النهائي لأسباب مختلفة وهذا الدور صاغه قرار محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في
03-11-34 وأن الفقه والقضاء اتفق على أنه لا جدوى من تقييد الحقوق الشخصية
.
وحيث بخصوص
ما نعاه الطرف المستأنف عن الأمر المطعون فيه أنه فعلا أنه ليس هناك أي حق عيني
للمستأنف عليها على العقار المحفظ المراد إجراء تقييد احتياطي عليه ذلك أن المستأنف
عليها ولحد الآن لا تملك أي حق على عقار العارضة ولا يجوز إجراء أي تقييد احتياطي
تمشيا مع الفصلين المذكورين إلا بالنسبة للحقوق العينية الأمر الغير المتوفر في
النازلة. وأن الأمر المطعون فيه حينما قضى بالتقييد الاحتياطي استنادا إلى مجرد
دعوى لا تهدف إطلاقا إلى حماية حق عيني يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه
والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث أن من
خسر الدعوى يتحمل صائرها.
رقم
القرار: 222
صدر بتاريخ
09-03-04
المحكمـة
حيث يعيب
الطاعن على الأمر المطعون فيه خرقه القانون وخاصة القواعد العامة بشأن تنفيذ
الأحكام حسب المفصل بالمقال الاستئنافي أعلاه.
حيث إن
الثابت من أوراق الملف أن حكما صدر بفسخ الشركة المبرمة بين الطرفين بتاريخ
24/06/2003 حسب القرار الاستئنافي عدد 700 الصادر في الملف عدد 15/01 والمؤيد للحكم
الابتدائي الصادر بتاريخ 28/11/2002.
وحيث إن
الغاية من صدور الأحكام هي تنفيذها ومواصلة إجراءات التنفيذ في الحكم القاضي بفسخ
الشركة يقتضي أن يكون هناك مصف يقوم بتصفيتها حتى تتحقق النتيجة التي تترتب عن هذا
الفسخ وهي إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام
الشركة.
وحيث إن
تبسيط مسطرة التنفيذ تقتضي تدخل رئيس المحكمة في النازلة لتعيين مصف قضائي ولا مانع
يمنعه من ذلك مادام الأمر لا يتعارض مع مقتضيات القرار المطلوب تنفيذه مما يتعين
معه التصريح بإلغاء الأمر المستأنف وبإرجاع الملف إلى السيد رئيس المحكمة التجارية
بمراكش للبت فيه طبقا للقانون.
رقم القرار
: 195
صدر بتاريخ
24/02/2004
المحكمـة
حيث يعيب
المستأنف على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس لأنه اعتمد في إثبات مادية
الحادث على تقريرين لرباني مركبي الصيد رغم مخالفتهما للفصول 154-155 و 157 من
القانون البحري، وبخصوص المسؤولية فإنه كان يتعين تشطيرها مناصفة على الأقل وأن
المحكمة خرقت القانون فيما يخص مبلغ التعويض الذي يتعين احتسابه في نطاق الفصل124
من القانون البحري كما انه مؤمن على مسؤولية الربان لدى شركة التأمين الوطنية
والتمس احالها محله.
وحيث انه
وفيما يخص عدم إثبات مادية الحادثة فقد تأكد للمحكمة أن تقريري الربانين المنجزين
بتاريخ 3/6/1999 يثبتان وقوع الحادث الذي ترتب عنه إتلاف شباك مركب المستأنف
عليهما، كما أن التقريرين تم تسجيلهما بمندوبية الشؤون البحرية تحت عدد 136/99 و
137/99 عكس ما تمسك به المستأنف.
وحيث أنه
وفيما يخص المسؤولية فقد تأكد للمحكمة من خلال التقريرين المشار إليهما أن ربان
باخرة المستأنف هو الذي تسبب في الحادثة على اعتبار أنه كان قادما من ميناء طان طان
وعند وصوله إلى مير اللفت أشعره ربان الباخرة الصدري عن طريق الأضواء التي فهم منها
أن الأمر يتعلق بباخرة للصيد عندها انحرف ورغم ذلك أصاب شباكها التي علقت بباخرته
مما أدى إلى إصابتها بالتلف.
وحيث أن
ربان باخرة المستأنف لم يتحد الاحتياطات اللازمة ولم يترك مسافة كافية بينه وبين
باخرة المستأنف عليها التي كانت متوقفة من أجل الصيد ولا يمكن أن يعزى لها أي خطأ
وان الحكم الذي قضى بتحميل المستأنف كاهل المسؤولية واقع في مركزه
القانوني.
وحيث أنه
وفيما مبلغ التعويض فإن دفع المستأنف بضرورة احتسابه في نطاق الفصل 124 من القانون
البحري لا يستند على أي أساس لأن الإطار القانوني للدعوى هو الفصل 292 من القانون
البحري وما بعده و الوارد في باب التصادم البحري وان التعويض في هذا النطاق يحدد
على أساس حجم الضرر مما يتعين معه رد السبب.
وحيث أن
المسؤول المدني يؤمن على مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين الوطنية حسب العقدة عدد
3000.002.19990119 وان الحادثة وقعت أثناء سريان العقد مما يتعين معه إحلالها محل
المؤمن له في الأداء ويتعين إلغاء الحكم فيما قضى من إخراجها وتحميلها
الصائر
رقم القرار:
462
صدر بتاريخ
06/05/2003
المحكمـة
حيث يلتمس
الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف لكون تعليل الحكم المطعون فيه لم يبن على أسس
واضحة وكذا ماهية العناصر المعتمدة في ذلك والمحكمة التجارية وقفت على أن العارضة
مؤسسة عمومية والهدف من إنشائها هو تحقيق المنفعة العامة والخدمات التي تقوم بها
تمتد إلى جميع أرجاء التراب الوطني وان المستأنف عليهما صقلا معارفهما واكتسبا
تجربتهما من عملهما داخل المختبر ٍإذ لولا ذلك لما نافس العارضة بتقديم خدمات بابخس
الأثمان والاستئثار بزبناء العارضة وان العارضة تحترم حقوق العمل وعن مخالفة الفصل
109 من ق ل ع أن الحكم المطعون فيه عطل الفقرة الثانية من نفس الفصل وعن مخالفته
لقانون الأسعار والمنافسة لا أساس له والمستأنف عليهما وقعا على هذا الشرط وارتضاه
كأساس للتعاقد ولم يمانعا وان هناك اجتهادات قضائية فرنسية تفيد كلها ان الأجير لا
يمكنه الدفع بالطابع التعسفي لهذا الشرط ليبرر دخول
المنافسة.
وحيث بخصوص
ما نعاه الطرف المستأنف عن الحكم التجاري المذكور وفي شقه الأول أنه فعلا أن الحكم
لم يبين الأسس والمبادئ التي اعتمدها ذلك أنه إذا كان هذا الشرط يثير تعارضا
قانونيا وواقعيا بين مصلحتين متقابلتين مصلحة رب العمل الذي تندرج ضمن المصلحة
العامة الاقتصادية ومصلحة الأجير التي لها علاقة بحرية العمل فإن الأمر يقتضي
وحسبما سار عليه العمل القضائي والفقه التوفيق بين المصلحتين ومن هنا تقرر إقرار
مشروعية هذا الشرط مبدئيا مراعاة لمصلحة المشغل لكون العقد شريعة المتعاقدين ولكون
مثل هذا الشرط لا يلغي حرية الشغل وإنما يقيدها فقط مما يكون معه الحكم الابتدائي
في ما نحاه غير مصادف للصواب وتعين إلغاؤه.
وحيث فيما
يخص الشق الثاني من مبررات الاستئناف أن العارضة لم تعد تتمتع بالمؤسسة العمومية
ذات الاحتكار المطلق إذ أضحت شركة مساهمة ذات صبغة تجارية وصناعية كما هو واضح من
قانونها الأساسي ولم تعد تحتكر وحدها ضمن السوق المغربية هذا النشاط مما يجعل هذا
الشرط في حد ذاته وبصفته تلك غير قابل للتطبيق على علته لكونه انصب على المنع لمدة
خمس سنوات وضمن جميع التراب الوطني ولقد كان هذا مقبولا حين إبرام عقد الشغل مع
المستأنف عليهما وحينما كانت هي محتكرة لهذا النشاط ضمن التراب الوطني عكس ما عليه
الأمر إضافة إلى أن المعنيين بالأمر هما إطاران وذو شواهد عليا وبالتالي فإن ما
حصلوا عليه من معارف عملية لا يمكن اعتباره فوق الحد المألوف مما يكون معه هذا الشق
مخالف للواقع.
وحيث فيما
يخص الشق الأخير من مبررات الاستئناف انه وإن كان الشرط المذكور محددا في الزمن
والمكان فإن العمل القضائي دأب على تقدير هذا الشرط وفق الظروف والملابسات التي
تحيط به وهكذا فإنه لا يمكن تطبيقه على علاته لأنه وكما سبق القول لا يمكن في ظل
تخلي العارضة عن حق الاحتكار الذي كان مخول لها مطالبة المستأنف عليهما بالكف عن
ممارسة النشاط في جميع التراب الوطني وإنما يجب أن يشمل المنع الأمكنة التي مارس
فيها لفائدة العارضة النشاط محل المنافسة وأن الثابت من وثائق الملف أن المعنيين
بالأمر مارسا هذا النشاط بمدينة مراكش وآسفي وبني ملال وبالتالي لا يمكن لهما
ممارسة هذا النشاط لمصلحتهما الشخصية وحفاظا على مصلحة العارضة بهذه المدن دون
غيرها ومن جهة أخرى أنه من حيث الزمان وفي ظل وجود مؤسسات أخرى منافسة لم يعد لعنصر
الزمن نفس الأثر الذي كان له أثناء التعاقد مما يجعل مدة خمس سنوات مبالغ فيها
وتتجاوز المدة المعقولة اللازمة للمحافظة على مصالح المشغل وتمشيا مع الاتجاه
الفقهي الذي يعطي للقاضي أو المحكمة سلطة تعديل الشرط أو الاتفاق على شرط عدم
المنافسة ارتأت المحكمة تحديد المنع من حيث المكان في حدود كل من اقليم آسفي واقليم
مراكش واقليم بني ملال وزمنيا في مدة سنتين حفاظا على التوازن بين
المصلحتين.
وحيث وجب
والحالة هاته الحكم بمنع المستأنف عليهما من ممارسة نفس النشاط الذي تمارسه العارضة
بكل من الأقاليم التالية بني ملال آسفي مراكش ووقف أي نشاط لهما بها وبتحديد مدة
المنع الزمني في سنتين وعليهما الكف عن منافسة العارضة ضمن ذلك الحيز المكاني
والزماني المذكور.
وحيث أن
باقي الطلبات لا مبرر له قانونا مما يتعين معه رفضها .
وحيث ارتأت
المحكمة جعل الصائر على عاتق المستأنف عليهما. ٍ
رقم
القرار: 1301
صدر بتاريخ
30/12/2003
المحكمـة
حيث أن
القرار المطلوب إعادة النظر فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل
القانوني وأن السبب الذي اعتمد عليه الطالب في إعادة النظر لا يرتبط بهذا التعليل
وإنما يناقش الحكم الابتدائي الذي لم يعد معروضا امام المحكمة بعد أن أصبح نهائيا
وأن أسباب إعادة النظر يجب أن تتصل وتنصب على تعليل القرار أو الحكم المطلوب إعادة
النظر فيه وهو في نازلة الحال الأسباب التي اعتمدتها المحكمة للحكم بعدم قبول
الاستئناف شكلا ويكون بذلك الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين رده والحكم على طالب
إعادة النظر بغرامة لفائدة الخزينة قدرها ألف درهم.
رقم
القرار: 764
صدر بتاريخ
20/7/2004
المحكمـة
حيث دفع
المستأنف بتقادم الدعوى استنادا على مقتضيات الفصل 295 من مدونة
التجارة.
وحيث تأكد
للمحكمة أن الشيك الحامل لمبلغ مائة ألف درهم محرر سنة 1996 وان الشيك الثاني لا
يحمل تاريخ تحريره لكنه سبق أن قدم للخصم بتاريخ 8 مارس 1996 مما يفيد أنه محرر قبل
هذا التاريخ وأن الدعوى مرتكزة على الشيكين كسندين للدين وتبقى في كنهها دعوى صرفية
يطالها التقادم داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 295 من مدونة التجارة وان ادعاء
المستأنف عليها بأنها تقدمت بدعواها في إطار القواعد العامة لا يستند على أساس لان
الدعوى العادية يجب أن ترتكز على المعاملة التي ترتبت على أساها المديونية وأن تعزز
بالحجج المثبتة لها وان الدعوى تبقى صرفية ويكون التقادم قد طالها مما يتعين معه
إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها
الصائر.
رقم
القرار: 755
صدر بتاريخ
20/7/2004
المحكمـة
حيث إن تمسك
المستأنفة بمقتضيات الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية في غير محله ذلك أنه من جهة
فبمقتضى الفصل 160 من مدونة التجارة فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد
موطنا له وبالرجوع الى الكمبيالتين موضوع النزاع تبين أن المكان المذكور بجانب
المستأنفة هو فندق المنصور الذهبي قصر المؤتمرات مراكش وقد تم التوطين لدى القرض
العقاري والسياحي بمراكش ومن جهة أخرى فإنه يستفاد من الاتفاقية الإضافية المبرمة
بين الطرفين بتاريخ 12/2/02 أن التبليغ يتم بمقر الموطن المختار وهو بالنسبة
للمستأنفة مركب المنصور الذهبي قصر المؤتمرات بمراكش وعليه فإن دعوى الأمر بالأداء
رفعت وفقا لمقتضيات الفصل 157 من ق م م علما أن اشتراط القانون وجود موطن المدعى
عليه بالمغرب هو لتسهيل تبليغ الأمر بالأداء وحفاظا على حقوق المدين المحكوم ضده
حتى يتمكن من ممارسة حقه في الطعن بالاستئناف في الأجل القصير الذي لا يتعدى ثمانية
أيام وقد مارست المستأنفة حق الطعن داخل هذا الأجل.
وحيث إن دفع
المستأنفة بخرق الأمر بالأداء مقتضيات الفصل 32 من ق م م أيضا غير مجدي لأن
المستأنفة لم تصب بأي ضرر من عدم ذكر اسمها أو نوعها أو مركزها وطبقا للفصل 49 من ق
م م فإن المحكمة لا تقبل هذه الاخلالات إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا
والمستأنفة هي المقصودة بذاتها وقد مارست حق الدفاع داخل اجل
الاستئناف.
وحيث إن نفي
المستأنفة صدور الكمبيالتين موضوع النزاع عنها لم يرد في القالب وطبقا للمسطرة التي
رسمها القانون وكان يكفي لذلك تمكين المستأنفة محاميها من وكالة خاصة بالإنكار أو
تقديم دعوى الزور الفرعي لكي يكون هذا الدفع منتجا كما أن التمسك بكون الكمبيالتين
عبارة عن كمبيالة مجاملة فقط لا يسعف المستأنفة لأن كمبيالة المجاملة هي التي لا
تستند إلى وجود علاقة حقيقية بين أطرافها وينتفي فيها السبب وكذا ينعدم فيها وجود
مقابل الوفاء وفي النازلة فالمستأنف عليها أدلت بالعقد الذي يثبت وجود العلاقة
التعاقدية الحقيقية بينها وبين المستأنفة بشأن تسير فندق المنصور الذهبي وأدلت
بشيكات توصلت بها في هذا الشأن موقعة من نفس موقع
الكمبيالتين.
وحيث إنه
فيما يتعلق بالسبب الأخير المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 640 من ق ل ع وإحلال شركة
دنيا الفنادق التي توجد في إطار مسطرة التسوية القضائية ومخطط الاستمرارية فإن هذا
السبب بدوره لا ينفع المستأنفة لان هذه الأخيرة ليس لها الحق في إثارة هذا الدفع
لأنه غير مقرر لمصلحتها وبذلك تكون جميع الأسباب التي اعتمدتها المستأنفة لتبرير
طعنها غير جديرة بالاعتبار ولا تنال من الأمر بالأداء المستأنف الذي يبقى في محله
ويتعين تأييده.
رقم
القرار: 667
صدر بتاريخ
06/07/2004
المحكمـة
حيث إن
الدعوى مرفوعة ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة وهي مؤسسة عمومية
وأن مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن تبلغ إلى
النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا
كان الحكم باطلا.
وحيث إن
الحكم المطعون فيه لم يشر إلى مستنتجات النيابة العامة كما أن الملف لم يحل عليها
ويكون بذلك الحكم باطلا مما يتعين معه رد الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا
للقانون وحفظ حق البت في الصائر.
رقم القرار
: 236
صدر بتاريخ
09/03/2004
المحكمـة
حيث يعيب
المستأنفون على الأمر المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم
التجارية و عدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل ذلك انه بت في نقطة
جوهرية تتعلق بمن له حق الاستغلال علامة FRG
المملوكة لشركة أوطيب . كما أن القرار لم يناقش دفوعات العارضين و قضى بعدم
الاختصاص في طلبهم بينما بت في طلب المستأنف عليها المماثل له كما أن القرار
التحكيمي الذي اعتمده لا يهمهم و ليسوا طرفا فيه .
وحيث تأكد
للمحكمة سداد النعي ذلك أن النزاع يتمحور حول المنافسة الغير المشروعة و أن تقرير
ما إذا كانت هناك منافسة غير مشروعة من عدمه يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات ,
وان قضاء الأمر المطعون فيه بوقف حالة التعدي المتمثلة في نصب العلامات الاشهارية
من قبل المستأنفة شركة بريفا يقتضي إن يكون هذا التعدي قد حصل على حق ثابت و غير
منازع فيه , أما و الحال ان كلا الطرفين يدعى انه هو المحق في استغلال وإشهار علامة
FRG
و تمسك كل منهما بالعقد الذي يربطه مع مالكة العلامة فان الأمر المطعون فيه يكون قد
مس بقضائه على النحو المشار إليه أعلاه بجوهر النزاع و بالمراكز القانونية للأطراف
خاصة ان مالكة العلامة تؤكد بان شركة بريفا هي المحقة في استغلال العلامة
FRG
لأنها منحتها ترخيصا باستغلالها. و قد تأكد للمحكمة أن عقد
الترخيص المحرر بتاريخ 19/06/2002 بين صاحبة العلامة وشركة بريفا سابق عن تاريخ تسجيل المستأنف عليها لحق استغلالها
العلامة محل النزاع بمكتب حماية الملكية الصناعية و الذي تم خلال شهر نونبر 2002
كما أن المقرر التحكيمي الذي اعتمده الأمر المطعون فيه لا يهم المستأنفة و ليست
طرفا فيه و لا يمكن أن يتخذ على أساسه الإجراء المأمور به بموجب الأمر المطعون فيه
تجاه المستأنفة مادام لم يثبت أن المستفيدة من المقرر التحكيمي قد نفذته في مواجهة
صاحبة العلامة وان هذه الأخيرة سحبت
الترخيص من المستأنفة و بقيت تستغل العلامة بغير وجه لاحق و يكون بذلك الأمر
المطعون فيه غير مصادف للصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل
المستأنف عليها الصائر .
صدر
بتاريخ 20/7/2004
المحكمـة
حيث تأكد
للمحكمة بعد اطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين والمصادق فيه على توقيعهما
بتاريخ 25/06/2002 أن فندق صوفيتيل مراكش أسند الدكان للمستأنفة لاستغلاله لمدة سنة
ابتداء من 15/06/2002 إلى غاية 14/05/2003 وأن المسند إليها الدكان التزمت بإفراغه
وإرجاعه إلى صاحبه بانتهاء الأجل المتفق عليه وأن كل تجديد يقتضي أن يكون بالموافقة
الكتابية لصاحب المحل.
وحيث إن
العقد انتهت مدته بانتهاء الأجل المتفق عليه وأن تواجد المستأنفة بالمحل لم يبق له
سند وأن قاضي المستعجلات يبقى مختصا بطردها ووضع حد للاحتلال الغير المشروع لمحل
النزاع وأن تكييف قاضي المستعجلات لطبيعة العقد الرابط بين الطرفين لا ينزع عن
النازلة طابعها الاستعجالي على اعتبار أن مقتضيات العقد واضحة وأن تكييفه من طرف
قاضي المستعجلات على أنه عقد للتسيير الحر لا يعتبر تفسيرا لعقد اختلف الطرفان في
ماهيته وإنما هو وضع العقد في إطاره القانوني الصحيح وأن ما تمسكت به المستأنفة لا
يستند على أي أساس من القانون وأن الأمر المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى به
ويتعين تأييده وتحميل المستأنفة الصائر.
رقم القرار
: 211
صدر بتاريخ
02/03/2004
المحكمـة
حيث إن
الأمر يتعلق ببيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة ومجرد المساهمة في شركة تجارية لا
يضفي على المساهم الصفة التجارية، كما أن النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية
محصورة في بيع الأصل التجاري أو رهنه أو تقديمه حصة في الشركة والملف لا يتضمن أن
البيع انصب على الشركة أو على الأصل التجاري كما يتمسك بذلك المستأنف لذلك فإنه
مادام أن النظر في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يتحدد بالغاية التي يسري إليها
مقال الادعاء وهي في النازلة إتمام إجراءات البيع، بيع حصص شركة وليس بيع شركة أو
أصل تجاري، ومادام أن بيع أسهم شركة تجارية يستبعد من اختصاص المحاكم التجارية كما
يذهب إلى ذلك الاجتهاد القضائي الفرنسي ( مشار إليه في كتاب المحاكم التجارية لمحمد
مجدوبي الإدريسي ص 81 )، ومادام أنه ليس بالملف ما يدل على أن الطرفين تاجرين لذلك
فإن المحكمة التجارية تبقى غير مختصة في النازلة وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف
الذي يتعين تأييده مع تتميمه بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية
بأكادير.
رقم القرار
: 424
صدر بتاريخ
20/04/2004
المحكمـة
حيث
إنه وحسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم
التجارية فإن هذه الخيرة تبقى مختصة في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال
ونشاطات أشخاص القانون العام، غير أن ذلك يبقى مشروطا بأن لا تكون هذه الأعمال
والنشاطات خارج مبدأ الشرعية لأنها إذا شكلت اعتداء فإن صلتها بالعمل الإداري
تنقطع، وأن الواقعة التي يطالب المستأنف بالتعويض عنها تشكل اعتداء لا علاقة له
بأعمال الإدارة، كما أن المستأنف وجه دعواه ضد أشخاص خاضعين للقانون العام وأشخاص
خاضعين للقانون الخاص من بينهم شركات وطالب بالتعويض في مواجهتهم بالتضامن وأن
الشركة تعتبر تاجرة بنص القانون بغض النظر عن طبيعة نشاطها ويبقى للمستأنف الحق في
مقاضاة المستأنف عليهم أمام المحكمة التجارية ويكون الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص
قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في
الطلب.
رقم
القرار: 777
صدر بتاريخ
27/07/2004
المحكمـة
حيث تعيب
المستأنفة على الحكم المطعون فيه كونه قضى باختصاص المحكمة التجارية رغم أن الفصل
41 من القانون الأساسي للشركة ينص على حل النزاع عن طريق التحكيم كما أن موضوع
الدعوى يتعلق بتفويت الأسهم وهو نزاع مدني صرف.
حيث أن
الدفع المنصب على عدم احترام شروط التحكيم المنصوص عليه في العقد هو دفع بعدم
القبول ويجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع طبقا للفصل 49 من ق.م.م. وليس دفعا بعدم
الاختصاص.
وحيث انه
وبصرف النظر عن طبيعة العملية التي أنجز على إثرها محضر الجمع العام العادي المطلوب
بطلانه فإن الدفع بعدم الاختصاص مقرر لفائدة المستأنف عليها المدعية التي اختارت
المحكمة التجارية.
وحيث ترى
المحكمة بناء عليه أن الحكم الابتدائي مصادف للصواب ومؤهل
للتأييد.
رقم
القرار: 218
صدر بتاريخ
02/03/2004