ظهير شريف رقم 19-00-1 صادر في 9 ذي القعدة 1420 بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية (ج. ر. بتاريخ 2 ذي الحجة 1420- 9 مارس 2000).

 

 

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

*

* *

 

قانون رقم 97-17 يتعلق بحماية الملكية الصناعية 

 

الباب الأول 

أحكام عامة 

 

المادة 1 : 

 

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : تشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ وزجر المنافسة غير المشروعة.

 

المادة 2 : 

 

يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات ، ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام والمعادن والمشروبات.

 

المادة 3 : 

 

يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه.

 

يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لا تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية.

 

المادة 4 : 

 

لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه.

 

يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

 

يجوز للمواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين ، أن يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وأن يقوموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.

 

المادة 5 : 

 

يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من أحكام هذا القانون إذا كانوا قاطنين بأراضي أحد بلدان الاتحاد أو كانوا يزاولون فيه نشاطا صناعيا أو تجاريا بصورة فعلية وجدية.

 

المادة 6 : 

 

كل شخص قام ، بإيداع لطلب (الطلب الأول) يتعلق ببراءة اختراع أو شهادة إضافية مرتبطة ببراءة أصلية أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد ، فيما يخص الإيداع الذي يقوم به في المغرب ، (الطلب اللاحق) من حق أولوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 بعده.

 

المادة 7 : 

 

يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه باثني عشر شهرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وبستة أشهر بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. وتسري الآجال ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد من غير احتساب يوم الإيداع فيها. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.

 

المادة 8 : 

 

يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد منشإه. ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب.

 

يجب على الشخص الذي يودع طلبه أن يقدم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع بالمغرب الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي.

 

تطبق نفس الإجراءات والآجال المبينة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على كل شخص طبيعي أو معنوي يطالب بحقوق أولوية متعددة في نفس طلب الإيداع بالمغرب.

 

المادة 9 : 

 

عندما يكون حق أولوية مطالبا به على وجه قانوني ، لا يمكن إلغاء الإيداعات بسبب أعمال منجزة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ولاسيما بسبب إيداع آخر أو نشر أو استغلال براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج الصناعي للبيع أو استعمال العلامة.

 

المادة 10 : 

 

لا ينشأ عن الأعمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل أجل الأولوية أي حق بعد تاريخ إيداع الطلب على وجه الأولوية في المغرب. ولا يمكن أن تقام بسبب هذه الأعمال أي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر.

 

المادة 11 : 

 

يترتب على عدم التقيد بالآجال والإجراءات المقررة في المادتين 7 و8 أعلاه فقدان الاستفادة من حق الأولوية في المغرب.

 

المادة 12 : 

 

براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الاستفادة من الأولوية تتمتع بمدة حماية تساوي المدة المقررة فيما يخص الإيداعات المنجزة دون مطالبة بالأولوية.

 

المادة 13 : 

 

تعتبر براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المطلوبة داخل أجل الأولوية مستقلة تمام الاستقلال عن السندات المحصل عليها في أحد بلدان الاتحاد عن نفس الغرض سواء تعلق الأمر بأسباب البطلان وسقوط الحق أو بمدة الحماية.

 

المادة 14 : 

 

تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة ، في سجلات تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. وتحدد بنص تنظيمي قائمة ومضمون السجلات المذكورة التي تحتفظ بها الهيئة الآنفة الذكر إلى ما لا نهاية.

 

تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بأصول أو بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية أجل العشر سنوات التالية لانقضاء الحقوق المرتبطة بها.

 

المادة 14 - 1 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

عند عدم احترام الآجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية ، يمكن تقديم طلب من طرف المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الآجال المذكورة لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعمليات الآنفة الذكر.

 

غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه أعلاه ، حالات عدم احترام أجل :

- سبق وأن قدم بشأنه طلب لمتابعة المسطرة ؛

- يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل بالحقوق المتعلقة ببراءة اختراع ؛

- يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لمقتضيات المواد 148 - 2 إلى 148 - 5 من هذا القانون ؛

- للإدلاء بالوثائق المثبتة لحق الأولوية المشار إليه في المادة 8 أعلاه.

 

كما يمكن أيضا تقديم طلب متابعة المسطرة من طرف المودع أو وكيله في حالة صدور قرار رفض من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ القرار المذكور.

 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.

 

المادة 15 : 

 

يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.

 

الباب الثاني 

براءات الاختراع 

 

الفصل الأول 

نطاق التطبيق 

 

المادة 16 : 

 

يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئثاريا لاستغلال الاختراع. ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه.

 

إذا قام عدة أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض بإنجاز الاختراع ، كان الحق في سند الملكية الصناعية للشخص الذي يثبت إيداعه في أقدم تاريخ.

 

المادة 17 : 

 

سندات الملكية الصناعية التي تحمي الاختراعات هي :

 

أ) براءات الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة ؛

ب) شهادات الإضافة التي هي سندات تبعية لاختراعات يكون غرضها مرتبطا على الأقل بمطلب واحد لبراءة أصلية. وتسلم الشهادات المذكورة لمدة تبتدئ من تاريخ إيداع طلبها وتنتهي بانتهاء البراءة الأصلية المرتبطة بها.

 

المادة 17 - 1 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

استثناء من أحكام البند أ) من المادة 17 أعلاه ، تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، مع مراعاة أحكام المادة 42 بعده.

 

تساوي مدة تمديد براءة الاختراع عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء مدة أربع سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه والتاريخ الفعلي لتسليم براءة الاختراع المذكورة.

 

يضمن تمديد مدة حماية براءة الاختراع في السجل الوطني للبراءات.

 

المادة 17 - 2 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

استثناء من أحكام البند أ) من المادة 17 أعلاه ، تمدد مدة حماية براءة اختراع منتوج صيدلي خاضع ، بصفته دواء ، لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن ، بناء على طلب من مالك براءة الاختراع أو وكيله بعد أداء الرسوم المستحقة ، بفترة تساوي عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء الأجل المحدد للحصول على رخصة العرض في السوق والتاريخ الفعلي لتسليمها.

 

يجب أن يودع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف مالك البراءة أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي حصل فيه المنتوج ، بصفته دواء ، على رخصة العرض في السوق الآنفة الذكر.

 

تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي.

 

المادة 17 - 3 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 - 2 أعلاه أثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لحماية براءة الاختراع ، دون أن يتجاوز هذا التمديد سنتين ونصف.

 

يكون تمديد مدة حماية براءة الاختراع موضوع شهادة صادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، تسلم للمودع أو وكيله. ويشار إلى هذا التمديد في السجل الوطني للبراءات.

 

تخول هذه الشهادة نفس الحقوق التي تخولها براءة الاختراع وتخضع لنفس الحدود والالتزامات.

 

المادة 17 - 4 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

لا تسلم شهادة تمديد مدة براءة الاختراع المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17 - 3 أعلاه ، إلا إذا كان المنتوج في تاريخ إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 - 2 :

أ) محميا بصفته دواء ببراءة اختراع صلاحيتها سارية ؛

ب) موضوع ترخيص للعرض في السوق بصفته دواء تكون صلاحيته سارية وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن ؛

ج) لم يسبق أن كان من قبل موضوع شهادة تمديد ؛

د) وأن يكون الترخيص المشار إليه في البند ب) هو أول ترخيص للعرض في السوق.

 

مع مراعاة حدود الحماية التي توفرها براءة اختراع سارية المفعول ، تمتد الحماية التي توفرها الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17 - 3 أعلاه فقط إلى المنتوج المشمول بالترخيص للعرض في السوق.

 

تطبق أحكام المادة 50 بعده على شهادة تمديد مدة صلاحية براءة الاختراع.

 

المادة 17 - 5 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17 - 3 أعلاه أثرها :

أ) إذا تخلى عنها مالكها ؛

ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده ؛

ج) أثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة مرخصا بعرضه في السوق نتيجة لسحب ترخيص العرض في السوق بصفة مؤقتة أو نهائية.

 

المادة 17 - 6 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

 

تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17 - 3 باطلة :

 

أ) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده ؛

ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بها أو وضع حدود لها بشكل أصبح معه المنتوج الذي سلمت من أجله غير محمي بمطالب براءة الاختراع.

 

المادة 18 : 

 

إذا كان المخترع أجيرا فإن الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي أكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الأجير :

 

أ) تعتبر ملكا للمشغل الاختراعات التي حققها الأجير خلال تنفيذه إما لعقد عمل يتضمن مهمة إبداعية تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وأبحاث مسندة إليه بصريح العبارة. وتحدد في الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها الأجير صاحب الاختراع من أجرة إضافية.

 

يعرض على المحكمة كل نزاع يتعلق بالأجرة الإضافية التي يمكن أن يتقاضاها الأجير على إثر اختراعه.

 

ب) تعتبر جميع الاختراعات الأخرى ملكا للأجير ، غير أنه إذا قام أجير باختراع من الاختراعات إما في أثناء قيامه بمهامه وإما في إطار نشاط المنشأة أو بمعرفة أو استعمال تقنيات أو وسائل خاصة بالمنشأة أو بفضل معطيات وفرتها له ، وجب على الأجير أن يخبر فورا مشغله بذلك في تصريح مكتوب يوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

 

يمكن في حالة تعدد المخترعين ، أن يقدم تصريح مشترك من لدن جميع المخترعين أو من لدن بعضهم فقط.

 

يحدد مضمون التصريح المذكور بنص تنظيمي.

 

للمشغل أجل ستة أشهر من تاريخ تسلم التصريح المكتوب الآنف الذكر قصد السعي للحصول على ملكية مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة باختراع أجيره أو الانتفاع بها عن طريق إيداع طلب براءة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

 

على أن الاختراع ينسب بقوة القانون إلى الأجير إذا لم يقم المشغل بإيداع طلب البراءة داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

 

يجب أن ينال الأجير عن ذلك ثمنا عادلا تتولى المحكمة تحديده إذا لم يحصل في شأنه اتفاق بين الطرفين ، وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكن أن يقدمها إليها بوجه خاص المشغل والأجير ، قصد تحديد الثمن العادل باعتبار المساهمات الأولية المقدمة من كلا الطرفين ورعيا لما يعود به الاختراع من منفعة صناعية وتجارية.

 

ج) يجب على كل من الأجير والمشغل أن يطلع الآخر على جميع المعلومات المفيدة حول الاختراع المقصود ، ويلزمان معا بالامتناع من أي كشف عن الاختراع قد يعيق كليا أو جزئيا ممارسة الحقوق التي يخولها هذا الباب.

 

كل اتفاق مبرم بين الأجير ومشغله في شأن اختراع قام به الأجير يجب أن يثبت كتابة وإلا اعتبر باطلا.

 

المادة 19 : 

 

إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقه وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة بملكية السند المسلم.

 

تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في المادة 58 (الفقرة الأولى) أدناه.

 

غير أن أجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند أو تملكه.

 

المادة 20 : 

 

يشار إلى المخترع أجيرا كان أم لا بهذه الصفة في البراءة. وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.

 

المادة 21 : 

 

يمكن أن يشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة التقنية.

 

يمكن كذلك أن يشمل الاختراع تركيبات صيدلية أو منتجات صيدلية أو أدوية كيفما كان نوعها بما فيها الطرائق والأجهزة المستعملة للحصول عليها.

 

المادة 22 : 

 

يعتبر قابلا لاستصدار البراءة كل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا ، ويكون قابلا للتطبيق الصناعي.

 

المادة 23 :  

 

لا تعتبر اختراعا بحسب مدلول المادة 22 أعلاه :

 

1- الاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات ؛

2- الإبداعات التجميلية ؛

3- الخطط والمبادئ والمناهج المتبعة في مزاولة نشاط فكري في مجال الألعاب أو في مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا برامج الحاسوب ؛

4- كيفيات تقديم المعلومات.

 

لا تحول أحكام هذه المادة دون قابلية استصدار البراءة للعناصر الواردة في الأحكام المذكورة إلا ضمن الحدود التي يتعلق فيها طلب البراءة أو البراءة نفسها بأحد هذه العناصر المعتبر بهذه الصفة.

 

المادة 24 : 

 

لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة :

 

أ) الاختراعات التي يكون نشرها أو استعمالها منافيا للنظام العامة أو الآداب العامة ؛

ب) المستنبطات النباتية الخاضعة لأحكام القانون رقم 94-9 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية.

 

المادة 25 : 

 

لا تعتبر اختراعات قابلة للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 22 أعلاه مناهج العلاج الجراحي أو الطبي لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ولا تطبق هذه القاعدة فيما يخص استخدام أدناه المناهج المذكورة على المنتجات ولاسيما المواد أو المركبات.

 

المادة 26 : 

 

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا ضمن حالة التقنية.

 

يعتبر الاختراع مستلزما لنشاط إبداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية عن حالة التقنية.

 

تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أية وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج ووقعت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح.

 

المادة 27 : 

 

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : استثناء من أحكام المادة 26 أعلاه ، لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالية :

 

1 - إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الاختراع وتم هذا الكشف أو رخص به أو حصل عليه من مالك طلب براءة الاختراع ؛

2 - إذا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق ، بعد تاريخ الإيداع المذكور ، وكان ناتجا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك ؛

3 - عن كون طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك سبق أن قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا ، منظمة في أراضي إحدى دول الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.

 

غير أنه في هذه الحالة ، يجب أن يصرح بعرض الاختراع حين إيداع الطلب.

 

المادة 28 : 

 

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له منفعة خاصة وذات قيمة ومصداقية.

 

المادة 29 : 

 

يجوز لصاحب البراءة أو ذوي حقوقه طوال مدة البراءة أن يدخلوا على الاختراع تحسينات أو إضافات تثبت بشهادات إضافة مسلمة وفق نفس الإجراءات والشروط التي تسلم بها البراءة الأصلية ويكون لها نفس الأثر المترتب على هذه البراءة.

 

تطبق على شهادات الإضافة أحكام هذا القانون المتعلقة ببراءات الاختراع باستثناء الأحكام المتعلقة بمدة البراءة وأداء الرسوم المستحقة عنها لاستمرار العمل بالبراءة المذكورة والواردة على التوالي في المادتين 17- أ) و82 من هذا القانون.

 

تنتهي مدة حماية شهادة الإضافة بانتهاء مدة حماية البراءة الأصلية.

 

يستفيد جميع ذوي الحقوق من شهادات الإضافة المسلمة إلى من قدم منهم طلبا بشأنها.

 

المادة 30 : 

 

يمكن بطلب من المعني بالأمر أو وكيله أن يحول كل طلب شهادة إضافة قبل تسليمه إلى طلب براءة. ويسري أثر التحويل المذكور ابتداء من تاريخ إيداع طلب شهادة الإضافة.

 

الفصل الثاني 

إيداع الطلب وتسليم البراءة 

 

القسم 1 

إيداع طلب البراءة 

 

المادة 31 : 

 

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب البراءة وفق الشروط المبينة بعده :

 

يجب أن يشتمل ملف طلب البراءة في تاريخ إيداعه على :

 

أ) طلب براءة يتضمن عنوان الاختراع ويحدد مضمونه بنص تنظيمي ؛

ب) إثبات دفع الرسوم المستحقة.

 

لا يقبل ، في نفس وقت إيداعه ، ملف طلب البراءة الذي لا يشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) أعلاه.

 

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و(ب) أعلاه ولاسيما الوثائق المتعلقة بوصف الاختراع والمطالب المتعلقة به.

 

إذا كان ملف طلب البراءة مشتملا على الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و(ب) أعلاه وجب تقييد طلب البراءة ، كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه ، وفق ترتيب زمني للإيداع في السجل الوطني للبراءات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه مع بيان تاريخ ورقم الإيداع.

 

المادة 32 : 

 

إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع ، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و(ب) أعلاه ، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 31 أعلاه ، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه لتتميم ملفه.

 

يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.

 

يكون أجل الثلاثة أشهر أجلا كاملا. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.

 

المادة 33 : 

 

يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 31 أعلاه إلى المودع أو وكيله.

 

المادة 34 : 

 

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : يتضمن وصف الاختراع :

 

1- بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع ؛

2- بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع ؛

3- عرض للاختراع ، كما هو محدد في المطالب ، يساعد على فهم المشكل التقني والحل الموجد له ، وتبين إن اقتضى الحال منافع الاختراع بالنسبة إلى حالة التقنية السابقة ؛

4- وصف موجز للرسوم إن وجدت ؛

5- عرض مفصل لطريقة على الأقل من طرائق إنجاز الاختراع ، ويشفع العرض مبدئيا بنسخ ومراجع للرسوم إن وجدت ؛

6- بيان الطريقة التي يكون بها الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان التطبيق المذكور لا ينتج بصورة بديهية عن وصف الاختراع أو طبيعته.

 

يجب أن يتناول الوصف الاختراع بصورة واضحة وتامة ، وذلك بالإفصاح عن معلومات كافية تتيح لرجل المهنة ، دون إجراء تجارب بشكل مفرط ، أن ينفذ الاختراع المعروف لدى المخترع في تاريخ إيداع الطلب.

 

يعد الاختراع المطالب به مدعما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصح عنها ، إذا كانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول لرجل المهنة بأن الطالب كان يمتلك الاختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع.

 

المادة 35 : 

 

يحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية. ولا يمكن أن ينبني المطلب ، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ، على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع التقنية.

 

المادة 36 : 

 

يجب أن يبرز العنوان مميزات الغرض من الاختراع. ويلزم أن يبين فيه بوضوح وإيجاز الإسم التقني للاختراع وألا يتضمن أية تسمية خيالية.

 

المادة 37 : 

 

يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي :

 

1- عناصر أو رسوم يتنافى نشرها أو استعمالها مع النظام العام أو الآداب العامة ؛

2- تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات الغير. ولا تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها ؛

3- عناصر يتجلى أن لا صلة لها بوصف الاختراع.

 

لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أية قيود أو شروط أو تحفظات.

 

المادة 38 : 

 

لا يمكن أن يتعلق طلب البراءة إلا باختراع واحد أو اختراعات متعددة مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصورا إبداعيا عاما.

 

المادة 39 : 

 

يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة.

 

إذا كان طلب التصحيح يتعلق بالوصف أو المطالب أو الرسوم ، فإن التصحيح لا يرخص به إلا إذا فرض نفسه بصورة بديهية ولم يستطع الطالب استخدام أي نص أو مخطط آخر.

 

يقدم طلب التصحيح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن نص التغييرات المقترحة.

 

يبت في طلب التصحيح من طرف الهيأة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الطلب.

 

المادة 40 : 

 

يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص ، أن يسحب ، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ وتسليم البراءة ، طلبه بتصريح مكتوب مع مراعاة القاعدتين التالتين :

 

أ) إذا قيدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن ، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة أصحاب الحقوق المذكورة على ذلك كتابة ؛

 

ب) إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة ، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.

 

تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.

 

المادة 41 : 

 

يرفض كل طلب براءة :

 

1- لا يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 أعلاه ؛

2- غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعلاه ؛

3- لا يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 25 أعلاه ؛

4- لم يقع تتميمه داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه ؛

5- لا يتقيد فيه بأحكام المادة 37 أعلاه ؛

6- يتعلق بعدة اختراعات أو اختراعات متعددة غير مرتبطة فيما بينها حسب مدلول المادة 38 أعلاه.

 

يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.

 

المادة 42 : 

 

يجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني أن يمنع تسليم واستغلال براءة الاختراع بصورة نهائية أو مؤقتة إذا كان من شأن نشر الاختراع أن يضر بأمن الدولة.

 

يجوز لهذه الغاية الاطلاع بصورة سرية في مكاتب الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، على كل طلب براءة فور تتميم ملف طلب البراءة وخلال أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 بعده.

 

يبلغ إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية القرار الصادر إما بتأجيل تسليم البراءة والكشف عنها إلى غاية انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالمادة 44 بعده وإما بالمنع نهائيا من تسليم البراءة المذكورة والكشف عنها واستغلالها وذلك قبل انصرام أجل الخمسة عشر يوما المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

إذا انصرم أجل الخمسة عشر يوما المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ولم يبلغ أي قرار إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، وجب تسليم المحضر المنصوص عليه في المادة 43 بعده أو تبليغه إلى المودع أو وكيله.

 

إذا تقرر التأجيل ولم يبلغ إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أي قرار يتعلق بالإبقاء على تأجيل تسليم البراءة أو رفعه خلال أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 بعده ، وجب تسليم أو تبليغ المحضر وتسليم البراءة إلى المودع أو وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 46 و47 و48 بعده.

 

إذا تقرر المنع النهائي من تسليم البراءة والكشف عنها واستغلالها ، وجب ألا يحرر المحضر الآنف الذكر وألا تسلم البراءة.

 

يجب أن تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة إلى المودع أو وكيله كل قرار متخذ تطبيقا لهذه المادة.

 

يخول المنع النهائي أو المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلاله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صاحب أو أصحاب طلب البراءة أو وكلائهم.

 

يرفع كل نزاع يتعلق بالتعويض إلى المحكمة الإدارية بالرباط.

 

المادة 43 : 

 

إذا لم يرفض طلب البراءة تطبيقا لأحكام المادة 41 أعلاه وانصرم أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع أو عند الاقتضاء من تاريخ تتميم ملف طلب البراءة قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتحرير محضر يثبت فيه إيداع الطلب المذكور وبيان تاريخ هذا الإيداع والوثائق المرفقة به.

 

يسلم المحضر أو يبلغ إلى المودع أو وكيله.

 

المادة 44 : 

 

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : لا تعرض للعموم ملفات طلبات البراءة المودعة بصورة قانونية لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إلا بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا. ويسري هذا الأجل من تاريخ إيداع الطلبات المذكورة أو تاريخ الأولوية ، في حالة المطالبة بالأولوية.

 

يجوز لكل شخص ، بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه ، أن يطلع على الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة 49 بعده ويحصل على نسخ منها.

 

المادة 45 : 

 

يجوز لصاحب أو أصحاب طلبات البراءة أو وكلائهم ، المسلم أو المبلغ إليهم المحضر ، الحصول وحدهم بطلب مكتوب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه ، على نسخة رسمية من أصل الوصف وعند الاقتضاء من الرسوم ، تسلمها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

 

القسم 2 

تسليم البراءة 

 

المادة 46 : 

 

تسلم البراءات بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه.

 

تسلم البراءات باعتبار تاريخ إيداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي.

 

المادة 47 : 

 

تسلم البراءات التي لم يرفض طلبها دون فحص سابق لها ، مع تحميل الطالبين تبعات ذلك ومن غير أي ضمان سواء فيما يتعلق بحقيقة الاختراع أو بأمانة الوصف أو دقته أو بقيمة الاختراع.

 

المادة 48 : 

 

تسلم براءة الاختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وتبلغ إلى المودع أو وكيله ويرفق بها الوصف والمطلب أو المطالب وإن اقتضى الحال الرسوم.

 

يقيد رقم البراءة وتاريخ تسليمها في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه. ويجوز لكل شخص الاطلاع على هذا التقييد والحصول على نسخة منه ابتداء من تاريخه.

 

المادة 49 : 

 

تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية الأوصاف والمطالب والرسوم المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادات الإضافة المسلمة إلى كل شخص يريد الحصول على نسخة رسمية منها.

 

المادة 50 : 

 

تنشر البراءة المسلمة في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه.

 

الفصل الثالث 

الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع 

 

القسم 1 

حق الاستغلال الاستئثاري 

 

المادة 51 : 

 

تسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة ، وتخول لأصحابها أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال الاستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه.

 

المادة 52 : 

 

يحدد نطاق الحماية المخولة بالبراءة استنادا إلى محتوى المطالب ، إلا أنه يمكن استعمال الوصف والرسوم لتأويل المطالب.

 

إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما ، فإن الحماية المخولة بالبراءة تشمل المنتجات المحصل عليها مباشرة بهذه الطريقة.

 

المادة 53 

 

يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك :

 

أ) صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر ؛

 

ب) استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة ؛

 

ج) عرض المنتج المحصل عليه مباشرة بالطريقة المسلمة عنها البراءة أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر.

 

المادة 54 : 

 

يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك أن تسلم أو تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الأشخاص المؤهلين لاستغلال الاختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المذكور في هذا التراب والمتعلقة بعنصر هام من عناصر الاختراع إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الاستخدام.

 

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الاستخدام منتجات يتاجر فيها بصورة اعتيادية ما عدا إذا قام الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب المادة 53 أعلاه.

 

لا يعتبر أشخاصا مؤهلين لاستغلال الاختراع وفقا للفقرة الأولى أعلاه الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المشار إليها في المادة 55 بعده.

 

المادة 55 : 

 

لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع :

 

أ) الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية ؛

ب) الأعمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الاختراع المسلمة عنه البراءة ؛

ج) تحضير الأدوية في حينه وبحسب كل وحدة في الصيدليات بناء على وصفة طبية أو الأعمال المرتبطة بالأدوية المحضرة بهذه الطريقة ؛

د) الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه هذه البراءة والمنجزة في التراب المغربي بعد أن قام مالك البراءة بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة ؛

ه) استعمال أشياء مسلمة البراءة عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عندما تدخل مؤقتا أو عرضيا في المجال الجوي أو التراب المغربي أو المياه الإقليمية المغربية ؛

و) الأعمال التي ينجزها كل شخص يقدم ، عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب أو عندما يطالب بأولوية ما في تاريخ أولوية الطلب المسلمة البراءة على أساسه في التراب المغربي ، على استعمال الاختراع أو يقوم بأعمال تحضيرية فعلية وجدية لاستعماله ما دامت هذه الأعمال غير مخالفة بطبيعتها أو الغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به. ولا يجوز نقل حق المستعمل السابق إلا مع المنشأة التي هو مرتبط بها.

 

القسم 2 

انتقال الحقوق وفقدانها 

 

القسم الفرعي 1 

أحكام عامة 

 

المادة 56 : 

 

يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة.

 

يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.

 

يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بطلب البراءة أو بالبراءة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.

 

لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.

 

تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.

 

المادة 57 : 

 

يستفيد المرخص له بقوة القانون من شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة محل الترخيص والتي قد تسلم بعد تاريخ إبرام عقد الترخيص بالاستغلال إلى صاحب البراءة أو ذوي حقوقه ما لم ينص على شروط تعاقدية.

 

في مقابل ذلك ، يستفيد صاحب البراءة أو ذوو حقوقه من شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة والتي قد تسلم فيما بعد إلى المرخص له ابتداء من تاريخ إبرام عقد الترخيص بالاستغلال.

 

المادة 58 : 

 

جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها ، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.

 

غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.

 

تقيد ، بطلب من أحد أطراف العقد ، العقود المغيرة لملكية طلب البراءة أو البراءة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع أو الترخيص أو إنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز.

 

لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا ، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.

 

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

 

الفصل 59 : 

 

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للبراءات.

 

القسم الفرعي 2 

التراخيص الإجبارية 

 

المادة 60 : 

 

يجوز لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري لهذه البراءة بعد مرور ثلاثة سنوات على تسليم البراءة أو أربع سنوات على تاريخ إيداع طلب البراءة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 61 و62 أدناه إذا لم يقم مالك البراءة أو خلفه بما يلي حين تقديم العريضة ولم تكن هناك أعذار مشروعة :

 

أ) الشروع في استغلال الاختراع محل البراءة أو القيام بأعمال تحضيرية فعلية وجادة لاستغلاله في تراب المملكة المغربية ؛

ب) أو تسويق المنتج محل البراءة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية 

ج) أو إذا وقع التخلي عن استغلال أو تسويق البراءة في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 

المادة 61 : 

 

يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة. ويجب أن يشفع بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي ولاسيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر على استغلال الاختراع بكيفية تلبي حاجات السوق المغربية.

 

المادة 62 : 

 

الترخيص الإجباري غير استئثاري.

 

يجب أن يمنح كل ترخيص إجباري أساسا لتموين السوق المغربية.

 

يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة ، ولاسيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الأغراض الممنوح الترخيص من أجلها ، وكذا مبلغ الأتاوى المترتبة عليه. وتحدد الأتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعيا لقيمة الترخيص الاقتصادية.

 

يمكن للمحكمة أن تغير الشروط المذكورة بطلب من المالك أو المرخص له.

 

المادة 63 : 

 

عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري ولا يتوقع طروؤها مرة أخرى يجوز سحب الترخيص بالاستغلال بشرط أن تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملائمة. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك ، إذا استمرت الظروف المذكورة.

 

إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الإجباري بالشروط الممنوح الترخيص من أجلها ، جاز لمالك البراءة وعند الاقتضاء للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور.

 

يتوقف كل بيع للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة وإلا اعتبر باطلا. 

 

المادة 64 : 

 

يجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الأحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقا لأحكام هذا القسم الفرعي إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها في السجل الوطني للبراءات.

 

المادة 65 : 

 

يمكن في حالة عدم حصول اتفاق ودي ، أن تمنح المحكمة لصاحب ترخيص إجباري وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و61 و62 أعلاه ، ترخيصا إجباريا لشهادة إضافة مرتبطة بالبراءة حتى ولو سلمت هذه الشهادة قبل انصرام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه.

 

المادة 66 : 

 

إذا لم يتأت استغلال اختراع محمي ببراءة دون المس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة يرفض مالكها الترخيص باستغلالها وفق شروط وإجراءات تجارية معقولة ، جاز لمالك البراءة اللاحقة أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و61 و62 أعلاه بشرط :

 

أ) أن يفترض في الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة تقدم تقني هام ينطوي على مصلحة اقتصادية هائلة بالنسبة إلى الاختراع المطالب به في البراءة السابقة ؛

ب) أن يكون لصاحب البراءة السابقة الحق في ترخيص مماثل وفق شروط معقولة لأجل استعمال الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة ؛

ج) أن يكون الترخيص المرتبط بالبراءة السابقة غير قابل للبيع ما عدا إذا بيعت البراءة اللاحقة كذلك.

 

القسم الفرعي 3 

التراخيص التلقائية 

 

المادة 67 : 

 

يمكن أن تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية إلى ذلك البراءات المسلمة عن الأدوية عن طرائق للحصول على أدوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الأدوية أو طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع الأدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إلا بكمية أو جودة غير كافية أو بأثمان مرتفعة بصورة غير عادية.

 

يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري بطلب من الإدارة المكلفة بالصحة العمومية.

 

المادة 68 : 

 

يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى صاحب البراءة وأصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.

 

المادة 69 : 

 

يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منحه ترخيص استغلال يسمى "الترخيص التلقائي" ابتداء من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شأن الاستغلال لبراءة من البراءات.

 

يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة ولاسيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه.

 

تحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الأطراف وإلا تولت المحكمة تحديد مبلغها.

 

يسري أثر الترخيص التلقائي من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنحه إلى الأطراف. ويضمن هذا القرار تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.

 

الترخيص التلقائي غير استئثاري. ولا يجوز أن تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن.

 

المادة 70 : 

 

تقرر التغييرات المطلوب إدخالها على بنود الترخيص إما من لدن مالك البراءة وإما من لدن صاحب هذا الترخيص وتنشر وفق الإجراءات المقررة لمنح الترخيص ، وعندما تتعلق بمبلغ الأتاوة ، تقرر وفق الإجراءات المعينة لتحديد مبلغها الأولي.

 

يسحب الترخيص ، المطلوب من لدن مالك البراءة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص ، وفق الإجراءات المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 69.

 

المادة 71 : 

 

يجوز للإدارة المختصة أن توجه إعذارا إلى ملاك براءات الاختراع غير المشار إليها في المادة 67 أعلاه قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتأتى معها تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.

 

المادة 72 : 

 

يجب أن يكون قرار توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه معللا وأن يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى أصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكلائهم.

 

المادة 73 : 

 

إذا ظل الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه عديم الجدوى خلال أجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من شأن عدم الاستغلال أو النقص الملاحظ في الاستغلال المشروع فيه من حيث الجودة أو الكمية إلحاق ضرر جسيم بالتنمية الاقتصادية والمصلحة العامة جاز أن تستغل بصفة تلقائية البراءات الموجه الإعذار في شأنها.

 

يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري.

 

يمكن أن يمدد أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار إداري تصدره السلطة الإدارية المختصة عندما يقدم صاحب البراءة أعذارا مشروعة تتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

 

يسري أثر الأجل الإضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من انصرام أجل السنة المذكورة. ويتخذ القرار الصادر بمنح هذا الأجل ويبلغ وفق الإجراءات والكيفيات المقررة فيما يتعلق بقرار توجيه الإعذار.

 

المادة 74 : 

 

حينما يتم اعتماد الترخيص التلقائي للبراءات بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 73 أعلاه ، تطبق أحكام المواد 68 و69 و70 أعلاه.

 

المادة 75 : 

 

يمكن أن تحصل الدولة تلقائيا وفي أي وقت من الأوقات لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال اختراع يتعلق بطلب براءة أو ببراءة سواء أكان هذا الاستغلال منجزا من لدنها أو لحسابها.

 

يمنح الترخيص التلقائي بقرار إداري بناء على طلب من الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني.

 

تحدد في القرار المذكور شروط الترخيص باستثناء الشروط المتعلقة بالأتاوى المترتبة عليه. ويسري أثر الترخيص ابتداء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي.

 

تتولى المحكمة الإدارية بالرباط تحديد مبلغ الأتاوى في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة بين مالك البراءة والإدارة المعنية.

 

القسم الفرعي 4 

الحجز 

 

المادة 76 : 

 

يتم حجز البراءة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب البراءة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والأشخاص الذين يملكون حقوقا في البراءة.

 

يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالبراءة.

 

يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض البراءة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

 

القسم الفرعي 5 

الملكية المشتركة للبراءات 

 

المادة 77 : 

 

تطبق القواعد التالية على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة مع مراعاة أحكام المادة 80 أدناه :

 

أ) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء استغلال الاختراع لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذي لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله ، وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي ، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور ؛

 

ب) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء ، أن يقيم دعوى تزييف لصالحه وحده ، ويجب أن يبلغ مقال دعوى التزييف إلى الشركاء الآخرين ، ويؤجل البت في الدعوى ما لم يقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور ؛

 

ج) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء أن يمنح الغير ترخيصا باستغلال غير استئثاري لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله. وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي ، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور.

 

غير أن مشروع منح الترخيص يجب أن يبلغ إلى الملاك الشركاء الآخرين مشفوعا بعرض لتفويت الحصة مقابل ثمن معين.

 

يجوز لأي واحد من الملاك الشركاء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه أعلاه أن يتعرض على منح الترخيص بشرط أن يتملك حصة المالك الشريك الذي يريد منح الترخيص المذكور.

 

إذا لم يحصل اتفاق داخل الأجل المبين أعلاه ، حدد الثمن من لدن المحكمة. ويضرب للطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن منح الترخيص في حصة الملكية المشتركة أو عن تملكها دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات ، وتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.

 

د) لا يجوز منح ترخيص باستغلال استئثاري إلا بموافقة جميع الملاك الشركاء أو بإذن قضائي.

 

هـ) يجوز لكل مالك شريك أن يفوت حصته متى شاء. ويتمتع الملاك الشركاء بحق شفعة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت. وإذا تعذر الاتفاق على الثمن حددته المحكمة ، وللطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن بيع أو شراء الحصة في الملكية المشتركة دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.

 

المادة 78 : 

 

لا تطبق أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة.

 

المادة 79 : 

 

يجوز للشريك في ملكية طلب براءة أو في ملكية براءة أن يشعر الملاك الشركاء الآخرين بتخليه لهم عن حصته. وتبرأ ذمة المالك الشريك المذكور من كل التزام نحو الملاك الشركاء الآخرين في حالة قبولهم هذا التخلي ابتداء من تاريخ قيده في السجل الوطني للبراءات. ويقسم الملاك الشركاء المذكورون الحصة المتخلى عنها على أساس ما لهم من حقوق في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 

المادة 80 : 

 

تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 أعلاه ، ما لم ينص على شروط مخالفة.

 

يجوز للملاك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة.

 

القسم الفرعي 6 

أحكام متفرقة 

 

المادة 81 : 

 

ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها.

 

يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من مطالب البراءة.

 

يجب الإعراب عن التخلي في تصريح مكتوب يقدمه صاحب البراءة أو وكيله. وفي هذه الحالة الأخيرة ، يلزم أن يرفق التصريح المذكور بتفويض خاص للتخلي.

 

إذا تعلق الأمر ببراءة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.

 

عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للبراءات ، لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المذكورة.

 

يقيد التخلي في السجل الوطني للبراءات ، ويعمل به من تاريخ التقييد المذكور.

 

المادة 82 : 

 

يتعرض صاحب البراءة لسقوط حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة داخل الآجال المقررة للإبقاء على سريان العمل بها.

 

غير أن دفع الرسوم المستحقة يمكن أن يتم بوجه صحيح خلال أجل إضافي مدته ستة أشهر من تاريخ حلول أجله.

 

إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول أجله ، وجهت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إنذارا في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة أو وكيله ، تخبره فيه أنه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا لم يتم الأداء قبل انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

 

لا يلقي عدم توجيه الإنذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ولا يكون سببا من أسباب إعادة إقرار حقوق صاحب البراءة.

 

المادة 83 : 

 

يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه.

 

المادة 84 : 

 

يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى صاحب البراءة أو وكيله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

 

يسري أثر سقوط الحق ابتداء من تاريخ حلول أجل الدفع غير المنجز.

 

يقيد في السجل الوطني للبراءات البيان المتعلق بالقرار الصادر بإثبات سقوط الحق.

 

غير أنه يجوز لصاحب البراءة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم التبليغ بالقرار المشار إليه في الفقرة أعلاه ، تقديم طعن إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قصد إعادة إقرار حقوقه إذا قدم عذرا مشروعا لعدم دفع الرسوم المستحقة.

 

يمكن أن تصدر إعادة إقرار الحقوق بقرار مكتوب من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط أن تكون الرسوم المستحقة المذكورة قد دفعت قبل انصرام أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

 

يشار إلى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني للبراءات الذي يبين فيه كذلك تاريخ دفع الرسوم المستحقة. ويبلغ قرار إعادة إقرار الحقوق إلى صاحب البراءة أو وكيله.

 

يترتب على سقوط الحق في البراءة ، سقوط الحق في شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة المذكورة.

 

المادة 85 : 

 

تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك :

 

أ) إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لأحكام المواد من 22 إلى 28 من هذا القانون ؛

ب) إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه ؛

ج) إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه ؛

د) إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية المطلوبة.

 

عندما لا تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للمطالب.

 

المادة 86 : 

 

يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.

 

يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة ما ، وأن تقدم طلبات للتصريح ببطلان البراءة المطلق.

 

يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلان.

 

المادة 87 : 

 

لا يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة في شأن الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والاختراع الذي صرح ببطلان براءته.

 

المادة 88 : 

 

تنتهي صلاحية شهادات الإضافة بانتهاء مدة صلاحية البراءة الأصلية ، غير أن بطلان البراءة المصرح تطبيقا للمادة 85 أعلاه ، لا يشمل شهادات الإضافة إذا كانت التحسينات الواردة فيها تشكل اختراعا في حد ذاتها.

 

الفصل الرابع 

نشر براءات الاختراع 

 

المادة 89 : 

 

تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لبراءات الاختراع المسلمة. ويشار فيه إلى العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.

 

الباب الثالث 

تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة 

 

الفصل الأول 

نطاق التطبيق 

 

المادة 90 : 

 

يراد في هذا القانون :

 

- بمصطلح "التصميم" (طبوغرافية) : أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر ، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا ، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة ، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع ؛

 

- وبمصطلح "الدائرة المندمجة" : كل منتوج تكون فيه العناصر ، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا ، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/ أو عليها ، في شكله النهائي أو في شكله الوسط ، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية.

 

المادة 91 : 

 

يمكن أن تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي تكون أصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها وكانت وقت إبداعها غير معروفة بالنسبة لمبدعي تصاميم التشكل (الطبوغرافيات) وصانعي الدوائر المندمجة.

 

إذا كان تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمثل تركيبة عناصر أو وصلات معروفة ، فإنه لا يستفيد من الحماية إلا إذا كانت هذه التركيبة في مجملها مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

المادة 92 : 

 

لا تشمل الحماية التي يستفيد منها تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة إلى تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة في حد ذاته ما عدا كل مفهوم أو طريقة أو نظام أو تقنية أو معلومة مرموزة مدمجة في تصميم التشكل المذكور.

 

الفصل الثاني 

أحكام متفرقة 

 

المادة 93 : 

 

تطبق أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني بهذا القانون على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بعده.

 

المادة 94 : 

 

كل تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمكن أن يكون محل سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة".

 

تحدد مدة حماية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة بعشر سنوات من تاريخ إيداع الطلبات المتعلقة بها.

 

المادة 95 : 

 

يكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه.

 

تطبق أحكام المادتين 19 و20 أعلاه على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

 

المادة 96 : 

 

يجب أن يشفع طلب شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الإيداع بنسخة أو رسم لتصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، وعندما تكون الدوائر المندمجة قد تم استغلالها تجاريا ، بعينة منها ، وكذا بمعلومات تحدد الوظيفة الإليكرونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام بها.

 

المادة 97 : 

 

لا يمكن أن يتم إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 96 أعلاه ، بعد مرور سنتين على أول استغلال تجاري عادي للتصميم في أي مكان من العالم كما لا يمكن إيداعه بعد مرور خمسة عشر سنة على تحديد أو ترميز الطبوغرافية النهائية أو الوسيطة للدائرة المندمجة لأول مرة إذا لم تكن قد استغلت من قبل.

 

المادة 98 : 

 

يرفض كل طلب يتعلق بشهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة لا يستوفي أحكام المادة 96 أعلاه والقسم 1 بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.

 

المادة 99 : 

 

يمنع ، في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة :

 

أ) استنساخ مجموع تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو جزء منه سواء كان ذلك بإدماج في دائرة مندمجة أو غيره ما عدا إذا تعلق الأمر باستنساخ جزء لا يستجيب لمتطلبات الأصالة المشار إليها في المادة 91 أعلاه ؛

 

ب) القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع بأية طريقة أخرى لتصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو دائرة مندمجة يضم إليها تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو عنصر يضم هذه الدائرة فقط فيما إذا ظل العنصر المذكور مشتملا على تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة.

 

المادة 100 : 

 

لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا غير مشروعة :

 

أ) الأعمال المشار إليها في (أ) من المادة 99 أعلاه المنجزة لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط ؛

ب) القيام انطلاق من التقييم أو التحليل أو البحث المذكور بإبداع طبوغرافية مستقلة يمكن أن تطلب حمايته وفقا لأحكام هذا القانون ؛

ج) إنجاز أي عمل ما من الأعمال المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه يخص دائرة مندمجة تضم تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة أو أي عنصر يضم مثل هذه الدائرة المندمجة إذا كان الشخص الذي أنجز أو أمر بإنجاز الأعمال المذكورة لا يعلم أو لم يكن له داع معقول للاعتقاد عند حصوله على الدائرة المندمجة المذكورة أو العنصر الذي يضمها أنه أدمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة. ويجوز لهذا الشخص ، بعد الوقت الذي تسلم فيه إعلاما يخبره بما يكفي أن تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة ، القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى المخزونات التي يتوفر عليها أو التي طلبها قبل الوقت المذكور ، ولكنه يمكن أن يلزم بدفعه إلى حائزي الحق مبلغا يعادل إتاوة معقولة مثل الإتاوة التي قد تستحق في إطار ترخيص متفاوض فيه بكل حرية لأجل مثل هذا التصميم.

 

المادة 101 : 

 

لا يمكن أن ينشأ أي حق استئثاري عن تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة إذا لم يباشر إيداع طلب شهادة التصميم داخل أجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ إيداعه.

 

المادة 102 : 

 

يمكن أن تصرح المحاكم بناء على طلب كل شخص يهمه الأمر ببطلان تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي لا تعتبر أصلية حسب مدلول المادة 91 من هذا القانون ولا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه.

 

المادة 103 : 

 

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر طلب تسليمه مستخرجا من السجل يثبت التقييدات المدرجة في سجل يسمى "السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

 

الباب الرابع 

الرسوم والنماذج الصناعية 

 

الفصل الأول 

نطاق التطبيق 

 

المادة 104 : 

 

يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان ، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي.

 

يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.

 

المادة 105 : 

 

يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديدا إذا لم يطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح.

 

لا يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة الأولى خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ إيداعه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا منظم بأراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.

 

الفصل الثاني 

الحق في الحماية 

 

المادة 106 : 

 

الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو ذوي حقوقه ، ولكن يعتبر أن المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له ما لم يثبت خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة 107 بعده.

 

المادة 107 : 

 

تطبق أحكام المادة 18 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

 

المادة 108 : 

 

إذا أمكن اعتبار شيء واحد في نفس الوقت اختراعا قابلا لاستصدار البراءة ورسما أو نموذجا صناعيا جديدا وكانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي لا تنفصل عن عناصر الاختراع نفسه فإن الشيء المذكور لا تمكن حمايته إلا وفقا للأحكام المطبقة على براءات الاختراع.

 

المادة 109 : 

 

إذا أبدع شخصان أو عدة أشخاص بصورة جماعية رسما أو نموذجا صناعيا رجع حق الحصول على الحماية القانونية بصفة جماعية إلى الأشخاص المذكورين أو إلى ذوي حقوقهم. غير أن الشخص الذي قدم فقط مساعدته لإبداع الرسم أو النموذج الصناعي دون أن يقدم مساهمة إبداعية لا يعتبر مبدعا أو شريكا في الإبداع.

 

المادة 110 : 

 

تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

 

المادة 111 : 

 

تطبق أحكام المادة 19 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

 

المادة 112 : 

 

تستفيد ، وحدها ، الرسوم أو النماذج الصناعية المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها.

 

يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي" يودع ويسجل وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

 

المادة 113 : 

 

لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسوم أو النماذج الصناعية التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسميات والأوسمة والشعارات والعملات المنصوص عليها في المادة 135 - أ) أدناه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.

 

الفصل الثالث 

مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية 

 

المادة 114 : 

 

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل. ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.

 

يمكن أن يشمل إيداع واحد إلى خمسين رسما أو نموذجا صناعيا بشرط أن تكون الرسوم أو النماذج الصناعية المذكورة من نفس النوع.

 

يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ الإيداع من :

 

أ) طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي ، يتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي ؛

ب) ثلاث نسخ من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن أن يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز ؛

ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة.

 

لا يقبل ، في نفس وقت إيداعه ، كل ملف لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.

 

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.

 

عندما يكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه ، يقيد طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

 

المادة 115 : 

 

إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه ، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 5 من المادة 114 أعلاه ، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.

 

يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.

 

أجل الثلاثة أشهر أجل كامل. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.

 

المادة 116 : 

 

يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 114 أعلاه إلى المودع أو وكيله.

 

المادة 117 : 

 

يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء المستنسخات الخطية أو المصورة للرسوم أو النماذج الصناعي المودعة التي لا يمكن تغييرها.

 

لا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.

 

يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

 

المادة 118 : 

 

يرفض كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان :

 

1- غير مطابق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 104 أعلاه ؛

2- غير مطابق لأحكام المادة 113 أعلاه ؛

3- غير متمم داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه.

 

يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.

 

المادة 119 : 

 

إذا لم يرفض ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبيقا لأحكام المادة 118 أعلاه ، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق له من حيث الموضوع.

 

تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.

 

يضمن الإيداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.

 

المادة 120 : 

 

تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه ، محضرا يثبت إيداع الرسم أو النموذج الصناعي ويبين فيه تاريخ الإيداع المذكور والوثائق المضافة وكذا شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مشفوعة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي. ويسلم أو يبلغ كل من المحضر وشهادة التسجيل إلى المودع أو وكيله.

 

المادة 121 : 

 

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من أصل الرسم أو النموذج الصناعي بعد تقديم المستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي المسجل.

 

الفصل الرابع 

آثار التسجيل والنموذج الصناعي 

 

المادة 122 : 

 

تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب لفترتين جديدتين متتاليتين من خمس سنوات. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.

 

غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل.

 

المادة 123 : 

 

يكون لكل من يبدع رسما أو نموذجا صناعيا أو لذوي حقوقه حق استغلال استئثاري للرسم أو النموذج الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي يمكنهم الحصول عليها بمقتضى أحكام قانونية أخرى ولا سيما النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المؤلفات الأدبية والفنية.

 

المادة 124 : 

 

يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية :

 

أ) استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله ؛

ب) استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه ؛

ج) حياة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه.

 

لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بنوع من المنتجات غير نوع الرسم أو النموذج الصناعي المذكور.

 

الفصل الخامس 

انتقال الحقوق وفقدانها 

 

القسم 1 

أحكام عامة 

 

المادة 125 : 

 

يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي.

 

يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أولا طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.

 

يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.

 

لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.

 

تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.

 

المادة 126 : 

 

جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها ، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.

 

غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.

 

تقيد ، بطلب من أحد أطراف العقد ، العقود المغيرة لملكية الرسم أو النموذج الصناعي أو الانتفاع من الحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.

 

لأجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيا ، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.

 

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والأوراق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

 

المادة 127 : 

 

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.

 

القسم 2 

الحجز 

 

المادة 128 : 

 

يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب الرسم أو النموذج الصناعي وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في الرسم أو النموذج الصناعي.

 

يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي.

 

يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

 

القسم 3 

أحكام متفرقة 

 

المادة 129 : 

 

ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط بالرسم أو النموذج الصناعي المحمي بموجب هذا الباب عند انصرام أجل لا يزيد على خمسة عشرة سنة من تاريخ الإيداع الأصلي.

 

المادة 130 : 

 

يجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

 

يمكن أن يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يتعلق بعدة رسوم أو نماذج صناعية.

 

إذا تعلق الأمر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكيته فإن التخلي عنه لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.

 

عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.

 

المادة 131 : 

 

يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و105 و113 أعلاه.

 

الفصل السادس 

نشر الرسوم والنماذج الصناعية 

 

المادة 132 : 

 

تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة. وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه.

 

الباب الخامس 

علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة 

 

الفصل الأول 

نطاق التطبيق 

 

المادة 133 : 

 

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : يراد في هذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي.

 

يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص :

 

أ) التسميات كيفما كان شكلها مثل : الكلمات ومجموعة الكلمات والإسماء العائلية والجغرافية والمستعارة والحروف والأرقام والمختصرات ؛

ب) الشارات التصويرية مثل : الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والرسوم بالأبعاد الثلاثية (هولوكرام) والشعارات المرسومة (لوغو) والصور المركبة والأشكال ولاسيما التي تتعلق منها بالمنتج أو توضيبه أو تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعات الألوان أو تدرجات الألوان.

ج) الشارات الصوتية مثل : الأصوات والجمل الموسيقية ؛

د) العلامات الشمية.

 

المادة 134 : 

 

يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة.

 

لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا :

 

أ) الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة ؛

ب) الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ؛

ج) الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية.

 

المادة 135 : 

 

لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي :

 

أ) تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد الأسرة الملكية والرموز والأعلام والشعارات الرسمية للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس ومختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها ، والأوسمة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات.

 

غير أن الشارات الوارد بيانها في الفقرة (أ) أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.

 

ب) تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يمنع استعمالها قانونا.

 

ج) التي من شأنها مغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.

 

المادة 136 : 

 

يمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصناديق أو الحزم أو الأظرفة أو الأشرطة أو اللصائق علامة أو إسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزيينية تمثل استنساخا أو رسما للشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 135 أعلاه ، بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.

 

المادة 137 : 

 

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي :

 

أ) علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ؛

ب) تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور ؛

ج) إسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور ؛

د) بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين ؛

ه) الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية ؛

و) الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي ؛

ز) الحق المرتبط بشخصية أحد الأفراد ولاسيما بإسمه العائلي أو إسمه المستعار أو سمعته ؛

ي) إسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.

 

المادة 138 :  

 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة.

 

المادة 139 : 

 

يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية. وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.

 

الفصل الثاني 

الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها 

 

 

(تمم العنوان بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)).

 

القسم 1 

الحق في العلامة 

 

المادة 140 : 

 

تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة.

 

المادة 141 : 

 

تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.

 

المادة 142 : 

 

إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي ، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء.

 

تتقادم دعوى الاسترداد ، ما لم يكن للمودع سوء نية ، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.

 

المادة 143 : 

 

تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها.

 

يترتب على تسجيل العلامة إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة" تودع وتسجل وفق الإجراءات والشروط المقررة في القسم 2 من هذا الفصل.

 

القسم 2 

مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها 

 

(تمم العنوان بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)).

 

المادة 144 : 

 

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : 

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل علامة أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة وفق الشروط المقررة في هذا القسم. ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.

 

يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

 

وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة.

 

يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على :

 

أ) طلب لتسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي. وتبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها طبقا لاتفاقية "نيس" المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ؛

ب) أربع مستنتجات لنموذج العلامة بالأسود والأبيض ؛

ج) أربع مستنتجات لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان ؛

د) الفيلم الذي يمكن من استنساخ العلامة ؛

ه) إثبات دفع الرسوم المستحقة.

 

لا يقبل ، في نفس وقت إيداعه ، ملف إيداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه.

 

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه.

 

عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه ، يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

 

المادة 145 : 

 

إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (هـ) أعلاه ، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 4 من المادة 144 أعلاه ، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.

 

يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.

 

أجل الثلاثة أشهر أجل كامل. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.

 

المادة 146 : 

 

يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 144 أعلاه إلى المودع أو وكيله.

 

المادة 147 : 

 

يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والأصناف المبينة في طلب التسجيل التي لا يمكن تغييرها. ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.

 

يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

 

المادة 148 : 

 

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : يرفض كل طلب تسجيل إذا كان :

 

1- غير مطابق لأحكام المادة 135 (أ) و(ب) أعلاه ؛

2- غير متمم داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 145 أعلاه.

3 - إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 148 - 2 بعده تم اعتباره مبررا.

 

يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.

 

المادة 148 - 1 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 148 - 2 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل ، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ محمية ، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.

 

يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال استئثاري ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.

 

تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات.

 

يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي.

 

 

المادة 148 - 3 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

يتم البت في التعرض بقرار معلل صادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل الستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148 - 2 أعلاه.

 

غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ستة أشهر جديدة بناء على :

 

أ) قرار معلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى الأطراف المعنية ؛

ب) طلب مشترك من الأطراف المعنية ؛

ج) طلب معلل من أحد الأطراف المعنية يقبل من طرف الهيئة المذكورة.

 

يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية :

 

1 - يبلغ التعرض فورا لمالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛

2 - تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛

3 - تعد الهيئة المذكورة مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء.

وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ ، اعتبر بمثابة قرار ؛

4 - يبت في التعرض بناء على الملاحظات الأخيرة ؛

5 - تقفل مسطرة التعرض عندما يتم سحب هذا التعرض من طرف المتعرض أو يفقد موضوعه نتيجة لاتفاق بين الأطراف.

يتم وقف الأجل الأولي البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه :

أ) عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة ؛

ب) في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية ؛

ج) بناء على طلب مشترك مقدم من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور.

 

تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي.

 

 

المادة 148 - 4 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادة 148 - 3 في السجل الوطني للعلامات وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 148 - 5 : 

 

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 148 - 3 أعلاه المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

 

المادة 149 : 

 

إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعلاه ، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة دون فحص سابق لها من حيث الموضوع.

 

تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.

 

يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.

 

المادة 150 : 

 

تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه ، محضرا يثبت الإيداع ويبين فيه تاريخ الإيداع المذكور والوثائق المضافة وكذا شهادة بتسجيل العلامة مشفوعة بنموذج العلامة المسجلة. ويسلم كل من المحضر وشهادة التسجيل أو يبلغ على المودع أو وكيله.

 

المادة 151 : 

 

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من العلامة بعد تقديم نموذج العلامة المسجلة.

 

الفصل الثالث 

آثار تسجيل العلامة 

 

المادة 152 : 

 

تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القسم 2 بالفصل الثاني من هذا الباب. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.

 

غير أن المودع المستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل.

 

إذا كان طلب التجديد يتعلق فقط بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وجب تجديد تسجيل العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المعنية وحدها.

 

يمكن أن يجدد تسجيل العلامة إذا كان لا يشتمل على تغيير لنموذج العلامة أو توسيع نطاقها إلى منتجات أو خدمات أخرى غير تلك الوارد بيانها في طلب تسجيل العلامة الأصلي.

 

يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية.

 

المادة 153 : 

 

يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها.

 

المادة 154 : 

 

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك :

 

أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل ؛

 

ب) حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية.

 

المادة 155 : 

 

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور :

 

أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل ؛

ب) تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل.

 

الفصل الرابع 

انتقال الحقوق وفقدانها 

 

القسم 1 

أحكام عامة 

 

المادة 156 : 

 

يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة.

 

يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.

 

يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل العلامة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.

 

لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 142 أعلاه.

 

تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.

 

المادة 157 : 

 

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) : باستثناء عقود تراخيص استغلال العلامات ، جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها ، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للعلامات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.

 

غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، يحتج بها قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.

 

تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، بطلب من أحد أطراف العقد ، العقود المغيرة لملكية علامة مسجلة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.

 

لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا ، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.

 

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

 

المادة 158 : 

 

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات.

 

القسم 2 

الحجز 

 

المادة 159 : 

 

يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في العلامة المذكورة.

 

يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالعلامة.

 

يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

 

القسم 3 

أحكام متفرقة 

 

المادة 160 : 

 

يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.

 

إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.

 

عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلامات لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.

 

يقيد التخلي في السجل الوطني للعلامات.

 

المادة 161 : 

 

يجوز لكل من يعينه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و134 و135 أعلاه.

 

يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه ، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات.

 

للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.

 

المادة 162 : 

 

يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية.

 

المادة 163 : 

 

يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.

 

يعتبر في حكم هذا الاستعمال :

 

أ) استعمال العلامة بموافقة مالكها أو استعمال العلامات الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام ؛

ب) استعمال العلامة في شكل مغير لا يمس بطابعها المميز ؛

ج) وضع العلامة على المنتجات أو توضيبها لأجل التصدير فقط.

 

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء وعندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنية.

 

لا يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فيه أو المستأنف بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلاثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق.

 

تلقى مهمة إثبات الاستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها ، ويمكن أن يتم هذا الإثبات بجميع الوسائل.

 

يسري أثر سقوط الحق من تاريخ انصرام أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويكون له أثر مطلق.

 

المادة 164 : 

 

يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله :

 

أ) إسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة ؛

ب) كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.

 

المادة 165 : 

 

يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فيها.

 

الفصل الخامس 

العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية 

 

القسم 1 

نطاق التطبيق 

 

المادة 166 : 

 

تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل.

 

تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولاسيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها.

 

القسم 2 

أحكام متفرقة 

 

المادة 167 : 

 

تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية على أن تراعى في ذلك الأحكام الخاصة التالية.

 

المادة 168 : 

 

لا تستفيد من الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية التي يتنافى نظام استعمالها مع الآداب العامة أو النظام العام.

 

المادة 169 : 

 

يجب أن تعين العلامة في طلب التسجيل المنصوص عليه في (أ) بالفقرة 2 من المادة 144 أعلاه باعتبارها علامة جماعية أو علامة تصديق جماعية.

 

يجب أن يشتمل كذلك ملف إيداع العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية على نسخة من النظام المطبق على استعمال العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية والمصدق عليها قانونا من قبل المودع.

 

يجب الإدلاء بالنسخة المذكورة إما في يوم إيداع الملف بالذات وإما إن اقتضى الحال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه والأجل المحدد فيها.

 

يجب لمالك العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية ، في كل وقت أن يبلغ كتابة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كل تغيير يطرأ على النظام المطبق على العلامة. ويشار إلى هذا التغيير في السجل الوطني للعلامات.

 

المادة 170 : 

 

يجب أن تبين في النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 166 أعلاه المميزات المشتركة أو مزايا المنتجات أو الخدمات الواجب بيانها في العلامة والشروط التي يمكن أن تستعمل ضمنها العلامة وكذا الأشخاص المرخص لهم في استعمالها.

 

المادة 171 : 

 

لا يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلى من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لها أو بائع لها.

 

المادة 172 : 

 

يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الأشخاص ، بخلاف المالك ، الذين يوردون منتجات أو يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام.

 

المادة 173 : 

 

لا يمكن أن تكون علامة التصديق الجماعية محل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري. على أن الإدارة المختصة يجوز لها الإذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا تكفل المستفيد من النقل المذكور بالمراقبة الفعلية لاستعمال العلامة. ويجب أن يقيد النقل في السجل الوطني للعلامات.

 

المادة 174 : 

 

إذا تم استعمال علامة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون أصبح من غير الجائز إيداعها أو استعمالها بأي وجه من الوجوه قبل أجل عشر سنوات.

 

المادة 175 : 

 

يمكن أن يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أو بطلب كل من يعنيه الأمر إذا كانت العلامة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.

 

الفصل السادس 

نشر العلامات 

 

المادة 176 : 

 

تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157 أعلاه.

 

الفصل السابع 

التدابير على الحدود 

 

(أضيف هذا الفصل بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)).

 

المادة 176 - 1 : 

 

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

 

يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، بناء على طلب من مالك علامة مسجلة أو مستفيد من حق استغلال استئثاري ، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة المذكورة تؤدي إلى خلق التباس.

 

يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية ، ويتضمن معلومات كافية ، يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى مالك الحقوق ، لجعل السلع المشكوك في تزييفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

يتم فورا إخبار الطالب وكذا المصرح أو حائز السلع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ.

 

يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة.

 

المادة 176 - 2 : 

 

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

 

يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 176 - 1 أعلاه بقوة القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 206 بعده ، إذا لم يدل الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت :

 

- إما القيام بإجراءات تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛

- - أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بوجود التزييف.

المادة 176 - 3 : 

 

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

 

لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 176 - 2 أعلاه ، يمكن للطالب ، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها وكذا كميتها.

 

المادة 176 - 4 : 

 

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)) :

 

عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مزيفة ، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخبر في هذه الحالة فورا مالك الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه ، بناء عل طلب منه ، على المعلومات المشار إليها في المادة 176 - 3 أعلاه.

 

يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع