ظهير شريف رقم 83-96-1 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 بتنفيذ القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة (ج. ر. بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 - 3 أكتوبر 1996).

 

 

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر عن مجلس النواب في 24 من ذي الحجة 1416 (13 ماى 1996).

 

قانون رقم 95-15 يتعلق بمدونة التجارة 

 

الكتاب الأول 

التاجر 

 

القسم الأول 

أحكام عامة 

 

المادة 1 : 

 

ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.

 

المادة 2 : 

 

يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادىء الأساسية للقانون التجاري.

 

المادة 3 : 

 

ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.

 

المادة 4 : 

 

إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر ، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.

 

المادة 5 : 

 

تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجارى بين التجار أو بينهم وبين غير التجار ، بمضي خمس سنوات ، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

 

القسم الثاني 

اكتساب الصفة التجارية 

 

المادة 6 : 

 

مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري ، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

 

1 - شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها ؛

2 - اكتراء المنقولات المالية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن ؛

3 - شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها ،

4 - التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها ،

5 - النشاط الصناعي أو الحرفي ؛

6 - النقل ؛

7 - البنك والقرض والمعاملات المالية ؛

8 - عملية التأمين بالأقساط الثابتة ؛

9 - السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة ؛

10 - استغلال المستودعات والمخازن العمومية ؛

11 - الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها ؛

12 - البناء والأشغال العمومية ؛

13 - مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار ؛

14 - التزويد بالمواد والخدمات ؛

15 - تنظيم الملاهي العمومية ؛

16 - البيع بالمزاد العلني ؛

17 - توزيع الماء والكهرباء والغاز ؛

18 - البريد والمواصلات.

 

المادة 7 : 

 

تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

 

1- كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها ؛

2- كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية و الجوية.

 

المادة 8 : 

 

تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7.

 

المادة 9 : 

 

يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7 :

 

- الكمبيالة ،

- السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر ، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.

 

المادة 10 : 

 

تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

المادة 11 : 

 

يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجارى رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.

 

القسم الثالث 

الأهلية التجارية 

 

المادة 12 : 

 

تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.

 

المادة 13 : 

 

يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.

 

المادة 14 : 

 

لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.

 

يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

 

في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم ، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.

 

المادة 15 : 

 

يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.

 

المادة 16 : 

 

لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوى ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد ، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.

 

يفصل في طلب الإذن فورا.

 

المادة 17 : 

 

يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.

 

القسم الرابع 

التزامات التاجر 

 

الباب الأول 

القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات 

 

المادة 18 : 

 

يتعين على كل تاجر ، لأغراضه التجارية ، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.

 

المادة 19 : 

 

يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-92-1 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).

 

إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.

 

المادة 20 : 

 

يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.

 

المادة 21 : 

 

حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم ، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.

 

المادة 22 : 

 

يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، بتتميم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها.

 

المادة 23 : 

 

التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.

 

المادة 24 : 

 

الاطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.

 

يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف ، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

 

المادة 25 : 

 

إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها ، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.

 

المادة 26 : 

 

يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.

 

في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآخر ، فلكل منها نفس قوة الإثبات.

 

الباب الثاني 

الشهر في السجل التجاري 

 

الفصل الأول 

تنظيم السجل التجاري 

 

المادة 27 : 

 

يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي.

 

الفرع الأول 

السجل المحلي 

 

المادة 28 : 

 

يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.

 

يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه ، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض.

 

المادة 29 : 

 

يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.

 

يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.

 

المادة 30 : 

 

كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة للمكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة.

 

يرسل كاتب الضبط ، في الأسبوع الأول من كل شهر ، نظيرا من التقييد إلى مصلحة السجل المركزي قصد التضمين.

 

الفرع الثاني 

السجل التجاري المركزي 

 

المادة 31 : 

 

(نسخت وعوضت بالمادة 16 من الظهير الشريف رقم 71-00-1 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000), ج. ر. بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)) : يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 

المادة 32 : 

 

السجل المركزي عمومي. غير أن الاطلاع عليه لا يمكن أن يتم إلا بحضور المأمور المكلف بمسكه.

 

المادة 33 : 

 

يرمي السجل المركزي إلى ما يلي :

 

1- مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة ؛

 

2- تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه ؛

 

3- نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه.

 

المادة 34 : 

 

يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا ، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.

 

المادة 35 : 

 

يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.

 

غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه ، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.

 

الفصل الثاني 

التقييدات في السجل التجاري 

 

الفرع الأول 

أحكام عامة 

 

المادة 36 : 

 

تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.

 

المادة 37 : 

 

يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون والمعنويون ، مغاربة كانوا أو أجانب ، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.

 

ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك :

 

1 - كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية ؛

 

2 - كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية ؛

 

3 - المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري ؛

 

4 - كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.

 

الفرع الثاني 

التسجيلات 

 

المادة 38 : 

 

لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.

 

لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية ، فمن قبل المدير.

 

المادة 39 : 

 

للتسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام ؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة.

 

يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.

 

المادة 40 : 

 

في حالهَ فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد ، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

 

يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد ، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

 

المادة 41 : 

 

يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلى للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج ، وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.

 

لا يسرى الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية ، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.

 

المادة 42 : 

 

يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى :

 

1 - الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛

2 - الاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار ،

3 - تاريخ ومكان الازدياد ؛

4 - إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة ، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل ؛

5 - النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي ؛

6 - النشاط المزاول فعليا ؛

7 - مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ؛

8 - البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري ؛

9 - الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي ؛

10 - الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين ؛

11 - تاريخ الشروع في الاستغلال ؛

12 - المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

 

المادة 43 : 

 

يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي :

 

1 - رهن الأصل التجاري وتجديد وشطب تقييد امتياز الدائن المرتهن ؛

2 - براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر ؛

3 - تفويت الأصل التجاري ؛

4 - المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد ؛

3 - المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية ؛

6 - المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي ؛

7 - جميع ما عد في هذه المادة المتعلقة بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب ، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.

 

المادة 44 : 

 

تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة :

 

1 - بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة ؛

 

2 - بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة ، ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.

 

تباشر تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر بما أشير إليه في البند الأول من المادة السابقة.

 

المادة 45 : 

 

يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى ما يلي :

 

1 - الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛

2 - عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي ؛

3 - غرض الشركة ؛

4 - النشاط المزاول فعليا ؛

5 - المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ؛

6 - أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛

7 - الشكل القانوني للشركة ؛

8 - مبلغ رأس مال الشركة ؛

9 - المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير ؛

10 - تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها ؛

11 - تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.

 

المادة 46 : 

 

كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي :

 

1 - الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعنيين خلال مدة قيام الشركة وجنسيتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛

 

2 - براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الشركة. ويطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به ؛

 

3 - المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها ؛

 

4 - المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

 

المادة 47 : 

 

يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم :

 

1 - البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة 42 ؛

 

2 - شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها ؛

 

3 - إن اقتضى الحال ، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها ؛

 

4 - عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت ؛

 

5 - البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب وبالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.

 

المادة 48 : 

 

تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.

 

يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها :

 

1 - تسمية المجموعة ؛

2 - عنوان مقر المجموعة ؛

3 - غرض المجموعة باختصار ؛

4 - مدة قيام المجموعة ؛

5 - البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 وإن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 وكذا ، إن استدعى الأمر ذلك ، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة ؛

6 - العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال ، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة ؛

7 - الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير وبمراقبة الحسابات ، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و4 وإن اقتضى الحال ، البند 6 من المادة 42 ؛

8 - تاريخ ورقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.

 

المادة 49 : 

 

يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي.

 

إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.

 

الفرع الثالث 

التقييدات المعدلة 

 

المادة 50 : 

 

يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.

 

الفرع الرابع 

التشطيبات 

 

المادة 51 : 

 

يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.

 

تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.

 

يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.

 

لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله ، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.

 

كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

 

المادة 52 : 

 

في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري ، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكري من السجل -التجاري للمالك أو للمكري السابقين.

 

المادة 53 : 

 

في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع ، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدوا بطلب تسجيل جديد.

 

في حالة القسمة ، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد.

 

المادة 54 : 

 

يشطب تلقائيا كل تاجر :

 

1 - صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به ؛

 

2 - توفي منذ كثر من سنة ؛

 

3 - ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 

المادة 55 : 

 

يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي :

 

1 - ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ؛

 

2 - بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة.

 

غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية ، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.

 

المادة 56 : 

 

يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.

 

المادة 57 : 

 

يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.

 

الفصل الثالث 

آثار التقييدات 

 

المادة 58 : 

 

يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر ، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

المادة 59 : 

 

لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير ، إلى غاية تسجيلهم ، بصفتهم التجارية ، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.

 

المادة 60 : 

 

في حالة تفويت أو كراء أصل تجارى ، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه ، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الكراء.

 

المادة 61 : 

 

لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.

 

لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير ، خلال مزاولة نشاطهم التجاري ، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها.

 

لا تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر.

 

الفصل الرابع 

الجزاءات 

 

المادة 62 : 

 

بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن الإدارة ، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1.000 درهم و5.000درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون ، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها.

 

وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39.

 

المادة 63 : 

 

يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر ، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري ، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية.

 

تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. وإذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة.

 

في هذه الحالة الأخيرة ، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب ، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.

 

المادة 64 : 

 

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري.

 

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطىء بالشكل الذي يحدده.

 

المادة 65 : 

 

يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية ، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62.

 

المادة 66 : 

 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.

 

المادة 67 : 

 

بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي ، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن.

 

تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.

 

المادة 68 : 

 

لا تحول مقتضيات المادتين 64 و66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.

 

الفصل الخامس 

العنوان التجاري 

 

المادة 69 : 

 

لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري.

 

ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.

 

المادة 70 : 

 

إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجارى مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره.

 

لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل ؛ ويتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.

 

المادة 71 : 

 

يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. ويتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.

 

المادة 72 : 

 

يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجارى مسجل في السجل ، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية ، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض ، إن اقتضى الحال.

 

المادة 73 : 

 

يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 

يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة.

 

ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد ، ويعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيانات في السجل المركزي.

 

المادة 74 : 

 

لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.

 

الفصل السادس  

أحكام مشتركة 

 

المادة 75 : 

 

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.

 

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس.

 

يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.

 

يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري ، لم يحدد أجله ، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.

 

المادة 76 : 

 

لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ، وعند الاقتضاء ، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر.

 

المادة 77 : 

 

يجب أن لا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى :

 

1 - الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار ؛

 

2 - الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها ؛

 

3 - رهون الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد لعدم تجديده في أجل خمس سنوات.

 

الفصل السابع 

المنازعات 

 

المادة 78 : 

 

تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر.

 

تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية.

 

الكتاب الثاني 

 

الأصل التجاري 

 

القسم الأول 

عناصر الأصل التجاري 

 

المادة 79 : 

 

الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجارى أو عدة أنشطة تجارية.

 

المادة 80 : 

 

يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية.

 

ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.

 

القسم الثاني 

العقود المعلقة بالأصل التجاري 

 

الباب الأول 

بيع الأصل التجاري 

 

المادة 81 : 

 

يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد ، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا بالاحتفاظ بالودائع.

 

ينص العقد على :

 

1 - اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات ؛

 

2 - حالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل ؛

 

3 - وعند الاقتضاء ، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري ؛

 

4 - مصدر ملكية الأصل التجاري.

 

المادة 82 :  

 

إذا لم يشتمل عقد البيع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشترى أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك.

 

إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك.

 

يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع.

 

المادة 83 : 

 

بعد التسجيل ، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه ، إذا كان البيع يشمل فروعا.

 

يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري.

 

يتضمن المستخرج تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية للمالك الجديد والمالك القديم وموطنهما وكذا نوع الأصل التجاري ومقره والثمن المحدد وبيان الفروع التي قد يشملها البيع ومقر كل منها وبيان أجل التعرضات المحددة في المادة 84 وكذا اختيار موطن في دائرة المحكمة.

 

يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون أجل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف.

 

يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول.

 

المادة 84 : 

 

يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا ، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني ، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل.

 

يجب أن يبين التعرض ، تحت طائلة البطلان ، مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخل دائرة المحكمة.

 

لا يجوز للمكري ، بالرغم من كل شرط مخالف ، أن يتعرض من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبلا.

 

لا يمكن الاحتجاج بأي انتقال سواء كان رضائيا أو قضائيا لثمن البيع أو لجزء منه تجاه الدائنين الذين تعرضوا داخل الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المادة 85 : 

 

يجوز للبائع عند وجود تعرض على أداء الثمن وفي كل الأحوال ، وبعد انصرام أجل عشرة أيام على الأجل المحدد للتعرض ، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم التعرض ، شرط أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي المستعجلات لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذا التعرض قد يعترف بها البائع أو يصدر حكم بثبوتها في ذمته.

 

المادة 86 : 

 

تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها. ويعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرض أو المتعرضين المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين تعرضوا ، إن وجدوا.

 

تبرأ ذمة المشترى ابتداء من تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنتقل آثار التعرض إلى كتابة الضبط.

 

المادة 87 : 

 

لا يمنح قاضي المستعجلات الإذن المطلوب إلا بعد تقديم المشترى المدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحت مسؤوليته الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة ضدهم.

 

ولا يبرئ تنفيذ الأمر الاستعجالي ذمة المشتري تجاه الدائنين الذين تعرضوا قبل هذا الأمر ، إن وجدوا.

 

المادة 88 : 

 

إذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع ، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض.

 

المادة 89 : 

 

لا تبرأ ذمة المشترى تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات والتعرضات.

 

المادة 90 : 

 

تبقى براءات الاختراع وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها.

 

كما أن حقوق الملكية الأدبية والفنية التي شملها بيع أصل تجارى تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية فيما يخص طرق انتقالها.

 

الفصل الأول 

امتياز البائع 

 

المادة 91 : 

 

يخضع امتياز البائع للشروط الآتية بعده :

 

- يقيد الامتياز في السجل التجاري ؛

- يقع التقييد في كتابة ضبط كل محكمة يوجد في دائرتها فرع يشمله بيع الأصل.

 

لا تخضع هذه التقييدات للنشر في الجرائد.

 

لا يترتب الامتياز إلا على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع وفي التقييد ، فإذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.

 

توضع أثمان متميزة بالنسبة لعناصر الأصل التجاري المعنوية وللبضائع وللمعدات.

 

يمارس امتياز البائع الذي يضمن هذه الأثمان أو ما تبقى منها بتمييز على الأثمان الخاصة بإعادة بيع البضائع والمعدات وعناصر الأصل المعنوية.

 

بالرغم من كل اتفاق مخالف فإن الأداءات الجزئية غير الناجزة نقدا تخصم أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات.

 

يتعين تجزيء ثمن إعادة البيع المعروض على التوزيع إذا كان ينطبق على عنصر أو عدة عناصر لم يتضمنها البيع الأول.

 

المادة 92 : 

 

يجب أن يتم التقييد ، تحت طائلة البطلان ، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع.

 

تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري.

 

يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية والتصفية القضائية للمشتري.

 

الفصل الثاني 

حقوق دائني البائع ، زيادة السدس 

 

المادة 93 : 

 

تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الاطلاع عليه في عين المكان وذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83.

 

المادة 94 : 

 

يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 84 ، أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكمة. وإذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع والمعدات ، مع مراعاة أحكام المادة 123 وما يليها.

 

المادة 95 : 

 

لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع في الأصل.

 

المادة 96 : 

 

يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع الأول ولا عن جزء ثمن البيع نفسه المشترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه.

 

المادة 97 : 

 

تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط والآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة.

 

تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة.

 

المادة 98 : 

 

إذا رسا ثمن البيع نهائيا ، سواء وقع المزاد أم لا ، ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا ، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط ، خلال الخمسة عشر يوما التالية ، الجزء المستحق من الثمن والجزء الباقي متى صار مستحقا وذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات والتقييدات الواقعة على الأصل التجاري وعلى التفويتات التي وقع تبليغها.

 

الفصل الثالث 

دعوى الفسخ 

 

المادة 99 : 

 

يجب لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الإشارة إليها وتخصيصها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليه في المادة 92. ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز. تقتصر هذه الدعوى مثل الامتياز على العناصر التي يشملها البيع وحدها.

 

المادة 100 : 

 

إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي لحقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها.

 

يحاسب على ثمن البضائع والمعدات الموجودة وقت استرداد الحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضورية ، رضائية أو قضائية على أن يخصم ما هو مستحق له بموجب الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع والمعدات. ويبقى الزائد ، إن كان ، ضمانا للدائنين المقيدين ، إن وجدوا ، وإلا فللدائنين العاديين.

 

المادة 101 : 

 

بجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيمين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم.

 

لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ.

 

المادة 102 : 

 

إذا نتج عن العقد فسخ بقوة القانون أو إذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف المشترى ، وجب عليه تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار الفسخ المستوجب أو الرضائي الذي لا يصير نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

 

المادة 103 :  

 

إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق ، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

 

الباب الثاني 

تقديم الأصل التجاري حصة في شركة 

 

المادة 104 : 

 

يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83.

 

يجب على كل دائن ، غير مقيد ، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة ، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد. ويسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك.

 

المادة 105 : 

 

إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى بإبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور.

 

في حالة تقديم أصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى لاسيما على إثر دمج شركتين أو انفصالهما ، لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج أو انفصال الشركات.

 

الباب الثالث 

رهن الأصل التجاري 

 

المادة 106 

 

يجوز رهن الأصل التجاري وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب دون غيرها.

 

لا يخول رهن الأصل التجاري للدائن المرتهن الحق في الحصول على الأصل مقابل ما له من ديون وحسب نسبتها.

 

المادة 107 : 

 

لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 باستثناء البضائع.

 

إذا شمل الرهن براءة الاختراع فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده ، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية.

 

إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.

 

إذا شمل الرهن الأصل التجاري وفروعه وجب تعيين الفروع ببيان مقارها على وجه الدقة.

 

المادة 108 : 

 

بعد التسجيل ، يثبت الرهن بعقد يحرر ويقيد كعقد البيع وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 83.

 

يتضمن المستخرج تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية لمالك الأصل وللدائن وموطنهما وبيان الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن.

 

لا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد.

 

المادة 109 : 

 

ينشأ الامتياز المترتب عن الرهن ، تحت طائلة البطلان ، بمجرد قيده في السجل التجاري ، بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ.

 

يجب القيام بالإجراء نفسه لدى كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها فرع يشمله الرهن.

 

المادة 110 : 

 

تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل التجاري.

 

يكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد نفس الرتبة.

 

الباب الرابع 

الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه 

 

الفصل الأول 

إنجاز الرهن 

 

المادة 111 : 

 

في حالة نقل الأصل التجاري ، تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته في نقل الأصل التجاري وبالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه.

 

يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يطلب التنصيص بهامش التقييد الموجود على المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري ، ويجب عليه أيضا إذا تم نقله إلى دائرة محكمة أخرى أن يطلب إعادة تقييده الأول في تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها مع بيان مقره الجديد.

 

وفي حالة إغفال الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بالأغيار الذين وقع تغليطهم بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري.

 

إذا نقل الأصل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن وسبب النقل نقصا في قيمة الأصل التجاري ، أمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء.

 

ويمكن أن ينتج كذلك عن تقييد رهن ، استحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري.

 

تخضع الدعاوي الرامية إلى سقوط الأجل ، المقامة أمام المحكمة طبقا للفقرتين السابقتين لقواعد المسطرة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 113.

 

المادة 112 : 

 

إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجارى مثقل بتقييدات ، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا ، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم. ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

 

لا يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم.

 

المادة 113 : 

 

يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء ، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له.

 

تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع ، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له ، يقع بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117.

 

يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي.

 

وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين.

 

وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 وإذا تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب ، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.

 

تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمزاد والشروط الأساسية للبيع ، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط. ويتعين على هذا الأخير أن يتسلم الرسوم والوثائق المتعلقة بالأصل التجاري وأن يحرر دفتر التحملات ويأذن للمزايدين بالاطلاع عليه.

 

يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل ، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض وبشرط خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها ، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل وذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائد ومصاريف.

 

يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة ، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ على الأصل. ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف ، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم. ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما ، ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.

 

المادة 114 : 

 

يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون وذلك من بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.

 

يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري والتي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة.

 

المادة 115 : 

 

يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو ، وفي حالة الاستئناف ، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره ؛ كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة 103.

 

يبلغ المقرر القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

 

يقوم كاتب الضبط في الوقت نفسه بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة. ويبين الإعلان على المزاد تاريخ افتتاحه ومدته وإيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع.

 

يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري وكذا باللوحة المخصصة للإعلانات في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان. وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.

 

يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع.

 

المادة 116 : 

 

تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى.

 

يبلغ عون التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وإلى الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات الشهر في موطنهم المختار في التقييد ، ويخطرهم بوجوب الحضور في اليوم والساعة المحددين للمزايدة.

 

يقوم عون التنفيذ في الأيام العشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.

 

المادة 117 : 

 

إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ ، بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة ، بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلا موسرا. ويحرر محضرا بإرساء المزاد.

 

يؤدي من رسا عليه المزاد ثمنه بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 97 على المزايد بالسدس. ويجب على المزايد علاوة على ذلك أن يؤدى مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزايدة.

 

تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية كما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.

 

المادة 118 : 

 

يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه ، إن أصدرت حكمها بالأداء ، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء.

 

تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 والمواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة.

 

المادة 119 : 

 

إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام ، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته ، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام.

 

تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.

 

يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية ، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.

 

ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين يوما.

 

يمكن للمتزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطإه.

 

يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.

 

يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول ، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.

 

المادة 120 : 

 

لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات ، كلا على حدة ، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب ، إلا بعد عشرة أيام على الأقل ، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم ، ما عدا الحق في الكراء.

 

ويجوز في أجل العشرة أيام المذكورة لكل دائن مقيد ، حل أجل دينه أو لم يحل ، أن يرفع دعوى ضد المعنيين بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها ، ترمي إلى بيع الأصل بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع طبق أحكام المواد من 113 إلى 117.

 

يتم بيع المعدات والبضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يصدره الخبراء.

 

يجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز كلا على حدة.

 

المادة 121 : 

 

لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.

 

الفصل الثاني 

تطهير الديون المقيدة 

 

المادة 122 : 

 

يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.

 

إذا لم يتم بيع الأصل التجاري قضائيا بالمزاد العلني تعين على المشتري الذي يرغب في تفادى مطالبة الدائنين المقيدين ، أن يخطر ، تحت طائلة سقوط حقه ، جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو داخل الثلاثين يوما من إخطاره بالدفع وعلى أكثر تقدير داخل سنة تبتدئ من تاريخ الاقتناء ، على أن يكون هذا الإخطار شاملا للبيانات الآتية :

 

1 - اسم البائع الشخصي والعائلي وموطنه ، بيان الأصل التجاري بدقة ، الثمن باستثناء المعدات والبضائع أو ذكر القيمة المقدرة لتحمل في حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقايضة أو استرجاع بدون تحديد للثمن ، التحملات والمصاريف والتكاليف المشروعة التي بذلها المشترى ؛

 

2 - جدول من ثلاثة أعمدة يبين في :

 

العمود الأول : تاريخ البيوع أو الرهون السابقة والتقييدات المتخذة ؛

العمود الثاني : أسماء الدائنين المقيدين ومواطنهم ،

العمود الثالث : مبلغ الديون المقيدة مع اختيار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري مع تصريح المشترى باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي قدمه دون تمييز بين الديون الحالة وغير الحالة.

 

يتمتع المشتري بالآجال والمهل الممنوحة إلى المدين الأصلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذا الأخير ما لم تنص سندات الدين على خلاف ذلك.

 

إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بتقييدات وبعضها خلو منها وكانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أو خارجها ووقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ وإن اقتضى الحال تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه بالعقد.

 

المادة 123 : 

 

يجوز ، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121 ، لكل دائن له قيد على أصل تجاري ، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن والتحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد.

 

يجب ، تحت طائلة سقوط الحق ، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن إلى المشتري والمدين المالك السابق للأصل التجاري وذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر ، عند قيام نزاع ، في صحة المزاد وقبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد وكذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه باطلاع كاتب الضبط على سنداته.

 

المادة 124 :  

 

يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. ولا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات ، حسب الحالات وفي أي طور من أطوار المسطرة ، تعيين حارس آخر.

 

المادة 125 : 

 

لا يجوز للمزايد وإن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين.

 

المادة 126 : 

 

تجري المسطرة والبيع بطلب المزايد وعند عدم وجوده تجرى بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري وذلك على حساب المزايد وتحت مسؤوليته. ويبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 6 و7 و8 من المادة 113 والمواد من 114 إلى 117 والفقرة الثالثة من المادة 120.

 

المادة 127 : 

 

إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد.

 

المادة 128 : 

 

يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات والبضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية وذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه والبائع ومن رسا عليه المزاد.

 

ويتعين عليه ، علاوة على ثمن مزايدته ، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة المصاريف والتكاليف المشروعة المترتبة عن العقد والتبليغ والتقييد والشهر وأن يرد المصاريف والتكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها.

 

المادة 129 : 

 

تطبق المادة 119 على البيع وعلى المزايدة على مزاد.

 

المادة 130 : 

 

يكون لمشترى المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع ، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء.

 

الفصل الثالث 

إجراءات التقييد 

 

المادة 131 : 

 

يجب على البائع أو الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتياز أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير لكتابة ضبط المحكمة بنسخة من عقد البيع أو العقد المنشئ للرهن إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا.

 

ويرفق كل منها بجدولين محررين على ورق عادي موقعين من طرفه يمكن تضمين أحدهما بنسخة العقد أو بنظيره.

 

المادة 132 : 

 

يشتمل الجدولان على :

 

1 - الاسم الشخصي والعائلي والموطن لكل من البائع والمشتري أو الدائن والمدين وكذا مالك الأصل التجاري إذا كان من الغير ومهنتهم عند الاقتضاء ؛

2 - تاريخ العقد وطبيعته ؛

3 - أثمان بيع المعدات والبضائع والعناصر المعنوية للأصل التجاري كل منها على حدة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى التحملات المقدرة أو إلى مبلغ الدين المذكور في السند والشروط المتعلقة بالفوائد والاستحقاق ؛

4 - تعيين الأصل التجاري ، وعند الاقتضاء ، الفروع التابعة له مع الإشارة بدقة إلى العناصر المكونة لها والتي يشملها البيع أو الرهن وطبيعة العمليات التي يباشرها كل من الأصل والفروع ومقارها بصرف النظر عن جميع البيانات الأخرى التي من شأنها التعريف بها. وإذا كان البيع أو الرهن يشمل عناصر أخرى غير الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء وجب ذكرها باسمها ؛

5 - الموطن المختار من طرف البائع أو الدائن المرتهن في دائرة المحكمة التي وقع فيها التقييد.

 

المادة 133 : 

 

لا يترتب بطلان التقييد على إهمال واحد أو أكثر من البيانات الواردة بالجدولين المنصوص عليهما بالمادة 132 إلا إذا نشأ عنه ضرر للغير. ولا يجوز أن يطلب الحكم بالبطلان إلا الأشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الإهمال أو الإخلال. ويجوز للقاضي أن يقرر ، بحسب أهمية الضرر ونوعه ، إبطال التقييد أو الحد من آثاره.

 

المادة 134 : 

 

بنقل كاتب الضبط مضمون الجدولين بسجله ، ويسلم للطالب النظير أو نسخة السند مع أحد الجدولين يشهد في أسفله على إجراء التقييد ويحفظ الجدول الآخر الذي يحمل البيانات نفسها بكتابة الضبط.

 

المادة 135 : 

 

يشير كاتب الضبط بهامش التقييدات إلى أسبقية الدائنين وحلول بعضهم محل بعض والتشطيب الكلي أو الجزئي المثبت لذلك. ولا يجوز أن تنتج هذه الأسبقية والحلول والتشطيب إلا عن تصرفات محررة قي شكل البيوع والرهون للأصل التجاري.

 

المادة 136 : 

 

إذا كان السند المنشئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.

 

المادة 137 : 

 

يحفظ التقييد الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة ؛ ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا لم يقع تجديده.

 

يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي ، فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون مقيدا وأن يشار إلى سعره في سند التقييد.

 

المادة 138 : 

 

يشطب التقييد بتراضي الأطراف المعنيين إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به.

 

لا يجوز عند عدم وجود هذا الحكم لكاتب الضبط أن يقوم بالتشطيب الجزئي أو الكلي إلا بعد إيداع محرر رسمي أو عرفي يثبت رضى الدائن أو المحال له الدين على الوجه القانوني متى أثبت حقه فيه.

 

المادة 139 : 

 

إذا لم يوافق الدائن على التشطيب ، تقام الدعوى الأصلية لطلبه أمام المحكمة للمكان الذي وقع فيه التقييد.

 

إذا تعلقت الدعوى بطلب تشطيب تقييدات أجريت بدائرة محاكم مختلفة على أصل تجاري وفروعه فترفع أمام المحكمة التي يقع بدائرتها المؤسسة الرئيسية.

 

المادة 140 : 

 

يقع التشطيب عن طريق بيان يضعه كاتب الضبط على هامش التقييد. تسلم عنه شهادة للأطراف الذين يطلبونها.

 

المادة 141 : 

 

يجب على كتاب الضبط أن يسلموا لكل طالب إما قائمة التقييدات الموجودة مع البيانات المتعلقة بالأسبقية وبالتشطيب الجزئي أو الكلي أو بحلول بعض الدائنين محل البعض في الدين كله أو بعضه ، وإما شهادة بعدم وجود تقييد أو بأن الأصل مثقل فقط.

 

المادة 142 : 

 

لا يجوز لكتاب الضبط في أية حالة أن يرفضوا التقييد أو أن يتأخروا في إنجازه أو في تسليم القوائم أو الشهادات المطلوبة.

 

ويسألون عن إغفال إنجاز التقييدات المطلوبة في السجلات الموجودة في كتابة الضبط وعن عدم البيان في القوائم أو الشهادات لواحد أو أكثر من التقييدات الموجودة إلا إذا كان الخطأ في هذه الحالة الأخيرة ناتجا عن نقص في التعيين لا يجوز نسبه إليهم.

 

الفصل الرابع 

توزيع الثمن 

 

المادة 143 : 

 

داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين وإذا لم تستعمل الصلاحية المخولة له بمقتضى الفقرة السابعة للمادة 113 يقدم المشتري أو الراسي عليه المزاد عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض واستدعاء الدائنين أمام القاضي المنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار في التقييدات من أجل التراضي حول توزيع الثمن.

 

المادة 144 : 

 

يعلن عن افتتاح إجراءات التوزيع للعموم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدائنين بإعلانين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

 

يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة. 

 

يجب ، عند توجيه الاستدعاء للحضور ، مراعاة أجل لا يقل عن خمسه عشر يوما بين تاريخ آخر إعلان واليوم المحدد للحضور أمام المحكمة.

 

المادة 145 : 

 

إذا اتفق الدائنون ، يحرر القاضي المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.

 

المادة 146 : 

 

إذا لم يتفق الدائنون أمرهم القاضي المنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط ، تحت طائلة السقوط ، طلبهم بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم.

 

المادة 147 : 

 

يعد القاضي المنتدب عند انقضاء أجل التقديم وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع ؛ يستدعى الدائنون وكل طرف معني برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ ، لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء ، خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.

 

يسقط حق الدائنين وباقي الأطراف المنذرين إذا لم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه قبل انقضاء الأجل السابق.

 

المادة 148 : 

 

تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة ويبت فيها ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.

 

المادة 149 : 

 

إذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ ، أمر القاضي بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر وبتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.

 

يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت بها الإجراءات.

 

تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.

 

المادة 150 : 

 

إذا كان الثمن مؤدى بأقساط فإن قوائم الترتيب تسلم مجزأة ومطابقة لها وتكتب جميع البيانات المفيدة على هامش التقييدات أولا بأول حين أداء القوائم المجزأة.

 

في حالة احتفاظ المشتري بالأجل المشترط من طرف المدين الأصلي أو الواجب مراعاته من قبله تجاه الدائنين ، فإن قوائم الترتيب تخضع لنفس الأجل.

 

المادة 151 : 

 

عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره.

 

يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ.

 

ينظر القاضي في التقدير ويضع مشروعا للتسوية.

 

الباب الخامس 

التسيير الحر 

 

المادة 152 : 

 

يخضع للأحكام التالية ، بالرغم من كل شرط مخالف ، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته.

 

وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري ، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد كراؤه.

 

يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه ، تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153.

 

المادة 153 : 

 

يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة.

 

ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

 

يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر.

 

يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها.

 

المادة 154 : 

 

يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه ، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير حر للأصل.

 

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.

 

المادة 155 : 

 

فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المفترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر.

 

المادة 156 : 

 

لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم ، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود المذكورة من السلطة التي فوضتهم وأن يستوفوا إجراءات الشهر المقررة.

 

المادة 157 : 

 

يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر ، حالة فورا.

 

المادة 158 : 

 

يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل لأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه ؛ غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.

 

الكتاب الثالث 

الأوراق التجارية 

 

القسم الأول 

الكمبيالة 

 

الباب الأول 

إنشاء الكمبيالة وشكلها 

 

المادة 159 : 

 

تتضمن الكمبيالة البيانات التالية :

 

1 - تسمية "كمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير ؛

2 - الأمر الناجز بأداء مبلغ معين ؛

3 - إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) ؛

4 - تاريخ الاستحقاق ؛

5 - مكان الوفاء ؛

6 - إسم من يجب الوفاء له أو لأمره ؛

7 - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة ؛

8 - اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).

 

المادة 160 : 

 

السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية :

 

- الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع ؛

- إذا لم يعين مكان الوفاء ، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وفي الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك ؛

- إذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه ؛

- الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب ؛

- إذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه ؛

- إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك.

 

تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة ، ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين ، إذا توفرت شروط هذا السند.

 

المادة 161 : 

 

يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.

 

يجوز أن تسحب على الساحب نفسه.

 

يجوز أن تسحب لحساب الغير.

 

يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر.

 

المادة 162 : 

 

يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى.

 

يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن.

 

يحسب سريان الفوائد ابتداء من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر.

 

المادة 163 : 

 

إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف أو بالأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.

 

إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند الاختلاف.

 

المادة 164 : 

 

إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه, ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.

 

إذا كانت الكمبيالات تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

 

من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

 

يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.

 

المادة 165 : 

 

الساحب ضامن للقبول والوفاء.

 

ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول ، ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء.

 

الباب الثاني 

مقابل الوفاء 

 

المادة 166 : 

 

يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه ، ويبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون سواهم.

 

يعد مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوى على الأقل مبلغ الكمبيالة.

 

يجب أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه عند حلول أجل الكمبيالة ناجزا ومعينا وجاهزا.

 

تنتقل ملكيهّ مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقدين.

 

يفترض القبول وجود مقابل الوفاء.

 

ويعتبر ذلك حجة تجاه المظهرين.

 

وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليهم كان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو وقع الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.

 

الباب الثالث 

التظهير 

 

المادة 167 : 

 

تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة.

 

تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية وتخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى موازية لها.

 

يجوز أن تظهر الكمبيالة حتى لفائدة المسحوب عليه سواء كان قابلا لها أم لا وكذلك لفائدة الساحب أو أي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروها من جديد.

 

يجب أن يكون التظهير ناجزا ، وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن. 

 

التظهير الجزئي باطل.

 

يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض.

 

يجب أن يقع التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها (وصلة) وأن يوقعه المظهر.

 

ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) وفى هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.

 

المادة 168 : 

 

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

 

يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض :

 

1 - أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر ؛

2 - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر ،

3 - أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض ودون تظهيرها.

 

المادة 169 : 

 

يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك.

 

ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا ؛ وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

 

المادة 170 : 

 

يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم توجد. ومتى كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للكمبيالة بموجب التظهير على بياض.

 

وإذا فقد شخص حيازة الكمبيالة لأي حادث كان ، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها بموجب الأحكام المبينة في الفقرة السابقة ما لم يكن قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسميا.

 

المادة 171 : 

 

لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة للإضرار بالمدين.

 

المادة 172 : 

 

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء" ، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ، لكن لا يجوز له أن يظهرها إلا على سبيل التوكيل.

 

ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر.

 

لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته.

 

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ على وجه الضمان" أو "مبلغ على وجه الرهن" أو أية عبارة أخرى تفيد الرهن أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة ، لكن لا يصح التظهير الذي يصدر عنه إلا كتظهير توكيلي.

 

ولا يجوز للملتزمين أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية مع المظهر ما لم يكن الحامل قد تعمد بتسلمه الكمبيالة الإضرار بالمدين.

 

المادة 173 : 

 

يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقامته لا يترتب عليه سوى آثار الحوالة العادية.

 

يعتبر التظهير بلا تاريخ محررا قبل انصرام الأجل المعين لإجراء الاحتجاج ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

يمنع تقديم تاريخ الأوامر ، وإن حصل عد تزويرا.

 

الباب الرابع 

القبول 

 

المادة 174 : 

 

يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

 

يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه.

 

كما يجوز له أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول ما لم تكن الكمبيالة قابلة الأداء عند الغير أو في موطن غير الذي يوجد به مقر المسحوب عليه أو كانت مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع.

 

ويجوز له أيضا أن يشترط أن تقديم الكمبيالة للقبول لا يمكن أن يقع قبل أجل معين.

 

يجوز لكل مظهر للكمبيالة ، أن يشترط وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه ، ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع تقديمها للقبول.

 

إن الكمبيالات المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم للقبول داخل أجل سنة ابتداء بن تاريخها.

 

ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه.

 

ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال.

 

إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضائع ومبرم بين تجار ، ونفذ الساحب الالتزامات المترتبة عليه في العقد ، فإنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض قبول الكمبيالة بعد أن ينصرم الأجل الجاري به العمل في الأعراف التجارية بشأن التعرف على البضائع.

 

ويترتب بحكم القانون على عدم القبول ، سقوط أجل الاستحقاق وذلك على نفقة المسحوب عليه.

 

المادة 175 : 

 

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى ، ولا يقبل من ذوى المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج.

 

لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه.

 

المادة 176 : 

 

يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ، ويعبر عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها ، ويوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توفي المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبولا.

 

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع ، أو إذا كان ينبغي تقديمها للقبول داخل أجل معين بمقتضى شرط خاص ، فمن اللازم أن يؤرخ القبول باليوم الذي صدر فيه ما لم يطالب الحامل أن يؤرخ بيوم التقديم ، و إذا خلا القبول من التاريخ وجب على الحامل ، حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين والساحب ، إثبات هذا النقص بإقامة احتجاج في الأجل القانوني.

 

يجب أن يكون القبول ناجزا ويجوز للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ الكمبيالة.

 

كل تغيير آخر يدخله القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعد بمثابة رفض للقبول ، غير أن القابل يبقى ملزما طبقا لشروط قبوله.

 

المادة 177 : 

 

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول ، وإذا لم يعينه اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء.

 

وإذا كان الوفاء معينا في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء.

 

المادة 178 : 

 

يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق.

 

يخول للحامل عند عدم الوفاء ولو كان هو الساحب ذاته ، حق مطالبة المسحوب عليه القابل ، بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 202 و203.

 

المادة 179 : 

 

إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها ، اعتبر القبول مرفوضا. ويعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

غير أنه إذا بلغ المسحوب عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة ، أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله.

 

الباب الخامس 

الضمان الاحتياطي 

 

المادة 180 : 

 

يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي.

 

يقدم هذا الضمان من الغير ، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة.

 

يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره.

 

ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتياطي.

 

ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ، ما لم يتعلق الأمر بتوقيع المسحوب عليه أو الساحب.

 

يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته ، وإلا اعتبر مقدما لصالح الساحب.

 

يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.

 

يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل.

 

يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

 

الباب السادس 

الاستحقاق 

 

المادة 181 : 

 

يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية :

 

- بمجرد الاطلاع ؛

- بعد مدة من الاطلاع ؛

- بعد مدة من تاريخ التحرير ؛

- في تاريخ معين.

 

تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة.

 

المادة 182 :  

 

تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها ، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها ، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال.

 

يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع قبل انقضاء أجل معين ، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

 

يحسب تاريخ استحقاق الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع ابتداء من يوم القبول أو من يوم الاحتجاج.

 

وإذا لم يحرر احتجاج فإن القبول غير المؤرخ يعتبر بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم الكمبيالة للقبول.

 

إن الكمبيالة المستحقة بعد شهر أو عدة أشهر من تاريخها ، أو من تاريخ الاطلاع ، يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء ، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل لذلك التاريخ وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من ذلك الشهر.

 

إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة أشهر ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع ، وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.

 

إذا كان الاستحقاق واقعا في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره ، فإنه يفهم من هذه التعابير اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر.

 

لا تعني عبارة "ثمانية أيام" أو "خمسة عشر يوما" أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.

 

تعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما.

 

المادة 183 : 

 

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكانت اليومية المعمول بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا وفقا ليومية مكان الوفاء.

 

إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي اليومية وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها ، وجب إرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في يومية بلد الوفاء ، ويحدد ميعاد الاستحقاق طبقا لذلك.

 

وتحسب آجال تقديم الكمبيالة طبقا للقواعد المذكورة في الفقرة السابقة.

 

لا تطبق هذه القواعد إذا كان أحد الشروط المدرجة في الكمبيالة أو البيانات التي تضمنتها تدل على اتجاه القصد إلى مخالفتها.

 

الباب السابع 

الوفاء 

 

المادة 184 : 

 

يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع ، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له.

 

لا يلزم الغير بالوفاء بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المسحوب عليه.

 

ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء.

 

المادة 185 : 

 

يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء.

 

لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا.

 

يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما أداه.

 

إن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر. 

 

ويتعين على الحامل أن يطلب إقامة احتجاج بالمبلغ الباقي.

 

المادة 186 : 

 

لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق.

 

وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء.

 

ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته ، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. ويلزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات. لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.

 

المادة 187 : 

 

إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء ، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق. وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الكمبيالة حسب سعر عملة البلد ، يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.

 

ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة العملة الأجنبية.

 

لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يحصل الوفاء بعملة معينة.

 

إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد الوفاء ، يفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

 

تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.

 

المادة 188 : 

 

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184 ، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها وذلك على نفقة وتبعة الحامل.

 

المادة 189 : 

 

لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل.

 

المادة 190 : 

 

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت ، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... وأن يقدم كفالة.

 

المادة 191 : 

 

إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت ، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة.

 

المادة 192 : 

 

إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره وأن يقدم كفالة.

 

المادة 193 : 

 

في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين ، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم استحقاق الكمبيالة الضائعة أو المسروقة ، ويجب إذ ذاك أن توجه الاعلامات المنصوص عليها في المادة 199 إلى كل من الساحب والمظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة.

 

المادة 194 : 

 

إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر ، ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو ، وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الكمبيالة. ويتحمل الصوائر مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة.

 

المادة 195 : 

 

تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 190 إلى 192 بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.

 

الباب الثامن 

الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع 

 

الفصل الأول 

الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء 

 

المادة 196 : 

 

يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين :

 

1 - عند الاستحقاق ، إذا لم يقع وفاء الكمبيالة ؛

2 - قبل الاستحقاق ، في الحالات الآتية :

 

أ) إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول ؛

ب) في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها أو في حالة توقفه عن أداء ديونه ولم يثبت هذا التوقف بواسطة حكم أو حالة حجز بدون جدوى على أمواله ؛

ج) في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول.

 

لكنه يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المنصوص عليها في (ب) و(ج) أن يقدموا خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنهم عريضة لطلب آجال. وإذا تبين له أن الطلب مرتكز على أساس ، أصدر أمرا يحدد فيه الميعاد الذي يتعين فيه على الضامنين الوفاء بمبالغ الكمبيالات المعنية بالأمر ، دون أن تتجاوز الآجال الممنوحة بهذه الكيفية الميعاد المعين للاستحقاق. ولا يقبل هذا الأمر التعرض ولا الاستئناف.

 

المادة 197 : 

 

يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.

 

يجب أن يقام احتجاج عدم القبول ضمن الآجال المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا حدث في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 175 أن وقع أول تقديم للقبول في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في اليوم الموالي.

 

متى كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مرور مدة من تاريخها أو بعد مرور مدة من الاطلاع وجب إقامة الاحتجاج داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق. ومتى كانت الكمبيالة مستحقة عند الاطلاع وجب تحرير الاحتجاج ضمن الشروط المعينة في الفقرة السابقة بشأن تحرير احتجاج عدم القبول.

 

يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن احتجاج عدم الوفاء.

 

إذا توقف المسحوب عليه عن وفاء ديونه ، سواء كان قابلا للكمبيالة أم لا أو إذا وقع حجز على أمواله بلا جدوى لم يجز للحامل أن يقوم بأية مطالبة ضده إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وإقامة احتجاج عدم الوفاء.

 

في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا أم لا وكذلك في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول ، يكفي الحامل تقديم الحكم القاضي بالتسوية أو التصفية القضائية ليجوز له استعمال حقه في الرجوع.

 

المادة 198 : 

 

إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء ، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها.

 

فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 268.

 

ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك والتبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص المحلي يستدعي كاتبين للضبط.

 

ويتعين على المسحوب عليه الذي يتلقى التبليغ إن لم يؤد مبلغ الكمبيالة ومصاريف الاحتجاج بعدم وفاء الشيك ومصاريف التبليغ ، أن يرجع الكمبيالة للمأمور القائم بالإجراء. ويحرر هذا المأمور فورا احتجاجا بعدم وفاء الكمبيالة.

 

إذا لم يرجع المسحوب عليه الكمبيالة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع ويعفى الحامل في هذه الحالة من التقيد بأحكام المادتين 191 و192.

 

ويشكل عدم إرجاع الكمبيالة جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي.

 

المادة 199 : 

 

يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الكمبيالة إعلاما بعدم القبول أو الوفاء داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف.

 

يجب على عون التبليغ ، إذا كانت الكمبيالة تتضمن اسم الساحب وموطنه ، أن يشعر هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج.

 

يجب على كل مظهر داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام أن يعلم به من ظهر له الكمبيالة وأن يعين أسماء الذين وجهوا الاعلامات السابقة وموطنهم وهكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب. وتسرى هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام.

 

إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الكمبيالة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة ، وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه.

 

إذا لم يعين أحد المظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة ، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهر السابق له.

 

يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت ولو بمجرد إرجاع الكمبيالة.

 

ويجب على من وجه الإعلام أن يثبت أنه وقع داخل الأجل المحدد.

 

ويعتبر هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه.

 

لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه ، وإنما يكون مسؤولا ، عند الاقتضاء ، عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

 

المادة 200 : 

 

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع ، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" ، أو أي شرط مماثل مذيل التوقيع.

 

لا يعفى هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها داخل الآجال المعينة ولا من الاعلامات الواجب عليه توجيهها.

 

وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه الآجال ، إثبات ذلك.

 

إذا كان الشرط صادرا عن الساحب تسرى آثاره على كل الموقعين ، وإذا صدر الشرط عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فلا تسرى آثاره إلا عليه وحده. وإذا أقام الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب فإنه يتحمل وحده مصاريفه. أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد ، يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.

 

المادة 201 : 

 

يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل.

 

يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.

 

ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها.

 

ولا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا.

 

المادة 202 : 

 

يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه لما يلي :

 

أولا: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة ؛

ثانيا: الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق ؛

ثالثا: مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف.

 

وإذا وقعت المطالبة قبل تاريخ الاستحقاق فيجب إجراء خصم من مبلغ الكمبيالة. ويحسب هذا الخصم بحسب سعر الخصم الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

 

المادة 203 : 

 

يجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي :

 

أولا : المبلغ الذي وفاه كاملا ؛

ثانيا : فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه ؛

ثالثا : المصاريف التي تحملها.

 

المادة 204 : 

 

يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.

 

يجوز لكل مظهر أدى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة.

 

المادة 205 : 

 

إذا وقع الرجوع بعد قبول جزئي ، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه قبول ، أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة ذاتها وأن تعطى له مخالصة بالوفاء. وعلاوة على ذلك يتعين على الحامل أن يسلمه نسخة مشهودا بمطابقتها للكمبيالة وكذا الاحتجاج قصد ممارسة المطالبات اللاحقة.

 

المادة 206 : 

 

يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة :

 

- لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع ؛

- لإقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء ؛

- لتقديم الكمبيالة للوفاء متى كانت متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف.

 

لكن السقوط لا يسري مفعوله تجاه الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق. وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل حق المطالبة إلا ضد المسحوب عليه.

 

إذا لم يقدم الحامل الكمبيالة للقبول ضمن الأجل الذي حدده الساحب سقط حقه بالمطالبة سواء بسبب عدم القبول أو بسبب عدم الوفاء ما لم يتبين من نص الاشتراط أن الساحب لم يقصد سوى التحلل من ضمان القبول.

 

إذا وقع اشتراط أجل للتقديم في أحد التظهيرات لم يجز التمسك به إلا للمظهر وحده.

 

 

المادة 207 : 

 

إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال.

 

يجب على الحامل أن يوجه بدون تأخير إخطار إلى من ظهر له الكمبيالة بوجود حالة القوة القاهرة ، وأن يقيد هذا الإخطار ويؤرخه ويوقعه على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة ؛ وفيما عدا ذلك تطبق مقتضيات المادة 199.

 

يجب على الحامل بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة أن يقدم الكمبيالة للقبول أو الوفاء دون تأخير وأن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.

 

إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما بعد الاستحقاق ، جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ، ما لم تكن دعاوي الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى نصوص خاصة.

 

يسري أجل الثلاثين يوما بالنسبة للكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع ابتداء من تاريخ إخطار للمظهر له بوجود حالة القوة القاهرة حتى ولو وقع ذلك الإخطار قبل انصرام أجل التقديم ؛ وبالنسبة للكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع يضاف إلى أجل الثلاثين يوما بعد الاطلاع المعينة في الكمبيالة.

 

ولا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو إقامة الاحتجاج.

 

المادة 208 : 

 

بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان ، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء ، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحبين والقابلين والمظهرين.

 

الفصل الثاني 

الاحتجاج 

 

المادة 209 : 

 

يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة.

ويقام الاحتجاج :

 

- في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له ؛

- في موطن الأشخاص المعنيين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء ؛

- في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل.

 

والكل في محرر واحد.

 

ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن ، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.

 

المادة 210 : 

 

يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة فيها والإنذار بوفاء الكمبيالة. ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه.

 

المادة 211 : 

 

لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192.

 

المادة 212 : 

 

يلزم مأمورو كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية ، أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع عليه ومشهود بصحته من طرف القاضي.

 

الفصل الثالث 

كمبيالة الرجوع 

 

المادة 213 : 

 

يجوز لكل شخص يملك حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه كمبيالة جديدة مستحقة الوفاء عند الاطلاع وفي موطن الضامن المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على غير ذلك.

 

وتتضمن الكمبيالة الجديدة علاوة على المبالغ المشار إليها في المادتين 202 و203 رسم سمسرة ورسوم التنبر الواجبة عليها.

 

وإذا كان ساحب الكمبيالة الجديدة هو الحامل عين مبلغها بالنظر إلى سعر كمبيالة مستحقة عند الاطلاع ، مسحوبة من المكان الذي كان يجب أن يوفي فيه الكمبيالة الأصلية على مكان موطن الضامن. وإذا كان الساحب للكمبيالة الجديدة هو أحد المظهرين ، عين مبلغها بحسب سعر كمبيالة مستحقة عند الاطلاع مسحوبة من المكان الموجود فيه موطن ساحب الكمبيالة الجديدة على مكان موطن الضامن.

 

المادة 214 : 

 

تحرر كمبيالات الرجوع مقابل سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن.

 

ولا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع.

 

ولا يتحمل كل مظهر فيها إلا رجوعا واحدا وكذا بالنسبة للساحب.

 

الباب التاسع 

التدخل 

 

المادة 215 : 

 

يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء.

 

ويجوز لشخص متدخل لمصلحة أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل الكمبيالة أو يوفي مبلغها مراعاة الشروط المحددة بعده.

 

ويمكن أن يكون للمتدخل من الغير وحتى المسحوب عليه نفسه أو أحد الأشخاص الملزمين بمقتضى الكمبيالة باستثناء القابل.

 

ويتعين على المتدخل أن يعلم بتدخله الشخص الواقع التدخل لمصلحته ضمن أجل ثلاثة أيام عمل ، وإذا خالف هذا الأجل كان مسؤولا ، عند الاقتضاء ، عن إهماله من غير أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

 

الفصل الأول 

القبول عن طريق التدخل 

 

المادة 216 : 

 

يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق.

 

متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها ، عند الاقتضاء ، في مكان الوفاء ، لم يجز للحامل أن يستعمل قبل تاريخ الاستحقاق حقوقه بالرجوع تجاه من صدر عنه التعيين وتجاه الموقعين اللاحقين به ، إلا إذا قدم الكمبيالة للشخص المعين وأثبت بواسطة الاحتجاج امتناع ذلك الشخص عن قبولها.

 

وفي حالات التدخل الأخرى يجوز للحامل أن يرفض القبول للتدخل.

 

لكنه إذا قبل التدخل فقد الحق بالرجوع قبل تاريخ الاستحقاق تجاه الشخص الذي تم القبول لمصلحته وتجاه الموقعين اللاحقين.

 

يجب بيان القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين الشخص الذي وقع التدخل لمصلحته وإلا اعتبر التدخل صادرا لمصلحة الساحب.

 

يكون القابل عن طريق التدخل ملزما تجاه الحامل وتجاه المظهرين اللاحقين بالشخص الذي وقع التدخل لمصلحته بنفس الكيفية التي يكون ملزما بها هذا الأخير.

 

وبالرغم من القبول بالتدخل ، يجوز لمن وقع التدخل لمصلحته وكذلك لضامنيه ، أن يطالبوا الحامل برد الكمبيالة والاحتجاج وبتسليم مخالصة بما وفاه إن اقتضى الحال مقابل ردهم للمبلغ المذكور في المادتين 202 و203.

 

الفصل الثاني 

الوفاء عن طريق التدخل 

 

المادة 217 : 

 

يجوز الوفاء عن طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق مطالبة الملزمين بها في تاريخ الاستحقاق أو قبله.

 

ويجب أن يشمل الوفاء عن طريق التدخل كل المبلغ الذي كان ملزما بوفائه الشخص الذي جرى التدخل لمصلحته.

 

ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم يجوز فيه إجراء احتجاج عدم الوفاء.

 

المادة 218 : 

 

إذا قبل الكمبيالة متدخلون يوجد موطنهم في مكان الوفاء أو إذا عين أشخاص يوجد موطنهم في المكان المذكور للوفاء عند الحاجة ، وجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها لهؤلاء الأشخاص كلهم وأن يقيم إذا اقتضى الأمر احتجاج عدم الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم مقبول لإقامة ذلك الاحتجاج.

 

فإذا لم يقع الاحتجاج ضمن هذا الأجل سقط الالتزام عن الذي عين عند الحاجة أو الذي قبلت الكمبيالة لمصلحته وعن المظهرين اللاحقين.

 

المادة 219 : 

 

إن الحامل الذي يرفض قبول الوفاء عن طريق التدخل يفقد حق الرجوع على من كان من شأن ذلك الوفاء أن يبرئ ذمتهم.

 

المادة 220 : 

 

يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بمثابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا لم يرد هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب.