الجريدة الرسمية رقم 5480 الصادرة يوم الخميس 7 دجنبر 2006

ظهير شريف رقم 151-06-1 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

 

الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف - بداخله :

محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : إدريس جطو.

قانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

القسم الأول

الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية

الباب الأول

تعاريف

المادة 1 :

يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية ، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوان بهدف إجراء تشخيص طبي ، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها.

المادة 2 :

من أجل تطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه ، يعتبر في حكم الأدوية :

 

1 - المحضر الوصفي وهو كل دواء يتم تحضيره فورا في الصيدلية تبعا لوصفة مخصصة لمريض معين ؛

2 - المحضر الصيدلي وهو كل دواء يتم تحضيره خصيصا في الصيدلية وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل ؛

3 - الدواء الخاص بالصيدلية وهو كل دواء يتم تحضيره كاملا في الصيدلية تحت المراقبة المباشرة للصيدلي الذي يقوم بصرفه ؛

4 - المحضر الاستشفائي الذي يشمل :

* كل دواء ، باستثناء المنتجات الخاصة بالعلاج الجيني أو الخلوي ، يتم تحضيره من طرف صيدلي بمكان الاستشفاء وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل وذلك بسبب غياب مستحضر صيدلي جاهز أو ملائم ؛

* الغازات الطبية المستخلصة بواسطة مولد أو أي جهاز آخر ملائم. وتصرف المستحضرات الاستشفائية بناء على وصفة طبية لفائدة مريض أو عدة مرضى ؛

5 - المستحضر الصيدلي وهو كل دواء يتم تحضيره مسبقا ويوضب بشكل خاص ويتميز بتسمية خاصة ؛

6 - المستحضر الجنيس لمستحضر مرجعي والذي يعتبر مستحضرا له نفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفاعلة التي يتكون منها المستحضر المرجعي ونفس الشكل الصيدلي والذي ثبت تكافؤه الحيوي مع هذا الأخير حسب الدراسات الملائمة في مجال التوافر الحيوي. ويشكل المستحضر المرجعي والمستحضر أو المستحضرات الجنيسة المنبثقة عنه مجموعة جنيسة.

ومن أجل تطبيق هذا البند تعتبر مختلف الأشكال الصيدلية المعدة للأخذ عن طريق الفم والقابلة للتفريغ الفوري شكلا صيدليا واحدا.

تحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذا البند وكذا المعايير العلمية التي تبرر ، عند الاقتضاء ، الإعفاء من إنجاز الدراسات الخاصة بالتوافر الحيوي.

7 - الدواء المناعي وهو كل دواء يكون في شكل :

أ - مستأرج : أي كل منتج مخصص للتعرف على تغيير نوعي ومكتسب في الرد المناعي ضد عامل مثير للحساسية أو لإحداث هذا التغيير ؛

ب - لقاح أو سمين أو مصل أي كل عنصر يستعمل بهدف إحداث مناعة إيجابية أو سلبية أو لغرض تشخيص حالة المناعة.

8 - دواء العلاج المثلي : وهو كل دواء تم الحصول عليه من منتجات أو مواد أو تركيبات يطلق عليها اسم الأرومات المثلية ، وذلك وفق طريقة لتصنيع الأدوية المثلية تم وصفها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل.

9 - الدواء الصيدلي المشع وهو كل دواء يحتوي على نظير أو عدة نظائر مشعة ، تسمى نويدات مشعة ، مدخلة لأغراض طبية في شكل مولد أو مستحضر مركب من نويدات مشعة أو طليعة تعرف كما يلي :

* المولد : كل نظام يستعمل في إنتاج أدوية صيدلية مشعة يحتوي على نويدة مشعة أصلية معينة تصلح لإنتاج نويدة مشعة فرعية يتم الحصول عليها بواسطة شطف أو أية طريقة أخرى.

* مستحضر مركب من نويدات مشعة : كل مستحضر يتعين إعادة تكوينه أو مزجه مع نويدات مشعة لإنتاج الدواء الصيدلي المشع النهائي.

* طليعة : كل نويدة مشعة أخرى يتم إنتاجها لوسم مادة أخرى إشعاعيا قبل استعمالها.

 

 

10 - المنتجات المتعلقة بنظافة الجسم والتجميل المحتوية في تركيبتها إما على مادة لها مفعول علاجي بالمعنى المذكور في المادة الأولى أعلاه أو على مواد سامة تتجاوز جرعاتها ودرجات تركيزها تلك المحددة بنص تنظيمي ؛

11 - المنتجات الخاصة بالحمية المحتوية في تركيبتها على مواد كيماوية أو بيولوجية لا تشكل في حد ذاتها أغذية ولكن وجودها يضفي على هذه المنتجات إما خاصيات معينة مطلوبة في العلاج بواسطة الحمية أو خاصيات وجبات الاختبار ؛

12 - مشتقات الدم الثابتة ؛

13 - المنتجات المقدمة على أنها مزيلة للرغبة في التدخين أو مقلصة من الإدمان عليه ؛

14 - المركزات المستعملة في تطهير الدم ؛

15 - محاليل الدياليز الصفاقية ؛

16 - الغازات الطبية ؛

17 - مبيدات الحشرات ومبيدات القراديات المخصصة للاستعمال على الإنسان أو الحيوان ؛

18 - المحضرات المستخلصة من النباتات الطبية المسجلة في دستور الأدوية ؛

19 - المحضر الصيدلي المجزأ الذي هو كل عقار بسيط وكل مادة كيماوية وكل محضر مستقر ورد وصفه في دستور الأدوية الجاري به العمل محضر بمؤسسة صيدلية أو مجزأ من طرفها أو من طرف الصيدلية التي تقوم بصرفه.

المادة 3 :

تعتبر مواد فاعلة المواد المشتملة على خاصيات دوائية في مدلول المادة الأولى أعلاه.

اسم كل مادة فاعلة هو اسمها العلمي المستعمل عادة أو اسمها المتعارف عليه دوليا (DCI) ، ولا يمكن أن يكون التدوين برموز كيماوية إلا تتمة للاسم.

يقصد بجرعة كل مادة فاعلة :

* إما وزن الجرعة الواحدة ؛

* أو نسبتها المائوية من وزن المحضر ؛

* أو إذا تعلق الأمر بمنتوج يتم قياسه بوحدات بيولوجية ، عدد الوحدات الموجودة في مقدار متناول أو في السنتيمتر المكعب أو في كمية محددة من المنتوج ذات وزن معين ، وكل ذلك مع تعريف الوحدة الحيوية المستعملة.

ويعتبر هذا التعريف ضروريا لتحديد نشاط الدواء.

المادة 4 :

يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون :

- مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمدرجة في دستور الأدوية ؛

 

 

- مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمقدمة في شكل معقم ، وفقا لشروط التعقيم المنصوص عليها في دستور الأدوية.

المادة 5 :

يراد بدستور الأدوية "الفارما كوبيا" المصنف الذي يتضمن على الخصوص ما يلي :

- قائمة العقاقير والأدوية البسيطة والمركبة والمنتجات الصيدلية غير الدوائية ؛

- لائحة أسماء الأدوية المتعارف عليها دوليا (DCI) ؛

- جداول المقادير القصوى والاعتيادية للأدوية بالنسبة للبالغين والأطفال ، وكذا المقادير المعفاة ؛

-- المعلومات التي يمكن أن تفيد الصيدلي في مزاولة الأعمال الصيدلية.

يبين دستور الأدوية خاصيات الأدوية والوسائل التي تسمح بالتعرف عليها وطرائق التجارب والتحاليل المتبعة لإجراء المراقبة ومناهج التحضير والتعقيم وحفظ الأدوية المذكورة وكذا قواعد توضيبها وحالات التنافر الرئيسية وكذا مجموع المعطيات المفيدة للصيدلي في تحضير الأدوية وصرفها.

يتعين أن تستجيب لمواصفات دستور الأدوية الجاري به العمل كل مادة مقدمة تحت إسم علمي أو متعارف عليه وارد ضمن الأسماء المنصوص عليها في الدستور المذكور.

يتعين على الصيادلة الاستناد أثناء مزاولة مهامهم إلى آخر طبعة من دستور أو دساتير الأدوية التي تجعلها الإدارة قابلة للتطبيق بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لدستور الأدوية.

تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إما بإعداد دستور أدوية أو مراجعته وإما باعتماد دستور أدوية ، وعند الاقتضاء ، تقوم بتتميمه بواسطة كتيب وصفات وطني جامع لوصفات الأدوية الجاهزة للاستعمال والمعترف بها من حيث الفعالية والسلامة وعدم الضرر.

يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 6 :

يهدف الاحتراز الدوائي إلى تلقي وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق.

وتحدث لهذا الغرض لجنة وطنية للاحتراز الدوائي تحدد مهامها وتأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

الباب الثاني

أحكام متعلقة بالأدوية

الفرع الأول

الإذن بالعرض في السوق

المادة 7 :

يجب أن يكون كل دواء مصنع أو مستورد أو مصدر ولو في شكل عينات ، موضوع إذن مسلم من طرف الإدارة ، قبل تسويقه أو توزيعه سواء بالمجان أو بمقابل ، بالجملة أو بالتقسيط ، وذلك وفق الأشكال الآتي ذكرها :

 

 

* إما في شكل إذن بالعرض في السوق يضمن رقمه في التوضيب الثانوي لكل دواء موجه للتسويق ؛

* وإما في شكل إذن خاص في ما يتعلق بالعينات المقدمة لغرض تسجيل المنتجات والتجارب السريرية أو في ما يتعلق بالأدوية الموصوفة وغير المسجلة في المغرب أو في ما يتعلق باستعمال مؤقت لبعض الأدوية المخصصة لعلاج أمراض خطيرة أو نادرة عند عدم وجود علاج خاص بها في المغرب.

المادة 8 :

لا يمكن أن يسلم الإذن بالعرض في السوق إلا إذا خضع الدواء مسبقا لتجربة خاصة ترمي إلى :

1 - بيان فعالية الدواء ؛

2 - ضمان عدم ضرره حين استعماله في ظروف عادية ؛

3 - توضيح منفعته العلاجية ؛

4 - تحديد التكافؤ الحيوي عندما يتعلق الأمر بدواء جنيس.

إضافة إلى ذلك ، يتعين على الصانع أو المستورد أن يثبت أنه :

* عمل على إجراء التحليل النوعي والكمي للدواء ؛

* يتوفر فعلا على طريقة الصنع وإجراءات المراقبة التي من شأنها أن تضمن جودة المنتوج أثناء الإنتاج الصناعي.

المادة 9 :

يمكن أن يتوقف منح الإذن بالعرض في السوق لدواء مستورد على إجراء زيارة لموقع الصنع من قبل مفتشي الصيدلة.

ويكون الهدف من هذه الزيارة التأكد من أن الدواء المراد استيراده تم تصنيعه وفقا لقواعد حسن إنجاز الصنع تعادل القواعد الجاري بها العمل في المغرب.

المادة 10 :

يجب أن يكون كل تغيير في تركيبة المستحضر الصيدلي أو في الخصائص الأساسية لتوضيبه أو فيهما معا ، موضوع إذن جديد بالعرض في السوق.

يجب أن يكون كل تعديل في الإشهار لدى العموم أو لدى مهنيي الصحة يتعلق بالتغيير المذكور موضوع تأشيرة جديدة أو إيداع جديد لدى الإدارة حسب الحالة وذلك وفقا لأحكام المادتين 42 و44 من هذا القانون.

المادة 11 :

لا يعفي القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الصانع أو/والحاصل على الإذن بالعرض في السوق ، من تحمل المسؤولية التي قد تقع على عاتق أحدهما أو كليهما حسب الحالة بموجب أي تشريع آخر جاري به العمل وذلك بسبب عيب في صنع الدواء أو عندما تظهر على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد تأثيرات ضارة وغير متوقعة للدواء بعد عرضه للاستهلاك.

 

 

المادة 12 :

يتوقف كل تغيير في شخص صاحب الإذن بالعرض في السوق على إذن بالتحويل تسلمه الإدارة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تكوين الملف المتعلق بطلب الإذن بالعرض في السوق أو تحويله وكذا أجل منح الإذن المذكور.

المادة 13 :

يجب على الحاصل على الإذن بالعرض في السوق أن يقوم ، على الفور ، بإخبار الإدارة بكل عنصر جديد تسبب أو من شأنه أن يتسبب في تغيير عناصر الإذن بالعرض في السوق أو تتميمها ولاسيما بكل منع أو قيد تفرضه السلطات المختصة ببلد المنشأ.

المادة 14 :

إذا كان من شأن استعمال مستحضر مأذون بعرضه في السوق أن يشكل خطرا على الصحة العمومية ، جاز لوزير الصحة أن يقوم ، على سبيل الوقاية ، بإيقاف الإذن ومنع بيع المستحضر بقرار معلل إلى غاية اتخاذ القرار النهائي. ويجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل ستة أشهر بعد دعوة صاحب الإذن إلى تقديم تفسيراته. وإذا لم يقدمها داخل الأجل المذكور سحب منه الإذن بقوة القانون.

ويمكن للإدارة أن تقوم بجميع الإجراءات التي تراها ضرورية لنشر القرار المتعلق بإيقاف الإذن بالعرض في السوق أو سحبه. وعند إيقاف الإذن أو سحبه وجب على الصانع أو المستورد اتخاذ كافة التدابير قصد إيقاف توزيع مستحضره وصرفه ولاسيما لدى المتوفرين على المدخرات.

المادة 15 :

على الإدارة أن تقرر وقف أو سحب الإذن وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي إذا ثبت لها :

1 - غياب المفعول العلاجي أو أن استعمال المستحضر لا يمكن من تحقيق النتائج العلاجية المرجوة ؛

2 - أن المستحضر لا يتضمن التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها ، وذلك بغض النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل المتعلقة بزجر الغش ؛

3 - عدم إجراء المراقبة على المواد الأولية أو المنتجات في طور الصنع أو عند الاقتضاء المستحضر الجاهز ؛

4 - أن صاحب الإذن بالعرض في السوق لم يعد يزود السوق بصفة عادية لمدة ستة أشهر متواصلة أو لا يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية ؛

5 - أن الإذن تم سحبه كعقوبة إضافية لإدانة قضائية بسبب ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون ؛

6 - عدم قيام صاحب الإذن بتسويق المنتوج داخل أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ حصوله على الإذن. ويمكن تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية من طرف الإدارة شريطة الإدلاء بمبررات.

ويمكن كذلك للإدارة أن تقرر سحب الإذن بناء على طلب مبرر من صاحبه. ويتم هذا السحب بعد تقدير المبررات المقدمة وتقييم آثار هذا السحب على تموين السوق.

المادة 16 :

 

خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية القاضية بإحداث أي نظام للحماية كيفما كان نوعه يخص مستحضرا صيدليا ، تؤهل الإدارة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تيسير الاستفادة من العلاج ، وذلك لدواعي الصحة العامة في حالة وجود وضعية وبائية خطيرة أو حالة استعجالية قصوى أو حالة وقوع كارثة وطنية. ولا يمكن اللجوء إلى هذه الإجراءات إلا إذا كان المستحضر الصيدلي المعني بالأمر موضوعا رهن إشارة الجمهور ومعروضا بكمية غير كافية أو متسما بجودة ضعيفة أو كان ثمنه مرتفعا بصورة غير عادية.

تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يمكن لمؤسسة صيدلية صناعية ترغب في عرض دواء جنيس بالسوق أن تقوم بأي اختبار أو تجربة على المستحضر الصيدلي المرجعي قبل انقضاء أجل البراءة التي تحمي هذا الأخير وذلك بغرض تكوين الملف المتعلق بالعرض في السوق.

ولا يمكن تسويق الدواء الجنيس إلا بعد انقضاء أجل البراءة التي تحمي المستحضر الصيدلي المرجعي.

المادة 17 :

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يظل سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم محددا من لدن الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الفرع الثاني

أحكام متعلقة بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة

المادة 18 :

يراد :

- بالصناعة : مجموع العمليات المتعلقة بشراء المواد الأولية وأدوات التوضيب والإنتاج ومراقبة الجودة وتحرير الحصص وتخزين الأدوية ؛

- بالصانع : كل صيدلي أو شركة صيدلية تملك مؤسسة صيدلية صناعية تقوم بصناعة الأدوية بغرض بيعها بالجملة ؛

- بالبيع بالجملة : البيع لفائدة المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة 3 من المادة 74 أدناه ؛

-- بالتوزيع بالجملة : بيع الأدوية لفائدة صيادلة الصيدليات.

المادة 19 :

لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 من هذا القانون.

غير أنه يمكن للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تصدير الأدوية شريطة الحصول على إذن من طرف المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن بالعرض في السوق.

المادة 20 :

 

يجب أن تخضع صناعة كل دواء لقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

وتخضع كل حصة من الأدوية تم إنتاجها قبل تسويقها من طرف المؤسسة الصيدلية المنتجة لتحاليل المطابقة قصد التأكد من جودة الحصة المذكورة وإثبات صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 21 :

يعتبر دواء سريا كل دواء بسيط أو مركب تتم حيازته بغرض البيع أو يعرض للبيع أو يباع دون أن يتضمن عنصر من عناصر توضيبه أحد البيانات الواردة بعده :

أ - إسم وعنوان الصيدلي باستثناء الأدوية التي لا يسمح حجم أشكالها الخارجية بكتابتهما والتي يجب توضيبها في علبة تحمل البيانات المطلوبة ؛

ب - اسم ومقدار كل مادة فاعلة يتضمنها المنتوج المعروض للبيع.

إذا كان المنتوج مقيدا في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل أو في الكتيب المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 5 أعلاه ، أمكن استبدال البيانين الواردين في (ب) أعلاه بالاسم الذي ورد به الدواء في الدساتير أو الكتيب المذكور متبوعا ، عند الاقتضاء بمرجع طبعتها.

ولا يعتبر المنتوج دواء سريا وإن كانت تركيبته غير معرفة تعريفا كافيا ، عندما يكون اسم ونوعية المواد الأولية المستعملة في صنعه أو تحضيره وكذا الطرق المتبعة لهذا الغرض دقيقة إلى درجة يمكن من جراء تطبيقها الحصول على دواء مشابه للدواء المعني.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال ، أن يعوض رقم التسجيل الموجود بسجل الوصفات البيانين المشار إليهما في البند "ب" من هذه المادة ، ما عدا فيما يخص المحضرات الوصفية.

يمنع تحضير الأدوية السرية وصنعها وبيعها وكذا كل إشهار أو إعلان متعلق بها.

المادة 22 :

إضافة إلى الإذن بالعرض في السوق المسلم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه ، يخضع استيراد الأدوية لتأشيرة صحية تسلمها الإدارة قصد تتبع مسار الدواء المستورد ولاسيما في ما يتعلق بأماكن صنعه أو منشئه.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات إيداع طلب الحصول على التأشيرة الصحية وكذا شروط منحها أو إيقافها أو سحبها.

المادة 23 :

باستثناء حالة الكوارث التي تصيب البلاد ، يجب أن تكون الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية الواردة من الخارج في شكل تبرعات ، موضوع تصريح لدى الإدارة يقدمه الطرف المرسلة إليه 30 يوما كاملة ، قبل إرسالها. ويمكن للإدارة ، خلال هذا الأجل ، أن تعترض بقرار معلل على دخول الأدوية والمنتجات المذكورة التراب الوطني.

يجب أن يكون التصريح بالتبرع مصحوبا بوثائق تخول للإدارة التأكد من :

* أن الأدوية أو المنتجات مصنوعة وفق معايير معادلة لتلك الجاري بها العمل بالمغرب ؛

 

 

* أنها تسوق داخل بلد المنشأ ؛

* أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يفوق أو يساوي سنة واحدة ؛

* أن توضيبها يشير إلى رقم الحصة وتاريخ الصلاحية وكذا إلى تقدير الجرعات والإسم المتعارف عليه دوليا عندما يتعلق الأمر بأدوية.

ويجب أن يرفق التصريح كذلك بشهادة تحدد اسم المتبرع وعنوانه وهوية الطرف المستفيد وكذا اسم وعنوان الصيدلي المكلف بالإشراف على العملية.

ولا يمكن أن يكون الطرف المستفيد إلا مستشفى عموميا أو مركزا استشفائيا أو مصلحة صحية تابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الهلال الأحمر المغربي أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تعمل في المجال الصحي.

إضافة إلى ذلك ، يجب أن يتم دخول الأدوية المصنفة كمخدرات أو ذات مؤثرات عقلية إلى التراب الوطني وفق التشريع الجاري به العمل ، وعند الاقتضاء ، الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه المنتجات.

ويمنع بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية موضوع التبرع.

المادة 24 :

جب على كل مؤسسة صيدلية صناعية مصدرة لدواء أن تطلب من الإدارة منحها شهادة البيع الحر تثبت أن الدواء موضوع التصدير حاصل على الإذن بالعرض في السوق.

كما يتعين على المؤسسة الصيدلية الصناعية المصنعة لدواء بغرض تصديره أن تطلب من الإدارة شهادة تثبت احترام المؤسسة لقواعد حسن إنجاز الصنع المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إيداع طلب الشهادتين المشار إليهما في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وآجال تسليمهما وكذا مدة صلاحيتهما.

ولا يمكن تصدير دواء تم إيقاف أو سحب الإذن بعرضه في السوق.

المادة 25 :

تتولى المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 أدناه بيع الأدوية بالجملة.

المادة 26 :

لا يمكن توزيع الأدوية بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة 74 من هذا القانون.

غير أنه يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تتولى توزيع الأدوية مباشرة على الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات.

ويمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية المنتجة للغازات الطبية القيام بتوزيعها مباشرة على المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها والصيدليات.

المادة 27 :

استثناء من أحكام المادتين 19 و26 من هذا القانون ، يظل معهد باستور بالمغرب مؤهلا للقيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية ذات الأصل البيولوجي والأدوية المناعية المعرفة في البند 7 من المادة 2 أعلاه.

 

 

ويجب على المعهد المذكور أن يتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 28 :

استثناء من أحكام المادتين 19 و26 من هذا القانون ، يظل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مؤهلا لإنجاز عمليات صنع الأدوية الصيدلية المشعة المعرفة في البند 9 من المادة 2 أعلاه واستيرادها وتسويقها.

ويتعين على المركز المذكور أن يتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفرع الثالث

أحكام متعلقة بصرف الأدوية

المادة 29 :

يراد بالصرف في مدلول هذا القانون العمل الصيدلي الذي يكمن في :

- تسليم دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية أو الطلبية المتعلقة بهما ؛

- وضع المعلومات الضرورية رهن إشارة العموم حول حسن استعمال الأدوية والمواد الصيدلية وكذا الأعمال المرتبطة بالنصائح الوقائية والتربية الصحية ؛

-- النصح باستعمال دواء لا يكون تسليمه مقيدا بحكم القانون بضرورة الإدلاء بوصفة طبية.

المادة 30 :

تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم :

* تحضير الأدوية المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 أعلاه ؛

* حيازة المواد التالية بغرض الصرف للعموم :

- الأدوية وكذا مواد التضميد والمنتجات والمواد المعرفة في المادة 4 أعلاه ؛

- الألبان والأغذية اللبنية المغذية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول ؛

ويمكنهم بصفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي :

* جميع العقاقير وجميع المنتجات الكيماوية أو المحضرات الصيدلية علاوة على تلك الواردة في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها ؛

* المنتجات المخصصة للصيانة أو لوضع العدسات البصرية اللصيقة ؛

* الكواشف الموضبة بغرض بيعها للعموم ؛

 

 

* الألبان والأغذية اللبنية القوتية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الثاني ؛

* الزيوت العطرية ؛

* المصاصات والرضاعات وقارورات الرضاعة.

المادة 31 :

يجب أن يتم تحضير الأدوية المحددة في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 من هذا القانون ، وتوضيبها بالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة.

يجب على الصيادلة الذين يقومون بإعداد هذه المحضرات الالتزام بقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 32 :

لا يجوز للصيدلي أن يزيل توضيب مستحضر صيدلي خاضع للتشريع المتعلق بالمواد السامة قصد مزجه في محضر وصفي.

ولا يمتد هذا المنع إلى المستحضرات المخصصة للاستعمال على الجلد.

المادة 33 :

فضلا عن الأحكام التشريعية المتعلقة بالمواد السامة ، يجب على الصيادلة تسجيل الوصفات التي تحتوي على المستحضرات الوصفية في سجل الوصفات المرقم والمؤشر عليه من طرف السلطات المختصة أو ، عند الاقتضاء ، في أي نظام آخر للتسجيل معتمد من لدن الإدارة.

ويجب أن يتضمن محتوى التسجيل رقما ترتيبيا واسم الطبيب واسم المريض وعنوانه وكذا تاريخ تسليم المستحضر الوصفي. ويتم حفظ هذا السجل لمدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 34 :

يجب على الصيدلي أن يتأكد ، قبل تسليم أي دواء موصوف من قبل طبيب أو جراح أسنان أو قابلة أو بيطري من أن الوصفة محررة بشكل واضح وتحمل تاريخ تحريرها ، وكذا التوقيع بخط يد محررها وختمه واسمه وصفته مكتوبة بكاملها وعنوانه وعندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن 12 سنة ، اسمه وسنه.

وعندما تتعلق الوصفة بدواء بيطري يجب على الصيدلي أن يتأكد أيضا أنها تشير إلى هوية مالك الحيوان المعني وعنوانه وإلى نوع الحيوان.

المادة 35 :

لا يمكن للصيدلي أن يصرف دواء موصوفا بمقدار يفوق المقدار المشار إليه في جدول المقادير القصوى المنصوص عليه في دستور الأدوية الجاري به العمل إلا إذا كانت الوصفة تحدد أيضا المقدار بالحروف مسبوقا بعبارة التحذير "أقول وأؤكد".

وإذا تبين للصيدلي أن الوصفة محررة بطريقة تثير الشك أو أنها تشكل خطرا من حيث تأثيراتها وجب عليه أن يرجع إلى الموقع عليها قبل تسليم المنتوج المعين.

وإذا تعذر على الصيدلي الاتصال بالموقع على الوصفة فإنه يمتنع عن صرف الدواء أو الأدوية الموصوفة وينصح المريض بمراجعة طبيبه.

 

 

المادة 36 :

إذا تعلقت الوصفة بمحضر وصفي وجب على محررها أن يشير بخط واضح إلى كل المواد الفاعلة والسواغات المستعملة لإعداد المحضر وكذا مقاديرها.

المادة 37 :

إذا بدا للصيدلي ضرورة الاحتفاظ بوصفة الأدوية ، ولاسيما في الحالات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة ، فإنه لا يجوز له الامتناع عن تسليم المريض نسخة منها مصادقا على مطابقتها للأصل من لدنه وتحمل خاتم صيدليته ورقم سجل الوصفات.

الفرع الرابع

الإشهار المتعلق بالأدوية

المادة 38 :

من أجل تطبيق أحكام هذا القانون ، يراد بإشهار الأدوية كل أشكال الإعلام بما فيها السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز الذي يهدف إلى الحث على وصف الأدوية المذكورة أو تسليمها أو بيعها أو استهلاكها.

غير أنه لا يدخل في حكم الإشهار :

* الإعلام الذي يقوم به صيادلة الصيدليات والصيادلة مسيرو مخزونات الأدوية بالمصحات في إطار مزاولة مهامهم ؛

* المراسلة المرفقة ، عند الاقتضاء ، بكل وثيقة غير إشهارية ضرورية للإجابة على سؤال محدد يتعلق بدواء معين ؛

* المعلومات العلمية الدقيقة والوثائق المرجعية المتعلقة على الخصوص بتغيير التوضيب والتحذيرات المرتبطة بالتأثيرات غير المرغوب فيها في إطار الاحتراز الدوائي وكذا قوائم البيع ولوائح الأسعار وذلك إذا لم تتم الإشارة فيها إلى أية معلومة حول الدواء ؛

* المعلومات المتعلقة بالصحة أو بأمراض بشرية أو حيوانية على ألا تتم الإشارة فيها إلى دواء معين ولو بصفة غير مباشرة.

المادة 39 :

يجب ألا يكون الإشهار المعرف في المادة 38 أعلاه خادعا وألا يمس بحماية صحة الأشخاص ، ويجب على الإشهار أن يقدم الدواء أو المنتوج بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله.

كما يجب أن يكون مطابقا لملف الإذن بالعرض في السوق.

المادة 40 :

لا تكون موضوع إشهار في مدلول المادة 38 أعلاه إلا الأدوية المستفيدة من الإذن بالعرض في السوق.

المادة 41 :

لا يقبل إشهار دواء ما لدى العموم إذا كان خاضعا لوصفة طبية أو قابلا لإرجاع المصاريف من طرف أنظمة التأمين عن المرض أو يتضمن الإذن بعرضه في السوق قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية.

 

 

غير أنه يمكن القيام بحملات إشهارية لدى العموم فيما يتعلق باللقاحات والأدوية المتعلقة بتنظيم النسل أو بمحاربة التدخين.

يرفق إشهار دواء لدى العموم وجوبا برسالة تحذير وإحالة إلى استشارة الصيدلي متبوعة بعبارة "راجع الطبيب عند استمرار الأعراض".

المادة 42 :

يتوقف كل إشهار لدى العموم على الحصول على تأشيرة تسلم لهذا الغرض.

تمنح تأشيرة الإشهار لمدة سنة قابلة للتجديد في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السوق وتسلم تحت رقم ترتيبي يتعلق بطريقة أو طرائق محددة للنشر. ويجب أن يشار في كل إشهار يتم بثه للعموم إلى الرقم الذي سلمت بموجبه التأشيرة.

لا ينتج عن تأشيرة الإشهار أية ضمانة من طرف الإدارة فيما يتعلق بخصائص المنتوج وتأثيراته العلاجية.

يجب تقديم طلب جديد للإدارة بخصوص أي تغيير يلحق موضوع التأشيرة المسلمة.

وتحدد بنص تنظيمي شروط منح تأشيرة الإشهار أو إيقافها أو سحبها.

المادة 43 :

يجب أن يتم كل إشهار تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية المرخص لها والحاصلة على الإذن بالعرض في السوق.

المادة 44 :

يجب أن يكون كل إشهار لدواء ما لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم موضوع إيداع لدى الإدارة المختصة قبل نشره بـ 15 يوما وتحدد هذه الإدارة كيفيات الإيداع.

ويجب أن تكون جميع المعلومات المتضمنة في الإشهار المذكور صحيحة ومحينة ويمكن التحقق منها وشاملة بحيث يستطيع الشخص الموجهة إليه تكوين فكرة عن القيمة العلاجية للدواء.

ولا يمكن أن يتضمن الإشهار أي عرض بمكافآت أو أشياء أو منتجات أو مزايا مادية يتم منحها بطريقة مباشرة ، كيفما كانت طبيعتها ، ما لم تكن غير ذات قيمة.

المادة 45 :

يجب أن يكون كل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية المرخص لها موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 46 :

يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية من أجل القيام بإشهار الأدوية المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن تلجأ إلى خدمات :

* وكالات الإعلام الطبي والصيدلي ؛

* المندوبين الطبيين والصيدليين.

 

 

يجب على الأشخاص الذين يقدمون معلومات عن الأدوية من خلال السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم يتوفروا على معارف علمية كافية مثبتة بدبلومات أو مؤهلات أو شهادات تحدد الإدارة لائحتها بنص تنظيمي.

غير أن الأشخاص المزاولين ، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية مهام ممثل أو زائر طبي ، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه الصفة.

يجب على المؤسسات الصيدلية الصناعية التي تلجأ إلى خدمات المندوبين الطبيين والصيدليين ، وعند الاقتضاء ، الممثلين والزائرين الطبيين ، أن تحرص على تحيين معارف هؤلاء الأشخاص ، وأن تأمرهم بتزويد المقاولة بجميع المعلومات المرتبطة باستعمال الأدوية موضوع الإشهار وخاصة فيما يتعلق بالآثار غير المرغوب فيها والتي تبلغ إلى علمهم من قبل الأشخاص الذين تمت زيارتهم.

المادة 47 :

لا يجوز تقديم عينات الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها في حدود علبتين عن كل عينة.

ويجب أن تكون العينات مطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة "عينة مجانية يمنع بيعها".

يمنع تسليم عينات الأدوية بالأماكن التي يلجها العموم بمناسبة انعقاد المؤتمرات الطبية أو الصيدلية.

يمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات.

يمنع على وكالات الإعلام الطبي والصيدلي تسلم طلبيات الأدوية من لدن صيدليي الصيدليات.

المادة 48 :

يجب أن تتم حيازة عينات الأدوية تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وبأماكن معدة لهذا الغرض وملائمة لحفظها.

المادة 49 :

يجب على الصيادلة المسؤولين التصريح بمندوبيهم الطبيين والصيدليين ، وعند الاقتضاء ، الممثلين والزائرين الطبيين التابعين لهم لدى الإدارة التي تسلم لهؤلاء الأشخاص شهادة تسمح لهم بحيازة عينات الأدوية.

الفرع الخامس

القواعد المتعلقة بحفظ الأدوية ونقلها وبإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك

المادة 50 :

يجب حفظ الأدوية ونقلها بكيفية تصون جودتها وتجنبها التلف.

 

 

يجب على الصيدلي أن يقوم بصفة منتظمة بجرد الأدوية المخزونة لديه بغرض التأكد من تاريخ صلاحيتها. كما يجب عليه سحب الأدوية التي انتهى تاريخ صلاحيتها من الرفوف وعزلها في المكان المخصص للحجر الصحي بالصيدلية بعيدا عن الأدوية الصالحة للاستهلاك وذلك بهدف إرجاعها إلى المؤسسة الصيدلية المعنية بقصد إتلافها.

لا يجوز بيع الأدوية غير الصالحة للبيع والأدوية التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو صرفها ، وتصبح غير صالحة للاستهلاك ويتعين إرجاعها قصد إتلافها إلى المؤسسة الصيدلية التي صنعتها ، إما مباشرة أو عن طريق المؤسسة الصيدلية الموزعة بالجملة التي قامت بتوزيعها.

يجب إتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وشروط تكفل عدم الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

يجب أن يحرر في شأن لائحة الأدوية التي تم إتلافها وكذا عمليات الإتلاف محضر يضمن في سجل خاص يمسكه الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية أو صيدلي الصيدلية أو الصيدلي مسير مخزون الأدوية بالمصحة.

المادة 51 :

يجب حفظ الأدوية ونقلها وكذا إتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك في إطار احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلية ومخزون الأدوية بالمصحة المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون.

لا تنقل المواد الصيدلية إلا بواسطة التجهيزات الضرورية والمناسبة لاحترام المسالك الدوائية والحفاظ على سلسلة التبريد بشكل يطابق قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المشار إليها في المادة 20 أعلاه.

الباب الثالث

المنتجات الصيدلية غير الدوائية

المادة 52 :

تكون المنتجات الصيدلية غير الدوائية المعرفة في المادة 4 أعلاه موضوع تسجيل لدى الإدارة قبل عرضها في السوق.

وتحدد كيفيات التسجيل ومدة صلاحيته بنص تنظيمي.

المادة 53 :

يتم تسجيل المنتجات الصيدلية غير الدوائية عندما يثبت الصانع أو المستورد أنه :

1 - تم التحقق من عدم ضرر المنتوج في حالة استعماله في ظروف عادية وأن المنتوج خضع لتحليل نوعي وكمي ؛

2 - توجد فعلا طريقة للصنع وإجراءات مراقبة من شأنها ضمان جودة المنتوج في مرحلة الإنتاج الصناعي.

ويمكن للإدارة أن ترفض التسجيل في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذه المادة كما يمكن لها أن توقفه أو تلغيه إذا أصبحت هذه الشروط غير متوفرة.

المادة 54 :

لا يعفي قيام الصانع بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 52 و53 أعلاه من المسؤولية التي قد تقع على عاتقه وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بسبب عيب في صنع المنتوج أو عندما تظهر على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد تأثيرات ضارة وغير متوقعة بعد عرضه للاستهلاك.

 

 

القسم الثاني

مزاولة الصيدلة

الباب الأول

أماكن مزاولة الصيدلة

المادة 55 :

أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية.

الفرع الأول

الصيدليات

المادة 56 :

يراد بالصيدلية المؤسسة الصحية المختصة بالقيام بصفة حصرية أو ثانوية بالعمليات المشار إليها في المادة 30 أعلاه.

المادة 57 :

يتوقف إحداث صيدلية على الحصول على إذن تسلمه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي يعتزم إقامة الصيدلية في دائرة نفوذها وذلك بناء على محضر معاينة المطابقة الذي تحرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 58 بعده.

ويخضع إحداث الصيدلية للقواعد التالية :

- تحدد في 300 متر مقاسة بخط مستقيم المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية المزمع إنشاؤها وأقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة.

وتحدد بنص تنظيمي كيفيات قياس المسافة الدنيا.

- يجب أن يكون للمدخل الرئيسي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام ماعدا إذا كانت الصيدلية توجد بمركز تجاري ؛

-- يجب أن يكون المحل الذي ستحدث فيه الصيدلية مطابقا للمعايير التقنية المتعلقة بإقامة الصيدلية والصحة والمساحة المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يمكن أن تقام الصيدليات في مناطق سكنية.

يودع طلب الإذن بإحداث الصيدلية لدى السلطة المحلية المختصة مقابل وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع ويرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية تحت طائلة عدم قبول تسلمه :

- الإذن بمزاولة الصيدلة المشار إليه في المادة 93 أو عند الاقتضاء المادة 94 أدناه ؛

- شهادة القيد بجدول هيئة الصيادلة ؛

 

 

- شهادة مرفقة بتصميم المسح العقاري أو عند عدم وجوده تصميم الموقع مسلمة من قبل مهندس مساح طبوغرافي محلف تثبت احترام المسافة الدنيا البالغة 300 متر المذكورة ؛

ويتحمل الصيدلي صاحب المشروع أتعاب المهندس المساح الطبوغرافي.

- رخصة السكن أو شهادة المطابقة مسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالتعمير أو عند عدم وجودها شهادة إدارية مسلمة من لدن السلطة المحلية المختصة تبين أن المحل المقترح لإيواء الصيدلية المزمع إحداثها بناية قديمة ؛

- عقد اقتناء المحل أو كرائه أو عقد الوعد بالاقتناء أو الكراء ؛

وفي حالة اقتناء الأصل التجاري لصيدلية ، يتعين القيام بالإجراءات اللازمة لذلك بواسطة موثق.

ويجب أن يكون رفض تسلم ملف الطلب معللا كتابة.

المادة 58 :

تتم مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير المشار إليها في المادة 57 أعلاه من طرف لجنة يحدد تأليفها بنص تنظيمي وتضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة.

سلم الإذن بإحداث الصيدلية داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب المقدم من لدن الصيدلي المعني ، ويجب أن تبلغ إلى الإدارة وهيئة الصيادلة نسخة من الإذن المذكور.

عندما يتطلب المحل المقترح تهيئة تكميلية ، يطلب من الصيدلي المعني بالأمر إنجاز الأشغال وإقامة التجهيزات الضرورية ويمنح له عندئذ أجل جديد مدته 30 يوما قبل إجراء مراقبة المطابقة للمرة الثانية.

وإذا لم يتم إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة عند انصرام الأجل الجديد ، اعتبر طلب الصيدلي المعني بالأمر لاغيا.

ويجب أن يكون رفض تسليم الإذن معللا كتابة.

ويصبح الإذن بإحداث الصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتحها في وجه العموم داخل أجل سنة من تاريخ الحصول على الإذن.

وفي حالة رفض تسليم الإذن بفتح الصيدلية من قبل السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة ، يمكن لطالب الإذن ، وقبل اللجوء إلى المحاكم المختصة ، أن يتقدم بطعن استعطافي أمام الإدارة.

المادة 59 :

يتوقف نقل الأنشطة المهنية من صيدلية إلى أخرى على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة المزمع إقامة الصيدلية الجديدة في دائرة نفوذها تسلمه وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 57 و58 أعلاه. ويجب أن تبلغ نسخة من الإذن المذكور إلى الإدارة وهيئة الصيادلة.

يصبح الإذن بنقل الصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتح الصيدلية الجديدة في وجه العموم داخل أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه.

يترتب تلقائيا على تسليم الإذن بنقل الأنشطة المهنية إلغاء الإذن الأول.

 

 

ولهذا الغرض ، تخبر السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد الصيدلية الجديدة داخل نفوذها السلطة الإدارية التابع لها مكان إقامة الصيدلية الأولى قصد سحب الإذن المتعلق بهذه الصيدلية وإغلاقها.

المادة 60 :

يجب أن يكون موضوع إذن جديد كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بمحل الصيدلية التي على أساسها تم تسليم الإذن بإحداثها بما في ذلك التغيير الذي قد يطرأ على المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المعنية والصيدليات المجاورة.

وإذا كان التغيير المزمع إدخاله يهم واجهة الصيدلية ، فإن الإذن الجديد يسلم على أساس احترام المسافة التي تم على أساسها تسليم الإذن الأول بفتح الصيدلية.

غير أن أشغال التهيئة الأخرى المنجزة داخل الصيدلية تكون موضوع تصريح لدى الإدارة وهيئة الصيادلة.

المادة 61 :

يخضع كراء المحال التي تقام بها الصيدليات لأحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف.

واستثناء من أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المذكور يطبق حق تجديد عقد الكراء ابتداء من تاريخ فتح الصيدلية.

المادة 62 :

لا يمكن لأي صيدلي أن يمتلك أكثر من صيدلية واحدة ، كما يجب عليه أن يكون المالك الوحيد لها وأن يديرها بنفسه مع مراعاة أحكام المادة 63 بعده.

المادة 63 :

يجوز للصيادلة أن يؤسسوا شركة تضامن بغرض استغلال صيدلية شريطة أن يديرها كافة الشركاء ، ولا يمكن لأي منهم أن يمتلك بصفة شخصية صيدلية أخرى أو أن يكون شريكا فيها.

كما يجوز لهم تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد أو مجموعة شركاء من أجل استغلال صيدلية شريطة ألا تكون هذه الشركة مالكة لأكثر من صيدلية واحدة ، وفي حالة تعدد الصيادلة الشركاء وجب أن يعهد بتسيير الصيدلية إليهم جميعا.

لا يمكن للصيدلي أن يكون شريكا في أكثر من صيدلية واحدة.

لا يمكن الحد من المسؤولية الجرمية وشبه الجرمية لمسيري الصيدلية.

ويجب أن يكون كافة الصيادلة الشركاء حاصلين على إذن بمزاولة المهنة المشار إليه في المادة 93 ، وعند الاقتضاء المادة 94 أدناه ومقيدين بجدول هيئة الصيادلة.

ويمنح الإذن بإحداث صيدلية أو استغلالها في إطار شركة للصيادلة الشركاء كل واحد باسمه ، ولا يمكنهم مزاولة أي نشاط صيدلي آخر.

المادة 64 :

يجب أن يكون العقد التأسيسي للشركة بغرض استغلال صيدلية مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة الآداب المهنية للصيادلة.

 

 

المادة 65 :

يعتبر باطلا كل بند أو اتفاقية يكون الغرض منها إثبات أن ملكية صيدلية أو الملكية المشتركة فيها تعود إلى شخص غير صيدلي.

المادة 66 :

يجب أن يكتب بطريقة واضحة على واجهة الصيدلية ، تحت طائلة العقوبات التأديبية ، اسم الصيدلي والشهادات الجامعية المحصل عليها في ميدان الصيدلة أو أسماء وشهادات الصيادلة الشركاء عندما يتعلق الأمر بشركة. ولا يجوز الاحتفاظ على واجهة الصيدلية إلا بالأسماء الشخصية والعائلية للصيدلي أو الصيادلة السابقين باستثناء شهاداتهم.

ويجب أن تحرر الفاتورات والإيصالات وكل الوثائق التجارية والمحاسبية باسم الصيدلية والصيدلي أو الصيادلة الشركاء.

المادة 67 :

يمكن استثناء من أحكام المادتين 62 و63 أعلاه أن يؤذن لصيدلي أو صيادلة شركاء بإحداث مستودع للأدوية خارج المدار الحضري بناء على طلب رئيس الجماعة المعنية التي لا توجد أي صيدلية بنفوذها الترابي عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك والعمل على تسييره تحت مسؤوليتهم.

ويمنح الإذن المذكور إلى صاحب أو أصحاب أقرب صيدلية إلى الجماعة المعنية من لدن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد الصيدلية في دائرة نفوذها بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة.

تحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كيفيات استغلال المستودعات المذكورة ومؤهلات المستخدمين العاملين بها وكذا لائحة الأدوية التي تباع بها.

يجب أن تكون مستودعات الأدوية مطابقة للقواعد المتعلقة بالنظافة والصحة المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 68 :

يصبح الإذن بفتح مستودع الأدوية واستغلاله لاغيا في الحالتين التاليتين :

- بمجرد فتح صيدلية بنفس الجماعة طبقا لأحكام المادة 57 أعلاه ؛

-- عندما يقوم الصيدلي الحاصل على الإذن المذكور بنقل صيدليته خارج الجماعة التي كانت الصيدلية مقامة بها ماعدا إذا ظل الصيدلي المذكور هو الأقرب فعليا إلى المستودع المعني.

الفرع الثاني

مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها

المادة 69 :

يمكن للمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها ، المحددة في المادة 21 من القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة الطب أن تتوفر على مخزون من الأدوية لتلبية حاجياتها الداخلية الخاصة.

 

 

يجب أن يوضع مخزون الأدوية تحت مسؤولية صيدلي حاصل على إذن بمزاولة مهنته وفقا لأحكام المادة 93 أدناه.

يجب أن يبرم الصيدلي المعني لهذا الغرض اتفاقية مع المصحة أو المؤسسة المعنية. وتتوقف صحة هذه الاتفاقية على تأشيرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقة بنودها لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ولمدونة الآداب المهنية الخاصة بالصيادلة.

المادة 70 :

يعتبر الصيدلي المتعاقد مع المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها وفقا لأحكام المادة 69 أعلاه مسؤولا عن جميع الأعمال الصيدلية المنجزة بها. ويجب عليه أن يتقيد في مزاولة مهنته بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بالأحكام التشريعية المتعلقة بالمواد السامة ، كما يمكنه ، عند الاقتضاء ، الاستعانة بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة طبقا لأحكام المادة 109 من هذا القانون.

المادة 71 :

يجب على الصيدلي المتعاقد مع مصحة أو مع مؤسسة معتبرة في حكمها بغرض تسيير مخزون الأدوية ، إذا كان مالكا لصيدلية ، أن تكون صيدليته موجودة بدائرة النفوذ الترابي للجماعة التي توجد بها المصحة المتعاقد معها.

ولا يجوز للصيدلي المذكور التعاقد من أجل الغرض المشار إليه أعلاه ، مع أكثر من مصحة واحدة.

وإذا كان الصيدلي المتعاقد مع المصحة لا يملك أي صيدلية وجب عليه أن يزاول مهنته بصفة شخصية بالمصحة المذكورة.

المادة 72 :

يتعين على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها التزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية المشار إليها في المادة 74 أدناه.

يجب على هذه المؤسسات احتساب ثمن الأدوية لفائدة المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها على أساس ثمن الأدوية الخاص بالمستشفى والمحدد بنص تنظيمي ، كما يجب على هذه الأخيرة فوترة الأدوية التي تصرفها للمرضى المقيمين بها في حدود الثمن المذكور.

المادة 73 :

يمنع صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو بعوض قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها.

الفرع الثالث

المؤسسات الصيدلية

المادة 74 :

تشمل المؤسسات الصيدلية المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.

يقصد بالمؤسسات الصيدلية الصناعية كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة ، وعند الاقتضاء ، توزيعها بالجملة.

يراد بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة كل مؤسسة تزاول الأنشطة المرتبطة بشراء الأدوية وحيازتها وتوزيعها بالجملة على الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات.

 

 

القسم الفرعي الأول

أحكام مشتركة

المادة 75 :

يخضع كل مشروع إحداث مؤسسة صيدلية للحصول على إذن مسبق تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

ولهذا الغرض ، يجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الصيدلية أن يقدموا للإدارة ، قصد الحصول على الموافقة المسبقة على المشروع ، ملفا يبين مكان إقامة المؤسسة الصيدلية وكيفيات استغلالها وهوية الصيدلي المسؤول وصفاته وعند الاقتضاء هويات الصيادلة المندوبين والصيادلة المساعدين وصفاتهم.

يمنح الإذن المسبق في ِشأن مشروع إحداث مؤسسة صيدلية باعتبار جودة منشآت المؤسسة وتجهيزاتها ومؤهلات المستخدمين وذلك طبقا للمعايير التقنية المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تكوين وإيداع ملف طلب إحداث مؤسسة صيدلية وكذا آجال تسليم الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 76 :

يتوقف الشروع في تشغيل المؤسسة الصيدلية المعنية على الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة.

تسلم الإدارة الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية بناء على :

- الإذن المسبق ؛

- محضر زيارة المطابقة ؛

-- عقد استخدام الصيدلي المسؤول.

يتولى مفتشو الصيدلة القيام بزيارة المطابقة التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة المؤسسة المنجزة للمشروع المعروض على الإدارة والمقبول من طرفها أو المعدل بطلب منها عند الاقتضاء.

يسلم الإذن النهائي بفتح المؤسسة للصيدلي المالك لها أو عندما يتعلق الأمر بشركة لممثلها القانوني ويقتصر الإذن المذكور على النشاط موضوع الإذن المسبق.

المادة 77 :

عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين اثنين أو أكثر للصنع أو التخزين أو هما معا ، تتم الإشارة في الإذن إلى مكان كل موقع.

المادة 78 :

يصير الإذن النهائي لاغيا إذا لم تشرع المؤسسة في العمل داخل السنة الموالية لتاريخ تبليغه.

المادة 79 :

يجب التصريح لدى الإدارة بكل مشروع توسيع أو تعديل المحال الموجودة بالموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه.

 

 

وتتأكد الإدارة عن طريق عمليات التفتيش من احترام أحكام هذا القانون ولاسيما المعايير التقنية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 75 أعلاه. وتبلغ موافقتها داخل أجل 60 يوما كاملة من تاريخ تلقي التصريح.

غير أنه ، عندما يلاحظ أن التعديلات المقترحة غير مطابقة للأحكام السابقة ، تعترض الإدارة على القيام بها برسالة معللة تبلغ إلى الشخص الحاصل على الإذن النهائي. ويعتبر سكوت الإدارة عند انصرام الأجل المذكور بمثابة موافقة.

يكون موضوع إذن مسلم وفقا لأحكام المادتين 75 و76 أعلاه ، كل نقل لمحال صنع الأدوية أو تخزينها أو هما معا خارج الموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه وكذا كل إحداث لموقع أو مواقع جديدة.

المادة 80 :

يجب أن تعمل المؤسسات الصيدلية وفق شروط توفر كل الضمانات التي تكفل الصحة العامة والحفاظ على البيئة طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

كما يجب عليها التقيد بقواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها كما هي محددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ، ويجب أن تتوفر بالخصوص على ما يلي :

* أماكن منفردة مهيأة ومنظمة ومصانة حسب العمليات الصيدلية التي يتم إنجازها فيها ؛

* الموارد البشرية ذات الكفاءة ؛

* المعدات والوسائل الضرورية لمزاولة أنشطتها.

المادة 81 :

تطبق أحكام القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-96-1 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) على المؤسسات الصيدلية المحددة في المادة 74 أعلاه ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 82 :

عندما يلاحظ أثناء عملية تفتيش مؤسسة صيدلية غياب الصيدلي المسؤول أو انقطاعه النهائي عن ممارسة أنشطته دون تعيين صيدلي ينوب عنه أو صيدلي بديل طبقا لأحكام المادتين 127 و129 من هذا القانون ، تأمر الإدارة مالك المؤسسة الصيدلية أو وكيله القانوني إذا تعلق الأمر بشركة بتعيين صيدلي مسؤول داخل أجل تحدده. وعند انصرام الأجل المذكور دون تعيين الصيدلي المسؤول تطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 83 أدناه.

المادة 83 :

عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان ، توجه الإدارة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.

ولا يمكن تمديد الأجل المذكور إلا مرة واحدة بناء على طلب مبرر يقدمه الصيدلي المسؤول قبل انقضاء الأجل السالف الذكر.

إذا لم يتم الامتثال للإعذار عند انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه والممدد عند الاقتضاء يمكن للإدارة :

 

 

- أن ترفع الأمر إلى السلطة القضائية بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها ؛

-- أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم.

المادة 84 :

يجب على المؤسسات الصيدلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية التوفر على مدخر احتياطي من الأدوية التي تقوم بصنعها أو استيرادها أو توزيعها وذلك لضمان التموين العادي للسوق.

القسم الفرعي الثاني

أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية

المادة 85 :

يمكن أن تكون المؤسسة الصيدلية الصناعية في ملك شخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية :

1- إذا كانت المؤسسة في ملك شخص ذاتي ، يجب على هذا الأخير أن يكون صيدليا مأذونا له قانونا بصفة صيدلي مسؤول ؛

2- إذا كانت المؤسسة في ملك شركة ، يجب أن تكون هذه الأخيرة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون الصيدلي المسؤول بها إما أحد المدراء العامين أو أحد المسيرين وذلك حسب شكل الشركة.

ويجب أن يكون المدراء التقنيون والمدراء التجاريون المزاولون في المؤسسات الصيدلية الصناعية صيادلة مأذونا لهم قانونا. وتحدد الإدارة مهامهم التقنية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 86 :

عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين أو أكثر لصنع أو لتخزين الأدوية أو هما معا ، يجب أن يوضع كل موقع تحت الإدارة التقنية لصيدلي مندوب باستثناء الموقع الذي يستقر به الصيدلي المسؤول ويكون الصيدلي المندوب مسؤولا عن تطبيق الأحكام القانونية داخل الموقع بتضامن مع الصيدلي المسؤول في المؤسسة.

المادة 87 :

يجب أن تتوفر المؤسسات الصيدلية الصناعية التي تقوم باستغلال مستحضرات صيدلية تحتوي على مواد ملوثة تتطلب معالجة خاصة على أماكن تستجيب للشروط المحددة في قواعد حسن إنجاز الصنع المشار إليها في المادة 20 أعلاه. وتحدد بنص تنظيمي قائمة المواد المذكورة.

المادة 88 :

يجب أن تتوفر المؤسسات الصيدلية الصناعية على مختبر أو عدة مختبرات للقيام بمراقبة الجودة وإجراء التجارب الضرورية على المواد الأولية ومواد التوضيب وكذا المنتجات الوسيطة والمنتجات كاملة الصنع.

ويجب أن تتوفر المؤسسات المذكورة على نظام للتوثيق يتضمن المواصفات وصيغ الصنع والإجراءات والبيانات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها.

 

 

يجب حفظ الوثائق المتعلقة بكل حصة من الدواء لمدة خمس سنوات (5) على الأقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية حصة الدواء المعنية ولمدة عشر سنوات (10) على الأقل بعد الإقرار بقابليتها للتوضيب والتسويق.

الإقرار بقابلية الأدوية للتوضيب والتسويق هو العمل الذي يرخص به الصيدلي المسؤول تسويق حصة من الدواء ويثبت أنها خضعت لتحليلات المطابقة المطلوبة.

المادة 89 :

يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تفوض إلى مؤسسة صيدلية صناعية أخرى أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة ، كل حسب اختصاصه ، ببعض عمليات الصنع أو المراقبة أو التوضيب أو التخزين أو البيع أو التوزيع أو بهاتين العمليتين الأخيرتين معا على أساس دفتر تحملات في شكل عقد يجب أن يؤشر على بنوده التقنية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

ولا يحق لأية مؤسسة صيدلية موزعة أن تنفرد بتوزيع مستحضر صيدلي واحد أو مستحضرات صيدلية خاصة بمؤسسة صيدلية صناعية واحدة.

ويجب على الأطراف المعنية إخبار الإدارة بذلك.

القسم الفرعي الثالث

أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة

المادة 90 :

يمكن أن تكون مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة في ملك شخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية :

1- إذا كانت المؤسسة في ملك شخص ذاتي ، يجب على هذا الأخير أن يكون صيدليا مأذونا له قانونا بصفة صيدلي مسؤول ؛

2- إذا كانت المؤسسة في ملك شركة ، يجب أن تكون هذه الأخيرة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون الصيدلي المسؤول بها إما أحد المدراء العامين أو أحد المسيرين وذلك حسب شكل الشركة.

ويجب أن يكون المدراء التقنيون والمدراء التجاريون المزاولون في المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة صيادلة مأذونا لهم قانونا. وتحدد الإدارة مهامهم التقنية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 91 :

في حالة وفاة صيدلي يملك مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة ، يجب على ذوي الحقوق أن يتقيدوا بأحكام المادة 90 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة.

الباب الثاني

شروط مزاولة الصيدلة

المادة 92 :

تزاول مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص وفق شكل من الأشكال التالية :

 

 

* صيدلي صاحب صيدلية يزاول بصفة فردية أو بصفة شريك أو صيدلي مساعد بصيدلية :

* صيدلي مسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة ؛

* صيدلي مسؤول أو صيدلي مندوب أو صيدلي مساعد بمؤسسة صيدلية.

الفرع الأول

الشروط العامة

المادة 93 :

تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال على الحصول على إذن يسلمه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى الأشخاص المستوفين للشروط التالية :

1 - أن يكونوا من جنسية مغربية ؛

2 - أن يكونوا حاصلين على شهادة وطنية للدكتوراه في الصيدلة مسلمة من طرف كلية مغربية للطب والصيدلة أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

3 - أن يكونوا في وضعية سليمة بالنظر إلى التشريع المتعلق بالخدمة العسكرية ؛

4 - ألا تكون قد صدرت في حقهم عقوبة من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة ؛

5 - ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية للصيادلة.

المادة 94 :

تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال من لدن الأجانب على الحصول على إذن تسلمه الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ، للأشخاص المستوفين للشروط التالية :

1- أن يكونوا في وضعية قانونية إزاء التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والهجرة غير المشروعة ؛

2- أن يكونوا حاصلين على دكتوراه في الصيدلة أو دبلوم أو شهادة تخول لهم الحق في مزاولة الصيدلة في الدولة التي ينتمون إليها ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

3- أن يكونوا إما من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للصيادلة من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الصيدلة ، وإما من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة ؛

4- ألا يكون قد صدر عليهم حكم بالمغرب أو ببلدهم الأصلي أو بأي بلد آخر من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة ؛

5- ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية للصيادلة.

المادة 95 :

تحدد بنص تنظيمي الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بمزاولة الصيدلة وكيفيات إيداعه وكذا آجال تسليم الإذن.

 

 

يجب أن يكون قرار رفض تسليم الإذن بالمزاولة معللا كتابة.

المادة 96 :

بمجرد الحصول على الإذن بالمزاولة ، يجب على الصيدلي أن يطلب قيده بهيئة الصيادلة قبل القيام بأي عمل مرتبط بمهنته. ويكون هذا القيد بحكم القانون بناء على تسليم الإذن بالمزاولة وبعد أداء مبلغ الاشتراك في الهيئة.

المادة 97 :

يجب على كل صيدلي حاصل على الإذن بمزاولة الصيدلة في القطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك على الفور قصد إلغاء الإذن المذكور.

يتم الإلغاء المنصوص