ظهير شريف رقم 83-97-1 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 بتنفيذ القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات (ج. ر بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 - 3 أبريل 1997).


 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ،

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات ، الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).

 

قانون رقم97-9  يتعلق بمدونة الانتخابات

 

بيان الأسباب

 

إن مدونة الانتخابات تندرج ضمن الإصلاحات التي جاءت بها المراجعة الدستورية بتاريخ 13 سبتمبر 1996 تحقيقا لمطامح جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الهادفة إلى استكمال صرح الديمقراطية ومواصلة بناء دولة القانون ببلادنا.

 

وتهدف هذه المدونة التي تم إعدادها في إطار منهج توافقي ومشاورات مفيدة وبناءة بين رؤساء الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة ممثلة في شخص وزير جلالة الملك في الداخلية إلى ضبط وتحيين الأحكام القانونية التي تهم اللوائح الانتخابية وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية. وتتضمن المدونة أحكاما مشتركة وأخرى خاصة بهذه الاستشارات والانتخابات.

 

وهكذا ، فإن مدونة الانتخابات تهدف أساسا إلى وضع منظومة قانونية موحدة وعصرية وسهلة المنال تتضمن التشريع الانتخابي الجاري به العمل والذي تتميز النصوص المتعلقة به حاليا بتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواريخ مختلفة يرجع البعض منها إلى بداية الاستقلال.

 

إن مدونة الانتخابات التي تطمح إلى تزويد المملكة المغربية بنظام انتخابي عصري ومحكم أفضل ما يكون الإحكام يرتكز على توزيع عقلاني للمسؤولية في ميدان الانتخابات بين الدولة والأطراف المعنية تحت المراقبة الدائمة للقضاء ، تستوحي أحكامها من المبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية ، كما يظل ، في نفس الوقت ، مرتبطا بالخصوصيات العريقة والأصيلة للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى وتبادل الرأي مبدأ للعمل وتدبير شؤون الدولة.

 

وفضلا عن إعادة النظر في الأحكام القانونية وتوحيدها وكذا في الإطار القانوني لمختلف مراحل عمليات الاقتراع ، انطلاقا من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج والمنازعات الانتخابية ، فإن هذه المدونة تتضمن العديد من التحسينات والتجديدات الهامة المستوحاة من الاجتهادات القضائية في الميدان الانتخابي ومن اقتراحات الهيئات السياسية وكذا من التجارب المستخلصة من الممارسة ومن تطبيق القوانين الانتخابية ، الشيء الذي سيمكن من جهة من تعزيز المكتسبات في هذا الميدان بما تضمنه لها من نزاهة ومصداقية وسلامة ، ومن جهة أخرى من دعم الضمانات التي تم إقرارها على جميع المستويات ، تلك الضمانات ، التي تعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين والهيئات السياسية وتغطي في نفس الوقت جميع مراحل المسلسل الانتخابي.

 

وفعلا ، فإن ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح الانتخابية اعتبارا لكون أهمية هذه الأخيرة تكمن في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت ، وانطلاقا من هذا المنظور ، فإن مدونة الانتخابات تتضمن أحكاما تم ضبطها وإغناؤها سعيا لضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل في "مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد" وهو المبدأ الذي سيكون تطبيقه ميسرا نتيجة المقتضى الجديد الذي جاءت به المدونة والمتمثل في التنصيص على إلزامية التقييد في اللوائح الانتخابية.

 

وعلى مستوى التعبير عن إرادة الناخبين ، تنص مدونة الانتخابات على المبادئ المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان والمرتبطة بحرية التصويت وسريته وطابعه العام.

 

وترمي هذه المبادئ أساسا إلى ضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع وذلك بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح أو اللائحة التي يختارها بعيدا عن كل تأثير أو تهديد أو إكراه.

 

وبهدف تحقيق حرية الاختيار المشار إليها أعلاه ، تتضمن مدونة الانتخابات مجموعة من الأحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل الدعاية الانتخابية ، وتهدف القواعد التي تم الأخذ بها في هذا الباب إلى وضع تقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتعقيد لضمان احترامها بكيفية حقيقية.

 

وفي هذا السياق تم إدراج أحكام صارمة في مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة ، حيث تنص المدونة على أحكام ردعية متكاملة تسمح بتصور جميع افتراضات الغش أو التدليس وتحديد العقوبات المناسبة لها.

 

ولصيانة حقوق الناخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى ، نصت مدونة الانتخابات على أحكام تنظم المنازعات الانتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج. وترمي هذه الأحكام التي ترتكز على مسطرة مجانية وسريعة وغير قسرية إلى تخويل القاضي المحال عليه أمر الانتخاب اختصاص القيام بالتحقق من قانونية الإجراءات وصحة نتائج الاقتراع وذلك إما لتأكيد الانتخاب أو إصلاح نتائج الاقتراع أو إلغائها.

 

وبالنظر لخصوصيات الاستشارات والانتخابات المعنية ، تنص مدونة الانتخابات على أحكام خاصة تنظم عمليات الاستفتاء وانتخاب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية وأعضاء الغرف المهنية.

 

وترتبط هذه الأحكام الخاصة أساسا بتحديد تاريخ الاقتراع ومسطرة إيداع الترشيحات وأسلوب الاقتراع وإعلان النتائج.

 

وانطلاقا من المبدأ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنافسة الانتخابية إلا إذا كانت الوسائل التي تتوفر عليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها وبرامجها متوازية من حيث أهميتها ، فإن مدونة الانتخابات تقر المبدأ الرامي إلى تقديم دعم مالي من طرف الدولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية ، الشيء الذي سيمكن هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

 

وبالموازاة مع هذه الإجراءات ، فإن مدونة الانتخابات تقر نظاما محكما يمكن من استبعاد كل شكل من أشكال التمويل السري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد للمصاريف الانتخابية.

 

وفي الأخير ، فإن مدونة الانتخابات ترفع الإمكانية الممنوحة للهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية إلى مستوى مبدإ يكرسه القانون.

 

القسم الأول: وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة

 

المادة 1 :

 

تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء جميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة أو التكميلية.

 

تعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الاستفتاء مع مراعاة أحكام الجزء الأول من القسم الثالث من هذا القانون.

 

المادة 2 :

 

التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري.

 

المادة 3 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) :

الناخبون هم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر ثمان عشرة سنة شمسية كاملة على الأقل والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الجزء الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة

الباب الأول: شروط التقييد وفقدان الأهلية الانتخابية

الفرع الأول: شروط التقييد في اللوائح الانتخابية

 

المادة 4 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يجب على المغاربة ذكورا وإناثا البالغين من العمر ثمان عشرة سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبوا مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ثلاثة أشهر على الأقل بتاريخ إيداع طلبهم ، غير أنه يحق للموظفين وغيرهم من العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المبين أعلاه أن يطلبوا قيدهم في الجماعة التي يمارسون فيها وظيفتهم ، ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأفراد عائلة العسكريين ومأموري القوة العمومية الذين يمكن قيدهم بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة في اللوائح الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التي يزاول فيها رب الأسرة مهامه الرئيسية.

 

يقيد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامته.

 

يمكن بصفة استثنائية تقديم طلب التقييد بالجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكان ولادة طالب التقييد ، ويقيد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها في محل ولادته أو في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع فيها محل إقامته الأخير قبل مغادرته للجماعة.

 

يجب إرفاق طلب التقييد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية تثبت عدم تقييد المعني بالأمر في لائحة الجماعة التي يقيم فيها بالفعل.

 

يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون فيه أسمائهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية. ويجب أن تحمل هذه الطلبات توقيع المعنيين بالأمر أو بصماتهم.

 

على من لا تتوفر لديه هذه البطاقة أن يقدم وثيقة تعريف رسمية أخرى تحمل صورته. وفي حالة عدم توفر هذه الوثائق يتعين عليه أن يأتي بناخبين للتعريف به يكون أحدهما على الأقل متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية. وإذا تعذر ذلك ، أمكن إثبات هوية الشاهدين بأية وثيقة تعريف رسمية شريطة أن تحمل صورتهما. ويتم إثبات رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية أو الوثيقة الرسمية الأخرى في المطبوع الخاص بطلب التقييد.

 

يجب أن يدلي صاحب الطلب علاوة على ذلك بجميع الوثائق التي تثبت توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في اللوائح الانتخابية.

 

تسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.

 

الفرع الثاني: فقدان الأهلية الانتخابية

 

المادة 5 :

 

لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية :

 

1- العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة) وسائر الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 من المرسوم رقم 1465-57-2 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي ، حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 66-010 المؤرخ في 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966) ؛

2- المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛

3- الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية :

 

أ) عقوبة جنائية ؛

ب) عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية :

السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغذر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات ؛

 

ج) عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية :

الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أو البحرية ؛

د) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار ؛

 

4- الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم ؛

5- الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية ؛

6- المحجور عليهم قضائيا ؛

7- الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية ؛

8- الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.

 

المادة 6 :

 

لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 5 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.

 

الباب الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة

 

المادة 7 :

 

تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة خلال ثلاثين يوما ، ويحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقديمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الأقل.

 

المادة 8 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية يرأسها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة أو من ينتخبه هذا المجلس من بين أعضائه للقيام مقام رئيسه في الاضطلاع بهذه المأمورية. وتضم اللجنة بالإضافة إلى رئيسها :

 

- الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو ممثلوهم بصفة خليفة للرئيس ؛

- عضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم مجلس الجماعة أو المقاطعة من بين أعضائه.

 

يجوز أن تحدث بقرار لرئيس اللجنة الإدارية لجنة أو عدة لجان فرعية لمساعدة اللجنة الإدارية في بحث طلبات القيد ، وتتألف اللجان الفرعية الإدارية من :

 

- ممثل لمجلس الجماعة أو المقاطعة ينتخبه هذا المجلس من بين أعضائه, رئيسا ؛

- ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خليفة للرئيس ؛

- عضوين أصليين وعضوين احتياطيين يعينهم مجلس الجماعة أو المقاطعة من بين أعضائه أو من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية عند تعذر ذلك.

 

يجوز للجنة الإدارية واللجان الإدارية الفرعية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها.

 

يخضع رؤساء اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية في مزاولة مهامهم لسلطة وزير الداخلية أو للسلطة التي يفوض إليها القيام مقامه في ذلك.

 

إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة انتخاب رئيس اللجنة الإدارية أو رؤساء اللجان الإدارية الفرعية أو الأعضاء الذين يجب أن تتألف منهم هذه اللجان أو امتنع الرؤساء أو الأعضاء المنتخبون عن المشاركة في أعمال اللجان المذكورة ، قام وزير الداخلية أو السلطة التي تقوم مقامه ، بعد توجيه إنذار إلى من يعنيه الأمر ، بتعيين أعضاء اللجنة الإدارية واللجان الإدارية الفرعية من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة وأسند رئاستها إلى السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.

 

يجب أن يوجه الإنذار المشار إليه في الفقرة السابقة في رسالة مضمونة الوصول ويبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيهم الأمر ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد أو يزيد على خمسة أيام من تاريخ الإنذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.

 

إذا تعذر على رئيس اللجنة الإدارية أو رئيس اللجنة الإدارية الفرعية لأي سبب المشاركة في أعمال اللجنة حل محله خليفة رئيس اللجنة.

 

المادة 9 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يكون تأليف اللجان الإدارية في الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاطعات وفق ما يلي :

 

- عضو من مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة أو المقاطعة الجديدة ينتخبه المجلس المذكور ، رئيسا ؛

- ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خليفة للرئيس ؛

- عضوان أصليان وعضوان احتياطيان ينتخبهم مجلس الجماعة أو المقاطعة من بين أعضائه ؛

 

إذا كان عدد أعضاء مجلس جماعة أو مقاطعة انبثقت عن تقسيمها جماعات أو مقاطعات جديدة لا يكفي لينتخب من بينهم جميع الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في اللجان الإدارية بالجماعات أو المقاطعات الجديدة ، بوشر تعيين باقي أعضاء هذه اللجان من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون مقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة التي انبثقت عن تقسيمها الجماعات أو المقاطعات الجديدة.

 

تتألف اللجان الإدارية الفرعية في الجماعات أو المقاطعات الجديدة من :

 

- عضو من مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة أو المقاطعة الجديدة ينتخبه المجلس المذكور ، رئيسا ؛

- ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خليفة للرئيس ؛

- عضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبون أو يعينون وفق الشروط المقررة لانتخاب أو تعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في اللجان الإدارية.

 

يكون تأليف اللجان الإدارية في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات وفق ما يلي :

 

- عضو من مجلس إحدى الجماعات أو المقاطعات يعينه العامل, رئيسا ؛

- ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خليفة للرئيس ؛

- عضوان أصليان وعضوان احتياطيان يعينهم العامل من بين أعضاء مجالس الجماعات أو المقاطعات المعنية أو من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية عند تعذر ذلك.

 

تتألف اللجان الإدارية الفرعية في الجماعات والمقاطعات الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات وفق الكيفيات والشروط المقررة لتعيين الرؤساء والأعضاء الأصليين والاحتياطيين في اللجان الإدارية المعنية.

 

تسري على اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية المنصوص عليها في هذه المادة, الأحكام المقررة في الفقرات الخمسة الأخيرة من المادة 8 أعلاه.

 

المادة 10 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يكون تأليف اللجان الإدارية في الجماعات أو المقاطعات التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه وفق ما يلي :

 

- عضو من اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002), تعينه اللجنة المذكورة ، رئيسا ؛

- الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو ممثلوهم بصفة خليفة للرئيس ؛

- عضوان أصليان تعينهما اللجنة الخاصة من بين أعضائها ؛

- عضوان احتياطيان يحسنان القراءة والكتابة تعينهما اللجنة الخاصة من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية.

 

تتألف اللجان الإدارية الفرعية في الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه من :

 

- عضو من اللجنة الخاصة تعينه هذه اللجنة ، رئيسا ؛

- ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خليفة للرئيس ؛

- عضوين أصليين وعضوين احتياطيين يحسنون القراءة والكتابة تعينهم اللجنة الإدارية الخاصة من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية.

 

تسري أحكام الفقرات الخمسة الأخيرة من المادة 8 أعلاه على اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية المشار إليها في هذه المادة.

 

المادة 11 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : تجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

تتداول في طلبات القيد وتسجل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوافر فيها وتتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابيا إلى كل شخص رفض طلب قيده في اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك ، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور قرار الرفض ويجب أن يتم في محل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل.

 

تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة خلال أجل ثمانية أيام كاملة يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

 

المادة 12 :

 

يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الساعات ووفق الشروط المحددة بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المؤقتة قيده فيها لدى اللجنة الإدارية كما يجوز لكل شخص مقيد في اللوائح الانتخابية أن يطلب خلال الأجل نفسه قيد شخص غير مقيد في اللائحة الانتخابية لجماعة الإقامة أو شطب شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية. ويخول نفس الحق إلى العامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.

 

يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى.

 

لا تقبل أية شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه.

 

المادة 13 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على لجنة تسمى لجنة الفصل وتضم فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ناخبين اثنين من بين الناخبين المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة يعين أحدهما مجلس الجماعة أو المقاطعة وتعين الآخر السلطة الإدارية المحلية.

 

تتألف لجنة الفصل في الجماعات الحضرية والقروية أو المقاطعات الجديدة من أعضاء اللجنة الإدارية وعضوين آخرين يعينان بنفس الطريقة المشار إليها في الفقرة أعلاه من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة الجديدة أو للجماعة التابعة لها المقاطعة الجديدة.

 

تتألف لجنة الفصل في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات من أعضاء اللجنة الإدارية وعضوين آخرين يعينان وفق الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المقيدين في اللائحة الانتخابية لإحدى الجماعات التي انبثقت عن ضمها الجماعة الجديدة.

 

تتألف لجنة الفصل في الجماعات الحضرية والقروية أو المقاطعات التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه من أعضاء اللجنة الإدارية وعضوين آخرين من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية المعنية, يعين أحدهما حسب الحالة المجلس الجماعي أو اللجنة الخاصة وتعين الآخر السلطة الإدارية المحلية.

 

تجتمع لجنة الفصل في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات, يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

 

تكون قرارات لجنة الفصل معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات ويوضع رقم ترتيبي للقرارات ويبلغها رئيس اللجنة كتابة في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل.

 

تكون قرارات اللجنة علاوة على ذلك موضوع جدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة 11 أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان ، وذلك خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

المادة 14 :

 

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

المادة 15 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يحدد بمرسوم التاريخ الذي تضع فيه اللجان الإدارية اللائحة النهائية لناخبي الجماعات الحضرية والقروية مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الناخبون المقيدون فيها.

 

غير أن اللائحة النهائية لناخبي الجماعات الحضرية التي تتألف من مقاطعات والمشار إليها في المادة 84 من القانون السالف الذكر رقم 00-78 تبوب بحسب المقاطعات.

 

يودع نظير من اللائحة النهائية لناخبي الجماعة الحضرية والقروية لدى المحكمة الإدارية التي تدخل الجماعة المعنية في دائرة نفوذها الترابي وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها.

 

المادة 16 :

 

تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراءات الانتخابات والاستشارات المشار إليها في المادة 1 أعلاه إلى أن يتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون على أن تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 بعده.

 

المادة 17 :

 

تستخرج اللائحة النهائية لناخبي الجماعات الحضرية والقروية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية من الحاسوب.

 

تحال اللوائح المذكورة على اللجان الإدارية لبحث مدى مطابقتها للوائح المحصورة محليا من طرف اللجان السالفة الذكر.

 

لا تعتمد اللوائح المذكورة لإجراء العمليات الانتخابية أو الاستفتائية إلا بعد الإشهاد على مطابقتها للوائح المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية.

 

في حالة عدم مطابقتها أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراج اللوائح من الحاسوب ، تعتمد اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية.

 

الجزء الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية وضبطها

الباب الأول: مراجعة اللوائح الانتخابية

 

المادة 18 :

 

تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون.

 

تتلقى اللجنة خلال قيامها بعمليات المراجعة طلبات القيد الصادرة عن الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة قانونا لقيدهم في اللوائح الانتخابية وتشطب من هذه اللوائح أسماء الأشخاص المقيدين فيها في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

 

المادة 19 :

 

تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الإدارية لهذا الغرض ، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

 

إذا تعلق الأمر بطلب يهدف إلى نقل قيد من اللوائح الانتخابية لجماعة حضرية أو قروية إلى لوائح جماعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى بنفس الجماعة وجب أن يشفع الطلب بما يثبت أن المعني بالأمر طلب شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها.

 

المادة 20 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية التاسع منه ، ويودع الجدول التعديلي المؤقت للوائح الانتخابية في الساعة الثامنة من صباح 10 يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة وتودع معه اللوائح الانتخابية للسنة السابقة.

 

المادة 21 :

 

تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط وتشطب من اللوائح الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون ، كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة عليها بعد رصدها بواسطة الحاسوب.

 

لا تشطب اللجنة أسماء الذين فقدوا الأهلية الانتخابية إلا بعد اطلاعها على نسخة من حكم قضائي يكتسي قوة الشيء المقضي به يترتب عليه الحرمان من حق التصويت.

 

تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.

 

يجب على مصالح الحالة المدنية للجماعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى وإلى رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي ولد فيها بقصد شطب اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة المقيد فيها.

 

(غيرت وتممت الفقرة الخامسة بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : تتخذ قرارات لجنة الفصل بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات, يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

 

كل قرار صادر برفض طلب قيد أو بشطب تلقائي باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة إلى الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.

 

المادة 22 :

 

تبقى لوائح السنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين في المكاتب المشار إليها في المادة 20 أعلاه طيلة ثمانية أيام كاملة ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع على اللوائح المذكورة والحصول على نسخة منها في عين المكان ، في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية ، ويجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لعرض لائحة السنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت قيده فيها لدى اللجنة الإدارية المختصة طبقا للمادتين 4 و19 من هذا القانون.

 

يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب قيد شخص غير مقيد في اللائحة الانتخابية لجماعة الإقامة أو شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية ، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

يجب إرفاق طلب القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.

 

يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى.

 

يمكن أن تقدم هذه الطلبات والشكاوى خلال نفس الأجل إلى مقر اللجنة الإدارية لتعرض على نظر لجنة الفصل.

 

يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية أو قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة ، ويتعين على كل ناخب تم قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة التابع لها محل إقامته وفي لائحة جماعة الولادة ، أن يوجه قبل انصرام الآجال المنصوص عليها أعلاه ، إلى رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي يرغب في إبقاء قيده في لائحتها تصريحا بذلك يكون مشفوعا بطلب شطب اسمه من اللوائح الأخرى لتوجيهه إلى رئيس اللجنة الإدارية لكل من الجماعتين المعنيتين بالأمر ، وإذا لم يصرح المعني بالأمر بالجماعة أو بالدائرة الانتخابية التي يختار أن يظل مقيدا في لائحتها يبقى مقيدا في اللائحة الانتخابية التي قيد فيها أخيرا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس اللجنة الإدارية في الجماعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية.

 

لا يقبل أي طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المادة 23 :

 

تعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على نظر لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

 

المادة 24 :

 

تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لها ، ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.

 

المادة 25 :

 

تودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون ، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي ، وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36 و37 من هذا القانون ، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

المادة 26 :

 

تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.

 

يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون.

 

المادة 27 :

 

تظل اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة أو التكميلية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية ، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية :

 

1- وفاة ؛

2- تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة على إثر انتقالهم أو انتهاء خدمتهم ومكان إقامة أعضاء عائلتهم القاطنين معهم في تاريخ الانتقال أو انتهاء الخدمة.

 

يجب أن تكون طلبات القيد المبنية على تحويل مكان الإقامة مصحوبة بالمبررات الضرورية ، ولا تقبل إلا الطلبات الواردة على مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع ؛

 

3- الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات لجان الفصل ؛

4- الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي ؛

5- إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطإ مادي ؛

6- قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة ؛

7- (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة إلا بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون سن الثامنة عشرة في التاريخ المحدد للاقتراع.

 

لكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع ؛

 

8- الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب.

 

تكون هذه الإضافات أو الإلغاءات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية وينشر قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرة أيام.

 

المادة 28 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : تجرى وفقا لأحكام القسم الأول من هذا القانون, جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة أو مراجعتها بصفة استثنائية.

 

الباب الثاني

 

المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية

 

المادة 29 :

 

فضلا عن مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المشار إليها في المواد من 18 وما يليها إلى المادة 26 من هذا القانون ، فإن اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، مؤهلة في حالة إدخال اللوائح الانتخابية إلى الحاسوب للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا كإغفال قيد شخص أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في لائحة واحدة.

 

لهذه الغاية تقوم اللجان الإدارية المختصة على صعيد كل جماعة حضرية أو قروية بدراسة الحالات المحالة عليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب واتخاذ القرار المناسب في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون ، وتحدد تواريخ وآجال هذه العملية بقرار لوزير الداخلية.

 

المادة 30 :

 

كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة إلى الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.

 

المادة 31 :

 

تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها الجدول التعديلي المؤقت الذي يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية والمصالح الجماعية طوال أربعة أيام كاملة تبتدئ من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقدم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية خلال أجل أربعة أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء أجل إيداع الجدول التعديلي المؤقت.

 

يسلم عن كل شكوى وصل يحمل رقما ترتيبيا.

 

المادة 32 :

 

تعرض الشكاوى المشار إليها في المادة 31 أعلاه على لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التي تجتمع في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية.

 

تكون قرارات لجنة الفصل موضوع جدول تعديلي نهائي يودع في الأماكن المشار إليها في المادة 31 أعلاه طوال أجل أربعة أيام كاملة تبتدئ من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية ، حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان.

 

المادة 33 :

 

لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم طوال أربعة أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المذكور في المادة أعلاه دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 37 بعده ، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 15 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي النهائي.

 

المادة 34 :

 

تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة العامة لناخبي الجماعة واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.

 

تظل اللوائح المحصورة نهائيا صالحة وحدها لجميع الانتخابات العامة أو التكميلية وكذلك لعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

 

المادة 35 :

 

إذا تعذر في إحدى الجماعات الحضرية أو القروية وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها في التواريخ وداخل الآجال المقررة لذلك وجب تحديد تواريخ وآجال جديدة لاجتماعات اللجنة الإدارية ولجنة الفصل ، وتضرب آجال جديدة لوضع اللائحة بموجب قرار لوزير الداخلية.

 

الجزء الثالث: الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة

 

المادة 36 :

 

تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

 

المادة 37 :

 

يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 14 و25 و27 من هذا القانون إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا ، وتبت المحكمة في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام.

 

يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 40 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي.

 

يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى رئيس اللجنة الإدارية.

 

القسم الثاني:الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية

 

(غير وتمم عنوان هذا القسم بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)).

 

المادة 38 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : تسري أحكام هذا القسم على تنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات وأعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

 

المادة 39 :

 

الاقتراع حر وشخصي وسري وعام.

 

الجزء الأول: الأحكام المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات ومدة الانتداب

الباب الأول :بطائق الناخبين

 

المادة 40 :

 

(غيرت وتممت الفقرة الأولى والخامسة بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوب, وتعتبر صالحة للانتخابات الجماعية وللإستفتاءات.

 

يقوم العامل أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التصويت الذي يجب أن يصوت فيه الناخب المعني ويجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه بعد التوقيع أمام اسمه في اللائحة الانتخابية.

 

إذا أضاع الناخب بطاقته الانتخابية أو تعرضت هذه البطاقة للتلف أمكنه الحصول على بطاقة جديدة تحمل لفظة "نسخة" بعد توجيه طلب بذلك إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد في لائحتها الانتخابية.

 

كما يجب تجديد بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة إلى أخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن يتم إيداع البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجديدة.

 

تتضمن بطاقة الناخب اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد فيها والرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

 

يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة الاستعمال ، ويمكن تسليم البطائق غير المسحوبة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع ، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية.

 

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب ، تولى العامل أو ممثله إعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.

 

الباب الثاني: شروط أهلية الترشح وموانعه

 

المادة 41 :

 

يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.

 

المادة 42 :

 

لا ينتخب :

 

1- المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمسة التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛

2- الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛

3- الأشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف الآتي بيانها أو الذين يكونون قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع ؛

- القضاة ؛

- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛

- العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛

- المحتسبون ؛

- حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم ؛

- الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 1465-57-2 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي ، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 66-010 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

4- (أضيفت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 و103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه.

 

الباب الثالث:مدة الانتداب وآجال العمليات الانتخابية وكيفيات إيداع الترشيحات

الفرع الأول: مدة الانتداب

 

المادة 43 :

 

(غيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : ينتخب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية لمدة ست سنوات.

 

تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية أو تكميلية عندما تنتهي عضوية الأعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة. ويسري نفس المقتضى على الأعضاء الذين يدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض.

 

الفرع الثاني: تاريخ الاقتراع

 

المادة 44 :

 

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.

 

الفرع الثالث: إيداع وتسجيل الترشحيات

 

المادة 45 :

 

يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات ، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى.

 

تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل :

 

- إمضاءات المرشحين مصادقا عليها ؛

- اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وألقابهم عند الاقتضاء وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم ومكان سكناهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المرشح فيها أو الهيئة المنتمين إليها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء ؛

- صورة المرشح أو المرشحين الشخصية ؛

- بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة.

 

(أضيفت بالفقرة الأخيرة المادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح.

 

المادة 46 :

 

تمنع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع.

 

لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون أو المقدمة من طرف مرشح أو مرشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب.

 

يجب رفض هذه الترشيحات من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

 

المادة 47 :

 

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح أو وكيل كل لائحة وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح.

 

تسلمه وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوافر في المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة ، وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها ، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها ويبلغ رفض الترشيح الذي ينبغي أن يكون معللا إلى المعني بالأمر مقابل وصل أو إبراء داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

 

في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة الترشيحات ، يمكن للمرشح أو للمرشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون.

 

لا يقبل سحب أي ترشيح بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

(غيرت وتممت الفقرة الخامسة بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : إذا توفي أحد مرشحي اللائحة ، وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها الترشيحات.

 

تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال أسماء المرشحين فور تسجيل ترشيحاتهم.

 

المادة 48 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح.

 

تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح المرشحين أو لمرشحي الهيئات السياسية ، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز المخصص لكل لائحة مستقلة أو لكل مرشح مستقل, وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة أو للمرشح.

 

 

الجزء الثاني: الحملة الانتخابية

 

المادة 49 :

 

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 377-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية.

 

تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 378-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة.

 

المادة 50 :

 

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.

 

تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين.

 

(غيرت وتممت الفقرة الثالثة بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت :

 

- 12 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 2500 ناخب أو أقل ؛

- 18 في غيرها مع زيادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب أو جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية الموجود بها أكثر من 5000 ناخب.

 

المادة 51 :

 

لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه :

 

1- أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمترا ؛

2- أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية ، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.

 

يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك ، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

 

المادة 52 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.

 

المادة 53 :

 

لا يجوز :

 

أ) لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية ؛

ب) لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

 

المادة 54 :

 

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.

 

الجزء الثالث: التصويت

الباب الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع

الفرع الأول :أوراق التصويت

 

المادة 55 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : التصويت حق وواجب وطني.

 

يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن, في حالة الاقتراع باللائحة, بيان الدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للائحة عند الاقتضاء والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة وكذا الرمز المخصص لها, وفي حالة الاقتراع الفردي بيان الدائرة الانتخابية وأسماء المرشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي عند الاقتضاء والرمز المخصص لكل مرشح.

 

ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ تسجيلها.

 

يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح المرشحين أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية. غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المرشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المرشحين.

 

تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.

 

الفرع الثاني: مكاتب التصويت

 

المادة 56 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يحدث بقرار للعامل في كل دائرة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت يعلن عن مقارها بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال وذلك قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرين يوما على الأقل ، ويشار في القرار المذكور إلى المكتب المركزي إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.

 

تقام هذه المكاتب في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن عند الضرورة إقامة المكاتب المذكورة في غيرها من الأماكن أو البنايات.

 

المادة 57 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يعين العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

 

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل خلال الأجل المشار إليه أعلاه من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة. ويعين العامل أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. وإذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع, يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الأكبرين سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة والكتابة.

 

إذا كان عدد الناخبين التابعين لمكتب التصويت أو عدد الناخبين غير المرشحين لا يسمح بتكوين المكتب المذكور, يعين طبق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

 

يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

 

المادة 58 :

 

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.

 

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.

 

يخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

 

(غيرت وتممت الفقرة الرابعة والخامسة بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى المرشح أو وكيل اللائحة وثيقة تثبت صفة ممثل ، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

 

يكون لدى كل مكتب لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق التعريف الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند التقييد في اللائحة الانتخابية.

 

الباب الثاني: كيفيات التصويت

 

المادة 59 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهر, وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

 

المادة 60 :

 

(غيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع علامة في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح الذي يريدون التصويت لفائدته في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.

 

يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة مجادلات أو نقاش كيفما كان نوعه.

 

المادة 61 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.

 

المادة 62 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة. ويعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه ورقة تصويت واحدة من فوق طاولة معدة لهذا الغرض.

 

يدخل وبيده ورقة التصويت محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويضع علامة تصويته في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح الذي يصوت لفائدته ويقوم بطيها ثم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته. ويجب على الناخب أن يودع بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع قبل مغادرة قاعة التصويت ثم يضع الرئيس على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة, ويضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت.

 

إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب ، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية.

 

يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

 

الباب الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

 

المادة 63 :

 

(غيرت وتممت الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) :

يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصين ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.

 

يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين ، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان ، وفي هذه الحالة ، يجب أن يسلم المرشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.

 

يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويت. وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

 

يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل اللائحة أو اسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض ، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح.

 

إذا اشتملت ورقة تصويت على عدة علامات تصويت, تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمرشحين مختلفين. وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمرشح واحد.

 

المادة 64 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية :

 

أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسر الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو الأوراق التي لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية ؛

ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من مرشح واحد أو لائحة واحدة ؛

ج) الأوراق المشطب فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين أو لائحة أو عدة لوائح.

 

لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.

 

في حالة إذا ما اعترف مكتب التصويت أن الأوراق المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) صحيحة رغم النزاعات الواقعة بشأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف الناخبين الحاضرين فإنها تعتبر متنازعا فيها.

 

تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المتنازع فيها) وكذا (الأوراق غير القانونية) في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب ، وتضاف إلى المحضر.

 

ويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى المقررات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها.

 

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.

 

المادة 65 :

 

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز ، ويحرر على الفور محضر العمليات في ثلاثة نظائر يصادق على كل نظير منها ويوقعه رئيس وأعضاء مكتب التصويت.

 

غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج ، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين ، وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية.

 

المادة 66 :

 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003