ظهير شريف بمثابة
قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة
المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).
بناء
على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ،
الفصل الأول :
يصادق جنابنا
الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحق بهذا الظهير بمثابة
قانون.
الفصل الثاني :
يجرى العمل
بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح
أكتوبر 1974).
الفصل الثالث :
تستمر محاكم
الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر
غير منصوص عليها في القانون. غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا
التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح
خاص بها.
الفصل الرابع :
إن الإحالات
على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضى هذا الظهير بمثابة
قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون المضاف لهذا الظهير.
الفصل الخامس :
تلغى ابتداء
من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة
أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة : ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق
بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته ؛
الفصل 8 من
الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) ؛
ظهير 28 محرم
1376 (5 شتنبر 1956) المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام المحاكم
المؤسسة بالظهير الشريف 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتنظيم القضائي
؛
الظهائر المؤرخة
في 22 رمضان 1333 (4 غشت 1915) ، و22 ذي الحجة 1341 (6 غشت 1923) ، و16 شعبان
1342 (22 مارس 1924) وكل المقتضيات الأخرى المتعلقة بوكلاء الغياب ؛
الفصل 13 من
ظهير 18 جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس
بظهير 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) المغير والمتمم بالظهير رقم 1-63-240بتاريخ
24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) ؛
الفصل الأول
والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من 12 إلى 38 بإدخال الغاية والفصول
43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم 1-57-223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر
1957) المتعلق بالمجلس الأعلى ؛
ظهير بمثابة
قانون رقم 1-72-110 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بإحداث
المحاكم الاجتماعية ؛
المرسوم الملكي
بمثابة قانون رقم 68-273 بتاريخ 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968) تحدث بموجبه
بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوي المتعلقة بأداء أكرية المساكن ؛
ظهير رقم
1-69-66 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 (17 يوليوز 1970) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى
المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين.
الفصل السادس :
ينشر هذا
الظهير
بمثابة
قانون بالجريدة الرسمية.
قانون المسطرة
المدنية.
القسم الأول.
الباب الأول.
مقتضيات
تمهيدية.
الفصل 1 :
لا يصح
التقاضي إلا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة لإثبات حقوقه.
يثير القاضي
تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا
وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم
تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول
الدعوى.
الفصل 2 :
لا يحق
للقاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار ، ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى
المحكمة.
غير أنه
إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3 :
يتعين على
القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب
هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف
ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4 :
يمتنع على
القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام
محكمة أدنى درجة.
الفصل 5 :
يجب
على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد
حسن النية.
الباب الثاني
دور النيابة
العامة أمام
المحاكم
المدنية
الفصل 6 :
يمكن للنيابة
العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة
التي ينص عليها القانون.
الفصل 7 :
يحق للنيابة
العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى
عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
الفصل 8 :
تتدخل النيابة
العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها ، وكذا
في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف ، أو
عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي. ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال
أي طريق للطعن.
الفصل 9 :
(غير
وتمم
بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ
12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير
2004)) : يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية
:
1
- القضايا
المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات
والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية ؛
2
- القضايا
المتعلقة بالأسرة ؛
3
- القضايا
المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني
نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ؛
4
- القضايا التي
تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم ؛
5
- القضايا
التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي ؛
6
- القضايا
التي تتعلق بتنازع الاختصاص ، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة
؛
7
- مخاصمة
القضاة ؛
8
- قضايا
الزور الفرعي.
تبلغ إلى
النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة
كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في
الجلسة المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة
العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها
كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها.
يمكن للنيابة
العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة
أن تأمر تلقائيا بهذا الاطلاع.
يشار في
الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
الفصل 10 :
يعتبر حضور
النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها
محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.
القسم الثاني.
اختصاص المحاكم.
الباب الأول.
مقتضيات عامة.
الفصل 11 :
يحدد الاختصاص
الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعى
باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
الفصل 12 :
يبت
ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير
محددة.
الفصل 13 :
إذا قدمت
عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا
إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن
ذلك.
الفصل 14 :
يحكم انتهائيا
في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك
إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا ، ويحكم ابتدائيا بالنسبة
للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
لا تطبق
مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم
أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15 :
تختص المحكمة
بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها
في حدود اختصاصها.
إذا كان
كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها
الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف.
إذا كان
أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16 :
يجب على
الأطراف الدفع بعد الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن
إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على
من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل
الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون
صائر.
يمكن الحكم
بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.
الفصل 17 :
يجب على
المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو
بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
الباب الثاني.
الاختصاص
النوعي.
الفرع الأول.
اختصاص المحاكم
الابتدائية.
الفصل 18 :
(غير
وتمم
بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ
12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير
2004)) : تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة
إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا
الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع
حفظ حق الاستيناف.
تختص أيضا
بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيه قانون خاص
سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
الفصل 19 :
تختص المحاكم
الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية ثلاث آلاف درهم ، وابتدائيا
مع حفظ حق الاستيناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
الفصل 20 :
تختص المحاكم
الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في
:
أ) النزاعات
الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي
لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.
ب) التعويض
عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري
به العمل ؛
ج) النزاعات
التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان
الاجتماعي.
الفصل 21 :
يبت القاضي
في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية
والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان
غير محدد.
غير أنه
يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة
في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية
المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن
الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد.
الفصل 22 :
تطبق
مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
الفصل 23 :
يجب تقديم
طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ماعدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة
لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي ، غير أنه
تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي ، ويجب في هذه
الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
الفرع الثاني.
اختصاص محاكم
الاستيناف.
الفصل 24 :
تختص محاكم
الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استيناف أحكام
المحاكم الابتدائية ، وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
الفرع الثالث.
مقتضيات مشتركة
بين مختلف
المحاكم.
الفصل 25 :
(عوضت
الفقرة 2
بالمادة 50 من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-91-1 المحدث للمحاكم الإدارية) : يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات
قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن
تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى
قراراتها.
ولا
يجوز للجهات القضائية أن تبث في دستورية
القوانين.
الفصل 26 :
تختص كل
محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ
أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.
لا تستأنف
الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية
قابلة هي نفسها للاستيناف.
الباب الثالث.
الاختصاص
المحلي.
الفصل 27 :
يكون الاختصاص
المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم
يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة
هذا المحل.
إذا لم
يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوي ضده أمام محكمة
موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد
المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
الفصل 28 :
تقادم الدعاوى
خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية
:
-
في الدعاوى
العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة ، أمام محكمة موقع العقار
المتنازع فيه ؛
-
في الدعاوى
المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني ، أمام محكمة الموقع
أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه ؛
-
في دعاوى
النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي
باختيار هذا الأخير ؛
-
في دعاوى
تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية ، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات
أو المواد الغذائية ؛
-
في دعاوى
التعويض ، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة
موطن المدعى عليه باختيار المدعي ؛
-
في دعاوى
التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد
أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة
موطن المدعى عليه ؛
-
في دعاوى
الأشغال العمومية ، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال ؛
-
في دعاوى
العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها ، أمام محكمة المحل
الذي وقع العقد فيه ؛
-
في دعاوى
النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها
والطرود البريدية ، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف
الذي بادر برفع الدعوى.
-
في دعاوى
الضرائب المباشرة والضرائب البلدية ، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية
الضريبة.
-
في دعاوى التركات
، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
-
في دعاوى
انعدام الأهلية ، والترشيد ، والتحجير ، وعزل الوصي أو المقدم ، أمام محكمة
محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار
هؤلاء أو ممثلهم القانوني ؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب ، فأمام محكمة
موطن المدعى عليه.
-
في دعاوى
الشركات ، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة.
-
في دعاوى
التفلسة ، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
-
في جميع الدعاوى
التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه
أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
-
في دعاوى
التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة ، أمام
محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له ، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل
المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون
إلا إلى محكمة المحل الذي
يحدد
الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية
كما يأتي :
1
- في دعاوى
عقود الشغل والتدريب المهني ، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز
بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة ؛
2-
في دعاوى
الضمان الاجتماعي ، أمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
3
- في دعاوى
حوادث الشغل ، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها ؛
غير أنه
إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير
أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم ؛
4
- في دعاوى
الأمراض المهنية ، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
الفصل 29 :
خلافا لمقتضيات
الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة
:
-
في دعاوى
الضمان الاجتماعي ، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
-
في دعاوى
حوادث الشغل ، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت
الحادثة خارج المغرب.
-
في دعاوى
الأمراض المهنية ، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند
الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
الفصل 30 :
ترفع طلبات
الضمان ، وسائر الطلبات الأخرى العارضة ، والتدخلات ، والدعاوى المقابلة ، أمام
المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم
أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعى
على من له النظر.
القسم الثالث.
المسطرة أمام
المحاكم
الابتدائية.
الباب الأول.
تقييد الدعوى.
الفصل 31 :
(غيرت
الفقرة
الأخيرة بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب
موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو
بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان
كتابة الضبط
المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن
له التوقيع.
تقيد القضايا
في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف
وكذا تاريخ الاستدعاء.
بمجرد تقييد
المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.
الفصل 32 :
(غيرت
الفقرة
الأخيرة بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية
وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء
أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن
المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
(غيرت
وتممت
الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ
14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر
علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات
التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي
يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
إذا قدم
الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ
مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي
المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو
التي وقع إغفالها.
الفصل 33 :
يجب
أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.
يعتبر
تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة
معه بموطنه.
لا يمكن
لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا
كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة
بإدخال الغاية.
الفصل 34 :
يجب على
الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي ، أو
عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا
أمام القاضي بمحضر وكيله.
غير أن
الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين
لهذه الغاية.
الفصل 35 :
لا
يصح أن يكون وكيلا للأطراف :
1
- الشخص
المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء
؛
2-
المحكوم
عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور ، أو السرقة أو خيانة
الأمانة أو النصب ، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة
انتزاعها ؛
3
- الوكيل
الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي ؛
4
- العدول
والموثقون المعزولون.
الفصل 36 :
يستدعي القاضي
حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء :
1
- الاسم
العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه ؛
2
- موضوع
الطلب ؛
3
- المحكمة
التي يجب أن تبت فيه ؛
4
- يوم وساعة
الحضور ؛
5
- التنبيه
إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
الفصل 37 :
(غيرت
وتممت
الفقرة الأولى بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ
14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة
الضبط ، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار
بالتوصل أو بالطريقة الإدارية.
إذا كان
المرسل إليه يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة
الديبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
الفصل 38 :
يسلم الاستدعاء
تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص
آخر يسكن معه.
يعتبر
محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا
موطن له بالمغرب.
يجب أن
يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف
وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.
الفصل 39 :
ترفق بالاستدعاء
شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة
من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن
التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو
السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
إذا تعذر
على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف
أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى
كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
توجه حينئذ
كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا رفض
الطرف أو الشخص الذي له الصفة ، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء
مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص
الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.
يمكن للقاضي
من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء.
يعين للقاضي
في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة
الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
يبحث هذا
القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات
والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه
الإجراءات حضوريا.
إذا عرف
فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي
الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد
القيام بذلك.
الفصل 40 :
يجب أن
ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف
موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة
خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان
الحكم الذي قد يصدر غيابيا.
الفصل 41 :
إذا لم
يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة
فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي
:
-
إذا كان
يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية : شهران ؛
- إذا كان يسكن
بدولة
إفريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا : ثلاثة أشهر.
- إذا كان يسكن بالاقيانوس
: أربعة أشهر.
تطبق الآجال
العادية عدا إذا مددها القاضي بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص
بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.
الباب الثاني.
الجلسات
والأحكام.
الفصل 42 :
يمكن لقضاة
المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل.
يحضر الأطراف
في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.
الفصل 43 :
(غير
بالمادة 2
من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) :تكون
الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لرئيس الجلسة
سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب
ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
يجب على
الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس
أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.
يجوز للرئيس
دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر
من الجلسة.
إذا امتنع
الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات
طبق مقتضيات المسطرة الجنائية.
إذا صدرت
أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في
الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.
الفصل 44 :
(غير
بالمادة 2
من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين
لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام
القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة
فإذا تعلق
الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة.
الفصل 45 :
(غير
بالمادة 2
من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة
أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام
الفصول 329 و331 و332 و334 و 335 و336 و342 و344
الآتية بعده.
تمارس المحكمة
الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر ، كل فيما يخصه ، الاختصاصات المخولة
حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستئناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر.
(غيرت
وتممت
الفقرة الثالثة بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ
14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا
التالية :
-
القضايا
التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا ؛
-
قضايا
النفقة والطلاق والتطليق ؛
-
القضايا
الاجتماعية ؛
-
قضايا
استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء ؛
-
قضايا
الحالة المدنية.
الفصل 46 :
(غير
وتمم
بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ
12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير
2004)) :يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها
حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات, وذلك مع مراعاة آجال البت
المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة.
الفصل 47 :
(غير
وتمم بالفصل
الفريد من القانون رقم 80-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 348-80-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982)) : إذا استدعى المدعي أو نائبه
بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت
المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح
لها بالبت
في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.
وتحكم المحكمة
بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال
شهرين من قرار التشطيب من الجدول.
وإذا كانت
المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه
العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه.
يحكم غيابيا
إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد
توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم
بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
يجوز للقاضي
مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة ، إذا أشعر برسالة من أحد الأطراف أو في
الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه
لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.
الفصل 48 :
إذا تعدد
المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخر القاضي القضية إلى جلسة
مقبلة وأمر من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38
و39 للحضور في اليوم المحدد ، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في
القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
لا يعتبر
الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا
أو في موطنهم.
الفصل 49 :
يجب أن
يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها
أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان
الدفعان غير مقبولين.
يسري نفس
الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي
إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.
الفصل 50 :
(غيرت
الفقرة 10
بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي :
المملكة
المغربية
باسم
جلالة الملك
تشتمل على
اسم القاضي الذي أصدر الحكم ، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط
وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
تتضمن أسماء
الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند
الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.
توضح
حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة
إلى شهادات التسليم.
تتضمن أيضا
الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة
عند الاقتضاء.
يشار فيها
إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى
بها والمقتضيات القانونية المطبقة.
تنص الأحكام
على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة
علنية.
يجب
أن تكون الأحكام دائما معللة.
يبلغ كاتب
الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم
الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم
قد وقعا ، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا للاستيناف الأطراف
أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف
، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
تؤرخ الأحكام
وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة ، والقاضي المقرر ، وكاتب الضبط ، أو
من القاضي المكلف بالقضية ، وكاتب الضبط.
إذا عاق
القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة
داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن
منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه
ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط.
إذا حصل
المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
إذا
حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك
القاضي عند الإمضاء.
إذا حصل
المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار
الحكم.
الفصل 51 :
(غيرت
الفقرتين 2
و4 بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى
تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في
الفصل 31.
توقع
أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف
رئيسها وكاتب الضبط.
تجلد
أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
ترد المستندات
إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف.
الفصل 52 :
تطبق على
أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
الفصل 53 :
تسلم نسخة
مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
تضاف
نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.
الفصل 54 :
يرفق تبليغ
الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.
ترسل وتسلم
طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع
ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.
الباب الثالث.
إجراءات التحقيق.
الفرع الأول.
مقتضيات عامة.
الفصل 55 :
يمكن للقاضي
بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى
بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر
من إجراءات التحقيق.
يمكن لممثل
النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.
الفصل 56 :
(غير
بالمادة 2
من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة
مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب
منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في
الفصل 55 أو
الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ
مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد
من المساعدة القضائية.
يصرف النظر
عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي-
للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.
الفصل 57 :
(غير
بالمادة 2
من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة
القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية
، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور
ومصاريف
الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم.
يشطب على
الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.
الفصل 58 :
تطبق
مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف
التراجمة.
الفرع الثاني.
الخبرة.
الفصل 59 :
(غير
بالمادة
الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) الصادر
بتنفيذ القانون رقم 00-85) : إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير
الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.
وعند عدم
وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزع
، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي
عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي
رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف.
يحدد القاضي
النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يجب على
الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على
أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون.
الفصل 60 :
(غير
بالمادة
الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) الصادر
بتنفيذ القانون رقم 00-85) : إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي الأجل
الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير
المذكور بها ، لأخذ نسخة منه.
إذا كان
التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعي لها الأطراف بصفة قانونية
ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل.
يمكن للأطراف
أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء.
الفصل 61 :
(غير
بالمادة
الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) الصادر
بتنفيذ القانون رقم 00-85) : إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه
داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها ، عين القاضي بدون استدعاء للأطراف
خبيرا آخر بدلا منه وأشعر الأطراف فورا بهذا التغيير.
بصرف النظر
عن الجزاءات التأديبية ، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة
إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز
الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة.
الفصل 62 :
(غير
بالمادة
الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) الصادر
بتنفيذ القانون رقم 00-85) : يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا
للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع
إدخال الغاية :
-
إذا كان
هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف ؛
-
إذا عين
لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه ؛
-
إذا سبق له
أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع ؛
-
إذا كان
مستشارا لأحد الأطراف ؛
-
لأي سبب
خطير آخر.
يمكن
للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يتعين تقديم
طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
تبت المحكمة
في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه ، ولا يقبل هذا المقرر أي
طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر.
الفصل 63 :
(غير
بالمادة
الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) الصادر
بتنفيذ القانون رقم 00-85) : يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم
لحضور إنجاز الخبرة ، يتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ ومكان وساعة إنجازها وذلك
قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.
يجب عليه
أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم
بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك
حالة استعجال.
يضمن الخبير
في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب
الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير
بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.
الفصل 64 :
(غير
بالمادة
الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) الصادر
بتنفيذ القانون رقم 00-85) : يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة
الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد
إتمام المهمة.
كما يمكنه
تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي يستدعى لها جميع
الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة
الأطراف.
الفصل 65 :
(غير
بالمادة
الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) الصادر
بتنفيذ القانون رقم 00-85) : إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى
ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء
إلى القاضي.
يمكن للخبير
أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في
تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك.
الفصل 66 :
(غير
بالمادة
الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) الصادر
بتنفيذ القانون رقم 00-85) : إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لا تقع
عن خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية.
يقوم الخبراء
بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا ، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي
كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.
لا يلزم
القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل
استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.
الفرع الثالث.
معاينة الأماكن.
الفصل 67 :
إذا أمر
القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنه يحدد في
حكمه اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية
فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن يقرر حالا الانتقال
إلى عين المكان.
يمكن أن
يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف
في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.
الفصل 68 :
إذا كان
موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا يتوفر عليها القاضي أمر في نفس الحكم بتعيين
خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه.
الفصل 69 :
يجوز للقاضي
علاوة على ذلك أن يستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم وأن يقوم
بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة.
الفصل 70 :
(غير
بالمادة 2
من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف
رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط
، أو من طرف القاضي المقرر ، أو القاضي المكلف
بالقضية ،
وكاتب الضبط ، ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط.
الفرع الرابع.
الأبحاث
الفصل 71 :
يجوز الأمر
بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت
منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.
الفصل 72 :
يبين الحكم
الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم
فيها.
يتضمن الحكم
استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة
الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.
الفصل 73 :
يجوز للقاضي
أيضا أن يقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.
الفصل 74 :
يجوز للأطراف
استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص
عليها في الفصول 37 و38 و39.
الفصل 75 :
لا تقبل
شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة
من الأصول ، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا
قرر القانون خلاف ذلك.
لا تقبل
أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية
الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء.
الفصل 76 :
يستمع إلى
الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.
يصرح كل
شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا
أو صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.
يقسم
الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.
لا يؤدي
الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل
الاستئناس.
يمكن
إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.
الفصل 77 :
يجب أن
يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد
يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى
خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة.
يمكن الحكم
على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستيناف بغرامة لا
تتعدى خمسين درهما.
يجوز استدعاؤهم
من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.
غير أنه
يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.
الفصل 78 :
إذا أثبت
الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي منحه أجلا أو الانتقال
بنفسه قصد تلقي شهادته.
إذا كان
الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة
قضائية.
الفصل 79 :
إذا وجه
أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للإستيناف
أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه
قابلا لنفس طرق الطعن.
يمكن تجريح
الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.
الفصل 80 :
يجب تقديم
التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
إذا
قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت
الشهادة.
الفصل 81 :
يجب أن
يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد
إذن القاضي له بذلك.
يجوز للقاضي
تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما
لتوضيح الشهادة.
الفصل 82 :
لا يجوز
للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.
تقرأ لكل
شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.
الفصل 83 :
(غير
بالمادة 2
من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا
المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي
المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة
ويرفق بأصل
الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء
العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت
هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف
وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم.
الفصل 84 :
يبت
القاضي حالا بعد البحث أو يؤخر القضية
إلى جلسة مقبلة.
الفرع الخامس.
اليمين.
الفصل 85 :
إذا وجه
أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا
فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
يؤدي الطرف
اليمين بالعبارة الآتية :
"أقسم
بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته
لليمين.
الفصل 86 :
(غير
بالمادة 2
من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين
أمام قاض ، أو هيئة منتدبة للتوجه
عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة
محضرا
بالقيام بهذه العملية.
إذا كان
الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر
بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه
اليمين.
الفصل 87 :
إذا اعتبرت
المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا
أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.
تؤدى هذه
اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
الفصل 88 :
(غير
بالمادة 2
من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى
اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من
يؤديها.
في حالة
حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفي اليمين
عليها ، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها.
تؤدى اليمين
حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعاءه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب
، أو الهيئة المنتدبة ، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية.
الفرع السادس.
تحقيق الخطوط
والزور الفرعي.
الفصل 89 :
إذا أنكر
خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير
أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان
الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات
أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
تطبق القواعد
المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.
الفصل 90 :
(غيرت
الفقرة
الأخيرة بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة
خاصة :
-
التوقيعات
على سندات رسمية ؛
-
الكتابة أو
التوقيعات التي سبق الإقرار بها ؛
-
القسم الذي لم
ينكر من المستند موضوع التحقيق.
يؤشر القاضي
المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة.
الفصل 91 :
إذا ثبت
من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية
من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.
الفصل 92 :
إذا طعن
أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي
النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
إذا كان
الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها
أم لا.
إذا صرح
الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو
لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحى المستند من الدعوى.
الفصل 93 :
إذا صرح
الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي
وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط ، وإلا اعتبر الطرف
الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.
الفصل 94 :
إذا وضع
المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
الفصل 95 :
إذا لم
يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل
ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.
إذا لم
يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.
الفصل 96 :
إذا كان
أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين
المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.
الفصل 97 :
(غير
بالمادة 2
من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)) : يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام
من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو
أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على
المستند أو
الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد
استدعائهم بصفة قانونية لذلك.
يمكن للقاضي
المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة
المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل يتضمن المحضر بيان
ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحضر
النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف
بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر
إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه.
الفصل 98 :
يقع الشروع
فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و90.
يبت
القاضي بعد ذلك في وجود الزور.
يحكم على
مدعى الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس
بالتعويضات والمتابعات الجنائية.
إذا ثبت
وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة
طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
الفصل 99 :
يوقف تنفيذ
الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه
أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء
سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال
طرق الطعن.
الفصل 100 :
يوقف أيضا
تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة
المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء
العموميين الذين يعنيهم الأمر.
الفصل 101 :
لا يجوز
تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور ما دامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء
على حكم.
الفصل 102 :
إذا رفعت
إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة
توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.
الباب الرابع.
الطلبات
العارضة
، والتدخل ومواصلة
الدعوى والتنازل.
الفرع الأول.
إدخال الغير في
الدعوى.
الفصل 103 :
إذا طلب
أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص
طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 ، 38 ، 39.
يعطى له
الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
يمكن إدخال
شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعى طلب تطبيق
مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
الفصل 104 :
تطبق نفس
المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
الفصل 105 :
يجب على
الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي ولو أنكر أنه ضامن وإلا
بت غيابيا في مواجهته.
إذا اعترف
الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب
المدعى الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
الفصل 106 :
إذا كانت
الطلبات الأصلية ، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم
واحد ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت
في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.
الفصل 107 :
تنفذ الأحكام
التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة
عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
الفصل 108 :
إذا أدخل
مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا
لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني.
إحالة الدعوى أمام محكمتين
مختلفتين وارتباط الدعويين.
الفصل 109 :
إذا سبق
أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية
أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.
الفصل 110 :
تضم دعاو
جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات
الفصل 49.
الفرع الثالث.
التدخل الإرادي
ومواصلة الدعوى.
الفصل 111 :
يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مص