مرسوم رقم 570-04-2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 بتحديد شروط
تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية ( ج. ر. بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 - 3 يناير
2005).
بناء على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل
والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 196 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر
2004) ،
المادة الأولى :
يمكن للمقاولات التي يتحتم عليها أن تواجه أشغال تقتضيها مصلحة وطنية ، أن تشغل أجراءها
خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز الأشغال المطلوبة ، مع مراعاة الشروط
التالية :
- ألا تتجاوز مدة الشغل اليومية 10 ساعات كحد أقصى ؛
- ألا يتم وقف الراحة الأسبوعية للأجراء المعنيين ؛
- عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة على الأجراء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وعلى
الأجراء المعاقين ؛
- إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل كتابة بالسبب والمبرر الموجب للعمل بهذه المادة ، وذلك
حسب كل حالة على حدة.
المادة الثانية :
يمكن للمشغل الذي يتحتم عليه أن يواجه زيادة استثنائية في حجم الشغل ، أن يشغل
أجراءه خارج أوقات الشغل العادية على ألا يتجاوز الاعتماد السنوي للساعات الإضافية 80
ساعة شغل لكل أجير.
يمكن للمشغل ، بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها ، إذا كانت طبيعة
نشاط المقاولة تتطلب ذلك ، تشغيل أجرائه 20 ساعة إضافية أخرى ، على ألا يتجاوز
مجموع الساعات الإضافية الإجمالية 100 ساعة في السنة لكل أجير.
المادة الثالثة :
يتعين على المشغلين الذين يعتمدون نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل في النشاطات غير
الفلاحية ، في حالة وجوب إنجاز شغل تفوق مدته 10 ساعات في اليوم أو تقل عنها ، إعادة
توزيع ساعات الشغل وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 569-04-2
الصادر في 16 من ذي القعدة
1425 (29 ديسمبر 2004) لتطبيق أحكام المادة 184 من مدونة الشغل.
المادة الرابعة :
تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية في النشاطات الفلاحية ، كل ساعات الشغل التي تتجاوز
مدة الشغل العادية المحددة في 8 ساعات في
اليوم ، أو التي تتجاوز 10 ساعات في حالة توزيع مدة الشغل بشكل غير متساو.
يؤدى أجر الساعات الإضافية دفعة واحدة مع الأجر المستحق.
المادة الخامسة :
يجب على المشغل ، في جميع الحالات ، إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بعدد الساعات
الإضافية وعدد الأجراء المعنيين ، علاوة على الفترة التي ستنجز خلالها هذه الساعات
، مع وجوب تعليقها في المكان الذي اعتاد
الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.
المادة السادسة :
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.