مرسوم رقم 570-04-2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية ( ج. ر. بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 - 3 يناير 2005).

بناء على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 196 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004) ،

المادة الأولى :

يمكن للمقاولات التي يتحتم عليها أن تواجه أشغال تقتضيها مصلحة وطنية ، أن تشغل أجراءها خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز الأشغال المطلوبة ، مع مراعاة الشروط التالية :

- ألا تتجاوز مدة الشغل اليومية 10 ساعات كحد أقصى ؛

- ألا يتم وقف الراحة الأسبوعية للأجراء المعنيين ؛

- عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة على الأجراء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وعلى الأجراء المعاقين ؛

- إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل كتابة بالسبب والمبرر الموجب للعمل بهذه المادة ، وذلك حسب كل حالة على حدة.

 

المادة الثانية :

يمكن للمشغل الذي يتحتم عليه أن يواجه زيادة استثنائية في حجم الشغل ، أن يشغل أجراءه خارج أوقات الشغل العادية على ألا يتجاوز الاعتماد السنوي للساعات الإضافية 80 ساعة شغل لكل أجير.

يمكن للمشغل ، بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها ، إذا كانت طبيعة نشاط المقاولة تتطلب ذلك ، تشغيل أجرائه 20 ساعة إضافية أخرى ، على ألا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية الإجمالية 100 ساعة في السنة لكل أجير.

 

المادة الثالثة :

يتعين على المشغلين الذين يعتمدون نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل في النشاطات غير الفلاحية ، في حالة وجوب إنجاز شغل تفوق مدته 10 ساعات في اليوم أو تقل عنها ، إعادة توزيع ساعات الشغل وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 569-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) لتطبيق أحكام المادة 184 من مدونة الشغل.

 

المادة الرابعة :

تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية في النشاطات الفلاحية ، كل ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل العادية المحددة في 8 ساعات في اليوم ، أو التي تتجاوز 10 ساعات في حالة توزيع مدة الشغل بشكل غير متساو.

يؤدى أجر الساعات الإضافية دفعة واحدة مع الأجر المستحق.

 

المادة الخامسة :

يجب على المشغل ، في جميع الحالات ، إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بعدد الساعات الإضافية وعدد الأجراء المعنيين ، علاوة على الفترة التي ستنجز خلالها هذه الساعات ، مع وجوب تعليقها في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

 

المادة السادسة :

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.