ظهير شريف رقم 378-58-1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 بشأن قانون الصحافة بالمغرب (ج. ر. بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 - 27 نونبر 1958).
الباب الأول :

في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب

 (نسخ وعوض عنوان الباب الأول بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)).

الفصل الأول :

 (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون.

للمواطن الحق في الإعلام.

لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر, والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.

تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة, وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة.

الفصل الثاني :

(غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها.

ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2000 و15.000 درهم.

الباب الثاني

في الصحافة الدورية

القسم الأول

في حق النشر

الإدارة والملكية والتصريح

 (نسخ وعوض عنوان القسم الأول بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)).

الفصل الثالث :

يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل الرابع :

 (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)).

يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.

ويشترط في مدير النشر أن يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية.

إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور, تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة.

يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور أو عضوا في الحكومة.

تسري على مدير النشر المساعد جميع الالتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون.

إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ الإندار.

ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري. ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا الأخير يتحمل جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر أو المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون. تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى الإدارة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي.

الفصل الخامس :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية :

1 - اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه ؛

2- الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير النشر المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي, وأرقام بطائقهم الوطنية, أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب ؛

3 - إسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة ؛

4 - رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك ؛

5- مبلغ الرأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة رأس مال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية ؛

6- بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر ؛

وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية :

7 - تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني ؛

8 - الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء.

وكل تعديل على البيانات المنصوص عليها في هذا الفصل يجب التصريح به في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح الأول.

يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح بالنيابة العامة.

الفصل السادس :

 (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما, وإلا جاز بعده إصدار الجريدة.

وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا.

الفصل السابع :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمهما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و7000 درهم.

ولا يمكن استمرار نشر الجريدة الرسمية أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه ، وإلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000 درهم في حالة نشر جديد غير قانوني, عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك استئناف أو تعرض.

ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استيناف الحكم.

الفصل الثامن :

 (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : عند نشر كل عدد من جريدة أو مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية, ويمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.

ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1200 درهم عن كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة الأولى.

الفصل التاسع :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الأولى ، وإلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1200 و2000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى.

الفصل العاشر :

يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت كيفية استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها.

الفصل الحادي عشر :

يراد بلفظة "نشرة" حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صبغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الأقل.

الفصل الثاني عشر :

 (تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي الأموال والممولين والمساهمين الآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية المغربية.

وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلين 27 و28 من هذا القانون.

الفصل الثالث عشر :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة أو لشريك فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة ولاسيما باكتتابه سهما أو نصيبا في مقاولة النشر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة ، وبغرامة يكون أقل مبلغها 1.800 درهم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي.

وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية "استعارة الاسم".

وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعية عملية "استعارة الاسم" فإن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلس الإداري أو المتصرف أو الوكيل المسؤول.

الفصل الرابع عشر :

يجب أن تكون الأسهم اسمية في حالة وجود شركة مساهمة ويجب أن يصادق على نقلها المجلس الإداري للشركة ، ولا يجوز إحداث أي حصة للمؤسس.

الفصل الخامس عشر :

إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومية أو أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر ، وعلى العكس من ذلك فإن مدير النشر يكون حتما رئيس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء أو رئيس الجمعية حسب نوع الشركة أو الجمعية التي تتولى النشر ، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية المالية الملقاة على كاهل المجلس الإداري أو مجلس الوكالة تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري أو جميع الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة.

الفصل السادس عشر :

يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض ، ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة أما الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.

وتبقى المسؤوليتان الجنائية منهما والمدنية الخاصتان بمهمة الإدارة على عاتق المدير ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض.

الفصل السابع عشر :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسماءهم الحقيقية وذلك قبل نشر مقالاتهم.

وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا يكون المدير غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب منه وكيل الملك اطلاعه على الهوية الحقيقية لصاحب المقال وإلا فإنه يتابع عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و68 بعده.

الفصل الثامن عشر :

 (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة منه, ويقوم بصفة دورية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بالتحقق من الكمية الصادرة.

الفصل التاسع عشر :

 (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دورية, ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر ويمكن مراجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها.

ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار, يجب أن تسبقه عبارة إشهار.

الفصل العشرون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : كل صاحب جريدة أو مدير نشرة أو أحد مساعديه يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية باستثناء الأموال المعدة لأداء ثمن الإشهار طبقا للفصل 19 أعلاه يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم.

وتطبق نفس العقوبة على المساهمين والشركاء.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو التبرعات أو الإعانات أو بدفع قيمتها لفائدة الدولة.

الفصل الواحد والعشرون :

 (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا ماليا أو أي منفعة أخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة نبإ يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و50.000 درهم.

ويتابع بصفته فاعلا رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حصل على المنفعة وكذا من سلم المال أو المنفعة.

ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه.

الفصل الثاني والعشرون :

 (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : تحدد بمرسوم :

1- شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جريدة أو مطبوع دوري وكذا شروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري ؛

2- شروط التثبت من حجم الكمية الصادرة من كل جريدة أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها.

وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري.

الفصل الثالث والعشرون :

 (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 10 و12 و14 و15 و18 و19 بغرامة تتراوح بين 1.200 و120.000 درهم.

وعلاوة على ذلك, وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 12, يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية, بطلب من النيابة العامة, أن تأمر بوقف النشرات المخالفة, بصفة نهائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية.

الفصل الرابع والعشرون :

 (نسخ بالمادة الرابعة من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)).

القسم الثاني - في الاستدراكات وحق الجواب

الفصل الخامس والعشرون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) وبالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يتعين على مدير النشر أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي من الجريدة أو النشرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة.

وفي حالة المخالفة لذلك يعاقب بغرامة قدرها 1.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه التصحيح.

الفصل السادس والعشرون :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور, وإلا فيعاقب بغرامة قدرها 5.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.

ويجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المشير للرد.

ويكون هذا الإدراج مجانا إن كانت الردود لا يتعدى طولها ضعف طول المقال المذكور ، وأما إذا تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط على أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية.

القسم الثالث - في الجرائد أو النشرات الأجنبية

 (غير العنوان بالفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)).

الفصل السابع والعشرون :

تعتبر أجنبية في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما كانت لغتها تحدث أو تصدر كلا أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرها أجنبي.

الفصل الثامن والعشرون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) وبالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العامة لهذا القانون وللمقتضيات الخاصة الآتية :

لا يجوز أن تحدث أو تنشر أو تطبع أي جريدة أو نشرة دورية إلا إذا صدر بشأنها سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعلاه.

ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري خلال سنة من تاريخ الحصول عليه, أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة.

ويعاقب عن كل مخالفة للفقرة السابقة بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 30.000 و100.000 درهم ، وتصدر العقوبتان المذكورتان على صاحب الجريدة ومديرها وصاحب المطبعة الذين يتحملون عند الاقتضاء, أداء الغرامة على وجه التضامن.

ويقع القيام بالحجز الإداري للأعداد الصادرة بدون إذن ، وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها.

الفصل التاسع والعشرون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يمكن أن يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.

كما يمكن أن يمنع لنفس الأسباب وبمقرر معلل للوزير الأول نشر الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية الأجنبية المطبوعة في المغرب.

وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد أو النشرات الممنوعة للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها عوقب عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و50.000 درهم.

ويباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها. وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها.

الفصل الثلاثون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : إن النشرات والمناشير والمطبوعات الواردة من الخارج أو المستمدة دعمها من الأجانب والتي تمس بمقدسات البلاد المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه أو بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعها وعرضها للبيع وعرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية.

ويعاقب عن كل مخالفة للمنع المقرر في المقطع السابق بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم.

الفصل الواحد والثلاثون :

 (نسخ بالمادة الرابعة من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)).

الباب الثالث

في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومية

القسم الأول - في إلصاق الإعلانات

الفصل الثاني والثلاثون :

إن السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد) تعين بموجب قرار في كل بلدية أو مركز أو جماعة قروية الأماكن المعدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشأن القوانين وغيرها من أعمال السلطة العمومية ويمنع إلصاق الإعلانات الخصوصية بهذه الأماكن ، ولا يلصق مطبوعا على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها.

ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخصوصية أو كل إشهار أو إعلان تجاري بصرف النظر عن مقتضيات الظهير الشريف بشأن المآثر التاريخية.

الفصل الثالث والثلاثون :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.500 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة.

وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 1.200 5.000 درهم.

القسم الثاني - في التجول بالنشرات وبيعها في الطريق العمومية

الفصل الرابع والثلاثون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)) : يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن العمومية أو الخصوصية مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل ولو بصفة عرضية أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة المحلية التابع لها محل سكناه.

الفصل الخامس والثلاثون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل 34 بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1200 درهم.

الفصل السادس والثلاثون :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يمنع الإعلان عن الجرائد وبصفة عامة عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200درهم.

الفصل السابع والثلاثون :

يتابع وفق المقتضيات الآتية فيما بعد كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية.

الباب الرابع

في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر

القسم الأول - التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح

الفصل الثامن والثلاثون :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد, وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية إما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.

ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة.

الفصل التاسع والثلاثون :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول.

ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة.

وتطبق نفس العقوبات على من يستعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل الثامن والثلاثين للإشادة بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة.

الفصل التاسع والثلاثون المكرر:

 (أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 للتحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو للونهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 3.000 و30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل الأربعون :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم كل تحريض يوجه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل الثامن والثلاثين ، ويقصد به حث الجنود البرية أو البحرية أو الجوية وكذا أعوان القوة العمومية على الإخلال بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والضوابط.

القسم الثاني - في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة

الفصل الواحد والأربعون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38.

وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية.

وإذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل, جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود .

كما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة.

الفصل الثاني والأربعون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس.

ويعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل التأثير على انضباط أو معنوية الجيوش.

الفصل الثالث والأربعون :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من حرض أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيها وشاية تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو رسائل مدلسة كيفما كان نوعها وذلك لحمل الناس على سحب الأموال من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يفرض عليها القانون أن تباشر دفوعاتها بالصناديق العمومية.

القسم الثالث - في الجنح الماسة بالأشخاص

الفصل الرابع والأربعون :

 (تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها.

ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة.

ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب, أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.

الفصل الخامس والأربعون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) وبالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيآت المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب.

الفصل السادس والأربعون :

تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته.

أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي.

الفصل السابع والأربعون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) وبالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38.

الفصل الثامن والأربعون :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و46.

ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.

الفصل التاسع والأربعون :

 (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 285-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) وبالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 545-73-1 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) وبالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلق بالمهام فقط وكان موجها إلى الهيآت المؤسسة أوالجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46.

كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض.

ويتعين أن يتوفر المسؤولون على النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها.

ويجوز دائما اثبات صحة ما يضمنه القذف باستثناء ما يلي :

أ) إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية ؛

ب) إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر سنوات ؛

ج) إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحت برد الاعتبار أو المراجعة.

يحق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل وإذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه.

وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الشكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف.

الفصل الخمسون :

 (غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : إن كل إعادة نشر لقذف رمي به شخص من الأشخاص و ثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللهم إلا إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك.

الفصل الواحد والخمسون :

(تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الإلكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد وإما إلى الهيئات أو الأشخاص المعنيين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين ، وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.200 درهم.

وإذا تعلق الأمر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 إلى 5.000 درهم.

الفصل الواحد والخمسون المكرر:

 (أضيف بالمادة الثالثة