إجبارية تلقيح الأطفال ضد الدفتريا

مقتطفات من الظهير الشريف بتاريخ 13 شوال 1373 (15 جوان 1954 )

في فرض التلقيح ضد داء الدفتريا على بعض طبقات

التلاميذ المنتمين إلى مؤسسات مدرسية    

الفصل الأول

يفرض التلقيح ضد داء الدفتريا على جميع تلاميذ مدارس الأطفال الصغار والتلاميذ البالغ سنهم أقل من أربعة عشر عاما والمنتمين إلى مدارس ومؤسسات عمومية أو خصوصية للتعليم الابتدائي أو الثانوي أو الفني وإلى مؤسسات خصوصية للتربية اللهم إلا إذا أثبتت أدلة طبية حسب الشروط المحددة في القرار المديري المنصوص عليه في الفصل الثالث أن حالة التلميذ لا تتحمل مثل هذا التلقيح.

الفصل الثاني

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 471 من القانون الجنائي الفرنسي أو في الفصل من القانون الجنائي المغربي حسبما يقتضيه الحال كل من امتنع من تسليم الأطفال الذين هم في حضانته أو تحت ولاية نظره لإجراء مقتضيات الظهير أو قام بعراقل حول تنفيذها.


إجبارية تلقيح الأطفال ضد الجدري

مقتطفات من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 165-72-1 بتاريخ

15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972 ) يتعلق بإجبارية التلقيح

وإعادة التلقيح ضد الجدري

- الجريدة الرسمية عدد 3120 بتاريخ 16/8/1972، ص 2135 -

 

يعتبر التلقيح وإعادة التلقيح ضد الجدري إجباريين ، ويجب على الآباء أو الأولياء أن يعملوا على تلقيح أبنائهم أو الذين لهم ولاية عليهم ضد الجدري خلال سنتهم الأولى.

ويتعين على كل شخص أن يعمل على إعادة تلقيحه في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ تلقيحه أو إعادة تلقيحه الأخير.

الفصل الثاني

يجب على كل شخص يعتزم الإقامة بالمغرب أن يعمل في شهر دخوله على تلقيحه أو إعادة تلقيحه وكذا الشان فيما يرجع لأبنائه ما عدا إذا أدلى بما يثبت قيامه سلفا بهذا الواجب.